- إنضم
- 19 فبراير 2011
- المشاركات
- 24,061
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
- الإقامة
- في القلب
- الموقع الالكتروني
- thwaqa.blogspot.com
أنجزت الحكومة في جلسة مجلس الوزراء أمس مشروع قانون الهيئة العامة للنزاهة بشكله النهائي وقررت احالته لمجلس الامة في بداية دور انعقاده المقبل.
وقرر المشروع الذي تنشره «الوطن» انشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للنزاهة يشرف عليها وزير العدل وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لاحكام القانون.
وتهدف الهيئة الى ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لاموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الامثل للموارد، وتطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، والعمل على مكافحة الفساد ومنعه ودرء المخاطر واثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الاموال والعوائد الناتجة عن ممارساته، اضافة الى حماية اجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنقود وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية.
وتضمنت اهداف المشروع ايضا حماية المبلغين عن الفساد، وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية في مكافحة الفساد، وتشجيع دور مؤسسات المجتمع المدني في محاربة الفساد ومخاطره.
وحسب المشروع فإن عضوية الهيئة تضم الرئيس ونائبه ويختارهما مجلس الوزراء. وعضواً يختاره مجلس الامة بناء على ترشيح الرئيس وعضواً يرشحه المجلس الاعلى للقضاء، وعضواً يرشحه رئيس ديوان المحاسبة، وعضواً يرشحه محافظ البنك المركزي،، وعضواً يرشحه رئيس غرفة التجارة والصناعة. وتسري احكام القانون على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وعلى من يشغل وظيفة وزير، كما تسري على رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الامة، ورئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء، واعضاء النيابة العامة والفتوى والتشريع واعضاء ادارة التحقيقات والادارة القانونية بالبلدية والمحكمين والخبراء. كما يسري القانون على رئيس واعضاء المجلس البلدي واعضاء المجالس واللجان والقياديين من شاغلي الدرجة الممتازة والوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري الادارات من المدنيين والعسكريين، والعاملين في ديوان المحاسبة، واعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية والعاملين في الشركات التي تساهم فيها الدولة.
ويقدم الخاضعون للقانون ثلاثة اقرارات بذممهم المالية الاول خلال 60 يوما من تولي المنصب والثاني خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات والثالث النهائي خلال 60 يوما من تاريخ تركه لمنصبه.
وحدد المشروع عقوبات على المخالفين الذين يتأخرون عن تقديم الإقرارات تبدأ بمبلغ 500 دينار وتصل إلى 5 آلاف دينار، ثم الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 30 ألف دينار لمن يقدم إقراراً ناقصا أو غير صحيح مع علمه بذلك.
كما جاء في المشروع قانون يتعلق بحماية المبّلغين عن قضايا الفساد والاجراءات اللازمة لآلية تنفيذه وما يترتب عليه من عقوبات.
ومن ناحية أخرى دعت المعارضة وأيضا غالبية المرشحين في جميع الدوائر الناخبين إلى ضرورة الالتزام بالمشاركة في العملية الانتخابية، والتوجه إلى مراكز الاقتراع في الثاني من فبراير المقبل من أجل إحداث عملية التغيير المطلوبة، وذلك بعد أنباء عن عدم رغبة بعض الناخبين في المشاركة ومغادرة بعضهم البلاد.
يأتي هذا فيما كثف المرشحون وخاصة مرشحي الكتل والتيارات السياسية من لقاءاتهم لترتيب آلية لتبادل الأصوات، وعقدت الحركة الدستورية الإسلامية اجتماعات مكثفة لقراءة الساحة وتحديد من سيتم دعمهم وتوجيه أصوات قواعد الحركة لهم وإمكانية عقد تحالفات في بعض الدوائر.
كما عقد التجمع الإسلامي السلفي اجتماعا درس فيه أوضاع مرشحيه في جميع الدوائر ومن يريد التجمع دعمهم من خارج مرشحيه في الانتخابات.
ومن جهة اخرى اصدرت الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها (مجموعة 26) بيانا دعت فيه المواطنين الى التركيز على اختيار من يدعم التنمية الشاملة واعادة النظر في ميزانية الدولة وعدم تبديد ثروة البلاد في الصرف الجاري والاستهلاكي دون رؤية او تخطيط.
واهابت المجموعة بالشعب الكويتي بان يضع نصب عينيه المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهو يتوجه لصناديق الاقتراع لاختيار من يمثله في مجلس الامة.
ومن جانبه حمل عضو جمعية المحامين المحامي جاسر الجدعي وزير الداخلية مسؤولية ضبط العملية الانتخابية ومحاربة شراء الاصوات، وقال انه اذا كانت وزارة الداخلية عاجزة عن القيام بمسؤولياتها فهي ليست جديرة بحماية الشعب الكويتي وعليها الاعتذار عن هذا الاخفاق، داعيا وزير الداخلية الى فض لجنة مراقبة الانتخابات والقيام بواجباته في كشف المتورطين والخارجين على القانون، فظاهرة شراء الاصوات اصبحت واضحة للعيان وهناك الكثير من البلاغات الجدية عنها.
وفي سياق آخر دعت الحركة السلفية الى تفعيل مشاريع لجنة استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية، مشيرة الى ان ذلك هو الهدف المرحلي القادم لأسلمة القوانين.
ومن ناحية اخرى قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة محمد هايف المطيري ان وزارة الداخلية لا تقوم بختم جوازات السعوديين والبحرينيين الذين يدخلون البلاد عبر المنافذ البرية، مشيرا الى وجود تقارير من الوزارة تؤكد هذا الامر.
وذكر هايف في ندوته امس الاول ان اذناب ايران بدأت تغزو الدائرة الثالثة ولكن بوجوه سنية، مستغرباً مما أسماه «صاحب الفاكسات» وتدخله في الانتخابات، لافتا الى ان هذا الامر غير مقبول ونحن لم نتدخل بين عوائل الشيعة الشيرازية أو غيرهم.
ومن جانبه اكد عضو التجمع السلفي احمد باقر ان التجمع سيدعم في المرحلة المقبلة من خلال ممثليه بالمجلس موضوع استقلالية القضاء، رافضا القول بأن القضاء غير مستقل أو ان هناك من يتدخل في سير القضاء أو يشكك في احكامه.
واكد باقر ان التجمع السلفي سيدعم بقوة انجاز قوانين مكافحة الفساد واصدار التشريعات اللازمة لذلك بالتعاون مع جميع التوجهات في المجلس.
وفي موضوع آخر متعلق بالانتخابات، فإن ما أثاره رئيس مركز «وذكّر» الداعية فؤاد الرفاعي قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بأيام من أن الدخول في المجالس التشريعية والترشح لها والانتخاب فيها شرك بالله سبحانه وتعالى أثار جدلا كبيرا بين أوساط المواطنين حيث كانوا بين مؤيد لرأيه ومعارض له.
من المعارضين لرأيه جمعية الإصلاح الاجتماعي التي أكدت في بيان لها ان المشاركة في الانتخابات أمر يحث عليه الشرع ويوجبه اذا لم تتحقق ولاية الأصلح الا به، وأوضحت ان الانتخابات شهادة وتزكية ينبغي ان تؤدى كما أمر ربنا عز وجل وليس لأي غرض آخر، ودعت الى اختيار الشخص الكفء الأمين الصادق القوي في دينه وخلقه وفي مواجهة الفساد المتمسك بمبادئ الحق والعدل ليقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بينما دعا كل من عبداللطيف الفاضل الدوسري وخليفة بن هلال المطيري وحسين بن رضا لاري، وهم من المؤيدين لرأي الرفاعي، عددا من رجال الدين في الكويت، وخاصة د.عجيل النشمي ود.ناظم المسباح والشيخ عبدالرحمن عبدالخالق كونهم من أصحاب فتاوى بوجوب الدخول في المجالس التشريعية ووجوب الانتخاب فيها، دعوهم الى مناظرة علنية للرد قبل الانتخابات وتبيان الحقيقة الشرعية من الدخول في الانتخابات حتى يحيى من حيي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة.
وفي شأن آلية فرز الأصوات، قال رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الأمة 2012 وكيل محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل ان عدد رجال القضاء والنيابة العامة المشاركين والمشرفين على عمليات فرز الأصوات 782، خمسة منهم للجان الرئيسية، و548 للجان الفرعية، و229 احتياط.
وأوضح العجيل في مؤتمر صحافي عقده أمس على مسرح مبنى قصر العدل ان حفظ النظام معقود لرئيس اللجنة وحده، كما ان عملية الاقتراع تجري بصفة سرية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، وأن عملية الفرز تتم في مقار اللجان بالنداء العلني، مشيرا الى ان استخدام السبورة في اللجان لفرز الأصوات ليس اجراء لازما لسلامة العملية الانتخابية، اذ ان القانون خلا من تحديد الطريقة التي يتم بها احصاء عدد الأصوات، ومن ثم فانه يكفي تسجيل عدد الأصوات في كشف أمام رئيس اللجنة وتمكين مندوبي المرشحين الموجودين في مقر اللجنة من الاطلاع عليه بالتناوب للتأكد من صحة وسلامة تدوين الأصوات.
وقرر المشروع الذي تنشره «الوطن» انشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للنزاهة يشرف عليها وزير العدل وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لاحكام القانون.
وتهدف الهيئة الى ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لاموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الامثل للموارد، وتطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، والعمل على مكافحة الفساد ومنعه ودرء المخاطر واثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الاموال والعوائد الناتجة عن ممارساته، اضافة الى حماية اجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنقود وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية.
وتضمنت اهداف المشروع ايضا حماية المبلغين عن الفساد، وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية في مكافحة الفساد، وتشجيع دور مؤسسات المجتمع المدني في محاربة الفساد ومخاطره.
وحسب المشروع فإن عضوية الهيئة تضم الرئيس ونائبه ويختارهما مجلس الوزراء. وعضواً يختاره مجلس الامة بناء على ترشيح الرئيس وعضواً يرشحه المجلس الاعلى للقضاء، وعضواً يرشحه رئيس ديوان المحاسبة، وعضواً يرشحه محافظ البنك المركزي،، وعضواً يرشحه رئيس غرفة التجارة والصناعة. وتسري احكام القانون على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وعلى من يشغل وظيفة وزير، كما تسري على رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الامة، ورئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء، واعضاء النيابة العامة والفتوى والتشريع واعضاء ادارة التحقيقات والادارة القانونية بالبلدية والمحكمين والخبراء. كما يسري القانون على رئيس واعضاء المجلس البلدي واعضاء المجالس واللجان والقياديين من شاغلي الدرجة الممتازة والوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري الادارات من المدنيين والعسكريين، والعاملين في ديوان المحاسبة، واعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية والعاملين في الشركات التي تساهم فيها الدولة.
ويقدم الخاضعون للقانون ثلاثة اقرارات بذممهم المالية الاول خلال 60 يوما من تولي المنصب والثاني خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات والثالث النهائي خلال 60 يوما من تاريخ تركه لمنصبه.
وحدد المشروع عقوبات على المخالفين الذين يتأخرون عن تقديم الإقرارات تبدأ بمبلغ 500 دينار وتصل إلى 5 آلاف دينار، ثم الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 30 ألف دينار لمن يقدم إقراراً ناقصا أو غير صحيح مع علمه بذلك.
كما جاء في المشروع قانون يتعلق بحماية المبّلغين عن قضايا الفساد والاجراءات اللازمة لآلية تنفيذه وما يترتب عليه من عقوبات.
ومن ناحية أخرى دعت المعارضة وأيضا غالبية المرشحين في جميع الدوائر الناخبين إلى ضرورة الالتزام بالمشاركة في العملية الانتخابية، والتوجه إلى مراكز الاقتراع في الثاني من فبراير المقبل من أجل إحداث عملية التغيير المطلوبة، وذلك بعد أنباء عن عدم رغبة بعض الناخبين في المشاركة ومغادرة بعضهم البلاد.
يأتي هذا فيما كثف المرشحون وخاصة مرشحي الكتل والتيارات السياسية من لقاءاتهم لترتيب آلية لتبادل الأصوات، وعقدت الحركة الدستورية الإسلامية اجتماعات مكثفة لقراءة الساحة وتحديد من سيتم دعمهم وتوجيه أصوات قواعد الحركة لهم وإمكانية عقد تحالفات في بعض الدوائر.
كما عقد التجمع الإسلامي السلفي اجتماعا درس فيه أوضاع مرشحيه في جميع الدوائر ومن يريد التجمع دعمهم من خارج مرشحيه في الانتخابات.
ومن جهة اخرى اصدرت الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها (مجموعة 26) بيانا دعت فيه المواطنين الى التركيز على اختيار من يدعم التنمية الشاملة واعادة النظر في ميزانية الدولة وعدم تبديد ثروة البلاد في الصرف الجاري والاستهلاكي دون رؤية او تخطيط.
واهابت المجموعة بالشعب الكويتي بان يضع نصب عينيه المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهو يتوجه لصناديق الاقتراع لاختيار من يمثله في مجلس الامة.
ومن جانبه حمل عضو جمعية المحامين المحامي جاسر الجدعي وزير الداخلية مسؤولية ضبط العملية الانتخابية ومحاربة شراء الاصوات، وقال انه اذا كانت وزارة الداخلية عاجزة عن القيام بمسؤولياتها فهي ليست جديرة بحماية الشعب الكويتي وعليها الاعتذار عن هذا الاخفاق، داعيا وزير الداخلية الى فض لجنة مراقبة الانتخابات والقيام بواجباته في كشف المتورطين والخارجين على القانون، فظاهرة شراء الاصوات اصبحت واضحة للعيان وهناك الكثير من البلاغات الجدية عنها.
وفي سياق آخر دعت الحركة السلفية الى تفعيل مشاريع لجنة استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية، مشيرة الى ان ذلك هو الهدف المرحلي القادم لأسلمة القوانين.
ومن ناحية اخرى قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة محمد هايف المطيري ان وزارة الداخلية لا تقوم بختم جوازات السعوديين والبحرينيين الذين يدخلون البلاد عبر المنافذ البرية، مشيرا الى وجود تقارير من الوزارة تؤكد هذا الامر.
وذكر هايف في ندوته امس الاول ان اذناب ايران بدأت تغزو الدائرة الثالثة ولكن بوجوه سنية، مستغرباً مما أسماه «صاحب الفاكسات» وتدخله في الانتخابات، لافتا الى ان هذا الامر غير مقبول ونحن لم نتدخل بين عوائل الشيعة الشيرازية أو غيرهم.
ومن جانبه اكد عضو التجمع السلفي احمد باقر ان التجمع سيدعم في المرحلة المقبلة من خلال ممثليه بالمجلس موضوع استقلالية القضاء، رافضا القول بأن القضاء غير مستقل أو ان هناك من يتدخل في سير القضاء أو يشكك في احكامه.
واكد باقر ان التجمع السلفي سيدعم بقوة انجاز قوانين مكافحة الفساد واصدار التشريعات اللازمة لذلك بالتعاون مع جميع التوجهات في المجلس.
وفي موضوع آخر متعلق بالانتخابات، فإن ما أثاره رئيس مركز «وذكّر» الداعية فؤاد الرفاعي قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بأيام من أن الدخول في المجالس التشريعية والترشح لها والانتخاب فيها شرك بالله سبحانه وتعالى أثار جدلا كبيرا بين أوساط المواطنين حيث كانوا بين مؤيد لرأيه ومعارض له.
من المعارضين لرأيه جمعية الإصلاح الاجتماعي التي أكدت في بيان لها ان المشاركة في الانتخابات أمر يحث عليه الشرع ويوجبه اذا لم تتحقق ولاية الأصلح الا به، وأوضحت ان الانتخابات شهادة وتزكية ينبغي ان تؤدى كما أمر ربنا عز وجل وليس لأي غرض آخر، ودعت الى اختيار الشخص الكفء الأمين الصادق القوي في دينه وخلقه وفي مواجهة الفساد المتمسك بمبادئ الحق والعدل ليقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بينما دعا كل من عبداللطيف الفاضل الدوسري وخليفة بن هلال المطيري وحسين بن رضا لاري، وهم من المؤيدين لرأي الرفاعي، عددا من رجال الدين في الكويت، وخاصة د.عجيل النشمي ود.ناظم المسباح والشيخ عبدالرحمن عبدالخالق كونهم من أصحاب فتاوى بوجوب الدخول في المجالس التشريعية ووجوب الانتخاب فيها، دعوهم الى مناظرة علنية للرد قبل الانتخابات وتبيان الحقيقة الشرعية من الدخول في الانتخابات حتى يحيى من حيي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة.
وفي شأن آلية فرز الأصوات، قال رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الأمة 2012 وكيل محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل ان عدد رجال القضاء والنيابة العامة المشاركين والمشرفين على عمليات فرز الأصوات 782، خمسة منهم للجان الرئيسية، و548 للجان الفرعية، و229 احتياط.
وأوضح العجيل في مؤتمر صحافي عقده أمس على مسرح مبنى قصر العدل ان حفظ النظام معقود لرئيس اللجنة وحده، كما ان عملية الاقتراع تجري بصفة سرية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، وأن عملية الفرز تتم في مقار اللجان بالنداء العلني، مشيرا الى ان استخدام السبورة في اللجان لفرز الأصوات ليس اجراء لازما لسلامة العملية الانتخابية، اذ ان القانون خلا من تحديد الطريقة التي يتم بها احصاء عدد الأصوات، ومن ثم فانه يكفي تسجيل عدد الأصوات في كشف أمام رئيس اللجنة وتمكين مندوبي المرشحين الموجودين في مقر اللجنة من الاطلاع عليه بالتناوب للتأكد من صحة وسلامة تدوين الأصوات.
===============
تحيله إلى مجلس الأمة المقبل فور انعقاده وتسري أحكامه على مجلس الوزراء والأمة والقضاء
الحكومة تُقرّ قانون إنشاء الهيئة العامة للنزاهة وكشف الذمة المالية
تختص الهيئة في جرائم الفساد المالي والكسب غير المشروع والتهرب الضريبي
يتولى إدارة الهيئة مجلس أمناء من 7 أشخاص بإشراف وزير العدل
للهيئة أن تطلب كافة البيانات السرية حول الذمة المالية
كل من يثبت حصوله على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات
الحكومة تحيله إلى مجلس الأمة..ويكافح الفساد ويلاحق مرتكبيه ويعزز الرقابة ويمنع الواسطة ويقر كشف الذمة المالية وحماية المبلغ..وأحكامه تسري على رئيس الوزراء حتى صغار المسؤولين
كتب محمد السلمان:
أقر مجلس الوزراء في جلسة امس مشروع قانون في شأن الهيئة العامة للنزاهة، وقرر احالته الى مجلس الامة المقبل فور انعقاده، ويتضمن القانون تقديم اقرارات بالذمة المالية للوزراء والنواب وللقياديين اضافة الى حماية المبلغ عن الفساد، وجاء في القانون ما يلي:
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة (1)
الأحكام العامة
مادة (1)
لاغراض تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة ادناه المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
- الكويت: دولة الكويت.
- الهيئة: الهيئة العامة للنزاهة.
- الوزير المختص: وزير العدل.
- الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنزاهة.
- المجلس: مجلس الأمناء.
- الاتفاقية: اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
- الموظف العام: يعد في حكم الموظف العام في تطبيق احكام هذا القانون الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء المشار اليه.
- تعارض المصالح: هي الحالة القانونية او الواقعية التي يكون فيها الشخص في وضع ترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة او فائدة او منفعة خاصة مباشرة او غير مباشرة له او لغيره تؤثر في قدرته على اداء مهام وظيفته ومسؤولياتها بموضوعية ونزاهة وحياد.
- الافصاح: هي وجود حالة تعارض مصالح لأي موظف عام لديه سلطة اتخاذ القرار او المشاركة فيه في أي مرحلة من مراحل اعداد القرار، ويجب عليه الافصاح عن حالة تعارض المصالح، وتقوم الهيئة بتحديد طريقة الافصاح ووسيلته وتوقيته في اللائحة التنفيذية.
- الذمة المالية: هي ما للخاضع لاحكام هذا القانون وزوجته واولاده القصر داخل الكويت وخارجها من اموال نقدية او عقارية او منقولة، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير كما تشمل الوكالات او التفويضات ذات الاثر المالي الصادرة منه للغير او من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع.
- الابلاغ: هو الاعلام او الاخبار من شخص طبيعي او اعتباري بما لديه من معلومات عن جريمة او شروع في جريمة او تستر على جريمة او تخلص من ادلة جريمة او مخالفة مالية جسيمة، يقدم الى الهيئة او الى اي وجهة مختصة بتلقي البلاغات.
- المبلغ: هو الشخص الذي يقوم بالابلاغ عن أي جريمة فساد، وينطبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة.
- الكويت: دولة الكويت.
- الهيئة: الهيئة العامة للنزاهة.
- الوزير المختص: وزير العدل.
- الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنزاهة.
- المجلس: مجلس الأمناء.
- الاتفاقية: اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
- الموظف العام: يعد في حكم الموظف العام في تطبيق احكام هذا القانون الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء المشار اليه.
- تعارض المصالح: هي الحالة القانونية او الواقعية التي يكون فيها الشخص في وضع ترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة او فائدة او منفعة خاصة مباشرة او غير مباشرة له او لغيره تؤثر في قدرته على اداء مهام وظيفته ومسؤولياتها بموضوعية ونزاهة وحياد.
- الافصاح: هي وجود حالة تعارض مصالح لأي موظف عام لديه سلطة اتخاذ القرار او المشاركة فيه في أي مرحلة من مراحل اعداد القرار، ويجب عليه الافصاح عن حالة تعارض المصالح، وتقوم الهيئة بتحديد طريقة الافصاح ووسيلته وتوقيته في اللائحة التنفيذية.
- الذمة المالية: هي ما للخاضع لاحكام هذا القانون وزوجته واولاده القصر داخل الكويت وخارجها من اموال نقدية او عقارية او منقولة، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير كما تشمل الوكالات او التفويضات ذات الاثر المالي الصادرة منه للغير او من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع.
- الابلاغ: هو الاعلام او الاخبار من شخص طبيعي او اعتباري بما لديه من معلومات عن جريمة او شروع في جريمة او تستر على جريمة او تخلص من ادلة جريمة او مخالفة مالية جسيمة، يقدم الى الهيئة او الى اي وجهة مختصة بتلقي البلاغات.
- المبلغ: هو الشخص الذي يقوم بالابلاغ عن أي جريمة فساد، وينطبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة.
مادة (2)
تسري احكام هذا القانون على الفئات التالية:
1 – رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير.
2 – رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الامة.
3 – رئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء والقضاة واعضاء النيابة العامة واعضاء ادارة الفتوى والتشريع واعضاء كل من الادارة العامة للتحقيقات والادارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمون والخبراء والمصفون والحرس القضائيون.
4 – رئيس واعضاء المجلس البلدي.
5 – رئيس واعضاء المجلس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها او بتعيين اعضائها.
6 – القياديون شاغلوا الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدون ومديرو الادارات ومن في مستواهم من العسكريين او المدنيين في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة او المستقلة.
7 – العاملون في ديوان المحاسبة.
8 – اعضاء مجلس الادارة والمدراء العامون ونوابهم ومساعدوهم ومديرو الادارات ومن في مستواهم في الشركات التي تساهم فيها الدولة او الهيئات او المؤسسات العامة بنصيب يزيد على %25 من رأس مالها.
-9 اعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.
-10 الموظفون والمستخدمون والعمال في الجهات التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها وكل شخص مكلف بخدمة عامة.
-11 العاملون بالشركات التي تساهم فيها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة بنصيب يزيد على %25 من رأس مالها.
1 – رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير.
2 – رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الامة.
3 – رئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء والقضاة واعضاء النيابة العامة واعضاء ادارة الفتوى والتشريع واعضاء كل من الادارة العامة للتحقيقات والادارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمون والخبراء والمصفون والحرس القضائيون.
4 – رئيس واعضاء المجلس البلدي.
5 – رئيس واعضاء المجلس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها او بتعيين اعضائها.
6 – القياديون شاغلوا الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدون ومديرو الادارات ومن في مستواهم من العسكريين او المدنيين في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة او المستقلة.
7 – العاملون في ديوان المحاسبة.
8 – اعضاء مجلس الادارة والمدراء العامون ونوابهم ومساعدوهم ومديرو الادارات ومن في مستواهم في الشركات التي تساهم فيها الدولة او الهيئات او المؤسسات العامة بنصيب يزيد على %25 من رأس مالها.
-9 اعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.
-10 الموظفون والمستخدمون والعمال في الجهات التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها وكل شخص مكلف بخدمة عامة.
-11 العاملون بالشركات التي تساهم فيها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة بنصيب يزيد على %25 من رأس مالها.
الباب الثاني
الهيئة العامة للنزاهة
الفصل الأول
أهداف واختصاصات الهيئة
مادة (3)
تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للنزاهة) يشرف عليها وزير العدل، وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون.
الهيئة العامة للنزاهة
الفصل الأول
أهداف واختصاصات الهيئة
مادة (3)
تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للنزاهة) يشرف عليها وزير العدل، وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (4)
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
-1 ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد.
-2 تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم 47 لسنة 2006.
-3 العمل على منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته.
-4 حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية.
-5 حماية المبلغين عن الفساد.
-6 تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.
-7 تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منها.
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
-1 ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد.
-2 تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم 47 لسنة 2006.
-3 العمل على منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته.
-4 حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية.
-5 حماية المبلغين عن الفساد.
-6 تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.
-7 تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منها.
مادة (5)
تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
-1 وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
-2 تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
-3 متابعة حالات تعارض المصالح وقواعد السلوك.
-4 تلقي إقرارات الذمة المالية.
-5 حماية المبلغين عن الفساد سواء كانوا شهودا على جريمة أو خبراء يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة أو ضحايا للجريمة أو علموا بالجريمة بأي طريقة أخرى.
-6 إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات اذا تبين أنها قد أبرمت بناء على مخالفة لأحكام القانونين النافذة أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم وذلك بالتنسيق مع الجهات الخاصة.
-7 متابعة الاجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد.
-8 دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح مشاريع التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت اليها وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.
-9 التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفة إلى منع الفساد وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
-10 التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة، وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
-11 اتخاذ التدابير الكلية بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
-12 دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.
-13 التحري عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-14 اعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.
-15 الطلب من إدارة الفتوى والتشريع اقامة الدعاوى الإدارية والمدنية المتعلقة والمخالفات.
-16 إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى النيابة العامة مع إرفاق كافة المستندات.
-17 تشكيل لجان فحص اقرارات الذمة المالية.
-18 أي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بها وفقا للتشريعات النافذة.
تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
-1 وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
-2 تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
-3 متابعة حالات تعارض المصالح وقواعد السلوك.
-4 تلقي إقرارات الذمة المالية.
-5 حماية المبلغين عن الفساد سواء كانوا شهودا على جريمة أو خبراء يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة أو ضحايا للجريمة أو علموا بالجريمة بأي طريقة أخرى.
-6 إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات اذا تبين أنها قد أبرمت بناء على مخالفة لأحكام القانونين النافذة أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم وذلك بالتنسيق مع الجهات الخاصة.
-7 متابعة الاجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد.
-8 دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح مشاريع التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت اليها وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.
-9 التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفة إلى منع الفساد وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
-10 التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة، وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
-11 اتخاذ التدابير الكلية بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
-12 دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.
-13 التحري عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-14 اعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.
-15 الطلب من إدارة الفتوى والتشريع اقامة الدعاوى الإدارية والمدنية المتعلقة والمخالفات.
-16 إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى النيابة العامة مع إرفاق كافة المستندات.
-17 تشكيل لجان فحص اقرارات الذمة المالية.
-18 أي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بها وفقا للتشريعات النافذة.
الفصل الثاني
مجلس الأمناء
مادة (6)
يتولى ادارة الهيئة مجلس يسمى (مجلس الامناء) يتكون من سبعة اشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة من بينهم رئيس ونائب رئيس، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير المختص.
مادة (7)
يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:
-1 ان يكون كويتي الجنسية.
< ان لا يقل عمره عن اربعين عاما.
-3 ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الاقل.
-4 ان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في قضية من قضايا الفساد او في قضية مخلة بالشرف او الامانة.
