- إنضم
- 24 مارس 2023
- المشاركات
- 607
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
الإباق في دين الله
الإباق في المعنى المعروف للناس هو :
الهروب وقد ارتبط مصطلح الإباق بهروب من يسمونهم العبيد من أسيادهم أو مالكيهم
وقد اكتسبت الكلمة وهى الهروب بدلا من الإباق معانى متعددة منها الهرب من السجن والهرب من الجندية
بالطبع لا ذكر للهروب وهو الإباق في القرآن وقد ارتبط اللفظ بروايات لم يقلها النبى(ص) ولا يمكن أن يقولها من دعا إلى تحرير العبيد بكل الوسائل الممكنة
وقد اعتبرت الروايات العبد الآبق وهو الهارب من مالكه كافر حتى ولو كان مسلما فقد روى جرير بن عبد الله البجلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم وفي رواية أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة "
بالطبع لا يمكن للنبى (ص) أن يحرم تحرر العبد أو الأمة ولو عن طريق الهروب من مالكه لأن كتاب الله اعتبر الاستعباد محرم حيث وصفه بأنه سوء عذاب وابتلاء والمقصود ضرر عظيم حيث قال في وصف استعباد قوم فرعون لبنى إسرائيل :
"وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبنائكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم"
وقد اعتبر موسى (ص) الاستعباد جريمة أعظم من القتل عندما رد على هروبه بعد قتله لفرد من قوم فرعون فقال:
"قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلنى من المرسلين وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل"
ومن ثم لا يمكن أن تكون ملكية الفرد للفرد مباحة إلا بسبب وجودها من عهد كافر سابق لوجود الإسلام وأما في الإسلام فلا
وقد تناول أهل الفقه صفات الآبق التى تجعله يستحق العقاب وهى البلوغ والعقل
وبالطبع هذا كلام لا يمكن أن يستسيغه إلا أناس انعدمت الرحمة في أنفسهم ويريدون أن تبقى العبودية لغير الله معترضين على كلام الله في حرية الإنسان حيث قال :
" فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر "
والعبودية هى نوع من الإكراه على شىء تأباه نفوس البشر فهو تكذيب لقوله سبحانه :
" لا أكراه في الدين "
وتحدث أهل الفقه عن أن من يجد العبد الهارب عليه أن يحفظه عنده كأمانة ثم يعيده لصاحبه متى سنحت الفرصة
وهو كلام يراد من خلفه :
اعادة البشرية إلى عهود العبودية والاسترقاق التى ابتدعها الكفار وهو ما يتعارض مع اخوة الناس واخوة المؤمنين كما قال سبحانه :
" إنما المؤمنون اخوة "
ويتعارض مع سبب خلق الناس وهو التعارف حيث قال سبحانه :
"يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا"
فلم يقل الله أن سبب الخلق هو :
الاستعباد وهو الاسترقاق وإنما هو التعارف والمقصود :
العلم بوحى الله لعبادته
وتناول أهل الفقه مسألة اتلاف الهارب والمقصود بها :
ارتكاب جريمة كالقتل والجرح سواء لإنسان أو حيوان أو غيرهم واتفقوا على أن على السيد اصلاح ما أتلفه العبد قبل هروبه وأما بعد هروبه فاختلفوا فيه إلى من جعل على العبد ومن جعل على مالكه
بالطبع الجريمة تكون على من ارتكبها سواء كان عبدا أو حرا كما قال سبحانه :
" ولا تزر وزارة وزر أخرى "
كما تناول مسألة قتل الغير للعبد الآبق أو جرحه فاتفقوا على أن من يستحق الدية هو المالك وهو ما يعارض كتاب الله في أن المستحق للدية هم أهل القتيل أو المجروح كما قال سبحانه :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا"
والمالك وهو السيد في كلامهم ليس من أهله حتى يستحق الدية
كما تناولوا بيع العبد الهارب وهو كلام لا يعقل فكيف يباع شىء ليس موجودا ؟
العملية تشبه بيع السمك في الماء والطيور في الهواء
وقد حرم الله بيع الأسرى وهم من يطلق عليهم العبيد وجعل السبيل فيهم أحد سبيلين :
الأول وهو الافراج عنه بفدية وليس ثمن بيع
الثانى المن عليه وهو الإفراج عنه دون أى مقابل
فلو كان يجوز بيعهم ما قال الله هذا الكلام وإنما هو تحريم لبيع الناس كسلعة
وفى المعنى قال سبحانه :
"فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
ومن ثم فكلام أهل الفقه عن بيع العبيد سواء كان بهم عيب أم لا هو كلام مخالف للشرع الإلهى
وتناولوا عقاب العبد الآبق فأوجبوا حبسه فترة معينة من قبل القاضى أو أى عقوبة مما سموه تعزيرا وهو كلام يناقضون فيه أنفسهم فإذا كان هذا الإنسان سلعة يستفيد منها المالك فحبسه يمنع عنه نفع العبد كما أن حبسه يكلف الناس أكله وشربه ونومه وعلاجه دون أن يكون قد ارتكبوا جريمة يدفعون بها له مال الطعام والشراب والعلاج والسكن
وتناولوا عتق الآبق فأوجبوا عتقه إن كان المالك الهارب منه أعتقه
كما تناولوا جعل المالك جعل والمقصود جائزة لمن يعيده إليه واتفق بعضهم على أن لها مقدار معين لا يقل عن دينار او 12 درهم وهو كلام يدلنا على أن الفقهاء جعلوا دولة المسلمين فوضى ليس فيها قضاء ولا شرطة ولا مؤسسات تنظم العمل كما أنهم بدلا من أن يحرروا نفسا يعيدونها إلى العبودية المحرمة
كما تناولوا تصرفات الهارب من زواج وطلاق فجعلوا الزواج وغيره بإذن المالك والطلاق فقط بإذن العبد الهارب وهو كلام لا يمكن لعاقل أن يقوله فالزواج والطلاق من حق الفرد حرا أو عبدا وليس للمالك فالمالك ليس هو من يتزوج ويجامع المرأة وإنما العبد
بالطبع في الإسلام في بداية دولة المسلمين كل ما للمالك في العبد هو تشغيله دون أجر يقبضه العبد في فترة الصباح والعبد حر في ما بقى من وقت يومه ولكن في المقابل على المالك اطعامه واسكانه وعلاجه وتزويجه وتعليمه من هذا المال بالعدل وهذا ما يجعل كل مالك يتخلى عن فتيانه لأنه لن يحصل من ملكيتهم على شىء
وتناولوا هروب العبد ممن استعاره أو استأجره أو من اغتصب ملكيته من مالكه واوجبوا على المستعير والمستأجر والغاصب ثمن العبد أو رده وهو كلام لا يمكن عقله خاصة في مسألة الغاصب فالغاصب العبد عنده ومع هذا لا يقدر المالك على أخذه فكيف يأخذ ثمنه منه عند هروبه ؟
كما تناول أهل الفقه زواج العبد حيث اتفقوا "على أن زوجة العبد الآبق لا يصح زواجها حتى يتحقق موته أو طلاقه أو يحكم بتطليقها منه للغيبة أو لعدم الإنفاق "
وهو كلام يتعارض مع كتاب الله فزوجة العبد إذا غاب العبد عنها بسبب هروبه أكثر من أربعة أشهر وجب طلاقها حتى لا تزنى كما قال سبحانه في كل من يغيب عنها زوجها أربعة أشهر :
"للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم"
كما تحدثوا عن كون العبد الآبق من الغنيمة حيث اتفقوا على "أن الغنيمة قبل القسمة أموال عامة للمسلمين، ولا تدخل في ملكية الغانمين إلا بعد القسمة وعلى هذا فلو أبق عبد من الغنيمة قبل القسمة فإنه يطلب في مظانه ويبحث عنه، ويعلن عن جعل لمن يرده يصرف من بيت المال أو من الغنيمة نفسها فإذا عاد الآبق تجرى عليه القسمة كباقي الأموال "
وهو ما يخالف كتاب الله في أن أسرى الحرب لا يستعبدون وإنما يطلق سراحهم في كلا الحالين بمقابل أو بغير مقابل وهو تحريم لعبودية الأسرى حيث قال سبحانه :
"فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
وتناولوا اثبات ملكية العبد واتفقوا على أن القاضى لا يسلمه لمن قال أنه عبده إلا ببينة سواء كان الهارب عند القاضى أو عند أحد من الناس والحقيقة أن هذا يفتح على الناس أبواب الفوضى فيمكن لأى أحد ان يجلب شهود اتفق معهم على أن أى إنسان حر بما فيهم القاضى عبد أو يكتب عقدا يشهد عليه أناس
ومن ثم في دولة العدل لا عبودية لأحد ولو ادعى ملكيته أيا كان
وتناولوا زكاة الفطر عن العبد الابق وهو كلام لا يعقل فكيف يكون هناك زكاة على عبد لا يملك شىء لأن من يملك هو المالك الذى يأخذ أجر عمله ؟
وأحاديث زكاة الفطر لم يقل منها النبى(ص) حديثا واحدا وهى تعارض كتاب الله حيث تفرضها على الصغير وهو غير مكلف بالصوم والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد والمقصود على كل فرد من المجتمع ؟
إذا كان الكل يدفع فمن سيأخذها ؟
أى مصدر مالى في الإسلام يؤخذ من البعض ويرد على أخرين وهنا في هذا التشريع الذى اخترعه المفترون لا يوجد أحد تعطى له فهل مثلا سيحرقونها أم يرمونها أو يعطوها للكفار
الإباق في المعنى المعروف للناس هو :
الهروب وقد ارتبط مصطلح الإباق بهروب من يسمونهم العبيد من أسيادهم أو مالكيهم
وقد اكتسبت الكلمة وهى الهروب بدلا من الإباق معانى متعددة منها الهرب من السجن والهرب من الجندية
بالطبع لا ذكر للهروب وهو الإباق في القرآن وقد ارتبط اللفظ بروايات لم يقلها النبى(ص) ولا يمكن أن يقولها من دعا إلى تحرير العبيد بكل الوسائل الممكنة
وقد اعتبرت الروايات العبد الآبق وهو الهارب من مالكه كافر حتى ولو كان مسلما فقد روى جرير بن عبد الله البجلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم وفي رواية أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة "
بالطبع لا يمكن للنبى (ص) أن يحرم تحرر العبد أو الأمة ولو عن طريق الهروب من مالكه لأن كتاب الله اعتبر الاستعباد محرم حيث وصفه بأنه سوء عذاب وابتلاء والمقصود ضرر عظيم حيث قال في وصف استعباد قوم فرعون لبنى إسرائيل :
"وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبنائكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم"
وقد اعتبر موسى (ص) الاستعباد جريمة أعظم من القتل عندما رد على هروبه بعد قتله لفرد من قوم فرعون فقال:
"قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلنى من المرسلين وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل"
ومن ثم لا يمكن أن تكون ملكية الفرد للفرد مباحة إلا بسبب وجودها من عهد كافر سابق لوجود الإسلام وأما في الإسلام فلا
وقد تناول أهل الفقه صفات الآبق التى تجعله يستحق العقاب وهى البلوغ والعقل
وبالطبع هذا كلام لا يمكن أن يستسيغه إلا أناس انعدمت الرحمة في أنفسهم ويريدون أن تبقى العبودية لغير الله معترضين على كلام الله في حرية الإنسان حيث قال :
" فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر "
والعبودية هى نوع من الإكراه على شىء تأباه نفوس البشر فهو تكذيب لقوله سبحانه :
" لا أكراه في الدين "
وتحدث أهل الفقه عن أن من يجد العبد الهارب عليه أن يحفظه عنده كأمانة ثم يعيده لصاحبه متى سنحت الفرصة
وهو كلام يراد من خلفه :
اعادة البشرية إلى عهود العبودية والاسترقاق التى ابتدعها الكفار وهو ما يتعارض مع اخوة الناس واخوة المؤمنين كما قال سبحانه :
" إنما المؤمنون اخوة "
ويتعارض مع سبب خلق الناس وهو التعارف حيث قال سبحانه :
"يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا"
فلم يقل الله أن سبب الخلق هو :
الاستعباد وهو الاسترقاق وإنما هو التعارف والمقصود :
العلم بوحى الله لعبادته
وتناول أهل الفقه مسألة اتلاف الهارب والمقصود بها :
ارتكاب جريمة كالقتل والجرح سواء لإنسان أو حيوان أو غيرهم واتفقوا على أن على السيد اصلاح ما أتلفه العبد قبل هروبه وأما بعد هروبه فاختلفوا فيه إلى من جعل على العبد ومن جعل على مالكه
بالطبع الجريمة تكون على من ارتكبها سواء كان عبدا أو حرا كما قال سبحانه :
" ولا تزر وزارة وزر أخرى "
كما تناول مسألة قتل الغير للعبد الآبق أو جرحه فاتفقوا على أن من يستحق الدية هو المالك وهو ما يعارض كتاب الله في أن المستحق للدية هم أهل القتيل أو المجروح كما قال سبحانه :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا"
والمالك وهو السيد في كلامهم ليس من أهله حتى يستحق الدية
كما تناولوا بيع العبد الهارب وهو كلام لا يعقل فكيف يباع شىء ليس موجودا ؟
العملية تشبه بيع السمك في الماء والطيور في الهواء
وقد حرم الله بيع الأسرى وهم من يطلق عليهم العبيد وجعل السبيل فيهم أحد سبيلين :
الأول وهو الافراج عنه بفدية وليس ثمن بيع
الثانى المن عليه وهو الإفراج عنه دون أى مقابل
فلو كان يجوز بيعهم ما قال الله هذا الكلام وإنما هو تحريم لبيع الناس كسلعة
وفى المعنى قال سبحانه :
"فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
ومن ثم فكلام أهل الفقه عن بيع العبيد سواء كان بهم عيب أم لا هو كلام مخالف للشرع الإلهى
وتناولوا عقاب العبد الآبق فأوجبوا حبسه فترة معينة من قبل القاضى أو أى عقوبة مما سموه تعزيرا وهو كلام يناقضون فيه أنفسهم فإذا كان هذا الإنسان سلعة يستفيد منها المالك فحبسه يمنع عنه نفع العبد كما أن حبسه يكلف الناس أكله وشربه ونومه وعلاجه دون أن يكون قد ارتكبوا جريمة يدفعون بها له مال الطعام والشراب والعلاج والسكن
وتناولوا عتق الآبق فأوجبوا عتقه إن كان المالك الهارب منه أعتقه
كما تناولوا جعل المالك جعل والمقصود جائزة لمن يعيده إليه واتفق بعضهم على أن لها مقدار معين لا يقل عن دينار او 12 درهم وهو كلام يدلنا على أن الفقهاء جعلوا دولة المسلمين فوضى ليس فيها قضاء ولا شرطة ولا مؤسسات تنظم العمل كما أنهم بدلا من أن يحرروا نفسا يعيدونها إلى العبودية المحرمة
كما تناولوا تصرفات الهارب من زواج وطلاق فجعلوا الزواج وغيره بإذن المالك والطلاق فقط بإذن العبد الهارب وهو كلام لا يمكن لعاقل أن يقوله فالزواج والطلاق من حق الفرد حرا أو عبدا وليس للمالك فالمالك ليس هو من يتزوج ويجامع المرأة وإنما العبد
بالطبع في الإسلام في بداية دولة المسلمين كل ما للمالك في العبد هو تشغيله دون أجر يقبضه العبد في فترة الصباح والعبد حر في ما بقى من وقت يومه ولكن في المقابل على المالك اطعامه واسكانه وعلاجه وتزويجه وتعليمه من هذا المال بالعدل وهذا ما يجعل كل مالك يتخلى عن فتيانه لأنه لن يحصل من ملكيتهم على شىء
وتناولوا هروب العبد ممن استعاره أو استأجره أو من اغتصب ملكيته من مالكه واوجبوا على المستعير والمستأجر والغاصب ثمن العبد أو رده وهو كلام لا يمكن عقله خاصة في مسألة الغاصب فالغاصب العبد عنده ومع هذا لا يقدر المالك على أخذه فكيف يأخذ ثمنه منه عند هروبه ؟
كما تناول أهل الفقه زواج العبد حيث اتفقوا "على أن زوجة العبد الآبق لا يصح زواجها حتى يتحقق موته أو طلاقه أو يحكم بتطليقها منه للغيبة أو لعدم الإنفاق "
وهو كلام يتعارض مع كتاب الله فزوجة العبد إذا غاب العبد عنها بسبب هروبه أكثر من أربعة أشهر وجب طلاقها حتى لا تزنى كما قال سبحانه في كل من يغيب عنها زوجها أربعة أشهر :
"للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم"
كما تحدثوا عن كون العبد الآبق من الغنيمة حيث اتفقوا على "أن الغنيمة قبل القسمة أموال عامة للمسلمين، ولا تدخل في ملكية الغانمين إلا بعد القسمة وعلى هذا فلو أبق عبد من الغنيمة قبل القسمة فإنه يطلب في مظانه ويبحث عنه، ويعلن عن جعل لمن يرده يصرف من بيت المال أو من الغنيمة نفسها فإذا عاد الآبق تجرى عليه القسمة كباقي الأموال "
وهو ما يخالف كتاب الله في أن أسرى الحرب لا يستعبدون وإنما يطلق سراحهم في كلا الحالين بمقابل أو بغير مقابل وهو تحريم لعبودية الأسرى حيث قال سبحانه :
"فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها"
وتناولوا اثبات ملكية العبد واتفقوا على أن القاضى لا يسلمه لمن قال أنه عبده إلا ببينة سواء كان الهارب عند القاضى أو عند أحد من الناس والحقيقة أن هذا يفتح على الناس أبواب الفوضى فيمكن لأى أحد ان يجلب شهود اتفق معهم على أن أى إنسان حر بما فيهم القاضى عبد أو يكتب عقدا يشهد عليه أناس
ومن ثم في دولة العدل لا عبودية لأحد ولو ادعى ملكيته أيا كان
وتناولوا زكاة الفطر عن العبد الابق وهو كلام لا يعقل فكيف يكون هناك زكاة على عبد لا يملك شىء لأن من يملك هو المالك الذى يأخذ أجر عمله ؟
وأحاديث زكاة الفطر لم يقل منها النبى(ص) حديثا واحدا وهى تعارض كتاب الله حيث تفرضها على الصغير وهو غير مكلف بالصوم والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد والمقصود على كل فرد من المجتمع ؟
إذا كان الكل يدفع فمن سيأخذها ؟
أى مصدر مالى في الإسلام يؤخذ من البعض ويرد على أخرين وهنا في هذا التشريع الذى اخترعه المفترون لا يوجد أحد تعطى له فهل مثلا سيحرقونها أم يرمونها أو يعطوها للكفار