شلون ؟!*

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
3 يوليو 2009
المشاركات
143
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الســلام علـيكم مسآء الخيرآت جميعآ:eh_s(17):
حبايبي آنآ بكرآ آن شآء آلله رآيحه مكه وآبي آاعتمر بس المشكله ان قبل امس ( تكرمون) جآتني الدوره مع اني قبل اسبوع اخذت حبوب توقف الدوره بس نزلت مع الآم ..
سؤالي الحين اقدر ادش الحرم واطوف عادي؟ ولا ماقدر ادش الحرم ؟؟
طيب اذا طهرت شسوي ؟
اعذروني بس اول مره اروح مكه وودي اعتمر بصراحه الي عندها خبره تقولي تكفون :eh_s(2)::eh_s(2):
 

تحت ظلك

New member
إنضم
2 مايو 2011
المشاركات
2,454
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
أقفت ركايبهم والهدب مني ذاب
لا مادامت عليج الدوره ماتقدرين تدشين الحرم وتعتمرين
بعدين انتي لما تحرمين من الميقات وتطلعين لحرم انطري الى ان تطهرين واغتسلي واطلعي وخلصي عمرتج
 
إنضم
3 يوليو 2009
المشاركات
143
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
بس امس خالتي وامي قالولي تقدرين تدشين الحرم بس ماتقدرين تعتمرين وتصلين
 
إنضم
15 يوليو 2010
المشاركات
204
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض بعد أن نوت العمرة وقبل الإحرام و هي علي ظهر السفينة ؟
2- ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض بعد إحرامها و قبل دخول مكة ؟
3- ماذا تفعل المراة إذا جاءها الحيض أثناء الطواف أي بعد ثلاثة أو أربعة أشواط ؟
4- ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض بعد الطواف و أثناء السعي أي بعد ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط ؟
أفيدونا أفادكم الله




لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فلا بد هنا من بيان أن المقصود بالإحرام هو نية النسك ( الحج أو العمرة) فإذا نويت ‏العمرة فقد أحرمت بها، ومن هنا فإذا جاءك الحيض بعدما أحرمت أي نويت العمرة ‏وأنت على ظهر السفينة، أو قبل دخول مكة في السؤال الثاني، فيلزمك أن تبقي على ‏إحرامك إلى أن تطهري وبعد ذلك يمكنك الطواف والسعي وتكتمل عمرتك بذلك.
وفي ‏فترة بقائك على إحرامك يجب أن تلتزمي بما يلتزم به المحرم من تجنب محظورات الإحرام، ‏فلا تتطيبي، ولا تلبسي النقاب ولا القفازين، ولا يقربك زوجك، ولا تقصي شعراً، ولا ‏ظفراً… إلخ ، كما أنه لا يجوز لك الطواف حال الحيض، ولا الصلاة، ولا الصوم ولا ‏دخول المسجد الحرام، لكن لا مانع من ذكر الله والدعاء والاستغفار، وتلاوة القرآن بدون ‏مس المصحف، والجلوس في المسعى وساحة الحرم المحيطة به لقوله الرسول صلى الله ‏عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضات:‏
‏" افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" رواه البخاري ومسلم وفي ‏رواية لمسلم: " حتى تغتسلي" .‏

وإذا جاءك الحيض أثناء الطواف كما في السؤال الثالث، فيجب عليك ترك الطواف فوراً، ‏وعليك الانتظار بمكة حتى تطهري، فإذا طهرت أمكنك الطواف والسعي والتقصير ‏وبذلك تكتمل عمرتك.‏
أما إذا جاءك الحيض بعد الطواف وقبل السعي أو خلا له فاسعي أو أكملي سعيك لأن ‏السعي لا تشترط له الطهارة، فلو سعى المحدث حدثاً أصغر أو الجنب أو الحائض أو ‏النفساء فالسعي صحيح عند جمهور العلماء. والله أعلم.‏





 
إنضم
15 يوليو 2010
المشاركات
204
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
قدمت امرأة محرمة بعمرة و بعد وصولها إلى مكة حاضت و محرمها مضطر إلى السفر فوراً و ليس لها أحد بمكة فما الحكم ؟

الجواب:
تسافر معه و تبقى على إحرامها ثم ترجع إذا طهرت و هذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل و لا يحتاج إلى تعب و لا جواز سفر و نحوه أما إذا كانت أجنبية و يشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ و تطوف و تسعى و تقصر و تنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذ صار ضرورة و الضرورة تبيح المحظور . ابن عثيمين

سائلة : أنا ذاهبة للعمرة و مررتُ بالميقات و أنا حائض فلم أحرم و بقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل و ما يجب عليّ ؟

الجواب :
هذا العمل ليس بجائز و المرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضاً فإنها تحرم و هي حائض و ينعقد إحرامها و يصح .
و الدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي اله عنه ولدت و النبي صلى الله عليه و سلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلتْ إلى النبي صلى الله عليه و سلم كيف أصنع ؟ قال [ اغتسلي و استثفري بثوب و أحرمي ] ، و دم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات و هي تريد العمرة أو الحج نقول لها اغتسلي و استثفري بثوب و أحرمي .
و الاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة و تربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة و لكنها إذا أحرمت و وصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت و لا تطوف به حتى تطهر و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها : [ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري ] هذه رواية البخاري و مسلم .
و في صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت و بالصفا و المروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة و هي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف و لا تسعى حتى تطهر و تغتسل أما لو طافت و هي طاهرة و بعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر و تسعى و لو كان عليها الحيض و تقص من رأسها و تنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا و المروة لا يُشترط له الطهارة .
ابن عثيمين
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.