مادة (8)
يتم الترشيح لاختيار اعضاء مجلس الامناء على النحو التالي:
أ- الرئيس ونائبه يرشحهما مجلس الوزراء.
ب- عضو يختاره مجلس الامة بناء على ترشيح الرئيس.
ج- عضو يرشحه المجلس الاعلى للقضاء من المتخصصين في القانون.
د- عضو يرشحه رئيس ديوان المحاسبة من المتخصصين في المسائل المحاسبية.
هـ- عضو يرشحه محافظ بنك الكويت المركزي من المتخصصين في الشؤون المصرفية.
و- عضو يرشحه رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، من غير اعضاء مجلس ادارة الغرفة او العاملين فيها من المتخصصين في الشؤون التجارية او الصناعية.
ويشترط ان لا يكون اي منهم موظفا عاما وان يكون متفرغا للعمل كعضو بمجلس الامناء، ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه شاغرا اذا خالف ذلك، ولا يجوز اعادة ترشيحه مرة اخرى لعضوية مجسل الامناء، وعلى الوزير المختص اتخاذ اجراءات تعيين العضو البديل وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة (9)
يكون الرئيس بدرجة وزير، ويحدد بمرسوم راتب الرئيس ونائبه ومكافآت باقي اعضاء مجلس الأمناء.
مادة (10)
مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، وللوزير المختص، بناء على اقتراح اغلبية اعضاء مجلس الامناء، اسقاط عضوية الرئيس او نائبه او اي من الاعضاء في حال الاخلال الجسيم بواجباته.
واذا خلا منصب الرئيس او نائبه او اي من اعضاء مجلس الامناء لاي سبب يتم تعيين بديل له وفقا للمادة (8) من هذا القانون.
مادة (11)
يختص مجلس الامناء بما يلي:
-1 رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
-2 اقرار الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشؤون المالية والادارية والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة وذلك دون الاخلال باحكام المادتين (5 و38) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه.
-3 الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها.
-4 تشكيل لجنة او اكثر يراها ضرورية لعمله.
-5 اقرار مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
-6 اقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة.
-7 رفع تقرير نصف سنوي الى مجسل الامة والى رئيس مجلس الوزراء يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة.
-8 نشر كافة المعلومات والبيانات الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي نهائي.
-9 اي موضوع يدخل في اختصاص الهيئة واهدافها يعرضه الرئيس او اثنان من اعضاء المجلس.
مادة (12)
يؤدي رئيس مجلس الامناء ونائبه واعضاؤه قبل ان يتولوا مهامهم امام حضرة صاحب السمو الامير اليمين التالية (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والامير وان احترم الدستور وقوانين الدولة وأؤدي اعمالي بالامانة والصدق).
يتولى ادارة الهيئة مجلس يسمى (مجلس الامناء) يتكون من سبعة اشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة من بينهم رئيس ونائب رئيس، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير المختص.
مادة (7)
يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:
-1 ان يكون كويتي الجنسية.
< ان لا يقل عمره عن اربعين عاما.
-3 ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الاقل.
-4 ان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في قضية من قضايا الفساد او في قضية مخلة بالشرف او الامانة.
مادة (8)
يتم الترشيح لاختيار اعضاء مجلس الامناء على النحو التالي:
أ- الرئيس ونائبه يرشحهما مجلس الوزراء.
ب- عضو يختاره مجلس الامة بناء على ترشيح الرئيس.
ج- عضو يرشحه المجلس الاعلى للقضاء من المتخصصين في القانون.
د- عضو يرشحه رئيس ديوان المحاسبة من المتخصصين في المسائل المحاسبية.
هـ- عضو يرشحه محافظ بنك الكويت المركزي من المتخصصين في الشؤون المصرفية.
و- عضو يرشحه رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، من غير اعضاء مجلس ادارة الغرفة او العاملين فيها من المتخصصين في الشؤون التجارية او الصناعية.
ويشترط ان لا يكون اي منهم موظفا عاما وان يكون متفرغا للعمل كعضو بمجلس الامناء، ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه شاغرا اذا خالف ذلك، ولا يجوز اعادة ترشيحه مرة اخرى لعضوية مجسل الامناء، وعلى الوزير المختص اتخاذ اجراءات تعيين العضو البديل وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة (9)
يكون الرئيس بدرجة وزير، ويحدد بمرسوم راتب الرئيس ونائبه ومكافآت باقي اعضاء مجلس الأمناء.
مادة (10)
مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، وللوزير المختص، بناء على اقتراح اغلبية اعضاء مجلس الامناء، اسقاط عضوية الرئيس او نائبه او اي من الاعضاء في حال الاخلال الجسيم بواجباته.
واذا خلا منصب الرئيس او نائبه او اي من اعضاء مجلس الامناء لاي سبب يتم تعيين بديل له وفقا للمادة (8) من هذا القانون.
مادة (11)
يختص مجلس الامناء بما يلي:
-1 رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
-2 اقرار الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشؤون المالية والادارية والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة وذلك دون الاخلال باحكام المادتين (5 و38) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه.
-3 الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها.
-4 تشكيل لجنة او اكثر يراها ضرورية لعمله.
-5 اقرار مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
-6 اقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة.
-7 رفع تقرير نصف سنوي الى مجسل الامة والى رئيس مجلس الوزراء يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة.
-8 نشر كافة المعلومات والبيانات الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي نهائي.
-9 اي موضوع يدخل في اختصاص الهيئة واهدافها يعرضه الرئيس او اثنان من اعضاء المجلس.
مادة (12)
يؤدي رئيس مجلس الامناء ونائبه واعضاؤه قبل ان يتولوا مهامهم امام حضرة صاحب السمو الامير اليمين التالية (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والامير وان احترم الدستور وقوانين الدولة وأؤدي اعمالي بالامانة والصدق).
