قانون الخدمة المدنية يقوووووووووول:
الفرع الثالث : الاستئذان
مادة (26) يختص الرئيس المباشر بالتصريح للموظف بالاستئذان من الدوام , وإخطار الجهة المشرفة على الدوام بذلك بما لا
يجاوز أربع مرات في الشهر , ولعدد الساعات التي يقدرها الرئيس المباشر في كل مرة بما يتلاءم مع الأسباب التي يبديها
الموظف...