تدرين شلووون دورت لج الماده الي تنص انه يصير
>> سووووري بس انا ماقوول شي الا متاكده منه وماحب احد يغلطني واهوا اساسا لا متاكد
ولا عنده سند ولا دليل .. واذا طلعت معلوومتي غلط او فهمي للماده غلط بقوولكم وماراح اكاابر
تقولج الماده 2 من قانون رقم 42 لسنة 1964 فى شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ( 42 / 1964 )
الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة
مادة 2
يشترط فيمن يقيد أسمه بجدول المحامين الدائم.
أولا ـ أن يكون كويتيا.
ثانيا ـ أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً أو تأديبياً لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف.
ثالثا ـ أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها أو إجازة القضاء الشرعي من إحدى كليات
الشريعة الإسلامية بإحدى دول الجامعة العربية. ويعفى من هذا الشرط المحامون الكويتيون الذين قيدوا بالجدول الدائم طبقاً لقانون المحاماة رقم
21 لسنة 1960
***
وهذا كلام المحامي مهنا العتيبي في مقابله صحفيه :
ما رأيك في قانون المحاماة الحالي؟
هو قانون متناقض، ولا يصلح للمرحلة الحالية. فقانون المحاماة متناقض والجمعية لا تحرك ساكنا. فقبول أناس في المهنة غير مشتغلين بالمحاماة مخالف للقانون. فكيف تقبل شخصا في وزارة الشؤون يجلس على مكتب ويتعامل مع القانون الإداري فقط وتسجله عندك بالجمعية وأنا أعمل في أروقة المحاكم وأتعامل يوميا مع جميع أفرع القانون ثم تمنحه درجة دستورية وتمييز عندما يستقيل من عمله بالوزارة بينما أنا كمحام متمرس لا أحصل عليها إلا بعد سنوات طويلة من الجهد والتعب؟ فهذا فيه إجحاف. أضف إلى ذلك قبول خريجي الشريعة والقانون في جمعية المحامين مخالفة صريحة وخطأ بارز. لقد كان هذا الأمر مقبولا فيما مضى عندما لم يكن هناك أعداد كبيرة من المحامين أما اليوم فخريجو القانون كثيرون. وأقترح على خريج الشريعة والقانون أن يخضع للتجربة لمدة أربع سنوات قبل منحه عضوية جمعية المحامين والاشتغال بالمحاماة. فهو لم يدرس قانون جنائي أو قانون إداري أو قانون مدني، اللهم إلا الأحوال الشخصية التي درسها وأتقنها
وهذا اللنك
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/weeklylocal.aspx?articleid=101991&zoneid=168
والحين لج كاامل الحريه في الاقتناع من عدمه