الفصل الثالث
الجهاز التنفيذي
الجهاز التنفيذي
مادة (13)
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الامور الفنية والادارية والمالية وفق مايلي:
-1 يتولى الرئيس الاشراف على الجهاز التنفيذي ويمثل الهيئة امام القضاء وامام الغير وذلك دون اخلال بأحكام المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 المشار اليه.
-2 يكون للهيئة امين عام وامناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونون مسؤولين امامه عن ادارة وتسير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم.
-3 تختار الهيئة الموظفين الاداريين والفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية بشفافية وعلانية وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية.
-4 للهيئة ان تستعين في انجاز مهامها بمن تراه من القضاة واعضاء النيابة العامة وموظفي الاجهزة الحكومية وغيرهم، ويتم ندبهم للعمل لديها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (14)
تتولى الهيئة تأهيل وتدريب العاملين فيها بما يمكنهم من اداء مهامهم واختصاصاتهم في مكافحة الفساد.
مادة (15)
يصدر الرئيس قرارا يحدد فيه الموظفين بالهيئة الذين لهم صفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة التنفيذية الاعمال التي يقومون بها بناء على هذه الصفة.
مادة (16)
يحظر على رئيس واعضاء مجلس الامناء والعاملين في الهيئة افشاء اي سر او معلومات او بيانات وصلت الى علمهم بسبب ادائهم لمهامهم وذلك في غير الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (17)
يحظر على رئيس واعضاء مجلس الامناء واي موظف في الهيئة اثناء توليه لعمله الامور التالية:
-1 القيام بأي عمل تجاري بنفسه او بصفته وكيلا او وليا او وصيا او قيما او توكيل غيره في ذلك.
-2 ممارسة اي وظيفة او مهنة او عمل آخر بمقابل او بدون مقابل بما في ذلك ان يشغل منصبا او وظيفة في الحكومة او الهيئات والمؤسسات العامة او شركة او عمل خاص.
-3 المشاركة في عضوية مجلس ادارة او تقديم اي خدمة او استشارة بشكل مباشر او غير مباشر لأي جهة.
-4 تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر او غير مباشر من اي جهة.
مادة (18)
تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على الاقتراح مجلس الامناء لائحة السلوك تضمن تجنب تعارض المصالح والممارسات الاخرى غير المرغوب فيها وتنظم نشاطات اعضائها وموظفيها الحاليين والسابقين، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور مرسوم تعيين اعضاء مجلس الامناء.
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الامور الفنية والادارية والمالية وفق مايلي:
-1 يتولى الرئيس الاشراف على الجهاز التنفيذي ويمثل الهيئة امام القضاء وامام الغير وذلك دون اخلال بأحكام المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 المشار اليه.
-2 يكون للهيئة امين عام وامناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونون مسؤولين امامه عن ادارة وتسير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم.
-3 تختار الهيئة الموظفين الاداريين والفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية بشفافية وعلانية وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية.
-4 للهيئة ان تستعين في انجاز مهامها بمن تراه من القضاة واعضاء النيابة العامة وموظفي الاجهزة الحكومية وغيرهم، ويتم ندبهم للعمل لديها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (14)
تتولى الهيئة تأهيل وتدريب العاملين فيها بما يمكنهم من اداء مهامهم واختصاصاتهم في مكافحة الفساد.
مادة (15)
يصدر الرئيس قرارا يحدد فيه الموظفين بالهيئة الذين لهم صفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة التنفيذية الاعمال التي يقومون بها بناء على هذه الصفة.
مادة (16)
يحظر على رئيس واعضاء مجلس الامناء والعاملين في الهيئة افشاء اي سر او معلومات او بيانات وصلت الى علمهم بسبب ادائهم لمهامهم وذلك في غير الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (17)
يحظر على رئيس واعضاء مجلس الامناء واي موظف في الهيئة اثناء توليه لعمله الامور التالية:
-1 القيام بأي عمل تجاري بنفسه او بصفته وكيلا او وليا او وصيا او قيما او توكيل غيره في ذلك.
-2 ممارسة اي وظيفة او مهنة او عمل آخر بمقابل او بدون مقابل بما في ذلك ان يشغل منصبا او وظيفة في الحكومة او الهيئات والمؤسسات العامة او شركة او عمل خاص.
-3 المشاركة في عضوية مجلس ادارة او تقديم اي خدمة او استشارة بشكل مباشر او غير مباشر لأي جهة.
-4 تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر او غير مباشر من اي جهة.
مادة (18)
تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على الاقتراح مجلس الامناء لائحة السلوك تضمن تجنب تعارض المصالح والممارسات الاخرى غير المرغوب فيها وتنظم نشاطات اعضائها وموظفيها الحاليين والسابقين، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور مرسوم تعيين اعضاء مجلس الامناء.
الفصل الرابع
الشؤون المالية
الشؤون المالية
مادة (19)
يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة ويتبع في اعدادها القواعد والاجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة.
وتبدأ السنة المالية للهيئة في الاول من شهر ابريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي، وتبدأ السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ سريان احكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.
مادة (20)
لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية، ولمجلس الامناء الاختصاصات المخولة لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم اعمالها وشؤون موظفيها.
يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة ويتبع في اعدادها القواعد والاجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة.
وتبدأ السنة المالية للهيئة في الاول من شهر ابريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي، وتبدأ السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ سريان احكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.
مادة (20)
لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية، ولمجلس الامناء الاختصاصات المخولة لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم اعمالها وشؤون موظفيها.
الفصل الخامس
مشاركة المجتمع
مشاركة المجتمع
مادة (21)
مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الاشخاص، على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الابلاغ عنها لدى الهيئة او الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها تتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الاجراءات القانونة بشأنها، وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقق عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون متى وصلت الى علمها بأي طريقة.
مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الاشخاص، على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الابلاغ عنها لدى الهيئة او الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها تتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الاجراءات القانونة بشأنها، وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقق عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون متى وصلت الى علمها بأي طريقة.
مادة (22)
تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات لتحقيق افضل نجاح ممكن في مكافحة الفساد وعلى الاخص ما يأتي:
-1 تعزيز اسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في اوجه النشاط المناهض للفساد وايجاد توعية عامة بمخاطر الفساد واثاره وتعزيز ثقافة عدم التهاون مع الفساد والمفسدين.
-2 التعاون مع المؤسسات التعليمية ودور العبادة لنشر قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والمواطنة الصالحة ومكافحة الفساد.
-3 التعاون مع مؤسسات الاعلام الحكومية والخاصة لاعداد برامج توعية عامة تتعلق برض كافة اشكال الفساد.
تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات لتحقيق افضل نجاح ممكن في مكافحة الفساد وعلى الاخص ما يأتي:
-1 تعزيز اسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في اوجه النشاط المناهض للفساد وايجاد توعية عامة بمخاطر الفساد واثاره وتعزيز ثقافة عدم التهاون مع الفساد والمفسدين.
-2 التعاون مع المؤسسات التعليمية ودور العبادة لنشر قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والمواطنة الصالحة ومكافحة الفساد.
-3 التعاون مع مؤسسات الاعلام الحكومية والخاصة لاعداد برامج توعية عامة تتعلق برض كافة اشكال الفساد.
الباب الثالث
جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق
الفصل الاول
جرائم الفساد
جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق
الفصل الاول
جرائم الفساد
مادة (23)
-1 جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في القانون رقم (35) لسنة 2002 المشار اليه.
-2 جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها في القانون الجزاء المشار اليه.
-3 الجرائم المتعلقة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجزاء المشار اليه.
-4 جرائم الكسب غير المشروع المنصوص عليها في هذا القانون.
-5 جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2003 المشار اليه.
-6 جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في المرسوم رقم (3) لسنة 1955 المشار اليه.
-7 جرائم اعاقة عمل الهيئة او الضغط عليها لعرقلة ادائها لواجباتها او التدخل في اختصاصاتها او الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون.
-8 الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة المشار اليه.
-9 اي جرائم اخرى ينص عليها قانون اخر باعتبارها جرائم فساد.
-1 جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في القانون رقم (35) لسنة 2002 المشار اليه.
-2 جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها في القانون الجزاء المشار اليه.
-3 الجرائم المتعلقة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجزاء المشار اليه.
-4 جرائم الكسب غير المشروع المنصوص عليها في هذا القانون.
-5 جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2003 المشار اليه.
-6 جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في المرسوم رقم (3) لسنة 1955 المشار اليه.
-7 جرائم اعاقة عمل الهيئة او الضغط عليها لعرقلة ادائها لواجباتها او التدخل في اختصاصاتها او الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون.
-8 الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة المشار اليه.
-9 اي جرائم اخرى ينص عليها قانون اخر باعتبارها جرائم فساد.
الفصل الثاني
إجراءات الضبط والتحقيق
مادة (24)
إجراءات الضبط والتحقيق
مادة (24)
تقوم الهيئة بمتابعة اجراءات ضبط وحجز واسترداد ومصادرة الاموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقا للاحكام والقواعد والاجراءات المقررة في القوانين المعمول بها.
مادة (25)
يجب على الهيئة فور علمها بوقوع جرائم فساد القيام بجمع المعلومات والأدلة بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها باية بيانات او معلومات او وثائق متعلقة بها ولها ان تقرر احالتها الى الجهات القضائية المختصة.
يجب على الهيئة فور علمها بوقوع جرائم فساد القيام بجمع المعلومات والأدلة بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها باية بيانات او معلومات او وثائق متعلقة بها ولها ان تقرر احالتها الى الجهات القضائية المختصة.
مادة (26)
للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء اي شخص له علاقة بجريمة فساد للاستفسار والتحري بشأنها.
للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء اي شخص له علاقة بجريمة فساد للاستفسار والتحري بشأنها.
مادة (27)
لا يجوز للجهات التابعة للقطاع الحكومي او الخاص او اي شخص طبيعي او معنوي القيام بأي من الافعال الآتية:
-1 الامتناع عن تزويد الهيئة باية سجلات او وثائق او مستندات او معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن افعال الفساد او حجبها عنها.
-2 اعاقة عمل الهيئة او الضغط عليها لعرقلة ادائها لواجباتها او التدخل في اختصاصاتها بقصد التأثير عليها.
لا يجوز للجهات التابعة للقطاع الحكومي او الخاص او اي شخص طبيعي او معنوي القيام بأي من الافعال الآتية:
-1 الامتناع عن تزويد الهيئة باية سجلات او وثائق او مستندات او معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن افعال الفساد او حجبها عنها.
-2 اعاقة عمل الهيئة او الضغط عليها لعرقلة ادائها لواجباتها او التدخل في اختصاصاتها بقصد التأثير عليها.
مادة (28)
اذا كان من نسب اليه جريمة الفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او القانون اجراء خاصا للتحقيق معه او ملاحقته قضائيا يتبع في شأنه هذا الاجراء.
اذا كان من نسب اليه جريمة الفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او القانون اجراء خاصا للتحقيق معه او ملاحقته قضائيا يتبع في شأنه هذا الاجراء.
مادة (29)
تطبق بشأن اجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
تطبق بشأن اجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
مادة (30)
تعتبر المراسلات والمعلومات والوثائق والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد ومايجري في شأنها من فحص او تحقيق وكذلك اقرارات الذمة المالية من الاسرار التي يجب المحافظة عليها، ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ القانون عدم افشائها الا وفق القانون ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية