السلااام عليكم
يبت لكم كذا فتوى للاحكام
اولا:
حكم مسح الوجه بعد الدعاء ؟
نشاهد البعض و بعد الآنتهاء من الدعآء يقومون بمسح وجوههم ..،
و قيل انه نور بين اليدين والافضل مسحه ..،
و قيل آنه بدعه ..،
:: الحكم في ذلك ::
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا أصل له ، ولم يثبت فيه حديث ، ولذا قال العز بن عبد السلام : لا يمسح إلا جاهل .
وأما دعوى أنه يكون هناك نور على اليدين بعد الدعاء فهذه مُجرّد دعوى عارية عن الدليل .
وهذا من الأمور الغيبية التي لا يُتكلّم فيها إلا بدليل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
ثم إن العبادات توقيفية ، أي يُتوقّف فيها على الدليل ، فلا يجوز إثبات عبادة إلا بدليل .
وأين الدليل الثابت الذي يدلّ على مسح الوجه باليدين بعد الدعاء .
وما ورد في ذلك من أحاديث فهي ضعيفة لا تقوم بها حجة .
والقول الآخر لا صحة له .
وقد تواترت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في رفع يديه في الدعاء ، ولم يصحّ أنه مسح وجهه بيديه بعد فراغه من الدعاء لا في الصلاة ولا خارجها .
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .
والله تعالى أعلى وأعلم .
ثانيا :
حكم المواضيع التى تطلب ذكر الله او الصلاه على النبى صلى الله عليه وسلم
انتشرت مواضيع متنوعة في المنتديات منها تسجيل الخروج من المنتدى أو الموقع بذكر كفارة المجلس .
وأيضا تسجيل الدخول إلى الموقع بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر اسم من أسماء الله الحسنى ، وفي كل الحالات يثبت موضوع ويقوم الأعضاء بالرد عليه عند دخولهم وخروجهم.
فنرجو من سماحتكم توضيح مدى مشروعية هذه المواضيع مع التفصيل في كل حالة إن أمكن.
هذا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم.
الجواب :
هذه من البدع المحدَثة .
فتحديد ذِكر مُعيّن بعدد مُعيّن أو بزمن مُعيّن لم يُحدده الشرع لا يجوز ، وهو من البِدع الْمُحدَثَـة ، خاصة إذا التُزِم به .
وحقيقة البدع استدراك على الشرع .
ثم إن في البدع سوء أدب مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم
قالالإمام مالك رحمه الله : من ابتدع في الدين بدعة فرآها حسنة فقد اتـّـهم أباالقاسم صلى الله عليه وسلم ، فإن الله يقول : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم ديناً .
وبعض الأعضاء يزعم أن فيه خيراً ، ولا خير فيه ، إذ لو كان خيراً لسبقنا إليه أحرص الناس على الخير ، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، ورضي الله عنهم .
فلم يكونوا يلتزمون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخلوا أو خَرَجوا ، ولا كلما تقابلوا أو انصرف بعضهم عن بعض ، بخلاف السلام فإنه كانوا يُواظبون عليه ، فإذا لقي أحدهم أخاه سلّم عليه ، والمقصود السلام بالقول .
وحسن النية لا يُسوِّغ العمل .
وابن مسعودرضي الله عنه لما دخل المسجد ووجدالذين يتحلّقون وأمام كل حلقة رجل يقول : سبحوا مائة ، فيُسبِّحون ، كبِّروا مائة ،فيُكبِّرون ...
فأنكر عليهم - مع أن هذا له أصل في الذِّكر - ورماهمبالحصباء
وقال لهم : ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟
قالوا : يا أبا عبد الرحمن حصىً نَعُدّ به التكبير والتهليل والتسبيح
قال : فعدوا سيئاتكم ! فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء . ويحكم يا أمةمحمد ما أسرع هلكتكم ! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون ، وهذه ثيابه لم تبلَ ، وأنيته لم تكسر ، والذي نفسي بيده إنكم لعلي ملة هي أهدي من ملة محمد ،أو مُفتتحوا باب ضلالة ؟
قالوا : والله يا أبا عبد الرحمنما أردنا إلا الخير !
قال : وكم من مريد للخير لن يصيبه ! إن رسول الله صلى الله عليهوسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم . وأيم الله ما أدري لعل أكثرهممنكم ثم تولى عنهم . فقال عمرو بن سلمة : رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يومالنهروان مع الخوارج . ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها .
والله تعالى أعلم .
ثالثا :
حكم مسح الرأس بوجود الحناء ؟
إذا وضعت المرأة الحناء على رأسها وبقي جرمها ، فهل يلزمها إزالتها ، أو تمسح عليها ، في ذلك خلاف بين الفقهاء ، فذهب بعضهم إلى جواز المسح عليها ، كما هو مذهب الحنفية ، وعللوا ذلك بأن الماء ينفذ من الحناء ، أو أن هذا من باب الضرورة .
قال في "الدر المختار" (1/ 154) : " ( ولا يمنع ) الطهارة ( وَنِيم ) أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته ( وحناء ) ولو جرمه ، به يفتى " انتهى .
وذهب الجمهور إلى أنه يلزم إزالة الحناء ؛ لأنه يمنع وصول الماء للرأس ، وهو مذهب المالكية والحنابلة .
جاء في "المدونة" (1/ 124) : " قال : وقد قال لي مالك : في الحناء تكون على الرأس فأراد صاحبه أن يمسح على رأسه في الوضوء قال : لا يجزئه أن يمسح على الحناء حتى ينزعها فيمسح على شعره " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (1/ 99) : " ( وإن خضبه ) أي رأسه ( بما يستره لم يجز المسح عليه ) كما لو مسح على خرقة فوق رأسه , وتقدم أن شرط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم المسح على الحناء الموضوع على الشعر أثناء الوضوء ؛ فاختار القول الأول في جوابه ، وعلله بأن المسح مبني على التخفيف .
قال رحمه الله :
" لا بأس به ، ولو كان يمنع وصول الماء ، لكن في الغسل من الجنابة والحيض لا بد من إزالته ، ويدل على أن الأول لا بأس به : أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه في الحج كان قد لبَّد رأسه ، أي: وضع عليه لبد من صمغ أو عسل أو ما أشبه ذلك ؛ اتقاء الشعث ، كما قال صلى الله عليه وسلم حين قيل له: (يا رسول الله! ألا تقصر -أي: من العمرة- وتحل كما حل الناس؟ قال: إني قد سقت هديي ولبّدت رأسي فلا أحل حتى أنحر) فالحناء على الرأس ولو منع وصول الماء لا بأس به في الوضوء ، لكن في الغسل من الجنابة أو الحيض لا بد من إزالته " انتهى من "اللقاء الشهري" (68/14).
وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله أيضا . فقد سئل :
" امرأة توضأت ثم وضعت الحناء فوق رأسها - حنت شعر رأسها - وقامت لصلاتها ، هل تصح صلاتها أم لا ؟ وإذا انتقض وضوؤها فهل تمسح فوق الحناء ، أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة ؟
" وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة , إذا كانت قد فرغت منها , ولا حرج من أن تمسح على رأسها , وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة , فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى .
أما الطهارة الكبرى : فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات , ولا يكفي المسح ; لما ثبت في صحيح مسلم « عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين » . وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل ; لأحاديث أخرى وردت في ذلك . " .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/161) .
ولو احتاط المرء لعبادته ، وأمكنه أن يزيل الحناء من على شعره ، أو بعض شعره ، عند الوضوء ، خروجا من خلاف من أوجب ذلك من العلماء : لكان أحسن له .
إلا إن كان الجرم خفيفا بحيث يصل الماء إلى الشعر ، فهذا لا حرج فيه .
والله أعلم .
وبسسسسس
لا تنسووون تردوووون :hjy5jewf:
يبت لكم كذا فتوى للاحكام
اولا:
حكم مسح الوجه بعد الدعاء ؟
نشاهد البعض و بعد الآنتهاء من الدعآء يقومون بمسح وجوههم ..،
و قيل انه نور بين اليدين والافضل مسحه ..،
و قيل آنه بدعه ..،
:: الحكم في ذلك ::
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا أصل له ، ولم يثبت فيه حديث ، ولذا قال العز بن عبد السلام : لا يمسح إلا جاهل .
وأما دعوى أنه يكون هناك نور على اليدين بعد الدعاء فهذه مُجرّد دعوى عارية عن الدليل .
وهذا من الأمور الغيبية التي لا يُتكلّم فيها إلا بدليل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
ثم إن العبادات توقيفية ، أي يُتوقّف فيها على الدليل ، فلا يجوز إثبات عبادة إلا بدليل .
وأين الدليل الثابت الذي يدلّ على مسح الوجه باليدين بعد الدعاء .
وما ورد في ذلك من أحاديث فهي ضعيفة لا تقوم بها حجة .
والقول الآخر لا صحة له .
وقد تواترت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في رفع يديه في الدعاء ، ولم يصحّ أنه مسح وجهه بيديه بعد فراغه من الدعاء لا في الصلاة ولا خارجها .
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .
والله تعالى أعلى وأعلم .
ثانيا :
حكم المواضيع التى تطلب ذكر الله او الصلاه على النبى صلى الله عليه وسلم
انتشرت مواضيع متنوعة في المنتديات منها تسجيل الخروج من المنتدى أو الموقع بذكر كفارة المجلس .
وأيضا تسجيل الدخول إلى الموقع بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر اسم من أسماء الله الحسنى ، وفي كل الحالات يثبت موضوع ويقوم الأعضاء بالرد عليه عند دخولهم وخروجهم.
فنرجو من سماحتكم توضيح مدى مشروعية هذه المواضيع مع التفصيل في كل حالة إن أمكن.
هذا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم.
الجواب :
هذه من البدع المحدَثة .
فتحديد ذِكر مُعيّن بعدد مُعيّن أو بزمن مُعيّن لم يُحدده الشرع لا يجوز ، وهو من البِدع الْمُحدَثَـة ، خاصة إذا التُزِم به .
وحقيقة البدع استدراك على الشرع .
ثم إن في البدع سوء أدب مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم
قالالإمام مالك رحمه الله : من ابتدع في الدين بدعة فرآها حسنة فقد اتـّـهم أباالقاسم صلى الله عليه وسلم ، فإن الله يقول : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم ديناً .
وبعض الأعضاء يزعم أن فيه خيراً ، ولا خير فيه ، إذ لو كان خيراً لسبقنا إليه أحرص الناس على الخير ، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، ورضي الله عنهم .
فلم يكونوا يلتزمون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخلوا أو خَرَجوا ، ولا كلما تقابلوا أو انصرف بعضهم عن بعض ، بخلاف السلام فإنه كانوا يُواظبون عليه ، فإذا لقي أحدهم أخاه سلّم عليه ، والمقصود السلام بالقول .
وحسن النية لا يُسوِّغ العمل .
وابن مسعودرضي الله عنه لما دخل المسجد ووجدالذين يتحلّقون وأمام كل حلقة رجل يقول : سبحوا مائة ، فيُسبِّحون ، كبِّروا مائة ،فيُكبِّرون ...
فأنكر عليهم - مع أن هذا له أصل في الذِّكر - ورماهمبالحصباء
وقال لهم : ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟
قالوا : يا أبا عبد الرحمن حصىً نَعُدّ به التكبير والتهليل والتسبيح
قال : فعدوا سيئاتكم ! فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء . ويحكم يا أمةمحمد ما أسرع هلكتكم ! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون ، وهذه ثيابه لم تبلَ ، وأنيته لم تكسر ، والذي نفسي بيده إنكم لعلي ملة هي أهدي من ملة محمد ،أو مُفتتحوا باب ضلالة ؟
قالوا : والله يا أبا عبد الرحمنما أردنا إلا الخير !
قال : وكم من مريد للخير لن يصيبه ! إن رسول الله صلى الله عليهوسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم . وأيم الله ما أدري لعل أكثرهممنكم ثم تولى عنهم . فقال عمرو بن سلمة : رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يومالنهروان مع الخوارج . ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها .
والله تعالى أعلم .
ثالثا :
حكم مسح الرأس بوجود الحناء ؟
إذا وضعت المرأة الحناء على رأسها وبقي جرمها ، فهل يلزمها إزالتها ، أو تمسح عليها ، في ذلك خلاف بين الفقهاء ، فذهب بعضهم إلى جواز المسح عليها ، كما هو مذهب الحنفية ، وعللوا ذلك بأن الماء ينفذ من الحناء ، أو أن هذا من باب الضرورة .
قال في "الدر المختار" (1/ 154) : " ( ولا يمنع ) الطهارة ( وَنِيم ) أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته ( وحناء ) ولو جرمه ، به يفتى " انتهى .
وذهب الجمهور إلى أنه يلزم إزالة الحناء ؛ لأنه يمنع وصول الماء للرأس ، وهو مذهب المالكية والحنابلة .
جاء في "المدونة" (1/ 124) : " قال : وقد قال لي مالك : في الحناء تكون على الرأس فأراد صاحبه أن يمسح على رأسه في الوضوء قال : لا يجزئه أن يمسح على الحناء حتى ينزعها فيمسح على شعره " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" (1/ 99) : " ( وإن خضبه ) أي رأسه ( بما يستره لم يجز المسح عليه ) كما لو مسح على خرقة فوق رأسه , وتقدم أن شرط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم المسح على الحناء الموضوع على الشعر أثناء الوضوء ؛ فاختار القول الأول في جوابه ، وعلله بأن المسح مبني على التخفيف .
قال رحمه الله :
" لا بأس به ، ولو كان يمنع وصول الماء ، لكن في الغسل من الجنابة والحيض لا بد من إزالته ، ويدل على أن الأول لا بأس به : أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه في الحج كان قد لبَّد رأسه ، أي: وضع عليه لبد من صمغ أو عسل أو ما أشبه ذلك ؛ اتقاء الشعث ، كما قال صلى الله عليه وسلم حين قيل له: (يا رسول الله! ألا تقصر -أي: من العمرة- وتحل كما حل الناس؟ قال: إني قد سقت هديي ولبّدت رأسي فلا أحل حتى أنحر) فالحناء على الرأس ولو منع وصول الماء لا بأس به في الوضوء ، لكن في الغسل من الجنابة أو الحيض لا بد من إزالته " انتهى من "اللقاء الشهري" (68/14).
وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله أيضا . فقد سئل :
" امرأة توضأت ثم وضعت الحناء فوق رأسها - حنت شعر رأسها - وقامت لصلاتها ، هل تصح صلاتها أم لا ؟ وإذا انتقض وضوؤها فهل تمسح فوق الحناء ، أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة ؟
" وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة , إذا كانت قد فرغت منها , ولا حرج من أن تمسح على رأسها , وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة , فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى .
أما الطهارة الكبرى : فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات , ولا يكفي المسح ; لما ثبت في صحيح مسلم « عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين » . وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل ; لأحاديث أخرى وردت في ذلك . " .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/161) .
ولو احتاط المرء لعبادته ، وأمكنه أن يزيل الحناء من على شعره ، أو بعض شعره ، عند الوضوء ، خروجا من خلاف من أوجب ذلك من العلماء : لكان أحسن له .
إلا إن كان الجرم خفيفا بحيث يصل الماء إلى الشعر ، فهذا لا حرج فيه .
والله أعلم .
وبسسسسس
لا تنسووون تردوووون :hjy5jewf: