- إنضم
- 24 مارس 2023
- المشاركات
- 605
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
الإحصان فى الإسلام
فى كتاب الله تكلم الله فى مواضع عديدة عن الإحصان وهو يعنى :
العفة كما يعنى الزواج كما يعنى مكان الاختباء فى مكان كما يعنى الاحتماء والحماية ومن تلك المواضع :
إحصان مريم :
بين الله لنا أن مريم أحصنت فرجها والمقصود صانت عرضها من الزنى فنفخ الله فيها من رحمته والمقصود فوضع الله فى بطنها من روحه وهى رحمته ولدها وفى المعنى قال سبحانه :
"والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا "
وأيضا بين الله أن مريم أحصنت والمقصود حفظت عرضها وبألفاظ أخرى صانت نفسها من الزنى
وفى المعنى قال سبحانه:
"ومريم ابنة عمران(ص)التى أحصنت فرجها"
تعذيب المحصنات الزانيات:
بين الله أن الإماء إن أحصن والمقصود تزوجن ثم أتين بفاحشة والمقصود فعلن جريمة الزنى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والمقصود فعليهن نصف العقاب وهو المائة جلدة التى تجب على الحرات وهم خمسين جلدة
وفى المعنى قال سبحانه:
"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "
الإحصان بمهور الزواج:
بين الله للمؤمنين أنه حرم عليهم المحصنات من النساء والمقصود منع عليهم التزوج من النسوة المتزوجات وفسر الله النسوة المتزوجات بما ملكت أيمانهم والمقصود ما تحكمت فيهن إرادات الرجال وهن زوجاتهم وبين أنه أحل لهم ما وراء ذلك والمقصود أباح لهم تزوج أى امرأة من سوى المحرمات شرط أن يبتغوا بأموالهم محصنين غير مسافحين والمقصود شرط أن يطلبوا تزوج النساء بأموالهم كى يكونوا عفيفين وبلفظ أخر غير زناة
وفى المعنى قال سبحانه :
"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين "
كما بين الله للمؤمنين أنه أباح للمؤمنين زواج المحصنات من المؤمنات وهن العفيفات من المصدقات بحكم الله وأباح أيضا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمقصود العفيفات من الذين منحوا الوحى من قبل زمن النبى الخاتم(ص)وبين لهم أن عليهم أن يؤتوا المحصنات أجورهن والمقصود أن يسلموهن مهورهن لهن قبل الدخول وأن يكونوا محصنين غير مسافحين والمقصود وأن يكونوا غير زناة والمقصود ليسوا متخذى أخدان أى مجامعى عشيقات ووفى المعنى قال سبحانه :
"والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان "
رمى المحصنات :
بين الله للمؤمنين أن الذين يرمون المحصنات وهم الذين يتهمون العفيفات بفعل الزنى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء والمقصود ثم لم يحضروا أربعة مشاهدين للزنى شاهدوا جريمة الزنى فالواجب جلدهم ثمانين جلدة والمقصود ضربهم ثمانين ضربة على جلودهم عقابا لهم على الاتهام الزور
وفى المعنى قال سبحانه :
"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة "
لعنة رماة المحصنات بدون شهود:
بين الله للمؤمنين أن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وهم الذين يقذفون العفيفات الغائبات المصدقات بحكم الله لعنوا فى الدنيا والمقصود جلدوا فى الدنيا وفى الآخرة وهى القيامة يدخلون النار والمقصود لهم عذاب عظيم وهو عقاب دائم مستمر
وفى المعنى قال سبحانه:
"إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم "
الإحصان من البأس
بين الله أنه علم داود (ص) صنعة لبوس للناس والمقصود عرفه مهنة صناعة الدروع لتحصنهم من بأسهم والمقصود لتصونهم أى لتحميهم من ضرر السلاح
وفى المعنى قال سبحانه
"وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم "
تحصين المحاصيل
بين الله أن يوسف (ص)بين لمن زاره فى السجن:
أنهم يزرعون سبع سنين دأبا والمقصود يفلحون الحقول سبع سنوات متتاليات وبعد السبع سنوات الخصب تأتى سبع شداد والمقصود تحدث سبع سنوات جفاف تقل فيها الزراعة وبين أن السبع سنوات الجفاف يأكلن ما قدموا لهن والمقصود يستهلكون فيها ما ادخروا من غذاء فى السبعة الخصبة ويتبقى من المدخر القليل الذى أحصنوه والمقصود الذى خزنوه فى مخازنهم تاركين إياه فى أغلفته
وفى المعنى قال سبحانه:
"قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون "
ظن الكتابيين منع الحصون:
بين الله للمؤمنين أنه هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم والمقصود هو الذى طرد الذين كذبوا وحى الله من مصدقى الوحى السابق من صياصيهم وهى حصونهم وبلفظ أخر قلاعهم لأول الحشر والمقصود فى أسبق الجمع وبين للمؤمنين ما ظننتم أن يخرجوا والمقصود ما اعتقدتم أن يطردوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله والمقصود واعتقدوا أنهم حاميتهم صياصيهم وهى قلاعهم من عقاب الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا والمقصود أن أصابهم ضرر الله من حيث لم يتوقعوا
كما بين الله للمؤمنين أن الكفار من أهل الكتاب خاصة اليهود لا يقاتلونهم جميعا إلا فى قرى محصنة والمقصود لا يحاربونهم معا إلا وهم وراء أبنية مشيدة وفسر هذا بأنهم يحاربونهم من وراء جدر والمقصود من خلف سواتر حامية من الضرر
وفى المعنى قال سبحانه:
"لا يقاتلونكم جميعا إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر "
وفى الفقه المبنى على الروايات ابتكر أهل الفقه نوعين من الإحصان يتعلقان بالزواج واتهام الناس حيث قالوا :
"أنواع الإحصان:
الإحصان نوعان:
3 - أ - إحصان الرجم: وهو مجموعة من الشروط إذا توفرت في الزاني كان عقابه الرجم فالإحصان هيئة يكونها اجتماع الشروط التي هي أجزاؤه، وهي ثمانية، وكل جزء علة. فكل واحد من تلك الأجزاء شرط وجوب الرجم.
4 - ب - إحصان القذف: وهو عبارة عن اجتماع صفات في المقذوف تجعل قاذفه مستحقا للجلد وتختلف هذه الصفات بحسب كيفية القذف: بالاتهام بالزنا، أو بنفي النسب ."
واحصان الرجم بنى على روايات باطلة تكذب كتاب الله فكل عقوبات الزنى فى كتاب الله يعيش بعدها الزانى ويتزوج من زانية أو تتزوج الزانية من زان ويتوب الزناة والزانيات ويعرض عنهم المسلمون والمقصود يتركون عقابهم بعد عقابهم على جرمهم
أول ما تكذبه أحاديث الرجم حد الأمة فهو فى كتاب الله نصف حد الحرة ومن ثم إذا كان عقاب الحرة الموت فالسؤال :
هل يوجد نصف الموت كعقاب على الأمة ؟
وهو سؤال لا جواب له عند أهل الفقه
وفى المعنى قال سبحانه :
"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "؟
وركزوا على كلمة المحصنات وهن الثيبات
وثانى ما تكذبه أحاديث الرجم هو أن عقاب زوجات النبى(ص) إذا ارتكبن الفاحشة وهى الزنى ضعف عقوبة الزانية العادية
وفى المعنى قال سبحانه :
"يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين "
وركزوا على نساء النبى (ص) فهن ثيبات ومع هذا لا يوجد عقاب اسمه الموت مرتين أى قتلهم بالرجم مرة ثم احيائهم لقتلهن بالرجم مرة ثانية
ولكن التفسير الصحيح هو :
ان عقوبة الزانية من نساء النبى(ص) وكلهن عفيفات لم يرتكبن الزنى إلى موتهن هى جلدها مائتين من الجلدات بدلا من مائة وهى عقوبة الزانية من نساء الناس كما قال سبحانه :
" الزانية والزنى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "
وثالث ما تكذبه أحاديث الرجم أن الله بين وجود سببين للقتل فقط وهما :
الأول قتل نفس دون نفس مقتولة
الثانى الفساد فى الأرض وهو :
محاربة الله بمعنى ارتكاب الجرائم المفسدة فى البلاد
وفى المعنى قال سبحانه :
"من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا "
ورابع ما تكذبه آية جلد الزناة فليس مذكور فيها أن الزانى بكر أو ثيب أو الزانية بكر أو ثيب
وفى المعنى قال سبحانه :
" الزانية والزنى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "
وخامس ما تكذبه هو زواج الزناة بعد الزنى وفى المعنى قال سبحانه :
"الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة لا ينكحها إلا زان أو مشرك "
والسؤال لأهل الفقه :
كيف يتزوج الزناة بعد الرجم ؟ .
هل بعد القتل من الممكن أن يحدث زواج ؟
وسادس ما تكذبه أحاديث الرجم أن الزناة الرجال ببعضهم يجب اعراض المسامين عنهم بعد توبتهم والمقصود تركهم يعيشون حياتهم العادية بدون أذى وهو الجلد
وفى المعنى قال سبحانه :
"وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا"
ومن عجائب أحاديث الرجم أن كلها ليس عليها شهود فأحاديث ماعز بن مالك والجهنية والغامدية واليهود وغيرها كلها اعترافات ذاتية واحد أو واحدة تعترف على نفسها أربع مرات وجريمة الزنى لا يمكن أن يرتكبها واحد فقط وإنما طرفين أو أكثر ومن ثم يجب سؤال الطرف الثانى فإن نفى فقد انقلب الاعتراف إلى جريمة أخرى وهى اتهام محصن أى عفيف بالزنى وهو ما يوجب جلد المعترف ثمانين جلدة لأنه اتهم بريئا بالزنى
الأغرب والأعجب هو أن هناك روايات تبين هذا الحكم وهى قليلة منها رواية أبو داود فى سننه :
4437 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا عبد السلام بن حفص، حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي (ص): «أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها»
السؤال هذه الرواية واحدة من الروايات التى تبين الحقيقة وهى وجوب سؤال الطرف الثانى وجلد المعترف حد شهادة الزور إن لم يعترف الطرف الثانى
وما تكلم عنه أهل الفقه من إحصان هو إحصان القذف وقد قالوا فيه كلاما غريبا أيضا ولكن المعروف هو :
أن المقذوف امرأة أو رجل لابد أن يكون عفيفا لكى يجلد القاذف ثمانين جلدة
فى كتاب الله تكلم الله فى مواضع عديدة عن الإحصان وهو يعنى :
العفة كما يعنى الزواج كما يعنى مكان الاختباء فى مكان كما يعنى الاحتماء والحماية ومن تلك المواضع :
إحصان مريم :
بين الله لنا أن مريم أحصنت فرجها والمقصود صانت عرضها من الزنى فنفخ الله فيها من رحمته والمقصود فوضع الله فى بطنها من روحه وهى رحمته ولدها وفى المعنى قال سبحانه :
"والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا "
وأيضا بين الله أن مريم أحصنت والمقصود حفظت عرضها وبألفاظ أخرى صانت نفسها من الزنى
وفى المعنى قال سبحانه:
"ومريم ابنة عمران(ص)التى أحصنت فرجها"
تعذيب المحصنات الزانيات:
بين الله أن الإماء إن أحصن والمقصود تزوجن ثم أتين بفاحشة والمقصود فعلن جريمة الزنى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والمقصود فعليهن نصف العقاب وهو المائة جلدة التى تجب على الحرات وهم خمسين جلدة
وفى المعنى قال سبحانه:
"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "
الإحصان بمهور الزواج:
بين الله للمؤمنين أنه حرم عليهم المحصنات من النساء والمقصود منع عليهم التزوج من النسوة المتزوجات وفسر الله النسوة المتزوجات بما ملكت أيمانهم والمقصود ما تحكمت فيهن إرادات الرجال وهن زوجاتهم وبين أنه أحل لهم ما وراء ذلك والمقصود أباح لهم تزوج أى امرأة من سوى المحرمات شرط أن يبتغوا بأموالهم محصنين غير مسافحين والمقصود شرط أن يطلبوا تزوج النساء بأموالهم كى يكونوا عفيفين وبلفظ أخر غير زناة
وفى المعنى قال سبحانه :
"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين "
كما بين الله للمؤمنين أنه أباح للمؤمنين زواج المحصنات من المؤمنات وهن العفيفات من المصدقات بحكم الله وأباح أيضا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمقصود العفيفات من الذين منحوا الوحى من قبل زمن النبى الخاتم(ص)وبين لهم أن عليهم أن يؤتوا المحصنات أجورهن والمقصود أن يسلموهن مهورهن لهن قبل الدخول وأن يكونوا محصنين غير مسافحين والمقصود وأن يكونوا غير زناة والمقصود ليسوا متخذى أخدان أى مجامعى عشيقات ووفى المعنى قال سبحانه :
"والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان "
رمى المحصنات :
بين الله للمؤمنين أن الذين يرمون المحصنات وهم الذين يتهمون العفيفات بفعل الزنى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء والمقصود ثم لم يحضروا أربعة مشاهدين للزنى شاهدوا جريمة الزنى فالواجب جلدهم ثمانين جلدة والمقصود ضربهم ثمانين ضربة على جلودهم عقابا لهم على الاتهام الزور
وفى المعنى قال سبحانه :
"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة "
لعنة رماة المحصنات بدون شهود:
بين الله للمؤمنين أن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وهم الذين يقذفون العفيفات الغائبات المصدقات بحكم الله لعنوا فى الدنيا والمقصود جلدوا فى الدنيا وفى الآخرة وهى القيامة يدخلون النار والمقصود لهم عذاب عظيم وهو عقاب دائم مستمر
وفى المعنى قال سبحانه:
"إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم "
الإحصان من البأس
بين الله أنه علم داود (ص) صنعة لبوس للناس والمقصود عرفه مهنة صناعة الدروع لتحصنهم من بأسهم والمقصود لتصونهم أى لتحميهم من ضرر السلاح
وفى المعنى قال سبحانه
"وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم "
تحصين المحاصيل
بين الله أن يوسف (ص)بين لمن زاره فى السجن:
أنهم يزرعون سبع سنين دأبا والمقصود يفلحون الحقول سبع سنوات متتاليات وبعد السبع سنوات الخصب تأتى سبع شداد والمقصود تحدث سبع سنوات جفاف تقل فيها الزراعة وبين أن السبع سنوات الجفاف يأكلن ما قدموا لهن والمقصود يستهلكون فيها ما ادخروا من غذاء فى السبعة الخصبة ويتبقى من المدخر القليل الذى أحصنوه والمقصود الذى خزنوه فى مخازنهم تاركين إياه فى أغلفته
وفى المعنى قال سبحانه:
"قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون "
ظن الكتابيين منع الحصون:
بين الله للمؤمنين أنه هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم والمقصود هو الذى طرد الذين كذبوا وحى الله من مصدقى الوحى السابق من صياصيهم وهى حصونهم وبلفظ أخر قلاعهم لأول الحشر والمقصود فى أسبق الجمع وبين للمؤمنين ما ظننتم أن يخرجوا والمقصود ما اعتقدتم أن يطردوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله والمقصود واعتقدوا أنهم حاميتهم صياصيهم وهى قلاعهم من عقاب الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا والمقصود أن أصابهم ضرر الله من حيث لم يتوقعوا
كما بين الله للمؤمنين أن الكفار من أهل الكتاب خاصة اليهود لا يقاتلونهم جميعا إلا فى قرى محصنة والمقصود لا يحاربونهم معا إلا وهم وراء أبنية مشيدة وفسر هذا بأنهم يحاربونهم من وراء جدر والمقصود من خلف سواتر حامية من الضرر
وفى المعنى قال سبحانه:
"لا يقاتلونكم جميعا إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر "
وفى الفقه المبنى على الروايات ابتكر أهل الفقه نوعين من الإحصان يتعلقان بالزواج واتهام الناس حيث قالوا :
"أنواع الإحصان:
الإحصان نوعان:
3 - أ - إحصان الرجم: وهو مجموعة من الشروط إذا توفرت في الزاني كان عقابه الرجم فالإحصان هيئة يكونها اجتماع الشروط التي هي أجزاؤه، وهي ثمانية، وكل جزء علة. فكل واحد من تلك الأجزاء شرط وجوب الرجم.
4 - ب - إحصان القذف: وهو عبارة عن اجتماع صفات في المقذوف تجعل قاذفه مستحقا للجلد وتختلف هذه الصفات بحسب كيفية القذف: بالاتهام بالزنا، أو بنفي النسب ."
واحصان الرجم بنى على روايات باطلة تكذب كتاب الله فكل عقوبات الزنى فى كتاب الله يعيش بعدها الزانى ويتزوج من زانية أو تتزوج الزانية من زان ويتوب الزناة والزانيات ويعرض عنهم المسلمون والمقصود يتركون عقابهم بعد عقابهم على جرمهم
أول ما تكذبه أحاديث الرجم حد الأمة فهو فى كتاب الله نصف حد الحرة ومن ثم إذا كان عقاب الحرة الموت فالسؤال :
هل يوجد نصف الموت كعقاب على الأمة ؟
وهو سؤال لا جواب له عند أهل الفقه
وفى المعنى قال سبحانه :
"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "؟
وركزوا على كلمة المحصنات وهن الثيبات
وثانى ما تكذبه أحاديث الرجم هو أن عقاب زوجات النبى(ص) إذا ارتكبن الفاحشة وهى الزنى ضعف عقوبة الزانية العادية
وفى المعنى قال سبحانه :
"يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين "
وركزوا على نساء النبى (ص) فهن ثيبات ومع هذا لا يوجد عقاب اسمه الموت مرتين أى قتلهم بالرجم مرة ثم احيائهم لقتلهن بالرجم مرة ثانية
ولكن التفسير الصحيح هو :
ان عقوبة الزانية من نساء النبى(ص) وكلهن عفيفات لم يرتكبن الزنى إلى موتهن هى جلدها مائتين من الجلدات بدلا من مائة وهى عقوبة الزانية من نساء الناس كما قال سبحانه :
" الزانية والزنى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "
وثالث ما تكذبه أحاديث الرجم أن الله بين وجود سببين للقتل فقط وهما :
الأول قتل نفس دون نفس مقتولة
الثانى الفساد فى الأرض وهو :
محاربة الله بمعنى ارتكاب الجرائم المفسدة فى البلاد
وفى المعنى قال سبحانه :
"من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا "
ورابع ما تكذبه آية جلد الزناة فليس مذكور فيها أن الزانى بكر أو ثيب أو الزانية بكر أو ثيب
وفى المعنى قال سبحانه :
" الزانية والزنى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "
وخامس ما تكذبه هو زواج الزناة بعد الزنى وفى المعنى قال سبحانه :
"الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة لا ينكحها إلا زان أو مشرك "
والسؤال لأهل الفقه :
كيف يتزوج الزناة بعد الرجم ؟ .
هل بعد القتل من الممكن أن يحدث زواج ؟
وسادس ما تكذبه أحاديث الرجم أن الزناة الرجال ببعضهم يجب اعراض المسامين عنهم بعد توبتهم والمقصود تركهم يعيشون حياتهم العادية بدون أذى وهو الجلد
وفى المعنى قال سبحانه :
"وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا"
ومن عجائب أحاديث الرجم أن كلها ليس عليها شهود فأحاديث ماعز بن مالك والجهنية والغامدية واليهود وغيرها كلها اعترافات ذاتية واحد أو واحدة تعترف على نفسها أربع مرات وجريمة الزنى لا يمكن أن يرتكبها واحد فقط وإنما طرفين أو أكثر ومن ثم يجب سؤال الطرف الثانى فإن نفى فقد انقلب الاعتراف إلى جريمة أخرى وهى اتهام محصن أى عفيف بالزنى وهو ما يوجب جلد المعترف ثمانين جلدة لأنه اتهم بريئا بالزنى
الأغرب والأعجب هو أن هناك روايات تبين هذا الحكم وهى قليلة منها رواية أبو داود فى سننه :
4437 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا عبد السلام بن حفص، حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي (ص): «أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها»
السؤال هذه الرواية واحدة من الروايات التى تبين الحقيقة وهى وجوب سؤال الطرف الثانى وجلد المعترف حد شهادة الزور إن لم يعترف الطرف الثانى
وما تكلم عنه أهل الفقه من إحصان هو إحصان القذف وقد قالوا فيه كلاما غريبا أيضا ولكن المعروف هو :
أن المقذوف امرأة أو رجل لابد أن يكون عفيفا لكى يجلد القاذف ثمانين جلدة