- إنضم
- 24 مارس 2023
- المشاركات
- 683
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
الإِبِطٌ فى الإسلام
الإبط هو المنطقة فى أخر الذراع وهو ملتقى أخر الذراع من أسفل بالجانب الأيمن أو الجانب الأيسر وبألفاظ اقل باطن المنكب وهو المكان الذى ينمو فيه عند الرجال شعر كثير وعند النساء شعر خفيف
وحكم شعر الإبط كحكم باقى الشعر وهو الحلق أو التقصير كما قال سبحانه :
"محلقين رءوسكم ومقصرين"
فكل ما ينمو فى الجسم ويتسبب فى أذى الناس حيث تتجمع الأتربة والعرق يتم تقصيره أو إزالته تماما وما ينمو هو :
الشعر والأظافر
وقد اعتبر الفقهاء هذا الأمر سنة وليس واجبا فقد ورد فى الروايات التى اعتمدوا عليها التالى :
5889 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ رواه البخارى
6297 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ رواه البخارى
5891 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْآبَاطِ (الْإِبْطِ) رواه البخارى
518- [49-257] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ ، الْخِتَانُ ، وَالاِسْتِحْدَادُ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الإِبِطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ رواه مسلم
519- [50-...] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالاَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الاِخْتِتَانُ ، وَالاِسْتِحْدَادُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الإِبِطِ رواه مسلم
525- [56-261] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الإِبِطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ. رواه مسلم
ومن يقرأ الروايات سيجد بين روايات الخمس ورواية العشر تعارض ظاهر
كما سيجد أن طريقة الإزالة هى النتف وليس الحلق بموس أو ما شابه وهى طريقة مؤلمة لا يمكن أن يطلبها الرسول (ص) من الرجال والنساء كى يؤلمهم تاركا الطرق السهلة غير المؤلمة وهو ما يعارض أن الله لم يجعل علينا فى الدين من حرج وهو الأذى مثل الألم الجسدى حيث قال :
" وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
واحقاقا للحق فإن النتف له فائدة وهى أن فترة نمو الشعر المنتوف أطول من الحلق كذلك كثافة الشعر
وفى رواية نجد أن أطول فترة لترك شعر الإبط هى أربعين ليلة فى الرواية التالية :
520- [51-258] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، كِلاَهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ ، قَالَ : يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ أَنَسٌ ، وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفِ الإِبِطِ ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ ، أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً"
بالطبع مدة الطول تختلف من فرد لأخر فالبعض نمو الشعر عندهم يكون متباطىء والبعض الأخر متسارع ومن ثم أطول وقت يختلف من واحد لأخر فمن يطول شعره بسرعة يزيل أو يقصر فى وقت أقل
والحكم الثانى الذى أخذه الفقهاء من الروايات هو التيمم من أول اليد حتى الآباط كما فى الرواية التالية
320 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثنا يَعْقُوبُ أَخبَرنا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَرَّسَ بِأُولاَتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ! فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ذكره عَلَى رَسُولِهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بِطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الآبَاطِ."رواه
والرواية باطلة فلم يكن الرسول(ص) يأخذ نسائه معه فى الحروب لأن الجهاد على الرجال ولذا لا نجد كلمة المجاهدات فى كتاب الله وإنما أمر خاص بالرجال كما قال تعالى :
"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر"
والتيمم حتى الآباط يعارض كتاب الله الذى يقول :
" فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه "
واليد تطلق على الكف ولو قلنا أن الله لم يحدد فالأولى أن يكون إلى المرفقين ولما كان الصعيد هو تراب أى غبار الأرض فليس من المعقول أن يطلب وضع التراب فى أماكن العرق التى تجعل الرائحة نتنة وتتسبب فى وجوب الاغتسال ل زالته
ولو كان الأمر غير قاصر على عضوين لقلنا بالزيادة لأن التيمم ألغى مسح الرأس وغسل أو مسح الرجلين وما دام هو يقلل الأعضاء فلابد أن يقلل حتى العضوين الأخرين فليس من المعقول أن يوضع الغبار على العين كى تمرض
والأمر الثالث هو التوسعة بين اليدين حتى يظهر بياض الإبطين ومن الروايات التى اعتمد الفقهاء عليها فى الحكم ما يلى:
390 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ" رواه البخارى
3564 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْطَيْهِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ"رواه البخارى
1043- [238-497] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَصَمِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ ، يَعْنِي جَنَّحَ ، حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ . وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى."رواه مسلم
والروايات عوراتها هى :
أولا وصف سواد الإبطين بالبياض فمن المعروف أن الشعر تحت الإبطين يكون أسود وحتى المنطقة يكون لها لون غامق لأنها غالبا لا ترى الضوء
الإبط هو المنطقة فى أخر الذراع وهو ملتقى أخر الذراع من أسفل بالجانب الأيمن أو الجانب الأيسر وبألفاظ اقل باطن المنكب وهو المكان الذى ينمو فيه عند الرجال شعر كثير وعند النساء شعر خفيف
وحكم شعر الإبط كحكم باقى الشعر وهو الحلق أو التقصير كما قال سبحانه :
"محلقين رءوسكم ومقصرين"
فكل ما ينمو فى الجسم ويتسبب فى أذى الناس حيث تتجمع الأتربة والعرق يتم تقصيره أو إزالته تماما وما ينمو هو :
الشعر والأظافر
وقد اعتبر الفقهاء هذا الأمر سنة وليس واجبا فقد ورد فى الروايات التى اعتمدوا عليها التالى :
5889 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ رواه البخارى
6297 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ رواه البخارى
5891 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْآبَاطِ (الْإِبْطِ) رواه البخارى
518- [49-257] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ ، الْخِتَانُ ، وَالاِسْتِحْدَادُ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الإِبِطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ رواه مسلم
519- [50-...] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالاَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الاِخْتِتَانُ ، وَالاِسْتِحْدَادُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الإِبِطِ رواه مسلم
525- [56-261] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الإِبِطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ. رواه مسلم
ومن يقرأ الروايات سيجد بين روايات الخمس ورواية العشر تعارض ظاهر
كما سيجد أن طريقة الإزالة هى النتف وليس الحلق بموس أو ما شابه وهى طريقة مؤلمة لا يمكن أن يطلبها الرسول (ص) من الرجال والنساء كى يؤلمهم تاركا الطرق السهلة غير المؤلمة وهو ما يعارض أن الله لم يجعل علينا فى الدين من حرج وهو الأذى مثل الألم الجسدى حيث قال :
" وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
واحقاقا للحق فإن النتف له فائدة وهى أن فترة نمو الشعر المنتوف أطول من الحلق كذلك كثافة الشعر
وفى رواية نجد أن أطول فترة لترك شعر الإبط هى أربعين ليلة فى الرواية التالية :
520- [51-258] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، كِلاَهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ ، قَالَ : يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ أَنَسٌ ، وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفِ الإِبِطِ ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ ، أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً"
بالطبع مدة الطول تختلف من فرد لأخر فالبعض نمو الشعر عندهم يكون متباطىء والبعض الأخر متسارع ومن ثم أطول وقت يختلف من واحد لأخر فمن يطول شعره بسرعة يزيل أو يقصر فى وقت أقل
والحكم الثانى الذى أخذه الفقهاء من الروايات هو التيمم من أول اليد حتى الآباط كما فى الرواية التالية
320 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثنا يَعْقُوبُ أَخبَرنا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَرَّسَ بِأُولاَتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ! فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ذكره عَلَى رَسُولِهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بِطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الآبَاطِ."رواه
والرواية باطلة فلم يكن الرسول(ص) يأخذ نسائه معه فى الحروب لأن الجهاد على الرجال ولذا لا نجد كلمة المجاهدات فى كتاب الله وإنما أمر خاص بالرجال كما قال تعالى :
"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر"
والتيمم حتى الآباط يعارض كتاب الله الذى يقول :
" فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه "
واليد تطلق على الكف ولو قلنا أن الله لم يحدد فالأولى أن يكون إلى المرفقين ولما كان الصعيد هو تراب أى غبار الأرض فليس من المعقول أن يطلب وضع التراب فى أماكن العرق التى تجعل الرائحة نتنة وتتسبب فى وجوب الاغتسال ل زالته
ولو كان الأمر غير قاصر على عضوين لقلنا بالزيادة لأن التيمم ألغى مسح الرأس وغسل أو مسح الرجلين وما دام هو يقلل الأعضاء فلابد أن يقلل حتى العضوين الأخرين فليس من المعقول أن يوضع الغبار على العين كى تمرض
والأمر الثالث هو التوسعة بين اليدين حتى يظهر بياض الإبطين ومن الروايات التى اعتمد الفقهاء عليها فى الحكم ما يلى:
390 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ" رواه البخارى
3564 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْطَيْهِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ"رواه البخارى
1043- [238-497] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَصَمِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ ، يَعْنِي جَنَّحَ ، حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ . وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى."رواه مسلم
والروايات عوراتها هى :
أولا وصف سواد الإبطين بالبياض فمن المعروف أن الشعر تحت الإبطين يكون أسود وحتى المنطقة يكون لها لون غامق لأنها غالبا لا ترى الضوء