بنات جبتلكم هالموضوع يمكن يفيدكم بشي .....
ديوان الخدمة عمم قرار التطبيق الصحيح للبدلات والزيادات
كتب خليفة الربيعة:
عمم ديوان الخدمة المدنية الى الوزارات والجهات الحكومية القرار رقم 6 لسنة 2010 بشأن التطبيق الصحيح لقرارات مجلس الخدمة المدنية لصرف البدلات والمكافآت المعتمدة بتوقيع رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة د.محمد صباح السالم الصباح الذي اكد في مادته الثانية انه تعتبر احكام كل قرار من قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمكافآت وحدة متكاملة لا يجوز تجزئتها عند التطبيق أي بمعنى ان البدلات والمكافآت التي تضمنها القرار تعتبر حزمة واحدة لا يجوز ان يعتد ببدل او مكافأة دون اخرى طالما توافرت شروط الاستحقاق، كما شدد القرار على انه لا يجوز للموظف ان يجمع عند التطبيق بين اكثر من قرار بشأن صرف البدلات والمكافآت المقررة لنوع العمل او التخصص او لجهة معينة او لشريحة معينة في جهة معينة ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك على ان يعمل بقرار صرف الزيادات والبدلات من 2010/4/1.
وكان قرار مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا «دكتوراه – ماجستير» بالجهات الحكومية قد منح حملة هذه المؤهلات بالاضافة الى ما يتقاضونه 150 دينارا للحاصلين على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها و75 دينارا للحاصلين على الماجستير او ما يعادلها شهريا شريطة ان يعمل الموظف في مجال تخصصه.
مكافأة الاعمال الممتازة
كما حدد القرار رقم 9 لسنة 2010 ضوابط المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة ومقدار صرفها وذلك ان يكون الموظف حاصلاً على آخر تقدير بدرجة ممتاز كي يستحق الحد الاقصى لهذه المكافأة ويجوز منحها بفئات اقل للحاصلين على تقدير ادنى.
ب- ان يكون صرف هذه المكافآت في نهاية السنة الميلادية التي تم تقييم عمل الموظف عنها.
جـ - توافر الاعتماد المالي اللازم ببند المكافآت بالباب الاول بميزانية الجهة يسمح بتغطية صرف هذه المكافآت.
لا يجوز الجمع بين هذه المكافآت وأية مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة الصادرة بقرارات تنظيمية اخرى.
تسري الشروط الواردة في المواد اعلاه على الموظفين في الجهات الصادرة لها قرارات من مجلس الخدمة المدنية بصرف مكافأة اعمال ممتازة دون المساس بفئات المكافآت المقررة لها.