- إنضم
- 22 يناير 2011
- المشاركات
- 44
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
حكم تغطية وجه المرأة السؤالس: أنا زينب من فلسطين، تربيت منذ صغري على أساس أن كشف الوجه واليدين حلال، وكنت أكشف وجهي ويدي، إلى أن قرأت مقال فضيلتكم بعنوان (( أدلة تغطية الوجه من القرآن والسنة )) فعرفت أنني كنت على خطأ، وأهلي عارضوا في البداية ولكنهم وافقوا مؤخرًا، ولكن المشكلة أن معظم النساء استهزأن بي وبدأت أدعو النساء لتغطية الوجه، نجحت في حالات قليلة، أريد أن أسأل فضيلتكم عن كيفية إقناع النساء بتغطية الوجه؟ أريد أن أوجه ملاحظة لفضيلتكم أنه حسب رأيي يجب أن يكون عمل عربي مشترك في جميع الدول العربية، وذلك ابتداء من التلفاز الذي آن الوقت لنستخدمه فيما يرضي الله، وكذلك إجراء نقاشٍ مع الناس وذلك لتغيير الواقع النسائي المرير وإقناعهن بتغطية الوجه؟ الاجابـــةلا شك أن المرأة عورة أمام الرجال الأجانب، فلا يجوز لها التكشف ولا التبرج، ولا شك أن وجه المرأة هو مجمع المحاسن وبه تحصل الفتنة، فلذلك يلزمها تغطية وجهها أمام الأجانب لأنه هو الزينة، وقد قال الله تعالى
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
والخمار هو اللباس الذي يستر به الرأس، أمرها الله أن تسدل من رأسها يتدلى على وجهها حتى يستر فتحة جيبها، فإن الفتنة بالوجه أشد من الفتنة بفتحة الجيب، ثم قال تعالى
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
إلى آخرها، والزينة التي تبديها لهؤلاء المحارم هي الوجه واليدان ونحوهما، ولو كانت تكشفهما لما بقي شيء تستره عن الأجانب إلا أن يكون العورة الداخلية وقد قال الله تعالى:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
الجلباب هو الرداء الذي تضعه المرأة على ظهرها ورأسها، فأمرها أن تدنيه على وجهها حتى تعرف بعفتها، فلا يتعرض لها الفسقة ويؤذونها.
وإذا كان كذلك فإن على المرأة المسلمة أن تستر وجهها أمام الرجال الأجانب، ولا تتبرج بالزينة، وإذا خرجت إلى السوق أو المسجد أو المستشفى أو المدرسة خرجت في غاية من التستر والاحتشام، وامتنعت من إبداء شيء من زينتها، وعليها أن تلبس على عينها غطاء خفيفًا لا يمنع النظر ويحصل به الستر قالت عائشة رضي الله عنها:
كان نساء من المؤمنات يشهدن صلاة الصبح مع النبي- صلى الله عليه وسلم- متلففات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس
ولما رخص النبي- صلى الله عليه وسلم- للنساء أن يشهدن الصلاة مع الجماعة قال:
وليخرجن تفلات
أي تخرج المرأة وهي في غاية التبذل وعدم التجمل، ولما أمر بخروجهن للعيد قال:
يشهدن الخير ودعوة المسلمين
فقيل: إحدانا ليس لها جلباب، فقال:
لتلبسها صاحبتها من جلبابها
.
وكان النساء في ذلك الوقت يحرصن على التستر، فلما نزل قوله تعالى
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
عمدت كل امرأة إلى جلبابها فشققن منه خُمُرًا سترن بها رءوسهن ووجوههن، فأصبحن كالغربان حيث ارتدين على وجوههن ذلك اللباس الأسود، ورخص بعض الصحابة أن تبدي عينًا واحدة تنظر بها وتستر بقية وجهها ولما توسع بعض النساء في الزينة قالت عائشة (( لو شهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ما أحدثه النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل))، فعلى المرأة المسلمة أن تتستر بالحجاب الشرعي الذي ذكره الله بقوله
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
ولا يضرها من سخر منها، وعليها أن تقول:
إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ
وهناك فتاوى لكثير من المفتين والعلماء تنشر عبر التلفاز والإنترنت والإذاعات، وفيها الكفاية لمن أراد الله به خيرًا.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
وإذا كان كذلك فإن على المرأة المسلمة أن تستر وجهها أمام الرجال الأجانب، ولا تتبرج بالزينة، وإذا خرجت إلى السوق أو المسجد أو المستشفى أو المدرسة خرجت في غاية من التستر والاحتشام، وامتنعت من إبداء شيء من زينتها، وعليها أن تلبس على عينها غطاء خفيفًا لا يمنع النظر ويحصل به الستر قالت عائشة رضي الله عنها:
وكان النساء في ذلك الوقت يحرصن على التستر، فلما نزل قوله تعالى
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين