«الأنباء» تنشر نصوص 3 فصول من قانون المعاقين
الأحد 13 يونيو 2010 - الأنباء
مع بدء تطبيق قانون المعاقين منذ بداية الشهر الجاري، تعمل «الأنباء» على نشر القانون عبر فصول متتالية، وفي عدد هذا الاسبوع ارتأت «الأنباء» نشر نطاق تطبيق القانون وتعريف القانون للشخص ذي الاعاقة بالاضافة الى الفصل المتعلق بالخدمات التي ينص القانون على توفيرها للاشخاص ذوي الاعاقة وحقوق المعاقين، اضافة الى الفصل الخاص بتأهيل وتشغيل المعاقين كما ورد بالقانون:
الفصل الأول
نطاق تطبيق القانون
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي:
ـ الشخص ذو الإعاقة: كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية او جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية او العقلية او الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته او المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
ـ اللجنة الفنية المختصة: هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريقا من ذوي الاختصاصات في مجال الإعاقة.
ـ الاتصال: هي اللغات وعرض النصوص وطريقة برايل والاتصال عن طريق اللمس وحروف الطباعة الكبيرة والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والمرئية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
ـ اللغة: هي لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية.
ـ الترتيبات التيسيرية اللازمة: التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة اليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.
ـ التصميم العام: تصمم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة الاستخدام وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يتلاءم واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
ـ التأهيل: إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته.
ـ إعادة التأهيل: إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف من جديد مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة.
ـ الهيئة: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
ـ المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
ـ مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
ـ الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
ـ المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
ـ المشرف: الموظف المختص بالإشراف على مدى التزام الجهات والأفراد في توفير الخدمات والاحتياجات لذوي الإعاقة.
ـ بطاقة إعاقة: مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يثبت ان حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة، وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها.
مادة 2: تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون. ويجوز للهيئة أن تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى.
مادة 3: يُعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية.
الفصل الثاني ـ الخدمات
مادة 4: مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في المجالات الآتية:
1- الوقائية والطبية والتأهيلية والعلاج النفسي والإرشاد الوراثي قبل الزواج، وقبل وأثناء الحمل.
2- الاجتماعية والنفسية.
3- التربوية والتعليمية والثقافية في جميع المراحل التعليمية بما فيها الحضانة ورياض الأطفال وبما يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة البدنية والحسية والعقلية.
4- الرياضية والترفيهية.
5- الإسكانية، بما يتفق مع أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
6- المواصلات.
7- التأهيل المهني والعمل والتشغيل.
ويجوز بقرار من الهيئة استحداث مجالات أخرى.
الفصل الثالث
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
مادة 5: تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية، كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في جميع مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.
مادة 6: تلتزم الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الحالية والمستقبلية.
مادة 7: تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
مادة 8: تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين.
كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الإعاقة في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية.
مادة 9: تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة ولفئتي بطيئي وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين في التعلم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والتدريبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية.
ويراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية او اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية او الأهلية حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وبطيئي التعلم وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم. وتقوم وزارة التربية بتوفير دورات تدريبية لكافة المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطء التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها. كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطء التعلم وصعوبات التعلم، على ان تلتزم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 10: تتخذ الحكومة جميع الترتيبات الادارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وبطيئي التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج.
مادة 11: تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في كافة الجهات الحكومية داخليا وخارجيا لذوي الإعاقة، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الإعاقة.