الأمير هو الخط الأحمر الوحيد في البلد
وأتمنى أنك توجهون كلامكم هذا و ارائكم للأعضاء السابقين والحالين اللي يحاولون أقحام صاحب السمو في مقابلاتهم وتصريحاتهم لضرب من يخالفهم الرأي( مادة 54 )
الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس .
نلاحظ بين الحين والآخر
قيام بعض الاعضاء بالحديث عن الرغبات الاميرية
والحقوق الاميرية ومناشدات لصاحب السمو اميرالبلاد
وجعل هذه المواضيع موضع نقاش سياسي او اجتماعي
وهنا قد يحدث الخطأ والزلل من قبل بعض الاعضاء
والدستور واضح في هذا الشأن
فنرجو ان يقتصر الحديث على واقعنا السياسي والاجتماعي
دون التطرق لذات الامير او رغباته
فذات الامير مصونة لاتمس دستوريا
وحضرة صاحب السمو امير البلاد هو رمز البلد
فلا يجوز اقحام رمز البلد في نقاشاتنا
ويجب على القائمين على المنتدى وضع حد لذلك
وعدم التطرق للأمير بأي موضوع مهما يكن
حفاظا على الذات الاميرية وصوناً لها
خل اذكركم في بعض قوانين الدستور الكويتي
( مادة 36 )
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون
مادة - 47
الدفاع عن الوطن واجب مقدس,
وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين, ينظمه القانون
مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت
======================================
الباب الرابع
السلطات
الفصل الأول - أحكام عامة
مادة - 50
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا
لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة
منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها
المنصوص عليه في الدستور
مادة - 51
السلطة التشريعية
يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور
مادة - 52
السلطة التنفيذية
يتولاها الأمير ومجلس الوزراء علي النحو المبين بالدستور
مادة - 53
السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير, في حدود الدستور
الفصل الثاني - رئيس الدولة
مادة - 54
الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس
الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس
مادة - 55
يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه
يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه
مادة - 56
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء, بعد المشاورات التقليدية،
ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح
رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن
غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة
مادة - 57 ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح
رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن
غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة
يعاد تشكيل الوزارة علي النحو المبين بالمادة السابقة
عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة
عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة
مادة - 58
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير
عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته
عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته
مادة - 72
يضع الأمير, بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين
بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن
يعين القانون أداة أدني من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه
مادة - 73
يضع الأمير, بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة
لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين
الفصل الثالث - السلطة التشريعية
مادة - 79
لا يصدر قانون إلا إذا
اقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير
لا يصدر قانون إلا إذا
اقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير
وصدق عليه الامير يعني كل شي بامر الامير
مادة - 84
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته, لأي سبب
من الأسباب, انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو,
وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه وإذا وقع الخلو في خلال ستة
أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل
مادة - 89
يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية
مادة - 90
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان و المكان
المقررين لاجتماعه يكون باطلا, وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه
مادة - 107
للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل,
علي أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخري
وإذا حل المجلس وجب أجراء انتخابات للمجلس الجديد في
ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فان لم تجر الانتخابات خلال تلك
المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية و يجتمع فورا كأن
الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد
مادة - 115
يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى
التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس, و تستوضح اللجنة الأمر من
الجهات المختصة, وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة
ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية
مادة - 121
لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في
مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو
المؤسسات العامة و لا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر
مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها
عليه, ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين,
أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري
الفصل الرابع - السلطة التنفيذية
الفرع الأول - الوزارة
مادة - 123
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة, ويرسم السياسة
العامة للحكومة, ويتابع تنفيذها، ويشرف علي سير العمل في الإدارات الحكومية
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة, ويرسم السياسة
العامة للحكومة, ويتابع تنفيذها، ويشرف علي سير العمل في الإدارات الحكومية
مادة - 157
السلام هدف الدولة, وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن,
وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير
السلام هدف الدولة, وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن,
وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير