- إنضم
- 24 مارس 2023
- المشاركات
- 605
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
الخصاء في الإسلام
الخصاء يطلق على قطع خصية الذكر من الناس أو من الحيوانات وهو موضع البيضتان والخصاء هو جريمة سواء في حق الناس أو في حق الحيوانات لكونها استجابة لقول الشيطان بتغيير خلقة الله والتى حكاها الله على لسان الشيطان حيث قال :
"ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
وهى جريمة حرب لله والمقصود إفساد في الأرض لأن الاخصاء هو جرائم متعددة فأولها جريمة :
قطع عضو من الإنسان وعقابها قطع عضو مماثل في المجرم وهو القصاص الذى قال سبحانه فيه :
" والجروح قصاص "
وثانيها القضاء على حياة أسرة لأن الزوجات غالبا لن ترضى بالبقاء مع رجل بهذه الصفة لا يملك القدرة على الإيلاج والانجاب وهو حق طبيعى للمرأة لأنه إذا لم يجامعها زوجها لمدة أربعة أشهر تعتبر طالقا وإن لم ينطق الزوج لفظ الطلاق حتى لا تقوم بالزنى كما قال سبحانه :
"للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (227)"
ومن ثم يتفرق الزوج والزوجة وكذلك يتوه أطفال الرجل في حياتهم لأنها لن توجد امرأة ترضى أن تتزوج رجل لا يجامعها ومن ثم تتغير حياة هذا الرجل إلى الأسوأ في مجالات متعددة فالمطلوب منه أن يقوم بالمهام البيتية لعدم وجود الزوجة مع العمل الوظيفى
ثالثا تعذيبه نفسيا لأنه يشتهى النساء ولديه رغبة ولكنه لا يملك العضو المنتصب أو يملكه ولكنه لم يعد ينتصب بسبب فساد البيضتان بقطعهما أو رضهما او ما شابه
ومن ثم يطبق حد الحرابة على من يقوم بهذه الجرائم في حق الناس وأما الحيوانات فهى جريمة قسوة أيضا وجريمة افساد لحياة الحيوان ويعاقب المجرم بنفس العقاب
وقد عرفت الموسوعة الفقهية الخصاء حيث قالت :
"التعريف:
1 - الخصاء: سل الخصيين، وخصيت الفرس أخصيه، قطعت ذكره فهو مخصي وخصي.
فعيل بمعنى مفعول، والجمع خصية وخصيان.
والخصية: البيضة من أعضاء التناسل، وهما خصيتان .
وفي الاصطلاح أطلق الفقهاء الخصاء على أخذ الخصيتين دون الذكر أو معه ."
وتناولت الموسوعة الألفاظ المشابهة في المعنى وأولها جب الذكر والمقصود قطع العضو الذكرى حيث قالت :
الألفاظ ذات الصلة:
أ - الجب:
2 - يقال: جببته من باب قتل أي قطعته. فهو مجبوب بين الجباب - بالكسر - إذا استؤصلت مذاكيره وعند الفقهاء: المجبوب هو الذي قطع ذكره.
وذكر ابن قدامة المجبوب فقال: المتضمن معنى العنة في العجز عن الوطء.
وقال المطرزي: المجبوب: الخصي الذي استؤصل ذكره وخصياه "
كما ذكرت العنة وهى عدم الاشتهاء في اللغة حيث قالت :
"ب - العنة:
3 - العنة والتعنين: العجز عن إتيان النساء، أو أن لا يشتهي النساء فهو عنين، والمرأة عنينة: أي: لا تشتهي الرجال .
وعنن عن امرأته تعنينا بالبناء للمفعول: إذا حكم عليه القاضي بذلك، أو منع عنها بالسحر.
والاسم منه: العنة، وسمي عنينا: لأن ذكره يعن لقبل المرأة عن يمين وشمال، أي يعترض إذا أراد إيلاجه.
وسمي عنان اللجام من ذلك، لأنه يعن: أي يعترض الفم فلا يلجه . فالفرق بين الخصي والعنين وجود الآلة في العنين.
ويجتمع الخصي مع العنين في عدم الإنزال، وعدم الإنزال عند الخصي لذهاب الخصية، أما عدم الإنزال عند العنين فهو لعلة في الظهر أو غيره. "
كما تناولت لفظ الوجاء وهو فضخ عروق الخصيتان فتمتنعان عن إنزال المنى حيث قالت:
"ج - الوجاء:
4 - الوجاء اسم ل وجأ، ويطلق على رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير إخراج، فيكون شبيها بالخصاء، لأنه يكسر الشهوة .
وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى فقالوا:
الموجوء هو الذي رضت بيضتاه.
وقيل في معنى الوجاء:
إن الموجوء هو منزوع الأنثيين، وقيل: هو المشقوق عرق الأنثيين والخصيتان بحالهما ."
وتناولت الموسوعة حكم الخصاء والاختصاء حيث أعلنت أنه محرم من خلال الروايات حيث قالت :
"الحكم التكليفي:
أولا: في الآدمي:
5 - إن خصاء الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا لورود النهي عنه على ما يأتي: وقال ابن حجر: هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم.
ومن النهي الوارد في ذلك ما روى عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك.
وحديث سعد بن أبي وقاص: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.
وفي رواية أخرى أخرجها الطبراني من حديث عثمان بن مظعون نفسه أنه قال: يا رسول الله إني رجل تشق علي هذه العزوبة في المغازي فتأذن لي في الخصاء فأختصي؟ قال: لا، ولكن عليك بالصيام.
وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: يا رسول الله ائذن لي في الاختصاء فقال: إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة.
ويروى موقوفا على عمر بن الخطاب: (لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء) قال ابن حجر تعقيبا على هذه الأحاديث:
والحكمة في منع الخصاء أنه خلاف ما أراده الشارع من تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
كما أن فيه من المفاسد، تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك. وفيه إبطال معنى الرجولية التي أوجدها الله فيه، وتغيير خلق الله، وكفر النعمة، وفيه تشبه بالمرأة واختيار النقص على الكمال"
بالطبع الروايات مضمونها غلط لم يقل النبى(ص)كالرواية الثانية وهو الأمر بالصوم بدلا من الخصاء وهو ما يعارض كتاب الله في أن المطلوب لمن لا يقدر على الزواج هو الاستعفاف وهو البعد عن الزنى وليس الصوم لأن الصوم يمنع من شهوة النهار ولا يمنع من شهوة الليل ومن ثم الرغبة في الجماع موجودة
وفى هذا قال سبحانه :
" وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"
وتناولت الموسوعة أراء الفقهاء في كون معظمهم يقول أن الخصاء مباح في البهائم بحجة أن المخصى منها يكون أفضل في طعم اللحم بينما حرمه بعضهم اعتمادا على رواية تحرمه حيث قالت :
"ثانيا: في غير الآدمي:
6 - قرر الحنفية أنه لا بأس بخصاء البهائم؛ لأن فيه منفعة للبهيمة والناس.
وعند المالكية: يجوز خصاء المأكول من غير كراهة؛ لما فيه من صلاح اللحم.
والشافعية فرقوا بين المأكول وغيره، فقالوا: يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر، ويحرم في غيره. وشرطوا أن لا يحصل في الخصاء هلاك.
أما الحنابلة فيباح عندهم خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها، وقيل: يكره كالخيل وغيرها والشدخ أهون من الجب. وقد قال الإمام أحمد: لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئا، وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان. واستدلوا بما روي عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء البهائم نهيا شديدا. "
بالطبع الخصاء محرم لكونه تغيير لخلقة الله التى خلق البهائم عليها وهو تكذيب لقوله سبحانه :
" الذى أحسن كل شىء خلقه"
فالمبيحون لخصاء الحيوان يظنون أنهم يعدلون على الله ما أخطأ في خلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا وهم في ذلك اتباع الشيطان حتى لو أجريت جراحة بالمخدر للحيوان حتى لا يشعر بالألم ولكنه سيشعر بالتعاسة بقية عمره لعدم قدرته على جماع إناث نوعه
وتناولت الموسوعة ما يترتب على الخصاء في الناس حيث قالت :
"الأحكام المترتبة على الخصاء:
أ - في العيوب التي يفسخ بها النكاح:
7 - ذهب الحنفية إلى أن الخصي يأخذ حكم العنين فيؤجل سنة، ولا فرق عندهم بين سلال خصيتين أو قطعهما، وبين ما لو كان ذكره لا ينتشر؛ لأن آلته لو كانت تنتشر فلا خيار للزوجة.
وحكم ذلك التأجيل كالعنين لدخوله تحت اسم العنين، وعندهم أنها إن كانت عالمة بحاله لا خيار لها، وإن لم تكن عالمة فلها المطالبة بالفرقة.
وقال السرخسي: الخصي بمنزلة العنين، لأن الوصول في حقه موجود لبقاء الآلة. ولو تزوجت وهي تعلم بحاله فلا خيار لها فيه؛ لأنها صارت راضية به حين أقدمت على العقد مع علمها بحاله، ولو رضيت به بعد العقد بأن قالت: رضيت، سقط خيارها، فكذلك إذا كانت عالمة به، ولا فرق في قولها رضيت بالمقام معه بين أن يكون عند السلطان أو غيره؛ لأنه إسقاط لحقها .
وعند المالكية: لها الخيار إذا كان لا يمني، أما إن أمنى فلا رد به؛ لأن الخيار إنما هو لعدم تمام اللذة، وهي موجودة مع الإنزال .
الخصاء يطلق على قطع خصية الذكر من الناس أو من الحيوانات وهو موضع البيضتان والخصاء هو جريمة سواء في حق الناس أو في حق الحيوانات لكونها استجابة لقول الشيطان بتغيير خلقة الله والتى حكاها الله على لسان الشيطان حيث قال :
"ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
وهى جريمة حرب لله والمقصود إفساد في الأرض لأن الاخصاء هو جرائم متعددة فأولها جريمة :
قطع عضو من الإنسان وعقابها قطع عضو مماثل في المجرم وهو القصاص الذى قال سبحانه فيه :
" والجروح قصاص "
وثانيها القضاء على حياة أسرة لأن الزوجات غالبا لن ترضى بالبقاء مع رجل بهذه الصفة لا يملك القدرة على الإيلاج والانجاب وهو حق طبيعى للمرأة لأنه إذا لم يجامعها زوجها لمدة أربعة أشهر تعتبر طالقا وإن لم ينطق الزوج لفظ الطلاق حتى لا تقوم بالزنى كما قال سبحانه :
"للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (227)"
ومن ثم يتفرق الزوج والزوجة وكذلك يتوه أطفال الرجل في حياتهم لأنها لن توجد امرأة ترضى أن تتزوج رجل لا يجامعها ومن ثم تتغير حياة هذا الرجل إلى الأسوأ في مجالات متعددة فالمطلوب منه أن يقوم بالمهام البيتية لعدم وجود الزوجة مع العمل الوظيفى
ثالثا تعذيبه نفسيا لأنه يشتهى النساء ولديه رغبة ولكنه لا يملك العضو المنتصب أو يملكه ولكنه لم يعد ينتصب بسبب فساد البيضتان بقطعهما أو رضهما او ما شابه
ومن ثم يطبق حد الحرابة على من يقوم بهذه الجرائم في حق الناس وأما الحيوانات فهى جريمة قسوة أيضا وجريمة افساد لحياة الحيوان ويعاقب المجرم بنفس العقاب
وقد عرفت الموسوعة الفقهية الخصاء حيث قالت :
"التعريف:
1 - الخصاء: سل الخصيين، وخصيت الفرس أخصيه، قطعت ذكره فهو مخصي وخصي.
فعيل بمعنى مفعول، والجمع خصية وخصيان.
والخصية: البيضة من أعضاء التناسل، وهما خصيتان .
وفي الاصطلاح أطلق الفقهاء الخصاء على أخذ الخصيتين دون الذكر أو معه ."
وتناولت الموسوعة الألفاظ المشابهة في المعنى وأولها جب الذكر والمقصود قطع العضو الذكرى حيث قالت :
الألفاظ ذات الصلة:
أ - الجب:
2 - يقال: جببته من باب قتل أي قطعته. فهو مجبوب بين الجباب - بالكسر - إذا استؤصلت مذاكيره وعند الفقهاء: المجبوب هو الذي قطع ذكره.
وذكر ابن قدامة المجبوب فقال: المتضمن معنى العنة في العجز عن الوطء.
وقال المطرزي: المجبوب: الخصي الذي استؤصل ذكره وخصياه "
كما ذكرت العنة وهى عدم الاشتهاء في اللغة حيث قالت :
"ب - العنة:
3 - العنة والتعنين: العجز عن إتيان النساء، أو أن لا يشتهي النساء فهو عنين، والمرأة عنينة: أي: لا تشتهي الرجال .
وعنن عن امرأته تعنينا بالبناء للمفعول: إذا حكم عليه القاضي بذلك، أو منع عنها بالسحر.
والاسم منه: العنة، وسمي عنينا: لأن ذكره يعن لقبل المرأة عن يمين وشمال، أي يعترض إذا أراد إيلاجه.
وسمي عنان اللجام من ذلك، لأنه يعن: أي يعترض الفم فلا يلجه . فالفرق بين الخصي والعنين وجود الآلة في العنين.
ويجتمع الخصي مع العنين في عدم الإنزال، وعدم الإنزال عند الخصي لذهاب الخصية، أما عدم الإنزال عند العنين فهو لعلة في الظهر أو غيره. "
كما تناولت لفظ الوجاء وهو فضخ عروق الخصيتان فتمتنعان عن إنزال المنى حيث قالت:
"ج - الوجاء:
4 - الوجاء اسم ل وجأ، ويطلق على رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير إخراج، فيكون شبيها بالخصاء، لأنه يكسر الشهوة .
وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى فقالوا:
الموجوء هو الذي رضت بيضتاه.
وقيل في معنى الوجاء:
إن الموجوء هو منزوع الأنثيين، وقيل: هو المشقوق عرق الأنثيين والخصيتان بحالهما ."
وتناولت الموسوعة حكم الخصاء والاختصاء حيث أعلنت أنه محرم من خلال الروايات حيث قالت :
"الحكم التكليفي:
أولا: في الآدمي:
5 - إن خصاء الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا لورود النهي عنه على ما يأتي: وقال ابن حجر: هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم.
ومن النهي الوارد في ذلك ما روى عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك.
وحديث سعد بن أبي وقاص: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.
وفي رواية أخرى أخرجها الطبراني من حديث عثمان بن مظعون نفسه أنه قال: يا رسول الله إني رجل تشق علي هذه العزوبة في المغازي فتأذن لي في الخصاء فأختصي؟ قال: لا، ولكن عليك بالصيام.
وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: يا رسول الله ائذن لي في الاختصاء فقال: إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة.
ويروى موقوفا على عمر بن الخطاب: (لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء) قال ابن حجر تعقيبا على هذه الأحاديث:
والحكمة في منع الخصاء أنه خلاف ما أراده الشارع من تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
كما أن فيه من المفاسد، تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك. وفيه إبطال معنى الرجولية التي أوجدها الله فيه، وتغيير خلق الله، وكفر النعمة، وفيه تشبه بالمرأة واختيار النقص على الكمال"
بالطبع الروايات مضمونها غلط لم يقل النبى(ص)كالرواية الثانية وهو الأمر بالصوم بدلا من الخصاء وهو ما يعارض كتاب الله في أن المطلوب لمن لا يقدر على الزواج هو الاستعفاف وهو البعد عن الزنى وليس الصوم لأن الصوم يمنع من شهوة النهار ولا يمنع من شهوة الليل ومن ثم الرغبة في الجماع موجودة
وفى هذا قال سبحانه :
" وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"
وتناولت الموسوعة أراء الفقهاء في كون معظمهم يقول أن الخصاء مباح في البهائم بحجة أن المخصى منها يكون أفضل في طعم اللحم بينما حرمه بعضهم اعتمادا على رواية تحرمه حيث قالت :
"ثانيا: في غير الآدمي:
6 - قرر الحنفية أنه لا بأس بخصاء البهائم؛ لأن فيه منفعة للبهيمة والناس.
وعند المالكية: يجوز خصاء المأكول من غير كراهة؛ لما فيه من صلاح اللحم.
والشافعية فرقوا بين المأكول وغيره، فقالوا: يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر، ويحرم في غيره. وشرطوا أن لا يحصل في الخصاء هلاك.
أما الحنابلة فيباح عندهم خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها، وقيل: يكره كالخيل وغيرها والشدخ أهون من الجب. وقد قال الإمام أحمد: لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئا، وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان. واستدلوا بما روي عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء البهائم نهيا شديدا. "
بالطبع الخصاء محرم لكونه تغيير لخلقة الله التى خلق البهائم عليها وهو تكذيب لقوله سبحانه :
" الذى أحسن كل شىء خلقه"
فالمبيحون لخصاء الحيوان يظنون أنهم يعدلون على الله ما أخطأ في خلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا وهم في ذلك اتباع الشيطان حتى لو أجريت جراحة بالمخدر للحيوان حتى لا يشعر بالألم ولكنه سيشعر بالتعاسة بقية عمره لعدم قدرته على جماع إناث نوعه
وتناولت الموسوعة ما يترتب على الخصاء في الناس حيث قالت :
"الأحكام المترتبة على الخصاء:
أ - في العيوب التي يفسخ بها النكاح:
7 - ذهب الحنفية إلى أن الخصي يأخذ حكم العنين فيؤجل سنة، ولا فرق عندهم بين سلال خصيتين أو قطعهما، وبين ما لو كان ذكره لا ينتشر؛ لأن آلته لو كانت تنتشر فلا خيار للزوجة.
وحكم ذلك التأجيل كالعنين لدخوله تحت اسم العنين، وعندهم أنها إن كانت عالمة بحاله لا خيار لها، وإن لم تكن عالمة فلها المطالبة بالفرقة.
وقال السرخسي: الخصي بمنزلة العنين، لأن الوصول في حقه موجود لبقاء الآلة. ولو تزوجت وهي تعلم بحاله فلا خيار لها فيه؛ لأنها صارت راضية به حين أقدمت على العقد مع علمها بحاله، ولو رضيت به بعد العقد بأن قالت: رضيت، سقط خيارها، فكذلك إذا كانت عالمة به، ولا فرق في قولها رضيت بالمقام معه بين أن يكون عند السلطان أو غيره؛ لأنه إسقاط لحقها .
وعند المالكية: لها الخيار إذا كان لا يمني، أما إن أمنى فلا رد به؛ لأن الخيار إنما هو لعدم تمام اللذة، وهي موجودة مع الإنزال .