السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم معاكم :eh_s(17): فتاوي فقهيه :eh_s(17):
:eh_s(17)::eh_s(17):من فتاوي نور على الدرب :eh_s(17)::eh_s(17):
لأبن عثيمين رحمه الله ..
فتاوي الطهاره..
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة </B>
السؤال: إذاً من به حدثٌ أصغر يجوز له أن يمس المصحف؟
الجواب
الشيخ: هي المسألة خلافية في هذا العلماء بناءً على أن كلمة طاهر الأرجح عندي أنه لا يشترط ولكن الطهارة من الحدث الأصغر لمس المصحف ولكن الأولى أن لا يمسه إلا بطهارة هذا هو الأولى وإذا كان محتاجاً إلى ذلك فليلبس القفازين أو ليقلب المصحف بعودٍ أو نحوه ويخرج من الخلاف حتى الحدث الأكبر أما الصحيح فإن الجنب لا يقرأ القرآن الجنب لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب حتى يتطهر بخلاف الحائض فإن الحائض لم يرد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في منعها عن قراءة القرآن ثم إن حيضها ليس بيدها بخلاف الجنب يمكنه أن يتطهر ويزيل المانع ويقرأ القرآن.
انتظروني الخميس القادم بإذن الله مع فتوى جديده :eh_s(17)::eh_s(17):