الإنقطاع عن العمل ... هيلب مي... هيلب مي ؟!؟!

hayaq8

New member
إنضم
3 ديسمبر 2008
المشاركات
64
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
مساء الخير ...

بنات عندي إستفسار ضرووووري

لو كان عندي إنقطاع ثلاثين يوم غير متصله و هذا بحكم القانون تكون مستقيل عن العمل:eh_s(2)::eh_s(2)::eh_s(2)::eh_s(2):

هل يعتبر قرار تأديبي ؟؟؟؟

أنا إلي يهمني ألحين في إحتمال إن ما أقدر أسجل سنتين في الديوان بعد صدور القرار بحقي , ولا هذا ما يشمل حالتي ؟؟؟؟ :eh_s(11)::eh_s(11)::eh_s(11)::eh_s(11)::eh_s(11)::eh_s(11)::eh_s(11)::eh_s(11)::eh_s(11)::eh_s(11)::eh_s(11)::eh_s(11)::denya::lkmnkl:
 

hayaq8

New member
إنضم
3 ديسمبر 2008
المشاركات
64
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتــــت

ابي احد يطمني
 

hayaq8

New member
إنضم
3 ديسمبر 2008
المشاركات
64
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
معقوله محد يعرف ؟؟

ما أبي أنطر سنتين ؟؟
 

المزلقانه

New member
إنضم
25 يناير 2009
المشاركات
65
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
مرحبا اختي بخصوص انتهاء الخدمه لازم نفرق بين الاستقاله و الفصل التأديبي والواضح من كلامج اللي اهو قرار فصل بسبب الانقطاع عن العمل 30 يوم غير متصله بهالحاله تعتبر عقوبه وبالتالي يعد الفصل ما يصير تقدمين للديوان الا بعد مرور سنتين بس ممكن جهة العمل يتساهلون بقرار الفصل واهو ان يخلونج تقدمين استقالتج بدال ما يفصلونج وبهالحاله تعبرين مقدمه استقالتج بناء على رغبتج وهذي شكلياعشان تقدرين تقدمين على طول للديوان ما تنطرين فهني يعتمد على القرار الصادرمن جهة العمل اللي تشتغلين فيها حاليا اذا كان مكتوب عليه فصل او تقديم استقاله
 

hayaq8

New member
إنضم
3 ديسمبر 2008
المشاركات
64
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الفرع الثالث : الانقطاع الموجب لإنهاء الخدمة :

رتبت المادة(81) من نظام الخدمة المدنية , أثرا خطيرا على انقطاع الموظف عن عمله بغير إذن إذا بلغت مدته خمسة عشر يوما متصلة أوثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا , إذ اعتبر القانون الموظف مستقيلا بحكم القانون ما لم يكن انقطاعه راجعا لأسباب قهرية تخضع في تقديرها للنظم المتبعة في الوزارة .



ياريت تركزون على الكلام إلي فوق ... يقول مستقيلاً !!!

يعني مو فصل تأديبي ؟؟؟

وشكرا لمزلقانه و بنت ذيابه .. وياريت توضحين و تعلقين على الكلام إلي فوق يا مزلقانه
 

hayaq8

New member
إنضم
3 ديسمبر 2008
المشاركات
64
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
هذا بالنسبة للاستقالة الصريحة ، أما بالنسبة للاستقالة الضمنية فقد جاءت المادة (81) من النظام بقرينة يعد معها الموظف مستقيلاً ، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1. إذا انقطع عن العمل بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها خمسة عشر يوماً متصلة .
2. إذا انقطع عن العمل بغير إذن ثلاثين يوماً غير متصلة خلال اثني عشر شهراً .
فالي جانب الاستقالة الإرادية الصريحة التي يفصح بها الموظف عن رغبته في ترك الخدمة أورد المشرع اللائحي قرينه قانونية قاطعة تقوم مقام الإفصاح الصريح عن إرادة الموظف في ترك الخدمة وهذه القرينة تتمثل في انقطاعه انقطاعاً متصلاً عن العمل لمدة (15) يوماً أو انقطاعاً متفرقاً يصل إلى ثلاثين يوماً في السنة.
وقد أصدر مجلس الخدمة المدنية تفسيراً لحكم المادة (81) بموجب قراره رقم 3/81 مؤداه أن اعتبار الموظف مستقيلاً بحكم القانون لا يعني انتهاء خدمة الموظف بمجرد تحقيق مدد الانقطاع المبينة بالنص ، بل يعتبر فقط في حكم الموظف المقدم استقالته فتترخص جهة الإدارة بقبولها فيترتب أثر انتهاء الخدمة، أو أن تقبل عذره عن مدد انقطاعه ، ومن ثم يعود إلى عمله ، مع عدم استحقاقه في هذه الحالة أي مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية خلال مدة الانقطاع.

هذي بعد شرايج فيها يا مزلقانه ؟؟؟
 

hayaq8

New member
إنضم
3 ديسمبر 2008
المشاركات
64
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
صار في أكثر من رأي بالموضوع !؟!؟ منو يقدر يعطيني الخبر اليقين بأمـــــــانه
 

hayaq8

New member
إنضم
3 ديسمبر 2008
المشاركات
64
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الشكر موصول للجميع على حسن المشاركه

واتمنى المزيد ...

نريد الخبر اليقين
 

dell6400

New member
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
52
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
يبي طبيات مستوصف خاص و راح تقل مدة الانقكاع عندج و ما راح يفصلونج