- إنضم
- 24 مارس 2023
- المشاركات
- 745
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
الحُلْوانُ فى دين الله
الحلوان أو الحلاوة فى المعانى المعتادة حاليا بين الناس أمرين :
شىء من المال أو المتاع يقدم إلى أحد شيوخ المنصر أو رؤساء العصابات ليقوم باعادة المسروق أو المخطوف
الرشوة والتى يطلق عليها أسماء متعددة وفى هذا العصر ليس شرطا أن تكون الرشوة لأخذ حق أخرين فقد تكون تسيير المراكب الموقوفة من قبل موظف لشىء شرعى ومباح من أجل أن تتم مراضاته بمتاع أو مال
والاسم من مأخوذ من القول :
سأحلى لك بقك
فالنقود يطلق عليها حلوى أو حلاوة والمقصود :
قضاء لذة من اللذات عن طريق هذا المال المحرم
وأما المعنى فى الفقه فيطلق على أمور متعددة :
حُلْوانُ الْكاهن وهو المال الذى يعطى له من أجل أنه سيحقق طلب ما قد لا يكون فى امكانه كشفاء المريض أو انجاب عقيم أو العمل فى وظيفة أو تزويج عانس
وهذا ما كان يقوم وما يزال به من يسمونه أنفسهم قراء الفنجان أو قارئات الفنجان والعرافة.. من ايهام الناس بقدرتهم على معرفة المستقبل وعمل ما فيه الصالح
الْحُلْوانُ وهو أخذ الرّجُل منْ مهْر ابْنته شيْئًا
حُلْوانُ الْمرْأة وهو مهْرُها
وقد ورد حلوان الكاهن فى روايات مثل :
3428 - حدَّثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيِّ، وحُلوان الكاهن رواه أبو داود
3484 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهب، حدَّثني معروفُ بن سُوَيدٍ الجُذاميُّ أن عُلَّي بنَ رباح اللخميَّ حدَّثه :
أنه سَمِعَ أبا هريرة يقولُ: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا يَحِل ثمنُ الكلب، ولا حُلوانُ الكاهِنِ، ولا مَهْرُ البغى" رواه أبو داود
2159 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» رواه ابن ماجة
4293 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ»رواه النسائى
2237 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ»رواه البخارى
والحلوان المحرم هو :
الأول :حلوان الكاهن وهو :
ما يعطى مقابل ما أسموه كهانته وقد عنوا بها :
ادعائه العلم بالغيب
والحقيقة أن الكهنة ليس كل عملهم قائم على العلم بالغيب الذى لا يعلمه سوى الله كما قال سبحانه :
" وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو "
وإنما من ضمن أعمالهم الادعاء بقدرات ليس فى مكنتهم كشفاء المرضى بمسحة من زيت أو بكتابة ورقة أو بمرهم مخدر أو ما شابه وكقدرتهم على جعل العقيم ينجب وهو أمر ممكن إذا كان الرجل هو العاقر العقيم حيث يمنى الكاهن أو أحد أتباعه فى صوفه أو قطنه ويطلب من المرأة وضعها فى مهبلها على الفور أو بعد قليل
الثانى حلوان الأب وهو أخذ مهر ابنته كله أو بعضه وهو أمر محرم فالمهر يعطى للمرأة كله مرة واحدة كما قال سبحانه :
" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا"
وبعد أن تأخذه المرأة هى حرة التصرف فيه تعطى زوجها منه أو والدها أو غيرهم أو لا تعطى ولا يؤخذ منها شىء دون رضاها كما قال سبحانه :
"وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"
وقد اختلف أهل الفقه فيه وقد سموه الحباء من محاباة الأب على فرق ثلاثة :
الفريق الأول قال :
الحلوان أو الحباء إذا كان شرطا فهو لازم والصداق صحيح
الفريق الثانى قال :
"إذا كان الشّرْطُ عنْد النّكاح فهُو لابْنته، وإنْ كان بعْد النّكاح فهُو لهُ"
الفريق الثالث :
الْمهْرُ فاسدٌ، ولها صداقُ الْمثْل.
والحق :
أن الأب ليس له شىء فى المهر ولكن فى مجتمعات الفوضى شاع أن الأب له أن يأخذ المهر ليجهز ابنته وهو أمر كان موجودا فى مجتمع الفوضى منذ عقود والزوجة وأهلها ليس عليهم اى شىء فى الإسلام من تجهيز البيت لأن التجهيز هو على الزوج وكل شىء وليس لأهل الزوجة أن يشترطوا عليه أى شىء فى الجهاز فكل واحد يجهز على قدر ما معه كما قال سبحانه :
"اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"
وحاليا فى المجتمع الفوضوى اصبح المهر صورة كلامية تكتب فى العقد مع أن المهر الصحيح ليس نقودا وإنما هو الذهب لقوله فى الآية السابقة :
" فإن آتيتم إحداهن قنطارا"
فالمهر ليس نقود وإنما هو الذهب وهو ما أسموه الشبكة أو الصيغة
وأما لو رضى الخطيب أو العريس بأنه يقدم لحماه هدية من نفسه وليس بطلب من حماه فإنه هذا يدخل فى باب الهبة المباحة ولا يجوز للأب أن يشترط شىء
الثالث: الحلوان بمعنى الرشوة وهو تقديم مال مقابل شىء فى الغالب هو محرم أو فى القليل لتسيير العمل
الرابع حلوان شيخ المنصر أو شيخ العرب أو زعيم العصابة أو الكبير وكما سبق الكلام يعطى مقابل اعادة المسروق والمخطوف سواء كبيرا أو صغيرا وسواء ذكرا أو أنثى
والحلوان الحلال هو :
اعطاء المرأة مهرها
فهذا ما أمر الله به عدة مرات حيث قال :
"فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً"
وقال أيضا :
" فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"
وقال أيضا :
" وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ"
الحلوان أو الحلاوة فى المعانى المعتادة حاليا بين الناس أمرين :
شىء من المال أو المتاع يقدم إلى أحد شيوخ المنصر أو رؤساء العصابات ليقوم باعادة المسروق أو المخطوف
الرشوة والتى يطلق عليها أسماء متعددة وفى هذا العصر ليس شرطا أن تكون الرشوة لأخذ حق أخرين فقد تكون تسيير المراكب الموقوفة من قبل موظف لشىء شرعى ومباح من أجل أن تتم مراضاته بمتاع أو مال
والاسم من مأخوذ من القول :
سأحلى لك بقك
فالنقود يطلق عليها حلوى أو حلاوة والمقصود :
قضاء لذة من اللذات عن طريق هذا المال المحرم
وأما المعنى فى الفقه فيطلق على أمور متعددة :
حُلْوانُ الْكاهن وهو المال الذى يعطى له من أجل أنه سيحقق طلب ما قد لا يكون فى امكانه كشفاء المريض أو انجاب عقيم أو العمل فى وظيفة أو تزويج عانس
وهذا ما كان يقوم وما يزال به من يسمونه أنفسهم قراء الفنجان أو قارئات الفنجان والعرافة.. من ايهام الناس بقدرتهم على معرفة المستقبل وعمل ما فيه الصالح
الْحُلْوانُ وهو أخذ الرّجُل منْ مهْر ابْنته شيْئًا
حُلْوانُ الْمرْأة وهو مهْرُها
وقد ورد حلوان الكاهن فى روايات مثل :
3428 - حدَّثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيِّ، وحُلوان الكاهن رواه أبو داود
3484 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهب، حدَّثني معروفُ بن سُوَيدٍ الجُذاميُّ أن عُلَّي بنَ رباح اللخميَّ حدَّثه :
أنه سَمِعَ أبا هريرة يقولُ: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا يَحِل ثمنُ الكلب، ولا حُلوانُ الكاهِنِ، ولا مَهْرُ البغى" رواه أبو داود
2159 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» رواه ابن ماجة
4293 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ»رواه النسائى
2237 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ»رواه البخارى
والحلوان المحرم هو :
الأول :حلوان الكاهن وهو :
ما يعطى مقابل ما أسموه كهانته وقد عنوا بها :
ادعائه العلم بالغيب
والحقيقة أن الكهنة ليس كل عملهم قائم على العلم بالغيب الذى لا يعلمه سوى الله كما قال سبحانه :
" وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو "
وإنما من ضمن أعمالهم الادعاء بقدرات ليس فى مكنتهم كشفاء المرضى بمسحة من زيت أو بكتابة ورقة أو بمرهم مخدر أو ما شابه وكقدرتهم على جعل العقيم ينجب وهو أمر ممكن إذا كان الرجل هو العاقر العقيم حيث يمنى الكاهن أو أحد أتباعه فى صوفه أو قطنه ويطلب من المرأة وضعها فى مهبلها على الفور أو بعد قليل
الثانى حلوان الأب وهو أخذ مهر ابنته كله أو بعضه وهو أمر محرم فالمهر يعطى للمرأة كله مرة واحدة كما قال سبحانه :
" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا"
وبعد أن تأخذه المرأة هى حرة التصرف فيه تعطى زوجها منه أو والدها أو غيرهم أو لا تعطى ولا يؤخذ منها شىء دون رضاها كما قال سبحانه :
"وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"
وقد اختلف أهل الفقه فيه وقد سموه الحباء من محاباة الأب على فرق ثلاثة :
الفريق الأول قال :
الحلوان أو الحباء إذا كان شرطا فهو لازم والصداق صحيح
الفريق الثانى قال :
"إذا كان الشّرْطُ عنْد النّكاح فهُو لابْنته، وإنْ كان بعْد النّكاح فهُو لهُ"
الفريق الثالث :
الْمهْرُ فاسدٌ، ولها صداقُ الْمثْل.
والحق :
أن الأب ليس له شىء فى المهر ولكن فى مجتمعات الفوضى شاع أن الأب له أن يأخذ المهر ليجهز ابنته وهو أمر كان موجودا فى مجتمع الفوضى منذ عقود والزوجة وأهلها ليس عليهم اى شىء فى الإسلام من تجهيز البيت لأن التجهيز هو على الزوج وكل شىء وليس لأهل الزوجة أن يشترطوا عليه أى شىء فى الجهاز فكل واحد يجهز على قدر ما معه كما قال سبحانه :
"اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"
وحاليا فى المجتمع الفوضوى اصبح المهر صورة كلامية تكتب فى العقد مع أن المهر الصحيح ليس نقودا وإنما هو الذهب لقوله فى الآية السابقة :
" فإن آتيتم إحداهن قنطارا"
فالمهر ليس نقود وإنما هو الذهب وهو ما أسموه الشبكة أو الصيغة
وأما لو رضى الخطيب أو العريس بأنه يقدم لحماه هدية من نفسه وليس بطلب من حماه فإنه هذا يدخل فى باب الهبة المباحة ولا يجوز للأب أن يشترط شىء
الثالث: الحلوان بمعنى الرشوة وهو تقديم مال مقابل شىء فى الغالب هو محرم أو فى القليل لتسيير العمل
الرابع حلوان شيخ المنصر أو شيخ العرب أو زعيم العصابة أو الكبير وكما سبق الكلام يعطى مقابل اعادة المسروق والمخطوف سواء كبيرا أو صغيرا وسواء ذكرا أو أنثى
والحلوان الحلال هو :
اعطاء المرأة مهرها
فهذا ما أمر الله به عدة مرات حيث قال :
"فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً"
وقال أيضا :
" فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"
وقال أيضا :
" وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ"