- إنضم
- 27 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 227
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
الاغلبيه وانا اولهم رفضت رفض قاطع عمليه تعقيم الانثى واكيد الذكر
وهنا حبيت انقل لكم الحكم الشرعي في هي المسأله
فالحنفية قالوا : إنه لا بأس بخصاء البهائم ؛ لأن فيه منفعة للبهيمة والناس .
والمالكية قالوا : يجوز خصاء المأكول من غير كراهة ؛ لما فيه من صلاح اللحم .
والشافعية : فرقوا بين المأكول وغيره ، فقالوا : يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر ، ويحرم في غيره، وشرطوا أن لا يحصل في الخصاء هلاك .
أما الحنابلة : فيباح عندهم خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها ، وقيل : يكره كالخيل وغيرها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا كانت القطط كثيرة مؤذية ، وكانت العمليَّة لا تؤذيها : فلا حرج ؛ لأن هذا أولى من قتلها بعد خلقها .. وأما إذا كانت قططاً معتادة ولا تؤذي : فلعلَّ في بقائها تتنامى خيراً .
وهنا حبيت انقل لكم الحكم الشرعي في هي المسأله
منع قطتك من التناسل منع لغريزة فطر الله خلقه عليها ، ولا شك أن البهائم حكمها أهون من الإنسان ، لكن لا يعني هذا التعدي على خلق الله تعالى
.وإذا تسببت هذه العملية بأذى ، أو أحدثت مضاعفات مع القطة فإن هذا الفعل لا يجوز ، وتحريم الأذى عام في البشر والبهائم
، وهذه بعض الأحاديث الدالة على ذلك :عـن ابـن عمـر رضي الله عنهما: عن النَّبيِّ قَالَ : " دَخَـلَت امْرأةٌ النَّارَ في هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا ، فَلَمْ تُطْعِمْهَا ، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرْضِ " .
" خشاش الأرض " : هوامُّها مِن فأرة ونحوها .
رواه البخاري ( 3140 ) و مسلم ( 2242 ) ، وعندهما عن أبي هريرة كذلك
." خشاش الأرض " : هوامُّها مِن فأرة ونحوها .
رواه البخاري ( 3140 ) و مسلم ( 2242 ) ، وعندهما عن أبي هريرة كذلك
وقد اختلف العلماء في خصاء غير الآدمي على أقوال :
فالحنفية قالوا : إنه لا بأس بخصاء البهائم ؛ لأن فيه منفعة للبهيمة والناس .
والمالكية قالوا : يجوز خصاء المأكول من غير كراهة ؛ لما فيه من صلاح اللحم .
والشافعية : فرقوا بين المأكول وغيره ، فقالوا : يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر ، ويحرم في غيره، وشرطوا أن لا يحصل في الخصاء هلاك .
أما الحنابلة : فيباح عندهم خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها ، وقيل : يكره كالخيل وغيرها .
وقد قال الإمام أحمد : لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئاً ، وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا كانت القطط كثيرة مؤذية ، وكانت العمليَّة لا تؤذيها : فلا حرج ؛ لأن هذا أولى من قتلها بعد خلقها .. وأما إذا كانت قططاً معتادة ولا تؤذي : فلعلَّ في بقائها تتنامى خيراً .