- إنضم
- 24 مارس 2023
- المشاركات
- 605
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
العزوبية والعلم
العزوبية هى بقاء الذكر أو الأنثى بدون زواج طول العمر وهو أمر محرم لأن الله أمر بالزواج حيث قال :
" وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم"
وقال :
" فأنكحوا ما طاب لكم من النساء "
ولكن الله أباح لمن ترغب من النساء بعد الطلاق أو الترمل البقاء قاعدات أى بدون زواج حيث قال سبحانه :
"والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم"
وفى التاريخ المعروف فى صفحات الكتب نجد أن بعض كبار الفقهاء لم يتزوجوا ولو مرة واحدة فى حياتهم فمثلا :
تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ النُّمَيْرِيُّ الْحَرَّانِيُّ المشهور باسم اِبْنُ تَيْمِيَّةَ نجد أن الذهبي قال فى ترجمته فى سير أعلام النبلاء(ص10) :
” له شهامة وقوة نفسٍ توقعه في أمورٍ صعبةٍ، ويدفع الله عنه، وله نظمٌ قليلٌ وسطٌ، ولم يتزوج ولا تسرى ”
ونجد الزمخشرى أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري صاحب تفسير الكشاف لم يتزوج
وأيضا الرازى الطبيب والذى قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء:
” الأستاذ الفيلسوف أبو بكر، محمد بن زكريا الرازي الطبيب، صاحب التصانيف، من أذكياء أهل زمانه، وكان كثير الأسفار، وافر الحرمة، صاحب مروءة وإيثار ورأفة بالمرضى، وكان واسع المعرفة، مكبا على الاشتغال، مليح التأليف"
وكذلك الرازى المفسر أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي الرازي، الطبرستاني المولد، القرشي، التيمي البكري النسب، الشافعي الأشعري الملقب بفخر الدين الرازي وابن خطيب الري وسلطان المتكلمين وشيخ المعقول والمنقول"
السؤال الذى يفرض نفسه :
لماذا لم يتزوج هؤلاء ؟
والفرض المطروح هو :
الشغف العلمى فهؤلاء لهم مؤلفات كثيرة واهتمامات كثيرة فابن تيمية مثلا كان منشغلا بالجهاد ووعظ الحكام والرازى الطبيب كان قائما على عدة مشافى وألف كتبا كثيرة فى مجالات متعددة
بالطبع الفرضية تتعارض مع تكنية كل واحد من هؤلاء بابن فابن تيمية هو أبو العباس والزمخشرى هو أبو القاسم والرازى الطبيب أبو بكر والرازى المفسر أبو عبد الله
والكنيات هى لا تتفق مع الأسماء التى تطلق على البعض وإن لم يكن له ولد مثل أبو على لمن اسمه حسن وأبو عوف لمن اسمه عبد الرحمن فمثلا أبو القاسم تطلق على من اسمه محمد(ص) لأن للنبى(ص) ولد تاريخيا مات وهو صغير اسمه القاسم
ونجد أن ابن تيمية يقدم الجهاد وطلب العلم على الزواج حيث قال :
" وإن احتاج الإنسان إلى النكاح ، وخشي العنت بتركه : قدمه على الحج الواجب وإن لم يخف : قدم الحج ونص الإمام أحمد عليه في رواية صالح وغيره ، واختاره أبو بكر وإن كانت العبادات فرض كفاية ، كالعلم والجهاد : قدمت على النكاح إن لم يخش العنت " نقلا عن كتاب الاختيارات لأبي العباس البعلي (175)
ونجد أن الزمخشرى لا يوجب الزواج على المسلم حيث قال فى تفسيره:
"وعند أصحاب الظواهر : النكاح واجب ومما يدلّ على كونه مندوباً إليه قوله صلى الله عليه وسلم :
( 750 ) ( من أحب فطرتي فليستنّ بسنتي وهي النكاح ) وعنه عليه الصلاة والسلام :
( 751 ) ( من كان له ما يتزوج به فلم يتزوج فليس منا ) وعنه عليه الصلاة والسلام :
( 752 ) ( إذا تزوج أحدكم عجّ شيطانه : يا ويله ، عصم ابن آدم مني ثلثي دينه ) وعنه عليه الصلاة والسلام :
( 753 ) ( يا عياض لا تزوجنّ عجوزاً ولا عاقراً ، فإني مكاثر ) والأحاديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار كثيرة وربما كان واجب الترك إذا أدّى إلى معصية أو مفسدة
وعن النبي صلى الله عليه وسلم :
( 754 ) ( إذا أَتَى عَلَى أُمَّتي مائةَ وثمانون سنةً فقدْ حلّت لهُمْ العزوبةُ والعزلةُ والترهبُ علَى رؤوسِ الجبالِ )
وفي الحديث :
( 755 ) ( يأتي على الناسِ زمانُ لا تنالُ فيه المعيشةُ إلاّ بالمعصيةِ ، فإذا كانَ ذلكَ الزمانُ حلّت العزوبة ) "
وكذلك الرازى لا يرى الزواج واجبا حيث قال فى تفسيره :
"المسألة الخامسة قال الشافعي الناس في النكاح قسمان منهم من تتوق نفسه في النكاح فيستحب له أن ينكح إن وجد أهبة النكاح سواء كان مقبلاً على العبادة أو لم يكن كذلك ولكن لا يجب أن ينكح وإن لم يجد أهبة النكاح يكسر شهوته لما روى عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء أما الذي لا تتوق نفسه إلى النكاح فإن كان ذلك لعلة به من كبر أو مرض أو عجز يكره له أن ينكح لأنه يلتزم ما لا يمكنه القيام بحقه وكذلك إذا كان لا يقدر على النفقة وإن لم يكن به عجز وكان قادراً على القيام بحقه لم يكره له النكاح لكن الأفضل أن يتخلى لعبادة الله تعالى وقال أبو حنيفة النكاح أفضل من التخلي للعبادة وحجة الشافعي وجوه أحدها قوله تعالى وَسَيّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيّا مّنَ الصَّالِحِينَ ( آل عمران 39 ) مدح يحيى عليه السلام بكونه حصوراً والحصور الذي لا يأتي النساء مع القدرة عليهن ولا يقال هو الذي لا يأتي النساء مع العجز عنهن لأن مدح الإنسان بما يكون عيباً غير جائز وإذا ثبت أنه مدح في حق يحيى وجب أن يكون مشروعاً"
ومن ثم نجد أن هناك تعارض بين تكنية هؤلاء وبين رأيهم فى عدم فرضية الزواج على المسلم والمسلمة
العزوبية هى بقاء الذكر أو الأنثى بدون زواج طول العمر وهو أمر محرم لأن الله أمر بالزواج حيث قال :
" وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم"
وقال :
" فأنكحوا ما طاب لكم من النساء "
ولكن الله أباح لمن ترغب من النساء بعد الطلاق أو الترمل البقاء قاعدات أى بدون زواج حيث قال سبحانه :
"والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم"
وفى التاريخ المعروف فى صفحات الكتب نجد أن بعض كبار الفقهاء لم يتزوجوا ولو مرة واحدة فى حياتهم فمثلا :
تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ النُّمَيْرِيُّ الْحَرَّانِيُّ المشهور باسم اِبْنُ تَيْمِيَّةَ نجد أن الذهبي قال فى ترجمته فى سير أعلام النبلاء(ص10) :
” له شهامة وقوة نفسٍ توقعه في أمورٍ صعبةٍ، ويدفع الله عنه، وله نظمٌ قليلٌ وسطٌ، ولم يتزوج ولا تسرى ”
ونجد الزمخشرى أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري صاحب تفسير الكشاف لم يتزوج
وأيضا الرازى الطبيب والذى قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء:
” الأستاذ الفيلسوف أبو بكر، محمد بن زكريا الرازي الطبيب، صاحب التصانيف، من أذكياء أهل زمانه، وكان كثير الأسفار، وافر الحرمة، صاحب مروءة وإيثار ورأفة بالمرضى، وكان واسع المعرفة، مكبا على الاشتغال، مليح التأليف"
وكذلك الرازى المفسر أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي الرازي، الطبرستاني المولد، القرشي، التيمي البكري النسب، الشافعي الأشعري الملقب بفخر الدين الرازي وابن خطيب الري وسلطان المتكلمين وشيخ المعقول والمنقول"
السؤال الذى يفرض نفسه :
لماذا لم يتزوج هؤلاء ؟
والفرض المطروح هو :
الشغف العلمى فهؤلاء لهم مؤلفات كثيرة واهتمامات كثيرة فابن تيمية مثلا كان منشغلا بالجهاد ووعظ الحكام والرازى الطبيب كان قائما على عدة مشافى وألف كتبا كثيرة فى مجالات متعددة
بالطبع الفرضية تتعارض مع تكنية كل واحد من هؤلاء بابن فابن تيمية هو أبو العباس والزمخشرى هو أبو القاسم والرازى الطبيب أبو بكر والرازى المفسر أبو عبد الله
والكنيات هى لا تتفق مع الأسماء التى تطلق على البعض وإن لم يكن له ولد مثل أبو على لمن اسمه حسن وأبو عوف لمن اسمه عبد الرحمن فمثلا أبو القاسم تطلق على من اسمه محمد(ص) لأن للنبى(ص) ولد تاريخيا مات وهو صغير اسمه القاسم
ونجد أن ابن تيمية يقدم الجهاد وطلب العلم على الزواج حيث قال :
" وإن احتاج الإنسان إلى النكاح ، وخشي العنت بتركه : قدمه على الحج الواجب وإن لم يخف : قدم الحج ونص الإمام أحمد عليه في رواية صالح وغيره ، واختاره أبو بكر وإن كانت العبادات فرض كفاية ، كالعلم والجهاد : قدمت على النكاح إن لم يخش العنت " نقلا عن كتاب الاختيارات لأبي العباس البعلي (175)
ونجد أن الزمخشرى لا يوجب الزواج على المسلم حيث قال فى تفسيره:
"وعند أصحاب الظواهر : النكاح واجب ومما يدلّ على كونه مندوباً إليه قوله صلى الله عليه وسلم :
( 750 ) ( من أحب فطرتي فليستنّ بسنتي وهي النكاح ) وعنه عليه الصلاة والسلام :
( 751 ) ( من كان له ما يتزوج به فلم يتزوج فليس منا ) وعنه عليه الصلاة والسلام :
( 752 ) ( إذا تزوج أحدكم عجّ شيطانه : يا ويله ، عصم ابن آدم مني ثلثي دينه ) وعنه عليه الصلاة والسلام :
( 753 ) ( يا عياض لا تزوجنّ عجوزاً ولا عاقراً ، فإني مكاثر ) والأحاديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار كثيرة وربما كان واجب الترك إذا أدّى إلى معصية أو مفسدة
وعن النبي صلى الله عليه وسلم :
( 754 ) ( إذا أَتَى عَلَى أُمَّتي مائةَ وثمانون سنةً فقدْ حلّت لهُمْ العزوبةُ والعزلةُ والترهبُ علَى رؤوسِ الجبالِ )
وفي الحديث :
( 755 ) ( يأتي على الناسِ زمانُ لا تنالُ فيه المعيشةُ إلاّ بالمعصيةِ ، فإذا كانَ ذلكَ الزمانُ حلّت العزوبة ) "
وكذلك الرازى لا يرى الزواج واجبا حيث قال فى تفسيره :
"المسألة الخامسة قال الشافعي الناس في النكاح قسمان منهم من تتوق نفسه في النكاح فيستحب له أن ينكح إن وجد أهبة النكاح سواء كان مقبلاً على العبادة أو لم يكن كذلك ولكن لا يجب أن ينكح وإن لم يجد أهبة النكاح يكسر شهوته لما روى عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء أما الذي لا تتوق نفسه إلى النكاح فإن كان ذلك لعلة به من كبر أو مرض أو عجز يكره له أن ينكح لأنه يلتزم ما لا يمكنه القيام بحقه وكذلك إذا كان لا يقدر على النفقة وإن لم يكن به عجز وكان قادراً على القيام بحقه لم يكره له النكاح لكن الأفضل أن يتخلى لعبادة الله تعالى وقال أبو حنيفة النكاح أفضل من التخلي للعبادة وحجة الشافعي وجوه أحدها قوله تعالى وَسَيّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيّا مّنَ الصَّالِحِينَ ( آل عمران 39 ) مدح يحيى عليه السلام بكونه حصوراً والحصور الذي لا يأتي النساء مع القدرة عليهن ولا يقال هو الذي لا يأتي النساء مع العجز عنهن لأن مدح الإنسان بما يكون عيباً غير جائز وإذا ثبت أنه مدح في حق يحيى وجب أن يكون مشروعاً"
ومن ثم نجد أن هناك تعارض بين تكنية هؤلاء وبين رأيهم فى عدم فرضية الزواج على المسلم والمسلمة