- إنضم
- 24 مارس 2023
- المشاركات
- 754
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
المأْذونٌ في كتاب الله
المأذون هو من أخذ الإذن من ولى أمره لكى يقول أو يفعل فعلا معينا والكلمة لم ترد في كتاب الله وقد ورد من جذرها الكثير في الإذن والاستئذان وغير هذا
وساعة سماع الكلمة فالمعنى المعروف هو:
الشخص الذى يقوم بكتابة عقود الزواج والطلاق
بالطبع سمى بهذا لأن ولى الأمر أذن له بكتابة تلك العقود حفاظا على حقوق الناس
والمفترض أن المأذون هو قاضى في الإسلام مختص بكل قضايا الزواج والطلاق ولكن في مجتمع الفوضى هو :
مجرد كاتب ادارى مثله مثل أى كاتب ادارى وبتعبير أخر موثق فهو لا يقضى في الخلافات الزوجية ولا يسئل عنها
المأذون في كلامنا فى الفقه يعنى :
من كان محجورا على ماله فأعطى الإذن للتصرف في ماله بعد أن كبر وعقل أو بعد أن شفى من الجنون ولا أحد يشفى من الجنون ولكنه تعبير فقهى وطبى يقال دون أن يكون له أى معنى حقيقى
حكْم الإْذْن للْمأْذون:
المأذون هو الصغير الذى بلغ سن النكاح وبدأ يعقل الأمور المالية وبالطبع لا يعطى الطفل ماله وهو هنا اليتيم أو اليتيمة إلا بعد أن يأنس منه الوصى عقلا والمقصود رشدا فيعطيه مبلغ صغير من المال ليتصرف فيه بنفسه فإن تصرف طبقا لتصرف العقلاء في المال يكرر معه نفس الفعل عدة مرات كى يتأكد من أنه لم يعد يحتاج للوصاية عليه فإن تأكد من أنه يتصرف تصرف العقلاء في المال وهو عدم تبذيره وعدم البخل به وإنما ينميه وينفقه كما أمر الله عليه أن يعطيه المال الذى ورثه عن والده وفى هذا قال سبحانه :
" وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم"
شروط الْمأْذون له:
اشترط أهل الفقه التمييز والخبرة التجارية والمالية لاعطاء السفيه وهو اليتيم ماله ولهم في ذلك كلام لم يرد في كتاب الله ولا حتى الروايات التى تنسب للنبى(ص) فالله لم يشترط خبرة تجارية ولا مالية وإنما الشرط في التصرف المالى هو :
موافقته لأحكام الله
فلو كان التنازل عن الكثير من المال للمسلمين محتاجين سفها وجنونا لكان الأنصار الذين زكاهم الله ومدحهم بالايثار المالى وجعلهم من المفلحين سفهاء وهوما يناقض قوله تعالى:
"والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون"
السفاهة المالية هى :
انفاق المال في الشرور
وقت الإذن :
اختلف أهل الفقه في وقت أذن الوصى لليتيم بالتصرف المالى فذهب فريق لكونه قبل البلوغ وذهب فريق إلى كونه بعد البلوغ
والحق أن الله نص على أنه مرتبط بالبلوغ حيث قال سبحانه :
" وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح"
والاختبارات تكون قبل البلوغ وبعده وهى لا تعتبر دفع المال لليتيم لأن دفع المال يكون بعد الرشد وهو لا يتحقق إلا بزوال الطفولة عن اليتيم وكلمة الطفولة نفسها تعنى ان الفرد معتمد على غيره في التصرفات وما نقول عنه عنه اختبارات هو:
ما نسميه حاليا اعطاء الطفل مصروفه
منْ له حقّ الإْذْن:
الآذن هو الوصى الذى أعطاه القاضى حق الوصاية على الطفل وهذا الوصى المفترض أنه مأتمن على الطفل ومن ثم فهو من يعطى اليتيم ماله إذا نجح في الامتحانات المتعددة ولكن أحيانا يطمع الوصى في مال اليتيم أو اليتيمة ومن ثم يمنع المال عنه وإذا كان اليتيم قد عقل الأمور فمن حقه أن يتوجه للقاضى لكى يختبره بنفسه لكى يخرج من الوصاية التى حذر الله الوصاة من تضييعها حيث قال سبحانه :
" ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا"
تصرّفات الصّغير الْمأْذون:
تصرفات اليتيم التى تحتاج لأذن الوصى هى :
التصرف المالى
لأن أفعال الطفل أيا كان يتيما أو غير يتيم راجعة إليه فهو مثلا لا يحتاج لإذن من وصيه لكى يتبول أو يتبرز ويتطهر ولا يحتاج لإذن الوصى إذ أعطاه قريب أو غريب مبلغ صغير من المال فذهب واشترى به طعاما أو شرابا أو لعبة أو ما شابه
الغريب في الأمر هو أن بعض أهل الفقه حرموا الطفل حتى من التصرف في الهبات وهى المبالغ الصغيرة التى يعطيها له قريب أو بعيد مع أن الله سمح للمسلمين أن يعطوا الطعام والطعام كلمة تطلق على كل أنواع المال أحيانا حيث قال :
" ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا "
وقد يجرى الصغار عمليات مالية كتبادل اللعب أو تبادل الطعام أو مبادلة النقود بشىء وأحيانا يقومون بعمليات ادخار أو جمعيات وهى دفع كل واحد مبلغ ما فى اليوم لأى في الأسبوع أو في الشهر يقبضها أحدهم ثم تتكرر مع واحد أخر يقبضها فيما بعد وكل هذا يكون بعيدا عن عيون الآباء والأمهات والأوصياء ومن ثم لا يمكن للوصى ان يتحكم فيما يفعله الصبى أو الصبية في المدرسة أو الشارع أو النادى... وإنما ما يتحكم فيه هو ورثه من مال الأب الميت
تصرّفات السّفيه الْمأْذون:
عندما تعطى الطفل مصروفه فأنت أذنت له بالتصرف المالى ومعظمنا يعطى المصروف من أجل الأكل والشرب أو قضاء ضرورة وهذه الأمور هى أمور تجارية فهو يشترى من المحلات والدكاكين
وما نعطيه هو مبالغ صغيرة وليس الورث كله في حالة اليتيم ومن ثم في حياتنا بعيدا عن الفقه المعروف نحن ندرب أولادنا على التصرفات المالية الصحيحة من خلال المصروف ومن خلال أخذنا لهم معنا عندما نشترى شىء من المحل كالملابس أو نشترى العلاج من الصيدلية أو نشترى الخبز من الفرن ....
وهذه العمليات تجعل الطفل يتيما أو غير يتيم يفهم كيف تجرى الحياة المالية وعلينا أن نشرك أولادنا في تصرفاتنا المالية فنعلمهم أن دخلنا كذا في الشهر ويجب أن نوزعه على الشهر كى يكفينا ومن ثم لا يصح أن ننفقه في أمور باطلة
ويجب أن نعلمهم أحكام انفاق المال والتى تتلخص في انفاقه في الحلال وهو المفيد من الأمور ولا ننفقه تبذيرا
المأذون هو من أخذ الإذن من ولى أمره لكى يقول أو يفعل فعلا معينا والكلمة لم ترد في كتاب الله وقد ورد من جذرها الكثير في الإذن والاستئذان وغير هذا
وساعة سماع الكلمة فالمعنى المعروف هو:
الشخص الذى يقوم بكتابة عقود الزواج والطلاق
بالطبع سمى بهذا لأن ولى الأمر أذن له بكتابة تلك العقود حفاظا على حقوق الناس
والمفترض أن المأذون هو قاضى في الإسلام مختص بكل قضايا الزواج والطلاق ولكن في مجتمع الفوضى هو :
مجرد كاتب ادارى مثله مثل أى كاتب ادارى وبتعبير أخر موثق فهو لا يقضى في الخلافات الزوجية ولا يسئل عنها
المأذون في كلامنا فى الفقه يعنى :
من كان محجورا على ماله فأعطى الإذن للتصرف في ماله بعد أن كبر وعقل أو بعد أن شفى من الجنون ولا أحد يشفى من الجنون ولكنه تعبير فقهى وطبى يقال دون أن يكون له أى معنى حقيقى
حكْم الإْذْن للْمأْذون:
المأذون هو الصغير الذى بلغ سن النكاح وبدأ يعقل الأمور المالية وبالطبع لا يعطى الطفل ماله وهو هنا اليتيم أو اليتيمة إلا بعد أن يأنس منه الوصى عقلا والمقصود رشدا فيعطيه مبلغ صغير من المال ليتصرف فيه بنفسه فإن تصرف طبقا لتصرف العقلاء في المال يكرر معه نفس الفعل عدة مرات كى يتأكد من أنه لم يعد يحتاج للوصاية عليه فإن تأكد من أنه يتصرف تصرف العقلاء في المال وهو عدم تبذيره وعدم البخل به وإنما ينميه وينفقه كما أمر الله عليه أن يعطيه المال الذى ورثه عن والده وفى هذا قال سبحانه :
" وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم"
شروط الْمأْذون له:
اشترط أهل الفقه التمييز والخبرة التجارية والمالية لاعطاء السفيه وهو اليتيم ماله ولهم في ذلك كلام لم يرد في كتاب الله ولا حتى الروايات التى تنسب للنبى(ص) فالله لم يشترط خبرة تجارية ولا مالية وإنما الشرط في التصرف المالى هو :
موافقته لأحكام الله
فلو كان التنازل عن الكثير من المال للمسلمين محتاجين سفها وجنونا لكان الأنصار الذين زكاهم الله ومدحهم بالايثار المالى وجعلهم من المفلحين سفهاء وهوما يناقض قوله تعالى:
"والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون"
السفاهة المالية هى :
انفاق المال في الشرور
وقت الإذن :
اختلف أهل الفقه في وقت أذن الوصى لليتيم بالتصرف المالى فذهب فريق لكونه قبل البلوغ وذهب فريق إلى كونه بعد البلوغ
والحق أن الله نص على أنه مرتبط بالبلوغ حيث قال سبحانه :
" وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح"
والاختبارات تكون قبل البلوغ وبعده وهى لا تعتبر دفع المال لليتيم لأن دفع المال يكون بعد الرشد وهو لا يتحقق إلا بزوال الطفولة عن اليتيم وكلمة الطفولة نفسها تعنى ان الفرد معتمد على غيره في التصرفات وما نقول عنه عنه اختبارات هو:
ما نسميه حاليا اعطاء الطفل مصروفه
منْ له حقّ الإْذْن:
الآذن هو الوصى الذى أعطاه القاضى حق الوصاية على الطفل وهذا الوصى المفترض أنه مأتمن على الطفل ومن ثم فهو من يعطى اليتيم ماله إذا نجح في الامتحانات المتعددة ولكن أحيانا يطمع الوصى في مال اليتيم أو اليتيمة ومن ثم يمنع المال عنه وإذا كان اليتيم قد عقل الأمور فمن حقه أن يتوجه للقاضى لكى يختبره بنفسه لكى يخرج من الوصاية التى حذر الله الوصاة من تضييعها حيث قال سبحانه :
" ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا"
تصرّفات الصّغير الْمأْذون:
تصرفات اليتيم التى تحتاج لأذن الوصى هى :
التصرف المالى
لأن أفعال الطفل أيا كان يتيما أو غير يتيم راجعة إليه فهو مثلا لا يحتاج لإذن من وصيه لكى يتبول أو يتبرز ويتطهر ولا يحتاج لإذن الوصى إذ أعطاه قريب أو غريب مبلغ صغير من المال فذهب واشترى به طعاما أو شرابا أو لعبة أو ما شابه
الغريب في الأمر هو أن بعض أهل الفقه حرموا الطفل حتى من التصرف في الهبات وهى المبالغ الصغيرة التى يعطيها له قريب أو بعيد مع أن الله سمح للمسلمين أن يعطوا الطعام والطعام كلمة تطلق على كل أنواع المال أحيانا حيث قال :
" ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا "
وقد يجرى الصغار عمليات مالية كتبادل اللعب أو تبادل الطعام أو مبادلة النقود بشىء وأحيانا يقومون بعمليات ادخار أو جمعيات وهى دفع كل واحد مبلغ ما فى اليوم لأى في الأسبوع أو في الشهر يقبضها أحدهم ثم تتكرر مع واحد أخر يقبضها فيما بعد وكل هذا يكون بعيدا عن عيون الآباء والأمهات والأوصياء ومن ثم لا يمكن للوصى ان يتحكم فيما يفعله الصبى أو الصبية في المدرسة أو الشارع أو النادى... وإنما ما يتحكم فيه هو ورثه من مال الأب الميت
تصرّفات السّفيه الْمأْذون:
عندما تعطى الطفل مصروفه فأنت أذنت له بالتصرف المالى ومعظمنا يعطى المصروف من أجل الأكل والشرب أو قضاء ضرورة وهذه الأمور هى أمور تجارية فهو يشترى من المحلات والدكاكين
وما نعطيه هو مبالغ صغيرة وليس الورث كله في حالة اليتيم ومن ثم في حياتنا بعيدا عن الفقه المعروف نحن ندرب أولادنا على التصرفات المالية الصحيحة من خلال المصروف ومن خلال أخذنا لهم معنا عندما نشترى شىء من المحل كالملابس أو نشترى العلاج من الصيدلية أو نشترى الخبز من الفرن ....
وهذه العمليات تجعل الطفل يتيما أو غير يتيم يفهم كيف تجرى الحياة المالية وعلينا أن نشرك أولادنا في تصرفاتنا المالية فنعلمهم أن دخلنا كذا في الشهر ويجب أن نوزعه على الشهر كى يكفينا ومن ثم لا يصح أن ننفقه في أمور باطلة
ويجب أن نعلمهم أحكام انفاق المال والتى تتلخص في انفاقه في الحلال وهو المفيد من الأمور ولا ننفقه تبذيرا