الخصاء في الإسلام

إنضم
24 مارس 2023
المشاركات
605
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الخصاء في الإسلام
الخصاء يطلق على قطع خصية الذكر من الناس أو من الحيوانات وهو موضع البيضتان والخصاء هو جريمة سواء في حق الناس أو في حق الحيوانات لكونها استجابة لقول الشيطان بتغيير خلقة الله والتى حكاها الله على لسان الشيطان حيث قال :
"ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "
وهى جريمة حرب لله والمقصود إفساد في الأرض لأن الاخصاء هو جرائم متعددة فأولها جريمة :
قطع عضو من الإنسان وعقابها قطع عضو مماثل في المجرم وهو القصاص الذى قال سبحانه فيه :
" والجروح قصاص "
وثانيها القضاء على حياة أسرة لأن الزوجات غالبا لن ترضى بالبقاء مع رجل بهذه الصفة لا يملك القدرة على الإيلاج والانجاب وهو حق طبيعى للمرأة لأنه إذا لم يجامعها زوجها لمدة أربعة أشهر تعتبر طالقا وإن لم ينطق الزوج لفظ الطلاق حتى لا تقوم بالزنى كما قال سبحانه :
"للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (227)"
ومن ثم يتفرق الزوج والزوجة وكذلك يتوه أطفال الرجل في حياتهم لأنها لن توجد امرأة ترضى أن تتزوج رجل لا يجامعها ومن ثم تتغير حياة هذا الرجل إلى الأسوأ في مجالات متعددة فالمطلوب منه أن يقوم بالمهام البيتية لعدم وجود الزوجة مع العمل الوظيفى
ثالثا تعذيبه نفسيا لأنه يشتهى النساء ولديه رغبة ولكنه لا يملك العضو المنتصب أو يملكه ولكنه لم يعد ينتصب بسبب فساد البيضتان بقطعهما أو رضهما او ما شابه
ومن ثم يطبق حد الحرابة على من يقوم بهذه الجرائم في حق الناس وأما الحيوانات فهى جريمة قسوة أيضا وجريمة افساد لحياة الحيوان ويعاقب المجرم بنفس العقاب
وقد عرفت الموسوعة الفقهية الخصاء حيث قالت :
"التعريف:
1 - الخصاء: سل الخصيين، وخصيت الفرس أخصيه، قطعت ذكره فهو مخصي وخصي.
فعيل بمعنى مفعول، والجمع خصية وخصيان.
والخصية: البيضة من أعضاء التناسل، وهما خصيتان .
وفي الاصطلاح أطلق الفقهاء الخصاء على أخذ الخصيتين دون الذكر أو معه ."
وتناولت الموسوعة الألفاظ المشابهة في المعنى وأولها جب الذكر والمقصود قطع العضو الذكرى حيث قالت :
الألفاظ ذات الصلة:
أ - الجب:
2 - يقال: جببته من باب قتل أي قطعته. فهو مجبوب بين الجباب - بالكسر - إذا استؤصلت مذاكيره وعند الفقهاء: المجبوب هو الذي قطع ذكره.
وذكر ابن قدامة المجبوب فقال: المتضمن معنى العنة في العجز عن الوطء.
وقال المطرزي: المجبوب: الخصي الذي استؤصل ذكره وخصياه "
كما ذكرت العنة وهى عدم الاشتهاء في اللغة حيث قالت :
"ب - العنة:
3 - العنة والتعنين: العجز عن إتيان النساء، أو أن لا يشتهي النساء فهو عنين، والمرأة عنينة: أي: لا تشتهي الرجال .
وعنن عن امرأته تعنينا بالبناء للمفعول: إذا حكم عليه القاضي بذلك، أو منع عنها بالسحر.
والاسم منه: العنة، وسمي عنينا: لأن ذكره يعن لقبل المرأة عن يمين وشمال، أي يعترض إذا أراد إيلاجه.
وسمي عنان اللجام من ذلك، لأنه يعن: أي يعترض الفم فلا يلجه . فالفرق بين الخصي والعنين وجود الآلة في العنين.
