متزوجه بس راح اتطلق وعندي استفسار عن العده

إنضم
16 أغسطس 2010
المشاركات
388
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
دوحـه سـتـي
مساء الخير

هذا نك رفيجتي وانا ابي انزل استفساري ومالي خلق اسجل بنك يديد

بنات انا متزوجه بس راح انفصل عن ريلي وطبعن رافعين دعوى طلاق بس تعرفون المحاكم يطولون

صار لي 6 اشهر ف بيت هلي وما جفت ريلي ولا صار بينا اللي خبركم ودوورتي منتظمه ولله الحمد

وطول هالمده اللي كنت ف بيت هلي ياتني الدوره يعني اظن هالـ 6 اشهر كفايه وما طلعت حامل منه

باقي بس المحكمه يطلقوني منه وخلاص انزين عقب مالمحكمه يطلقوني بعد لازم اكون بالعده 3 اشهر ولا لا
 

*سحآبة*

New member
إنضم
12 أغسطس 2010
المشاركات
751
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
بصراحه ما أدري

.

والله يهدي النفوس
و إن شاءالله مافي طلاق
ادعي ربج ..

الله يوفقج حبيبتي

:)
 
إنضم
16 أغسطس 2010
المشاركات
388
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
دوحـه سـتـي
لا يا بعد عمري ان شاء الله طلاق بالثلاث بعد لانه هاي مب عيشه زوجيه
عشت بجهنم الدنيا وتقولين مافي طلاق
انتو بس ادعولي اخلص من هالسالفه لانه لاعت جبدي
كفايه خسرت واايد وبلعت القهر وحارقه قلبي وساكته
حسبي الله والنعم الوكيل
 
إنضم
12 يوليو 2011
المشاركات
2,627
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
تفسير قوله تعالى { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ }
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد :
من ضمن ما تلونا هذه الليلة قول الله سبحانه وتعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ } الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية أخبر عن عدة المطلقة التي تحيض ، فالمرأة التي من شأنها أن تحيض عدتها ثلاثة قروء ، ما هو القَرْء ؟ أهو الطهر أم أنه الحيض ؟
قولان لأهل العلم ، والأقرب أن القرء هو الحيض ، فيكون معنى الآية أن على المرأة التي طلقها زوجها وهي ممن تحيض أن عليها أن تعتد ثلاث حيض فإذا فرغت من الحيضة الثالثة وانقطع الدم وظهر طهرها فإنها تكون أجنبية عن زوجها ومن ثم تحل للخطاب ، أما إذا كانت المرأة المطلقة طُلقت قبل الدخول وقبل الخلوة فإن هذه لا عدة لها ، المرأة التي عقد عليها أو ما نسميه في عصرنا ( المِلْكة ) إذا عقد عليها ثم طلقها زوجها قبل أن يخلو بها أو قبل أن يجامعها فإنه لا عدة عليها فإنه من حين طلقيه لها تحل للخُطاب قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً }الأحزاب49، وأما إذا كانت المرأة المطلقة لا تحيض كأن تكون كبيرة في السن ، آيسة قد انقطع معها دم الحيض فقدر الله سبحانه وتعالى فطلقها زوجها ، وهنا لفتة نحب أن ننبه إليها وهي أن الزوج قد ملَّكه الله سبحانه وتعالى الطلاق قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن ( الطلاق لمن أخذ بالساق ) والذي يأخذ بالساق هو الزوج ، ومن ثمَّ فإن هذا الزوج الذي ملّكه الله سبحانه وتعالى يجب لما مَنَّ الله عز وجل بأن يكون الطلاق بيده يجب عليه أن يكون حكيما وألا يتسرع في الطلاق ومن ثم فإننا نرى العجب الكبير من كثير من الناس حينما يطلق على أتفه الأشياء بل إن حماقته قد تؤدي به إلى إن يطلقها آلاف الطلقات ، ولذلك جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال ( إني طلّقت زوجتي ألف طلقة ) – سبحان الله – كأن هناك عداءً بينه وبينها ، ما أتى هذا العدد إلا من تحريض وتسويف الشيطان ، أزَّه الشيطان إلى أن يتلفظ بهذا اللفظ ( فقال ماذا أصنع لك ؟ لم تتق الله ، عصيتَ ربك ، وبانت منك زوجتك ) فخليق بكل رجل وبكل زوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى لأن الطلاق أصبح لعبة عند البعض ، لما ذكر سبحانه وتعالى آيات الطلاق والتي تلوناها عليكم ماذا قال في ضمنها ؟ { وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً }البقرة231زأ لأن البعض إذا أتاه ضيف قال : [ عليّ الطلاق إن لم تأكل ذبيحتي – عليّ الحرام إن لم تصنع – زوجتي طالق إن ذهبت أو إن فعلت ] – سبحان الله – لم ؟! ما هناك لفظ آخر غير الطلاق ؟
صادفتُ أحد الأشخاص وإذا به بينه وبين صاحبه مكالمة على عَقْدٍ معيّن – عقد بيع – فتأخر عليه فجعل يقول [ علي الطلاق قد انتهيت من الأمر ] يعني قد وصلتك .
قلتُ : يا أخي اتق الله عز وجل ، بدون أن تقول : علي الطلاق .
قال : علي الحرام .
قلتُ : سبحان الله هذه كهذه .
قال : يا أخي إن هؤلاء لا يقتنعون إلا إذا قلت [ علي الطلاق ] أو [ علي الحرام ] .
وهذه مشكلة لأن البعض من الناس حينما يأتيه ضيف له فيحلف عليه مثلا فيقول : والله لتأكلن ذبيحتك ، يقول : هذا الضيف في نفسه وقد تُعورِف على ذلك ، إن هذا لم يكرمني ، لمَ لم يكرمك ؟ قال : لأنه لم يحلف بالطلاق – سبحان الله – الإكرام هو الحلف بالطلاق ! لا تحلف أبدا حتى بالله { وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ }البقرة224 ، وقال تعالى { وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ } ، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه المرأة عند الرجل بمثابة الأسيرة قال عليه الصلاة والسلام ( إنما هنَّ عوان عندكم ) يعني أسارى ، وإذا كان بين يديك أسير ألا ترحمه ؟ ألا تشفق عليه ؟ إذا حصل بينك وبين زوجتك شحناء أو بغضاء أو مشكلة ما فلا ينبغي أن تسارع بالطلاق – اخرج من البيت – علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم ( جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ذات يوم فدخل على ابنته فاطمة فقال : أين علي ؟ فقالت رضي الله عنها : حصل بيني وبينه شيء ثم خرج ) يعني حصلت مغاضبة ، ما أحد يسلم حتى بيوت الصحابة ، حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم من المشاكل لكن لا يتسرع بالطلاق ، فانظر إلى حكمة علي رضي الله عنه ماذا صنع ؟ خرج من البيت حتى لا تتفاقم المشكلة ، ثم أتى الدور الحكيم منه عليه الصلاة والسلام لم يكن مثل بعض الآباء يفعل ويشنع بالرجل ويتكلم فيه فيزيد الفجوة بين الزوجين وإنما ماذا فعل عليه الصلاة والسلام ؟ ( أرسل في أثر علي رضي الله عنه ، فأُخبِر أنه في المسجد ) فماذا صنع رسول الله صلى عليه وسلم ؟ ( أتاه، وإذا به قد نام رضي الله عنه وقد علاه التراب ، فقال عليه الصلاة والسلام قم أبا تراب ، قم أبا تراب ) يؤنسه ويلاطفه مع أن الحق له عليه الصلاة والسلام .
الشاهد من هذا أن الطلاق أصبح متشريا في هذا العصر أكثر من الماضي بسبب التسرع .
فالمرأة إذا طلقت وهي آيسة ، يعني كبيرة في السن ولم تحض فإن عدتها ثلاثة أشهر ، بينما لو كانت تحيض فعدتها كما ذكرنا ثلاث حِيض ، وأما إذا طلقت المرأة وهي حامل ، وبعض الناس يظن أن طلاق الحامل غير صحيح وغير جائز وهذا خطأ ، طلاق الحامل واقع والطلاق في حال الحمل هو السنة خلافا لما يتوهمه البعض من أن طلاق الحامل لا يجوز أو لا يصح أو أنه لا يقع ( كلا ) هذا وهم خاطئ مخالف للشرع .
فإذا طُلقت المرأة وهي حامل فإن عدتها بوضع الحمل ، لو أنها كانت حاملا في الشهر التاسع فطلقت هذه الليلة وبعد ساعة وضعت انتهت عدتها ، إذاً عدتها بوضع الحمل .
{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } ما الذي في أرحامهن ؟
[ الحيض والحمل ] فلا يحق لامرأة أراد زوجها أن يراجعها فتقول إنني قد طهرت من الحيضة الثالثة فلا حق لك في الرجعة ، لا يجوز لها مثل هذا فلا يجوز أن تخفي ما في بطنها أو ما في أرحامها من الحيض { وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ } يعني أزواجهن { أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } أي في زمن العدة ، للزوج الأحقية في أن يراجع زوجته ، لكن يشترط لهذه الرجعة { إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً } فإذا أراد بهذه المراجعة أن يضر بالمرأة فإن هذه الرجعة لا تصح على الصحيح من قولي العلماء .
ثم ماذا قال تعالى ؟
{ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } ليس الحق فقط للرجل ( لا ) حتى المرأة لها حقوق { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } ولذا يقول ابن عباس رضي الله عنها تحت هذه الآية ( إني أُحب أن أتجمل وأن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتجمل لي ، لأن هذا من المعروف الذي عليه ) يقول رضي الله عنه هذا الكلام { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } ولكن { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } لما فضلهم الله عز وجل من الإنفاق ومن بذل المهر ومن القيام على شؤون المرأة ورعايتها .
ثم ماذا قال تعالى ؟
{ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ }البقرة228
{ عَزِيزٌ } يعني قوي وغالب وممتنع لا يُنال بسوء ، كأن في ذلك إشارة إلى ذلك الرجل الذي أظهر قوته على هذه المرأة وتسلط عليها إذا كانت له عزة بهذا الطلاق فليحذر العزيز الجبار سبحانه وتعالى .
{ حَكُيمٌ } يعني قد وضع الشيء في موضعه المناسب سبحانه وتعالى .
ثم ماذا قال سبحانه وتعالى بعدها ؟
{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } يعني الطلاق الذي يكون به رجوع الزوج إلى زوجته يكون بطلقتين {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } يعني إن تكرر هذا الطلاق فأنت أيها الزوج إما أن تمسك هذه المرأة بالمعروف بما يجب عليك من حقوق أو تسريح بإحسان بأن تطلقها ، ثم انظروا إلى التعبير المختلف لما قال { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ } ماذا قال في التسريح ؟ { أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } مما يدل على أن الرجل إذا رغب أن يفارق زوجته وقد رغب عنها وقد تكون بينه وبينها مشاكل في القِدم ما الذي عليه ؟ أن يحسن إليها بل يبالغ في إكرامها ، ثم قال تعالى { وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً } لا يجوز لك أن تأخذ مما أعطيتها إياه من المهر ، ولذلك بعض الرجال إذا كره زوجته بدأ يُضيق عليها حتى تفتدي منه ولذلك قال بعدها { وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } بمعنى أن المرأة إذا كرهت زوجها فلا جناح عليها أن تبذل مالا لتفتدي منه وأن تخالعه وأن تطلق نفسها ومنه وهو أيضا لا جناح عليه أن يأخذ هذا المال، هذا إذا كانت الكراهية من جانب واحد وهو من جانب الزوجة ، أما إذا كره الرجل زوجته أو كانت الكراهة من قبلهما كليهما فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا وإنما عليه أن يطلقها .
إذاً / متى يجوز له أن يأخذ مالا لتفتدي نفسها منه ؟ إذا كانت الكراهية من قِبلها هي فقط .
ثم ماذا قال تعالى ؟
{ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }البقرة229 إذاً من حدود الله سبحانه وتعالى أن يقوم بالواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليك أيها الزوج وكذلك ما أوجبه الله عز وجل عليكِ أنت أيتها المرأة ، فإن فرَّط أحد في حق الآخر فإنه بذلك قد تعدى حدود الله ومن ثمَّ تعرض للوعيد من قبل الله سبحانه وتعالى ، لما قال تعالى {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } قال بعدها { فَإِن طَلَّقَهَا } يعني الثلاثة { فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } بمعنى أن يأتي رجل قد رغب في المرأة ولم يكن هناك تواطؤ ولا اتفاق بينه وبين الزوج الأول على أن يحللها حتى لا يكون التيس المستعار الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم إذا تزوجها هذا الثاني زواج رغبة لابد أن يجامعها فلو أنه طلقها قبل أن يجامعها وقد نكحها في أول الأمر نكاح رغبة لكنه لم يجامعها فإنه لا تحل للأول ، ولذلك امرأة رفاعة كما في الصحيحين ( لما أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت : كنت عند رفاعة فبت طلاقي فتزوجت من عبد الرحمن بن الزَّبِيْر وليس معه إلا مثل هدبة الثوب ) يعني ذكره لا ينتشر ، ضعيف ( فقال عليه الصلاة والسلام متبسما : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟! قال : لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن ( أن العسيلة هي الجماع ) {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا } يعني الزوج الثاني الذي تزوجها زواج رغبة وقد جامعها { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا} الزوج الأول وهذه الزوجة المطلقة من قِبل الزوج الثاني الذي نكحها نكاح رغبة وقد جامعها ، لكن بشرط { إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ} ثم ختم الآية فقال { وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }البقرة230
لماذا ختم بالعلم ؟
لأن من علم عظمة وأحكام الله عز وجل طَبَّقها فيكون بذلك هو العالم { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء }فاطر28 لكن مَنْ علم بها وحفظها وأتقنها ولم يطبقها فإنه جاهل ، ولذلك يقول السلف [ مَنْ عصى الله فهو جاهل ولو كان من أحكم الناس ] لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة كان أبو جهل يسمى عند قريش بأبي الحكم لكن لما عصى وتكبر وأعرض سماه النبي عليه الصلاة والسلام أبا جهل ، ولذلك ختم الله عز وجل الآية بقوله { وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }البقرة230
إذا أردت أن تكون عالما وإذا أردت أن يُنسب إليك العلم فطبِّق حدود وأحكام وشرع الله سبحانه وتعالى .
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد .
 

اسواريه

New member
إنضم
14 أغسطس 2009
المشاركات
1,050
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
العدة تبدي من تاااريخ الطلاق
 

سمو انثى

New member
إنضم
2 أغسطس 2011
المشاركات
96
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
عدة المطلقه ثلاثة قرؤ ..يعني ثلاث حيضااااااات حبيبتي
 

فوفو22

Active member
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
10,261
مستوى التفاعل
17
النقاط
38
الإقامة
Milton Keynes
بعد الطلاق البائن

تقعدين بالعده 3 شهور بالتاريخ العربي

حيث لا يتم الزواج بآخر

فوفو
 

خالف تعرف

New member
إنضم
14 مارس 2011
المشاركات
541
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الله يصلحكم ويكتب الي فيه الخير ان شالله