«التأمينات»: فعّلنا القوانين المتعلقة بحقوق المعاقين
فهد الرجعان
أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان أن المؤسسة قامت بتنفيذ أحكام المعاشات المقررة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2010، في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 وتعديلاته، فيما لم يرد بشأنها نص خاص.
وأوضح الرجعان في بيان صحافي أن المؤسسة قامت بتنفيذ وإعادة تسوية بعض الحالات المتعلقة بالمادة 36، والتي تنص على زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة قانوناً للأولاد بنسبة %100 من قيمتها الأصلية، عن كل ولد من الأولاد ذوي الإعاقة، ويستثنى الأولاد ذوو الإعاقة من عدد الأولاد، الذي حدده القانون، لمنح تلك العلاوة، وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل، وفي جميع الأحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة إلى أي استقطاعات، في حال تسوية المعاش التقاعدي، ويحتفظ ذوو الإعاقة بالعلاوة المشار إليها عند توزيع أنصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين.
وأضاف أن المؤسسة قامت بإعادة تسوية الحالات التي تتوافر فيها الشروط الواردة في هذه المادة رقم 41، اعتباراً من 2010/5/29، والتي تنص على أنه استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون معاشات العسكريين، يستحق المؤمن عليه أو المستفيد، الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق، معاشاً تقاعدياً يعادل %100 من الراتب، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور، و10 سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
وأوضح الرجعان أن المؤسسة أتمت استعدادها لصرف المعاش للمؤمن عليه، والمستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة، أو شديدة ودائمة، ممن انتهت خدمتهم، وتتوافر فيه شروط الاستحقاق، بعد أن يتم تحديد المكلف برعاية المعاق بمعرفة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وفقاً للقرار رقم 6 لسنة 2011 ، بشأن شروط وضوابط استحقاق المكلف برعاية معاق للمعاش التقاعدي .
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=26042011

أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان أن المؤسسة قامت بتنفيذ أحكام المعاشات المقررة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2010، في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 وتعديلاته، فيما لم يرد بشأنها نص خاص.
وأوضح الرجعان في بيان صحافي أن المؤسسة قامت بتنفيذ وإعادة تسوية بعض الحالات المتعلقة بالمادة 36، والتي تنص على زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة قانوناً للأولاد بنسبة %100 من قيمتها الأصلية، عن كل ولد من الأولاد ذوي الإعاقة، ويستثنى الأولاد ذوو الإعاقة من عدد الأولاد، الذي حدده القانون، لمنح تلك العلاوة، وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل، وفي جميع الأحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة إلى أي استقطاعات، في حال تسوية المعاش التقاعدي، ويحتفظ ذوو الإعاقة بالعلاوة المشار إليها عند توزيع أنصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين.
وأضاف أن المؤسسة قامت بإعادة تسوية الحالات التي تتوافر فيها الشروط الواردة في هذه المادة رقم 41، اعتباراً من 2010/5/29، والتي تنص على أنه استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون معاشات العسكريين، يستحق المؤمن عليه أو المستفيد، الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق، معاشاً تقاعدياً يعادل %100 من الراتب، إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور، و10 سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
وأوضح الرجعان أن المؤسسة أتمت استعدادها لصرف المعاش للمؤمن عليه، والمستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة، أو شديدة ودائمة، ممن انتهت خدمتهم، وتتوافر فيه شروط الاستحقاق، بعد أن يتم تحديد المكلف برعاية المعاق بمعرفة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وفقاً للقرار رقم 6 لسنة 2011 ، بشأن شروط وضوابط استحقاق المكلف برعاية معاق للمعاش التقاعدي .
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=26042011