ويجتمع الخصي مع العنين في عدم الإنزال، وعدم الإنزال عند الخصي لذهاب الخصية، أما عدم الإنزال عند العنين فهو لعلة في الظهر أو غيره. "
كما تناولت لفظ الوجاء وهو فضخ عروق الخصيتان فتمتنعان عن إنزال المنى حيث قالت:
"ج - الوجاء:
4 - الوجاء اسم ل وجأ، ويطلق على رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير إخراج، فيكون شبيها بالخصاء، لأنه يكسر الشهوة .
وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى فقالوا:
الموجوء هو الذي رضت بيضتاه.
وقيل في معنى الوجاء:
إن الموجوء هو منزوع الأنثيين، وقيل: هو المشقوق عرق الأنثيين والخصيتان بحالهما ."
وتناولت الموسوعة حكم الخصاء والاختصاء حيث أعلنت أنه محرم من خلال الروايات حيث قالت :
"الحكم التكليفي:
أولا: في الآدمي:
5 - إن خصاء الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا لورود النهي عنه على ما يأتي: وقال ابن حجر: هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم.
ومن النهي الوارد في ذلك ما روى عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك.
وحديث سعد بن أبي وقاص: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.
وفي رواية أخرى أخرجها الطبراني من حديث عثمان بن مظعون نفسه أنه قال: يا رسول الله إني رجل تشق علي هذه العزوبة في المغازي فتأذن لي في الخصاء فأختصي؟ قال: لا، ولكن عليك بالصيام.
وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: يا رسول الله ائذن لي في الاختصاء فقال: إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة.
ويروى موقوفا على عمر بن الخطاب: (لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء) قال ابن حجر تعقيبا على هذه الأحاديث:
والحكمة في منع الخصاء أنه خلاف ما أراده الشارع من تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
كما أن فيه من المفاسد، تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك. وفيه إبطال معنى الرجولية التي أوجدها الله فيه، وتغيير خلق الله، وكفر النعمة، وفيه تشبه بالمرأة واختيار النقص على الكمال"
بالطبع الروايات مضمونها غلط لم يقل النبى(ص)كالرواية الثانية وهو الأمر بالصوم بدلا من الخصاء وهو ما يعارض كتاب الله في أن المطلوب لمن لا يقدر على الزواج هو الاستعفاف وهو البعد عن الزنى وليس الصوم لأن الصوم يمنع من شهوة النهار ولا يمنع من شهوة الليل ومن ثم الرغبة في الجماع موجودة
وفى هذا قال سبحانه :
" وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"
وتناولت الموسوعة أراء الفقهاء في كون معظمهم يقول أن الخصاء مباح في البهائم بحجة أن المخصى منها يكون أفضل في طعم اللحم بينما حرمه بعضهم اعتمادا على رواية تحرمه حيث قالت :
"ثانيا: في غير الآدمي:
6 - قرر الحنفية أنه لا بأس بخصاء البهائم؛ لأن فيه منفعة للبهيمة والناس.
وعند المالكية: يجوز خصاء المأكول من غير كراهة؛ لما فيه من صلاح اللحم.
والشافعية فرقوا بين المأكول وغيره، فقالوا: يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر، ويحرم في غيره. وشرطوا أن لا يحصل في الخصاء هلاك.
أما الحنابلة فيباح عندهم خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها، وقيل: يكره كالخيل وغيرها والشدخ أهون من الجب. وقد قال الإمام أحمد: لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئا، وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان. واستدلوا بما روي عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء البهائم نهيا شديدا. "
بالطبع الخصاء محرم لكونه تغيير لخلقة الله التى خلق البهائم عليها وهو تكذيب لقوله سبحانه :
" الذى أحسن كل شىء خلقه"
فالمبيحون لخصاء الحيوان يظنون أنهم يعدلون على الله ما أخطأ في خلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا وهم في ذلك اتباع الشيطان حتى لو أجريت جراحة بالمخدر للحيوان حتى لا يشعر بالألم ولكنه سيشعر بالتعاسة بقية عمره لعدم قدرته على جماع إناث نوعه
وتناولت الموسوعة ما يترتب على الخصاء في الناس حيث قالت :
"الأحكام المترتبة على الخصاء:
أ - في العيوب التي يفسخ بها النكاح:
7 - ذهب الحنفية إلى أن الخصي يأخذ حكم العنين فيؤجل سنة، ولا فرق عندهم بين سلال خصيتين أو قطعهما، وبين ما لو كان ذكره لا ينتشر؛ لأن آلته لو كانت تنتشر فلا خيار للزوجة.
وحكم ذلك التأجيل كالعنين لدخوله تحت اسم العنين، وعندهم أنها إن كانت عالمة بحاله لا خيار لها، وإن لم تكن عالمة فلها المطالبة بالفرقة.
وقال السرخسي: الخصي بمنزلة العنين، لأن الوصول في حقه موجود لبقاء الآلة. ولو تزوجت وهي تعلم بحاله فلا خيار لها فيه؛ لأنها صارت راضية به حين أقدمت على العقد مع علمها بحاله، ولو رضيت به بعد العقد بأن قالت: رضيت، سقط خيارها، فكذلك إذا كانت عالمة به، ولا فرق في قولها رضيت بالمقام معه بين أن يكون عند السلطان أو غيره؛ لأنه إسقاط لحقها .
وعند المالكية: لها الخيار إذا كان لا يمني، أما إن أمنى فلا رد به؛ لأن الخيار إنما هو لعدم تمام اللذة، وهي موجودة مع الإنزال .

 
إنضم
24 مارس 2023
المشاركات
605
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
وللشافعية إذا وجدت المرأة زوجها خصيا قولان: أحدهما: لها الخيار في فسخ النكاح؛ لأن النفس تعافه.
والثاني: أنه لا خيار لها لأنها، تقدر على الاستمتاع به.
وقال الحنابلة: الخصي إن وصل إليها فلا خيار لها؛ لأن الوطء ممكن، والاستمتاع حاصل بوطئه ."
والحق أن الطلاق من المخصى حق للمرأة فأقصى مدة تصبر فيها المرأة على عدم جماع الزوج لها أربعة اشهر كما قال سبحانه:
"للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (227)"
وتناولت حكم الخصاء في القصاص والدية حيث قالت :
"ب - حكم الخصاء في القصاص والدية:
8 - سبق أن بينا أن الخصاء هو أخذ الخصيتين دون الذكر أو معه، وفيما يلي نذكر موجب قطع الخصيتين دون الذكر أو معه:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القصاص يجري عند توافر شروطه في الأنثيين لقوله تعالى: {والجروح قصاص} فيقطع الأنثيان بالأنثيين؛ لأنه ينتهي إلى حد فاصل يمكن القصاص فيه فوجب فيه القصاص .
وألحق الشافعية إشلال الأنثيين ودقهما بالقطع في وجوب القصاص. قال النووي: وفي قطع الأنثيين وإشلالهما القصاص، سواء أقطع الذكر والأنثيين معا، أم قدم الذكر أو الأنثيين،ولو دق خصييه ففي التهذيب أنه يقتص بمثله إن أمكن، وإلا وجبت الدية.
ويرى المالكية أنه لا يقتص في الرض، قال أشهب: إن قطعت الأنثيان أو أخرجتا ففيهما القود لا في رضهما، لأنه قد يؤدي إلى التلف لعدم الانضباط في القصاص .
أما الحنفية فقد جاء في الفتاوى الهندية نقلا عن الفتاوى الظهيرية، أنه ليس في الكتب الظاهرة نص يدل على وجوب القصاص في قطع الأنثيين حالة العمد ، ويقول الكاساني: ينبغي أن لا يجب القصاص فيهما، حيث ليس لهما مفصل معلوم فلا يمكن استيفاء المثل .
وإذا سقط القصاص لعدم توافر أي شرط من شروطه تجب الدية في الأنثيين، فقد ورد في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي البيضتين الدية ولأن فيهما الجمال والمنفعة، فإن النسل يكون بهما، فكانت فيهما الدية كاليدين، وروى الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: مضت السنة أن في الصلب الدية، وفي الأنثيين الدية. وفي إحداهما نصف الدية في قول أكثر أهل العلم، لأن ما وجب في اثنين منه الدية، وجب في أحدهما نصفها، كاليدين وسائر الأعضاء؛ ولأنهما ذوا عدد تجب فيه الدية فاستوت ديتهما كالأصابع، وحكي عن سعيد بن المسيب أن في اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى ثلثها؛ لأن اليسرى أكثر لأن النسل يكون بها.
قال ابن قدامة: وإن رض أنثييه أو أشلهما كملت ديتهما كما لو أشل يديه أو ذكره، فإن قطع أنثييه فذهب نسله لم يجب أكثر من دية؛ لأن ذلك نفعهما فلم تزدد الدية بذهابه معهما، كالبصر مع ذهاب العينين، والبطش مع ذهاب اليدين، وإن قطع إحداهما فذهب النسل لم يجب أكثر من نصف الدية؛ لأن ذهابه غير متحقق .
هذا موجب قطع الأنثيين دون الذكر، أما إذا قطع الأنثيين مع الذكر مرة واحدة ففيهما ديتان باتفاق الفقهاء، دية للأنثيين ودية للذكر؛ لأن الجاني فوت منفعة الجماع بقطع الذكر ومنفعةالإنزال بقطع الأنثيين، فقد وجد تفويت منفعة الجنس في قطع كل منهما فيجب في كل واحد منهما دية كاملة.
ويرى الحنفية والحنابلة أنه إن قطع الذكر أولا ثم قطع الأنثيين تجب ديتان، فإن قطع الأنثيين ثم قطع الذكر لم يلزمه إلا دية واحدة في الأنثيين، وفي الذكر حكومة العدل؛ لأنه ذكر الخصي ولا تكمل الدية في ذكر الخصي .
وقال الكاساني في تعليله لهذا الحكم: لأن منفعة الأنثيين كانت كاملة وقت قطعهما، ومنفعة الذكر تفوت بقطع الأنثيين إذ لا يتحقق الإنزال بعد قطع الأنثيين فنقص أرشه .
ويؤخذ من عبارات المالكية والشافعية أنه تجب في قطع الأنثيين مع الذكر ديتان سواء أقطعتا قبل الذكر أم بعده .
قال المواق: إن قطعت الأنثيان مع الذكر ففي ذلك ديتان، إن قطعتا قبل الذكر أو بعده ففيهما الدية، وإن قطع الذكر قبلهما أو بعدهما ففيه الدية، ومن لا ذكر له ففي أنثييه الدية، ومن لا أنثيين له ففي ذكره الدية كما أن الشافعية يوجبون دية كاملة في الأنثيين، ودية كاملة في الذكر سواء في ذلك ذكر الشيخ، والشاب، والصغير، والعنين، والخصي وغيرهم."
وكلام الفقهاء وخلافاتهم في الدية لا يوجد عليه دليل من الروايات والدليل في كتاب الله واضح وهو :
"والجروح قصاص "
ولا أعتقد أن إنسان يحرم من لذة الجماع سيرضى بدون القصاص حتى ولو أعطاه المجرم مال الدنيا
والدية في كتاب الله ليست محددة وإنما هى حسب غنى الفرد فمن معه مال كثير يؤخذ منه الكثير ومن معه أقل يؤخذ منه أقل هذا إن رضى المخصى بالدية وأما في حالة فقر الخاصى مع عفو الأخر عنه وهو أمر ممكن وقوعه فلا دية وعقوبته تكون صوم شهرين متتابعين كما الحال في عدم وجود قدرة مالية على عتق الرقبة أو اطعام الستين مسكينا مع القاتل قتل خطأ ومع المظاهر ومع بقية الذنوب التى لها كفارات فيها عتق واطعام
ولكن كما قلت سابقا هذه الجريمة ليس عقوبتها القصاص فقط إذا ارتكبت تعمدا وإنما عقوبتها قتل الخاصى من خلال حد الحرابة لأن أثرها لا يتوقف عليه فقط وإنما يمتد لغيره وقد يتسبب في مصيبة أخرى وهو تحول المخصى إلى متفحش يأتيه الرجال من الخلف
وتناولت الموسوعة حكم خصى الأنعام حيث قالت :
"حكم الخصي من بهيمة الأنعام في الأضحية والهدي:
9 - أصل ذلك: ما روى أبو رافع قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين.
وما روى أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أو عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد. والموجوء هو منزوع الأنثيين كما ذكره الجوهري وغيره، وقيل: هو المشقوق عرق الأنثيين، والخصيتان بحالهما.
قال الشوكاني: هذه الأحاديث دليل على استحباب التضحية بالموجوء، واتفقوا على جواز ذلك وعلى الصفات الواردة في الأحاديث.
ثم قال: إن الظاهر أنه لا مقتضى للاستحباب، لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التضحية بالفحيل، فيكون الكل سواء
وقد نص الحنفية على ذلك بقولهم:
أن يكون من الأجناس الثلاثة، الغنم، أو الإبل أو البقر، ويدخل في كل جنس نوعه، والذكر والأنثى منه، والخصي والفحل لإطلاق اسم الجنس على ذلك
أما المالكية فيفضلون الفحيل في الأضحية على الخصي، إن لم يكن الخصي أسمن، وإلا فهو أفضل، وإن كان بخصية واحدة فيجزئ إن لم يحصل بها مرض.
وإنما أجزأ لأنه يعود بمنفعة في لحمها، فيجبر ما نقص.
وعندهم أيضا سواء كان فوات الجزء خلقة أو كان طارئا بقطع فجائز لما ذكروا كما نص الشافعية على جواز الهدي والأضحية بالخصي بقولهم: ويجزئ الخصي ومكسور القرن، والخصي هو مقطوع الأثيين، والمذهب أنه يجزئ؛ لأن نقصهما سبب لزيادة اللحم وطيبه، وأغرب ابن كج فحكى فيه قولين، ووجه عدم الإجزاء ما فيه من فوات جزء مأكول مستطاب
وعند الحنابلة أيضا: أن التضحية بخصي بلا جب تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين، وعن عائشة رضي الله عنها نحوه.
والموجوء: المرضوض الخصيتين سواء أقطعتا أم سلتا؛ ولأنه إذهاب عضو غير مستطاب، بل يطيب اللحم بزواله ويسمن، أما الخصي المجبوب فعندهم أنه لا يجزئ"
وكلام الفقهاء في الأمر عجيب فهم يردون الهدى بسبب العيب الجسدى كالعور والعرج وهنا يقبلون عيب جسدى دون سبب معقول فلا يمكن إثبات أن طعم لحوم المخاصى أفضل من لحوم غيرها لأن الناس لا يتفقون في شىء على الطعم ولذا قال سبحانه في المأكولات:
" ونفضل بعضها على بعض في الأكل "
ومن ثم نجد أن طعام واحد يقول واحد عنه ألذ وواحد يمتنع عنه ويقول عنه أنه سيىء
كما نجد أن الله عندما طلب الهدى لم يحدد نوعه ولا عيوبه ولا مزاياه وما ورد في قصة إسماعيل(ص) وإبراهيم(ص) هو أن الفداء كان كبش عظيم والمقصود بهيمة ضخمة أو بلغة القوم سمينة
وإذا كان ما يقدم للضيف حسب قصة ضيف إبراهيم (ص)سمين كما قال سبحانه :
"هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين (24) إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون (25) فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين"
فالأولى هو
أن يكون الهدى لبيت الله سمين وأن يكون سليم صحيح لأن قربان الابن القاتل رفض لأنه قدم من أسوأ ما عنده بينما قدم الابن القتيل أفضل ما عنده وفى هذا قال سبحانه :
"واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين (27)"