دســــتــــــور دولــــة الــــكـــــويــــت

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

Čut!e Quèéи

New member
إنضم
1 أبريل 2009
المشاركات
7,333
مستوى التفاعل
13
النقاط
0
العمر
40
الإقامة
кυώαiт ♥
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
______________


دستور دولة الكويت

الباب الأول
الدولة ونظام الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت،
رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وأيمانا بدور هذا اكب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية .
وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، المساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره .
وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال .
وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي
صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه :
أمير دولة الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر في قصر السيف في 14 جمادى الثاني 1382 هـ ،
الموافق 11 نوفمبر 1962 م


يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر أعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور إلى تاريخ اجتماع مجلس الأمة
 
التعديل الأخير:

Čut!e Quèéи

New member
إنضم
1 أبريل 2009
المشاركات
7,333
مستوى التفاعل
13
النقاط
0
العمر
40
الإقامة
кυώαiт ♥
لي عودة بأضافة معلومات فقط دون اي مواد دستوريه

Back



 
التعديل الأخير:

Čut!e Quèéи

New member
إنضم
1 أبريل 2009
المشاركات
7,333
مستوى التفاعل
13
النقاط
0
العمر
40
الإقامة
кυώαiт ♥
بحـــــــث عــن الدستــــــور ينقـــــع الطلبــــــه :)




الدستور ( هو قانون الدولة الأساس، الذي يحدد أسس نظام المجتمع والدولة وتنظيم هيئاتها وتشكيلها ونشاطها وحقوق المواطنين وواجبا تهم ويمثل الدستور تطورا مهما في علاقة الدولة بالمواطن، إذا يحقق عملية إخضاع الدولة للقانون باعتباره القانون الأساس للدولة )
ويعد دستور دولة الكويت الصادر في عام 1962 م دستورا مكتوبا وجامدا، لأنه اشترط لإمكانية تعديله وتنقيحه شروطا وإجراءات خاصة أكثر شدة وتعقيدا من تلك المقررة في شأن القوانين العادية، ومن حيث أسلوب نشأته أو طريقة وضعه، فهو دستور تعاقدي بين الحاكم والشعب.
وقد عمل الدستور على تحقيق الوازن بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي بالأسلوب المزدوج، فمن مظاهر النظام البرلماني أن رئيس الدولة غير مسئول وذاته مصونة ولا تمس لأنه يتولى سلطاته من خلال وزرائه، إضافة إلى الأخذ بنظام الفصل المرن بين السلطات والتي تقيم تعاونا فيما بينها. أما المظاهر التي تقترب من النظام الرئاسي فهي فيما يلي :ـ
1ـ أنه لم يأخذ على نحو مطلق بقاعدة النظام البرلماني التقليدي التي توجب أن يختار الوزراء من بين أعضاء البرلمان بل أجاز اختيار الوزراء من داخل وخارج البرلمان.
2ـ أن تشكيل أي وزارة جديدة لا يحتاج إلى ثقة مجلس الأمة بل إلى ثقة رئيس الدولة (الأمير).
3ـ عدم النص على إسقاط الوزارة كلها بقرار عدم ثقة يصدره مجلس الأمة.
4ـ أن مسئولية الوزارة تكون أمام رئيس الدولة ( الأمير ) ،فرئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام الأمير.
ويتكون دستور دولة الكويت من (183) مادة ومذكرة تفسيرية، وقد قسمت تلك المواد على خمسة أبواب أساسية وهي كالتالي:ـ

الباب الأول : الدولة ونظام الحكم
بين الباب الأول ارتباط الكويت بالأمة العربية والإسلامية وأن الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا من مصادر التشريع. وأن نظام الإمارة وراثي في ذرية المغفور لـه الشيخ/ مبارك الصباح، أما نظام الحكم فهو ديمقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا.

الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي
بين الباب الثاني عددا من المبادئ السامية كالعدل والحرية والمساواة وجعلها دعامات المجتمع كما صان الملكية الخاصة والأموال العامة وأكد على أن الملكية وراس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي، وللثروة الوطنية، وأن الدولة تكفل تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.

الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة
بين الباب الثالث والخاص بالحقوق والواجبات العامة حقوق المواطنين وواجبا تهم وهي فيما يلي :ـ
ـ الحق في اكتساب الجنسية وعدم جواز إسقاطها إلا بحدود القانون.
ـ عدم جواز إبعاد المواطنين عن الكويت أو منعهم من العودة إليها.
ـ تساوي الناس أمام القانون.
ـ كفالة الحرية الشخصية.
ـ عدم جواز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل.
ـ أقر مبدأ (أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون وأن العقوبة شخصية وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية)
ـ حرية الاعتقاد وحرية الرأي والبحث العملي والصحافة المراسلات البريدية مكفولة.
ـ حرمة المساكن.
ـ إلزامية التعليم ومجانيته والحق في العمل واختيار نوعه .
ـ حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية.
ـ حرية التجمع والاجتماعات العامة والمواكب.
ـ حرية مخاطبة السلطات العامة.
ـ حظر تسليم اللاجئين السياسيين.

الباب الرابع: السلطات
بين الباب الرابع الخاص بالسلطات اختصاصات كل سلطة على حدة وهي فيما يلي:ـ

أ: رئيس الدولة:
وصف الدستور الأمير برئيس الدولة وأن ذاته مصونة لا تمس، ويتولى سلطاته من خلال وزرائه، ويعين رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ،كما يعين الأمير في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه نائبا يمارس صلاحيته مدة غيابه وذلك بأمر أميري.
ولأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله صلاحية إعلان الحرب الدفاعية، والحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، كما لـه حق إبرام المعاهدات بمرسوم شرط إبلاغ مجلس الأمة.

ب ـ السلطة التشريعية
تختص السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، ويتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ،ويعد الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم .ومدة المجلس أربع سنوات ميلادية ويشترط على المرشح لعضويته أن يكون كويتيا بصفة أصلية وأن لا يقل عمره يوم الانتخاب عن 30 سنة وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
وتتمحور اختصاصات السلطة التشريعية في ثلاث قضايا رئيسة وهي :
1ـ الشئون التشريعية : وتشمل مشروعات القوانين ، المراسيم والمعاهدات.
2ـ الشئون السياسية : وتشمل القرارات والرغبات، وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزراء ،طلبات المناقشة أو التحقيق، تلقي ومعالجة العرائض والشكاوي من الموطنين.
3ـ الشئون المالية: وتشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية ، وإقرار ميزانية المجلس .
هذا ويحق للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.

ج: السلطة التنفيذية:
يمثل مجلس الوزراء السلطة التنفيذية ويهيمن على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها. وقد جرى العرف على أن يكون رئيس مجلس الوزراء وليا للعهد، وهو لا يتولى أي وزارة ولا يطرح مجلس الأمة موضع الثقة فيه. ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ،رفع الأمر إلى رئيس الدولة (الأمير ) والذي لـه أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة أو أن يحل مجلس الأمة وفي حالة الحل إذا قرر مجلس الأمة الحديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا من منصبه من تاريخ قرار المجلس وتشكل وزارة جديدة.
ومن أهم اختصاصات السلطة التنفيذية الواردة في الدستور ما يلي:ـ
1ـ رسم السياسة العامة للبلاد.
2ـ تحديد قانون جرائم الوزراء.
3ـ تنظيم المؤسسات العامة والهيئات وإدارة البلدية.
4ـ إنشاء الضرائب وتحصيل الأموال العامة وحفظ أملاك الدولة .
5ـ إعداد الميزانية السنوية للدولة وتقديم بيان عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل خلال كل دور انعقاد عادي لمجلس الأمة .
6ـ الرقابة المالية من خلال جهاز (ديوان المحاسبة) ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية .
7ـ استثمار موارد الدولة وتنظيم الاحتكار وفقا للقانون.
8ـ تنظيم العملة والمرتبات والتعويضات والإعانات.
9ـ حفظ الأمن والسلام في الدولة وتنظيم الخدمة العسكرية وإعلان التعبئة العامة أو الجزئية.

د: السلطة القضائية
نص الدستور على أن العدل والنزاهة أساس الملك وضمان للحقوق والحريات. وكفل التقاضي للناس وبين القانون والإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الاستقلال ويعتمد التشريع في دولة الكويت على الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، وتتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شئون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام.
هذا وللقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبني صلاحياته ( قانون تنظيم القضاء ) ويعين القانون وفقا لدستور الجهة التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستور القوانين واللوائح ويبين صلاحيتها والإجراءات التي تتبعها. ويكلف القانون حق كل من الحكومة ذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح .ويبين صلاحيتها والإجراءات التي تتبعها .ويكفل الفانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح . وينبغي الإشارة إلى استقلال القضاء والذي صدر بالقانون 10/95 ـ 96.

الباب الخامس: الأحكام العامة والأحكام المؤقتة
بين الباب الخامس الأحكام العامة والمؤقتة مثل أن :ـ
أ) للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح الدستور بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة.
ب) المبادئ الخاصة بالحرية والمساواة التي نص عليها الدستور لا يجوز تنقيحها إلا بمزيد من الحريات والمساواة.
ج) لا يجوز تنقيح صلاحيات الأمير في فترة النيابة عنه.
د) لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة أو المساس بحصانة أعضائه.
ويعد عام1963 م هو العام الذي بدأت معه الكويت تخطو خطواتها الدستورية الأولي نحو النهج الديمقراطي لتأخذ بهذا المبدأ في نظامها السياسي.
وقد ركز أول مجلس نيابي منتخب على الإصلاح وتنظيم منتخب على الإصلاح وتنظيم الدولة سواء في المجال الاقتصادي أو الأمني أو الإداري. ووضع أسس الدولة الحديثة ولك متمثل في التعاون بين السلطتين التشريعية ( مجلس الأمة ) والسلطة التنفيذية (الحكومة)
 
إنضم
19 ديسمبر 2008
المشاركات
3,418
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
❤ KSA - RIYATH
الموقع الالكتروني
www.q8yat.com
الله يحفظ الكويت ياااارب


مشكوره عزيزتي و يعطيك ألف العافيه ع المجهود الواضح


تقديري واحترامي =)
 

frketa1

New member
إنضم
10 يونيو 2009
المشاركات
839
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
شكراً مجهود متميز
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.