قانون رعاية المعاقين بالكويت.. (ارجو التثبيت)

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
29 يونيو 2008
المشاركات
28,471
مستوى التفاعل
7
النقاط
0
الفصل الأول (( نطاق تطبيق القانون ))

( مادة 1 )

في تطبيق أحكام هذا القانون بقصد بـ :

أ ) المعاق :

كل شخص غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية وذلك نتيجة عجز أو قصور في قدراته البدنية أو العضوية أو النفسية والذهنية .

ب ) التأهيل :

إعداد الشخص المعاق لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي والأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والعلاج والأجهزة التعويضية بما يتناسب مع حالته .

ج ) اللجنة الطبية :

الهيئة أو الجهة التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

د ) المجلس الأعلى :

المجلس الأعلى لشئون المعاقين المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون .

جـ ) الوزير :

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

و ) اللجنة التنفيذية :

اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القانون .

ز ) الجهة المختصة :

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

( مادة 2 )

تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المعاقين الكويتيين ويجوز بقرار من الجهة المختصة سريان أحكامه على الأشخاص المعاقين من غير الكويتيين المقيمين .

( مادة 3 )

تقدم الخدمات المنتظمة والمتكاملة والمستمرة للأشخاص المعاقين في المجالات الآتية :

الطبية وتشمل الإرشاد الوراثي قبل الزواج وقبل الحمل والعلاج النفسي .
الاجتماعية .
التربوية والثقافية في جميع المراحل الدراسية بما يتناسب مع قدرات المعاق البدنية والعقلية .
الرياضية .
التأهيلية .
الإسكان .
المواصلات .
العمل والتشغيل .
ويجوز بقرار من الجهة المختصة بعد موافقة المجلس الأعلى استحداث مجالات أو إلغاء القائم منها بحسب الحاجة .

الفصل الثاني (( حقوق الأشخاص المعاقين ))

( مادة 4 )

تؤمن الدولة للأشخاص المعاقين الخدمات العلاجية الطبية المستمرة بداخل البلاد أو خارجها عند الضرورة والخدمات الوقائية بصورة مناسبة وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة خلال فترة الحمل وبعد الولادة .

ويحدد المجلس الأعلى بالتعاون مع الجهات المعنية الحالات التي تتطلب تقديم الرعاية للشخص المعاق في منزله .

( مادة 5 )

تؤمن الدولة مساكن للأشخاص المعاقين بمواصفات خاصة سواء كانوا أرباب أسر أو أبناء الذين تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفقا لأولوية معينة وبنسبة يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالاتفاق مع المجلس الأعلى .

وعلى المؤسسة تنفيذ التعديلات التي تتطلبها حالة الشخص المعاق في حالة موافقة اللجنة التنفيذية عليها كلما أمكن ذلك .

( مادة 6 )

تعمل الدولة على توفير مراكز التأهيل والورش ودور الإيواء للحالات الضرورية للأشخاص المعاقين .

( مادة 7)

تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بما يوازي نسبة ( 50% ) من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد المعاقين .

وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة .

ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .

( مادة 8 )

استثناء من أحكام القانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما ، تستحق الموظفة المعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملاً ، وأوصت اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك .

( مادة 9 )

استثناءا من أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية ومعاشات العسكريين المشار إليها يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية أنه معاق معاشا تقاعديا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور ( 10 ) سنوات بالنسبة للإناث ولم يستحقوا معاشا وفقا لأحكام القوانين المشار إليها وبحسب المعاش في هذه الحالة على أساس مدة الخدمة المذكورة أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر .

( مادة 10 )

يمنح الشخص المعاق العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى . ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمعاش المستحق طبقا للمادة السابقة أو طبقا لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين المشار إليها ويصرف للمعاق المعاش الأكبر .

( مادة 11 )

يجوز منح الأشخاص المعاقين الرخص التجارية والبسطات ولو كان ممن يحصلون على مساعدة اجتماعية ، كما يجوز منحهم قرض الزواج من بنك التسليف والادخار حتى ولو كانت الزوجة غير كويتية .

( مادة 12 )

على الجهات الحكومية المعنية التقيد بالمواصفات العالمية التي يحتاجها الأشخاص المعاقين في جميع الأماكن العامة التي يرتادونها وعلى الأخص المباني والطرق العامة والمساكن الحكومية ، ومداخل الأسواق المركزية ودور الترفية وحظائر وقوف السيارات وغير ذلك من المرافق العامة .

وتضمن الدولة للأشخاص المعاقين تزويد وسائل المواصلات بكل ما يلزم لتسهيل حركتهم عند استعمالها .

( مادة 13 )

تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية اللازمة للأشخاص المعوقين وتعمل الدولة على توفير هذه الأجهزة بأثمان مدعومة .

الفصل الثالث (( التأهيل والاندماج في المجتمع ))

( مادة 14 )

يصدر المجلس الأعلى بالاتفاق مع الجهة المختصة قرارا بشروط قبول الأشخاص المعاقين بمراكز التأهيل وعلى الأخص من حيث مدة التأهيل والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من كل أو بعض هذه الشروط .

( مادة 15 )

تلتزم الجهات الحكومية والأهلية التي تستخدم خمسين عاملاً كويتيا على الأقل استخدام عددا من الأشخاص المعاقين مهنيا بحيث لا يقل عددهم عن 2% من مجموع العاملين الكويتيين لديها بناء على ترشيح مكاتب العمل وعليها تقديم بيان إلى المجلس الأعلى بعدد ونوع الوظائف أو الأعمال المسندة إليهم والأجر المستحق لكل منهم .

الفصل الرابع (( المجلس الأعلى لشئون المعاقين ))

( مادة 16 )

يشكل المجلس الأعلى برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل أو من ينيبه وعضوية كل من :

وكيل وزارة الصحة أو من ينيبه .
وكيل وزارة التربية أو من ينيبه .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو من ينيبه .
مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو من ينيبه .
وينضم لعضوية هذا المجلس ممثل واحد عن كل من جامعة الكويت والجمعية الكويتية لرعاية المعاقين وغرفة تجارة وصناعة الكويت وندي الصم الكويتي وجمعية المكفوفين الكويتية والنادي الكويتي الرياضي للمعاقين .

( مادة 17 )

يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة لرعاية الأشخاص المعاقين وتأهيلهم ويتولى بصفة خاصة ك

إقرار السياسة العامة لرعاية الأشخاص المعاقين ومتابعة تقارير تنفيذها .

وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين .

وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الأشخاص المعاقين .

تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والإعداد وتقديم الاقتراحات وأعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان .

قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجهة صرفها .

وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة الأموال التي ترصد لشؤون الأشخاص المعاقين وتحديد أوجه استثمارها .

اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين .

إقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات و اللقاءات الدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين .

( مادة 18 )

تشكل بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى لجنة تنفيذية تتكون من مدير يرشحه المجلس ويختار المجلس من يراه مناسبا من الخبراء المختصين حسب طبيعة المهمة التي سيعهد بها إليه وثلاثة من الخبراء المختصين في مجالات رعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين ، وينظم القرار كيفية ممارسة اللجنة لاختصاصها ونظام العمل بها .

( مادة 19 )

تكون للمجلس الأعلى ميزانية ملحقة بميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، ويضاف إلى الاعتمادات التي تخصصها الدولة فيها ، ما يقبله المجلس من إعانات وهبات ووصايا وأي إيرادات أخرى يرى المجلس قبولها .

( مادة 20 )

يصدر الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى اللائحة الداخلية للمجلس لتنظيم سير العمل وممارسة الاختصاصات والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وصدور قراراته .


الباب الخامس (( العقوبات ))

( مادة 21 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار صاحب العمل أو المسئول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص المعاق الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وفقا لأحكام هذا القانون ، وتعدد الغرامات بقدر عدد الأشخاص المعاقين الذين تقد في شأنهم المخالفة .

( مادة 22 )

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يلزم برعاية أحد الأشخاص المعاقين أيا كان مصدر هذا الالتزام و يهمل في القيام بواجباته أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالشخص المعاق .

أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص المعاق تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين .

( مادة 23 )

يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ أحكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون ويسرى في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يرد بشأنه نص خاص .

( مادة 24 )

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .




 

مع حبي

New member
إنضم
16 أغسطس 2008
المشاركات
1,548
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
إن شاء الله يطبقون هالقوانين

يعطيج العافيه حبيبتي

وصراحه موضوع يستحق التثبيت :)
 

ألمأأس

New member
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
51
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
السلام عليكم بالنسبه لزراعه القوقعه انا زرعت قوقعه بمركز سالم العلي بعدها لم يساعدوانا بتصليح قطع غيار الجهاز قالوا صلحوه على حسابكم ووصل سعر تصليح جزء من الجهاز بمبلغ 400 دينار ؟؟؟ وشلون والدوله المفروض تتكفل فينا ؟؟؟؟؟؟؟ الرجوا اللي تقدر تفيدنا كمعاقين وتساعدنا لحل هالمشكله جزاها الله خير الرجوا الرد باسرع وقت
 
إنضم
29 يونيو 2008
المشاركات
28,471
مستوى التفاعل
7
النقاط
0
السلام عليكم بالنسبه لزراعه القوقعه انا زرعت قوقعه بمركز سالم العلي بعدها لم يساعدوانا بتصليح قطع غيار الجهاز قالوا صلحوه على حسابكم ووصل سعر تصليح جزء من الجهاز بمبلغ 400 دينار ؟؟؟ وشلون والدوله المفروض تتكفل فينا ؟؟؟؟؟؟؟ الرجوا اللي تقدر تفيدنا كمعاقين وتساعدنا لحل هالمشكله جزاها الله خير الرجوا الرد باسرع وقت

الله يعينج .. بصراحة مثل ماقالوا الاعضاء يجب نسف ادراة المجلس الاعلــى للمعاقيــن
 
إنضم
29 يونيو 2008
المشاركات
28,471
مستوى التفاعل
7
النقاط
0
الله ياخذهم هالمجلس الاعلى للمعاقين
مافيه تعاون ولا اهتمام وندوخ السبع دوخات
لاجيتهم اصرف حفاظات ولا اسوي معامله

لا حيــاة لمــــــــن تنـــــادي:bbbiu::bbbiu:
 

ريحانة_14

New member
إنضم
3 أغسطس 2005
المشاركات
4,023
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الله ياخذهم هالمجلس الاعلى للمعاقين
مافيه تعاون ولا اهتمام وندوخ السبع دوخات
لاجيتهم اصرف حفاظات ولا اسوي معامله

إدارة المجلس الأعلى للأسف لها وايد سلبيات ونظامها روتيني سيء بدون النظر لحاجات المعاق المستعجله

وحده زوجها يشتغل بالـ koc بنتها معاقه .. كثر الله خيرها يصرفونلها حفاظات حق بنتها لكن النوع هذا ما تستخدمه وتاخذ منهم لكن توزع على إللي محتاجين حفاظات لعيالهم ....

القياس m إذا إحتجتي بأي يوم حفاظات من هالقياس بلغيني أقدر أبلغها وتوفرلج كمية معقولة
 

ريحانة_14

New member
إنضم
3 أغسطس 2005
المشاركات
4,023
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
جوك أحلى جو

شكلج متولعة بآشويريا راي ... كل شوي أشوفلج صورتها بتوقيعج

وكل فتره والثانيه تجددين :)
 

@شمس الضحى@

New member
إنضم
2 مايو 2008
المشاركات
10,368
مستوى التفاعل
6
النقاط
0
الإقامة
الكويت الله يحفظهاا لنااا
إدارة المجلس الأعلى للأسف لها وايد سلبيات ونظامها روتيني سيء بدون النظر لحاجات المعاق المستعجله

وحده زوجها يشتغل بالـ koc بنتها معاقه .. كثر الله خيرها يصرفونلها حفاظات حق بنتها لكن النوع هذا ما تستخدمه وتاخذ منهم لكن توزع على إللي محتاجين حفاظات لعيالهم ....

القياس m إذا إحتجتي بأي يوم حفاظات من هالقياس بلغيني أقدر أبلغها وتوفرلج كمية معقولة

الله يجزاها خير
ويشافي بنتها ويخليها لها
ويجزاج خير ياريحانه
 
إنضم
29 يونيو 2008
المشاركات
28,471
مستوى التفاعل
7
النقاط
0
إدارة المجلس الأعلى للأسف لها وايد سلبيات ونظامها روتيني سيء بدون النظر لحاجات المعاق المستعجله

وحده زوجها يشتغل بالـ koc بنتها معاقه .. كثر الله خيرها يصرفونلها حفاظات حق بنتها لكن النوع هذا ما تستخدمه وتاخذ منهم لكن توزع على إللي محتاجين حفاظات لعيالهم ....

القياس m إذا إحتجتي بأي يوم حفاظات من هالقياس بلغيني أقدر أبلغها وتوفرلج كمية معقولة

جوك أحلى جو

شكلج متولعة بآشويريا راي ... كل شوي أشوفلج صورتها بتوقيعج

وكل فتره والثانيه تجددين :)

الله يجزاها خير
ويشافي بنتها ويخليها لها
ويجزاج خير ياريحانه

:edbf4317b9:مشكووورات على تواصلكم:hearting::hearting:​
 

HearT ChocolaTe

New member
إنضم
9 أغسطس 2008
المشاركات
5,285
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
الإقامة
ديرة الخير
موضوع يستحق التثبيت
مشكورة يالغاليه
أما بالنسبه لمجلس المعاقين
نفس أعوذ بالله عليها
جنه تطرين منهم المعامله
تروحين ألف مشوار عشان تخلصينها
والا المصاعد آآآآآآآآآآآآآه عليها لوعه جبد
تروحين السلالم ويغمى عليج أشرف
 
إنضم
21 يونيو 2005
المشاركات
8,157
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
بات سمعتو عن قانون راح يصوتون عليه مجلس الامه
لزوجه او أم المعاق الحق بالتقاعد المبكر
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.