:eh_s(9):
أصدرت وزيرة التجارة والصناعة د.اماني بورسلي قرارا بمخالفة جميع المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية التي تفرض رسوما عن الخدمات التي تقدمها للزبائن وكذلك التي تفرض حدا أدنى لقيمة الطلبات او مايعرف بـ«مينيمم تشارج».
وقالت الوزيرة ان القرار يأتي تطبيقاً للقانون والدستور اللذين ينصان في موادهما على عدم فرض أي من تلك الرسوم منوهة الى استثناء خدمة التوصيل باعتبارها اجراً مقابل عمل.
ويحظر القرار تحصيل أي رسوم او مبالغ اضافية على قيمة السلع او البضائع او المواد او الآلات التي يبيعونها أو الخدمات التي يؤدونها تحت اي مسمى ولأي سبب من الاسباب.
ونبه الى عدد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون ومنها اجبار المشتري على شراء كميات معينة والاعلان عن مواصفات غير حقيقية للسلع المعروضة وعدم تسليم فاتورة للمشتري او متلقي الخدمة وتقاضي ثمن اعلى من الثمن المعلن عنه اضافة الى عدم الالتزام بوضع بيان اسعار السلع للمستهلكين.
وحدد القرار عددا من العقوبات على مخالفي مواده من أصحاب المحلات التجارية منها الاغلاق الاداري المسبب للمحل بشكل مؤقت مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر على ان يعرض الامر فورا على النيابة العامة للتحقيق فيه في ضوء محضر الضبط وسحب الترخيص التجاري للمحل المخالف في حال تكراره للمخالفة او الابعاد لمرتكبي المخالفات المنصوص عليها في القرار من قبل غير الكويتيين او غير حاملي الجنسيات الخليجية.
وحددت الوزارة رقم الهاتف «135» لتلقي الشكاوى من رواد المطاعم والمقاهي غير الملتزمة بالقرار.
منقوول من جريدة الوطن :eh_s(8):
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=147828
أصدرت وزيرة التجارة والصناعة د.اماني بورسلي قرارا بمخالفة جميع المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية التي تفرض رسوما عن الخدمات التي تقدمها للزبائن وكذلك التي تفرض حدا أدنى لقيمة الطلبات او مايعرف بـ«مينيمم تشارج».
وقالت الوزيرة ان القرار يأتي تطبيقاً للقانون والدستور اللذين ينصان في موادهما على عدم فرض أي من تلك الرسوم منوهة الى استثناء خدمة التوصيل باعتبارها اجراً مقابل عمل.
ويحظر القرار تحصيل أي رسوم او مبالغ اضافية على قيمة السلع او البضائع او المواد او الآلات التي يبيعونها أو الخدمات التي يؤدونها تحت اي مسمى ولأي سبب من الاسباب.
ونبه الى عدد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون ومنها اجبار المشتري على شراء كميات معينة والاعلان عن مواصفات غير حقيقية للسلع المعروضة وعدم تسليم فاتورة للمشتري او متلقي الخدمة وتقاضي ثمن اعلى من الثمن المعلن عنه اضافة الى عدم الالتزام بوضع بيان اسعار السلع للمستهلكين.
وحدد القرار عددا من العقوبات على مخالفي مواده من أصحاب المحلات التجارية منها الاغلاق الاداري المسبب للمحل بشكل مؤقت مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر على ان يعرض الامر فورا على النيابة العامة للتحقيق فيه في ضوء محضر الضبط وسحب الترخيص التجاري للمحل المخالف في حال تكراره للمخالفة او الابعاد لمرتكبي المخالفات المنصوص عليها في القرار من قبل غير الكويتيين او غير حاملي الجنسيات الخليجية.
وحددت الوزارة رقم الهاتف «135» لتلقي الشكاوى من رواد المطاعم والمقاهي غير الملتزمة بالقرار.
منقوول من جريدة الوطن :eh_s(8):
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=147828