- إنضم
- 19 يونيو 2009
- المشاركات
- 3,388
- مستوى التفاعل
- 3
- النقاط
- 0
«الخدمة المدنية»: العلاوات المقررة من مجلس الخدمة تُصرف اعتباراً من أول أبريل
كتب خليفة الربيعة:
عمم ديوان الخدمة المدنية امس قرارات المجلس الاعلى للخدمة المدنية التي اقرها في اجتماعه الاخير وشملت زيادة بدلات ومكافآت العاملين في بعض الجهات الحكومية على ان يبدأ العمل بها ابتداء من اول ابريل الجاري.
وتشمل الكوادر التي اقرها مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود كلا من اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين ومفتشي النظافة الكويتيين في بلدية الكويت وكذلك الموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية كما شملت استبدال جدول المخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية. والى ذلك شملت القرارات التي عممها ديوان الخدمة المدنية امس قرار مجلس الخدمة المدنية بصرف علاوة بمقدار مائة دينار لكل موظف تقل العلاوات المالية المصروفة له والبدلات عن قيمة مائة دينار والذي حمل الرقم 11 وقالت المادة الاولى منه:
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات جدول المرتبات العام – الذين لم يتقرر لهم اية بدلات او مكافآت او علاوات اضافية – زيادة بصورة مكافأة مالية بواقع «100» دينار شهريا.
وجاء في المادة الثانية مانصه «اذا كان مجموع مايستحقه الموظف الكويتي المعين على احدى درجات جدول المرتبات العام من بدلات او مكافآت او علاوات اضافية – يقل عن مبلغ «100» دينار شهريا، يوقف صرف هذه البدلات والمكافآت والعلاوات الاضافية ويمنح المكافأة المالية الواردة بالمادة رقم (1)، فاذا بلغ مجموع مايستحق له من هذه البدلات والمكافآت والعلاوات الاضافية او الزيادة فيها في اي وقت مائة دينار فاكثر أوقف صرف المكافأة المالية.
اما المادة الثانية فقالت انه يقصد بالبدلات والمكافآت والعلاوات الاضافية في مجال تطبيق هذا القرار – كافة انواع البدلات والمكافآت والعلاوات الاضافية الشهرية التي تأخذ حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعاً له وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية، ولا يندرج تحت مفهومها كل من المكافأة المالية الشهرية المقررة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005 وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والعلاوة الخاصة للقياديين وبدل التثميل المقرر بقرار وزير المالية رقم (1979/7).
وبينت المادة الرابعة من القرار في نصها: لاتستحق المكافأة المالية اثناء الايفاد في البعثات والاجازات الدراسية ولا تدخل ضمن مفهوم البدلات التي يعامل بشأنها مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2006.
وقالت المادة الخامسة: يخصم من المكافأة المالية السنوية التي قد تستحق للمشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة مالية سنوية للموظفين الكويتيين العاملين في مجالي التطوير الاداري والاقتصاد في الجهات الحكومية – مجموع ما يكون قد تقاضاه الموظف من المكافأة المالية الشهرية المقررة بهذا القرار خلال السنة المالية.
اما المادة السادسة فنصت على ان تأخذ المكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
===================
قرار زياداتهم شمل بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية
منتسبو النظافة الكويتيون في «البلدية»: 30 ديناراً للمتوسطة حتى 110 دنانير للمشرف
نص القرار رقم (12) لسنة 2011 المعمم عن ديوان الخدمة المدنية بشأن وظائف ومكافآت وبدلات لمفتشي النظافة الكويتيين ببلدية الكويت على التالي:
مادة (1): يمنح الموظفون الكويتيون المعنيون على درجات الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف المساندة المتدرجة فنياً الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار القائمون على اعمال تفتيش نظافة الشوارع، واشغالات الطرق وردم النفايات وازراب الماشية وتفتيش الصالونات، والاعلانات - مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول:
مادة (2): تعتبر الملاحظات الواردة على الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه.
مادة (3): يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة (1) بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.
مادة (4): الموظفون الكويتيون حملة المتوسطة الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار القائمون على أعمال تفتيش نظافة الشوارع وإشغالات الطرق وردم النفايات وأزراب الماشية وتفتيش الصالونات والإعلانات الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف ينقلون إلى وظيفة «مساعد مفتش نظاقة» بصفة شخصية.
مادة (5): تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
مادة (6): يوقف صرف المكافأة والبدلات الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف النظافة المساندة المتدرجة فنيا المشمولة بأحكام هذا القرار.
مادة (7): لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية من ناحية وبين أية بدلات مقررة لنوع العمل أو التخصص وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية من ناحية أخرى.
مادة (8): يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف النظافة المساندة المتدرجة فنيا إلى المستوى الأعلى الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
مادة (8): يوقف العمل بقراري وزير المالية رقمي (1971/65)، (1973/93)، المشار إليهما وبموافقتي مجلس الخدمة المدنية المؤرختين 1984/5/3، 2008/7/24 المشار إليها، وبأي قرار يخالف أحكام هذا القرار بالنسبة للموظفين الكويتيين المشمولين بأحكامه.
مادة (9): يعمل بهذا القرار من 2011/4/1، وينشر في الجريدة الرسمية.
==================
.
المصدرhttp://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=103199&YearQuarter=20112
كتب خليفة الربيعة:
عمم ديوان الخدمة المدنية امس قرارات المجلس الاعلى للخدمة المدنية التي اقرها في اجتماعه الاخير وشملت زيادة بدلات ومكافآت العاملين في بعض الجهات الحكومية على ان يبدأ العمل بها ابتداء من اول ابريل الجاري.
وتشمل الكوادر التي اقرها مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود كلا من اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين ومفتشي النظافة الكويتيين في بلدية الكويت وكذلك الموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية كما شملت استبدال جدول المخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية. والى ذلك شملت القرارات التي عممها ديوان الخدمة المدنية امس قرار مجلس الخدمة المدنية بصرف علاوة بمقدار مائة دينار لكل موظف تقل العلاوات المالية المصروفة له والبدلات عن قيمة مائة دينار والذي حمل الرقم 11 وقالت المادة الاولى منه:
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات جدول المرتبات العام – الذين لم يتقرر لهم اية بدلات او مكافآت او علاوات اضافية – زيادة بصورة مكافأة مالية بواقع «100» دينار شهريا.
وجاء في المادة الثانية مانصه «اذا كان مجموع مايستحقه الموظف الكويتي المعين على احدى درجات جدول المرتبات العام من بدلات او مكافآت او علاوات اضافية – يقل عن مبلغ «100» دينار شهريا، يوقف صرف هذه البدلات والمكافآت والعلاوات الاضافية ويمنح المكافأة المالية الواردة بالمادة رقم (1)، فاذا بلغ مجموع مايستحق له من هذه البدلات والمكافآت والعلاوات الاضافية او الزيادة فيها في اي وقت مائة دينار فاكثر أوقف صرف المكافأة المالية.
اما المادة الثانية فقالت انه يقصد بالبدلات والمكافآت والعلاوات الاضافية في مجال تطبيق هذا القرار – كافة انواع البدلات والمكافآت والعلاوات الاضافية الشهرية التي تأخذ حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعاً له وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية، ولا يندرج تحت مفهومها كل من المكافأة المالية الشهرية المقررة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005 وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والعلاوة الخاصة للقياديين وبدل التثميل المقرر بقرار وزير المالية رقم (1979/7).
وبينت المادة الرابعة من القرار في نصها: لاتستحق المكافأة المالية اثناء الايفاد في البعثات والاجازات الدراسية ولا تدخل ضمن مفهوم البدلات التي يعامل بشأنها مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2006.
وقالت المادة الخامسة: يخصم من المكافأة المالية السنوية التي قد تستحق للمشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة مالية سنوية للموظفين الكويتيين العاملين في مجالي التطوير الاداري والاقتصاد في الجهات الحكومية – مجموع ما يكون قد تقاضاه الموظف من المكافأة المالية الشهرية المقررة بهذا القرار خلال السنة المالية.
اما المادة السادسة فنصت على ان تأخذ المكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
===================
قرار زياداتهم شمل بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية
منتسبو النظافة الكويتيون في «البلدية»: 30 ديناراً للمتوسطة حتى 110 دنانير للمشرف
نص القرار رقم (12) لسنة 2011 المعمم عن ديوان الخدمة المدنية بشأن وظائف ومكافآت وبدلات لمفتشي النظافة الكويتيين ببلدية الكويت على التالي:
مادة (1): يمنح الموظفون الكويتيون المعنيون على درجات الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف المساندة المتدرجة فنياً الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار القائمون على اعمال تفتيش نظافة الشوارع، واشغالات الطرق وردم النفايات وازراب الماشية وتفتيش الصالونات، والاعلانات - مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول:
مادة (2): تعتبر الملاحظات الواردة على الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه.
مادة (3): يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة (1) بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.
مادة (4): الموظفون الكويتيون حملة المتوسطة الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار القائمون على أعمال تفتيش نظافة الشوارع وإشغالات الطرق وردم النفايات وأزراب الماشية وتفتيش الصالونات والإعلانات الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف ينقلون إلى وظيفة «مساعد مفتش نظاقة» بصفة شخصية.
مادة (5): تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
مادة (6): يوقف صرف المكافأة والبدلات الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف النظافة المساندة المتدرجة فنيا المشمولة بأحكام هذا القرار.
مادة (7): لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية من ناحية وبين أية بدلات مقررة لنوع العمل أو التخصص وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية من ناحية أخرى.
مادة (8): يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف النظافة المساندة المتدرجة فنيا إلى المستوى الأعلى الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
مادة (8): يوقف العمل بقراري وزير المالية رقمي (1971/65)، (1973/93)، المشار إليهما وبموافقتي مجلس الخدمة المدنية المؤرختين 1984/5/3، 2008/7/24 المشار إليها، وبأي قرار يخالف أحكام هذا القرار بالنسبة للموظفين الكويتيين المشمولين بأحكامه.
مادة (9): يعمل بهذا القرار من 2011/4/1، وينشر في الجريدة الرسمية.
==================
.
المصدرhttp://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=103199&YearQuarter=20112