حكم وضع صور الاطفال في (رمزيات&تواقيع)...

إنضم
21 أبريل 2011
المشاركات
9,096
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
kuwait ♥
والله مدري !
مين ذا السحيم طيب ؟
اول مره اسمع فيه ولاطلع بقنوات ولا راديو ولا شي ؟
ولا لقيت له مقاطع يوتيوب ولاصور !!

له شكثر فتاوي :rerrerek:
بس مادري احس انه في خلاف بين العلماء بنسبه للمسألة هاذي؟!
 

غلا سعود ~

New member
إنضم
22 أغسطس 2011
المشاركات
276
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
العمر
46
الإقامة
المملكة العربية السعوديةةة
له شكثر فتاوي
بس مادري احس انه في خلاف بين العلماء بنسبه للمسألة هاذي؟!



شفت موقعه
له موقعين يفتي فيهم بس ماعرفناه ؟
ليش مو زي باقي الشيوخ مو معروف ابد ؟
اعرف الشيخ السحيمي بس ذا ولا مره سمعت به !!
 
إنضم
21 أبريل 2011
المشاركات
9,096
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
kuwait ♥
شفت موقعه
له موقعين يفتي فيهم بس ماعرفناه ؟
ليش مو زي باقي الشيوخ مو معروف ابد ؟
اعرف الشيخ السحيمي بس ذا ولا مره سمعت به !!


بس هو
عضو مركز الدعوة والإرشاد بـالـريـاض
 

ترانيم القصيم

Well-known member
إنضم
2 ديسمبر 2009
المشاركات
7,281
مستوى التفاعل
43
النقاط
48
الشيخ عبد الرحمن السحيم أشهر من نار على علم

و تمّت استضافته في مواقع كثير بقصد الإفتاء ,,

معروف ما شاء الله عليه ,,

بخصوص المسألة فهي خلافية بين أهل العلم ,, ناس قالت حلال و ناس قالت حرام

و حنــا عندنا حديث نبوي شريف يحل لنـا إشكالية هالنوعية من المسائل ( يعني المساءل الخلافية ) آللي تحتارين بحكمها و ما تردين هي حلال أو حرام

و هذا هو الحديث مع الشرح و أمعنوا النظر فيه ^_^ :

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) متفق عليه.

هذا الحديث أحد أصول الإسلام التي يدور عليها أحكام الحلال والحرام وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه حد الشبهات والمنهج الشرعي في التعامل معها . وفيه مسائل:

الأولى: في الحديث دلالة على أن الأشياء من حيث الحكم ثلاثة أقسام:
1- حلال خالص لا شبهة فيه كالملابس والمطاعم والمراكب المباحة.
2- حرام خالص لا شبهة فيه كشرب الخمر والربا والزنا وأكل مال اليتيم ونحوها مما نص الشرع على تحريمه.
3- مشتبه بين الحلال والحرام كالمعاملات والمطاعم التي يتردد في حكمها .
والأصل في الأعيان والتصرفات الإباحة لقوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ).

الثانية: الشبهة هي كل أمر تردد حكمه بين الحلال والحرام بحيث يشتبه أمره على المكلف أحلال هو أو حرام . وقد فسر الإمام أحمد الشبهة " بأنها منزلة بين الحلال والحرام يعني الحلال الخالص والحرام الخالص وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام ". والإشتباه نوعان:
1- إشتباه في الحكم: كالمسائل والأعيان التي يتجاذبها أصلان حاضر ومبيح.
2- إشتباه في الحال: كمن وجد شيئا مباحا في بيته فهل يتملكه بناء على أنه داخل في ملكه أو يخرجه بناء على أنه مال للغير.

الثالثة: الإشتباه أمر نسبي ليس بمطلق فلا يقع الإشتباه لجميع الناس ولكن يقع لكثير منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يعلمهن كثير من الناس ) ولا يكون الإشتباه أصليا في دلالة النصوص قال تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وإنما يعرض لأفهام الناس ويزول بالإجتهاد والإطلاع الواسع واستقراء النصوص ولذلك يقل في العلماء ، ولا يمكن أبدا أن يقع الإشتباه في المسائل العملية عند جميع العلماء لأن الله قد تكفل بحفظ شرعه وبيانه للناس ، ولا تضل الأمة جمعاء عن معرفة الحق ولا يزال في الأرض قائم لله بحجة.

الرابعة: قوله صلى الله عليه وسلم ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) فيه أنه ينبغي للمسلم أن يتوقى مباشرة ما يشتبه عليه ليحفظ دينه من الوقوع فيما حرم الله فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا على هذا فقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال ( لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ) متفق عليه ، وكان السلف الصالح يشددون في ذلك يتحرون لدينهم قالت عائشة "كان لأبي بكر الصديق غلاما يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا فقال أبو بكر ما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه " رواه البخاري. وهذا كله محمول على تمكن الشبهة وعدم ظهور الحكم في المسألة أما إذا تبين للإنسان إباحة الشيء وزالت الشبهة عنه واطمأن قلبه لذلك فلا حرج حينئذ من تعاطيه.

الخامسة: فيد دليل على أن تبرئة العرض أمر مطلوب شرعا فينبغي على العبد أن يحرص على الإبتعاد عن كل ما يدنس عرضه ويعرض سمعته أو أهله أو ذريته لقالة السوء ولهذا ورد " أن ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة " وفيه دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح والطعن قال بعض السلف " من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه " ، بل يشرع للعبد أن يترك المباح استبراء لعرضه وخشية طعن الناس فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين من الأنصار لما رأياه واقفا مع زوجه صفية فأسرعا فقال لهما (على رسلكما إنها صفية ) أخرجاه في الصحيحين.

السادسة: قوله صلى الله عليه وسلم ( فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) خرجه العلماء على وجهين:
الأول: أن من تساهل في مباشرة الشبهات وكثر تعاطيه لها لا يأمن على نفسه إصابة الحرام وإن لم يتعمد ذلك.
الثاني: أن من اعتاد التساهل في ذلك وتمرن على الشبهات يتطور به الأمر إلى أن يتجرأ على انتهاك المحرمات ويذهب عنه تعظيم الشعائر ، ولهذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس ) رواه الترمذي وحسنه.

السابعة: حكم معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط على أحوال :
الأولى: أن يكون الحرام أكثر ماله ويغلب عليه فهذا مكروه قال الإمام أحمد " ينبغي أن يتجنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف ". أما إذا علم تحريم شيء بعينه فيحرم عليه تناوله إجماعا كما حكاه ابن عبد البر وغيره.
الثانية: أن يكون الحلال أكثر ماله ويغلب عليه فيجوز معاملته والأكل من ماله بلا حرج ، فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في جوائز السلطان " لا بأس بها ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام " وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله.
الثالثة: أن يشتبه الأمر فلا يعرف أيهما أكثر الحلال أم الحرام فهذا شبهة والورع تركه قال سفيان " لا يعجبني ذلك وتركه أعجب إلي " وقال الزهري " لا بأس أن يأكل منه مالم يعرف في ماله حرام بعينه " ونص أحمد على جواز الأكل مما فيه شبهة ولا يعلم تحريمه.

الثامنة: من سيب دابته ترعى قرب زرع غيره فأتلفته ضمن ما أفسدته من الزرع على الصحيح لأنه مفرط في صيانتها وحفظها عن مال الغير وفي قوله صلى الله عليه وسلم ( كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ) إشارة إلى ذلك.

التاسعة: في الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع المفضية إلى الوقوع في المحرمات وتحريم الوسائل إليها ، وكذلك يدل على اعتبار قاعدة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " بالتباعد مما يخاف الوقوع فيه وإن ظن السلامة في مقاربته.

العاشرة: يستفاد من الحديث أن موقف الناس تجاه الشبهات على أقسام:
1- من يتقي هذه الشبهات لإشتباهها عليه فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه.
2- من يقع في الشبهات فهذا قد عرض نفسه للوقوع في الحرام.
3- من كان عالما بحكمها واتبع ما دله علمه فيها ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لظهور حكمه وهذا القسم هو أفضل الأقسام الثلاثة لأنه علم حكم الله في هذه المشتبهات وعمل بعلمه.

الحادية عشرة: الحديث يدل على عظم القلب وأهميته لأن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقائه الشبهات بحسب صلاح حركة قلبه فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلها وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى عبدا للشهوات وأسره حب الدنيا فسدت حركات الجوارح كلها ، ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده مطيعون لأوامره لا يخالفونه في شيء . ولا ينفع عند الله يوم القيامة إلا القلب السليم قال تعالى ( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه ( أسألك قلبا سليما ) رواه أحمد ، والقلب السليم هو السالم من الشبهات والشهوات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للقلب في ختام حديثة إشارة إلى أن اتقاء الشبهات سببه صلاح القلب والوقوع فيها منشأه ضعف القلب وفساده والله المستعان.

الثانية عشرة: صلاح القلب يكون بالأعمال الشرعية والعبادات القلبية .فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك وهذا هو حقيقة التوحيد أن يكون القلب يأله ويتوجه ويقصد الله وحده لا شريك له وينصرف عما سواه ، ولو كان في السماوات والأرض إلها سواه لفسدت بذلك كم قال تعالى ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي حتى تكون حركات أهلها كلها لله . قال الحسن البصري لرجل " داو قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم ". وقال محمد البلخي " ما خطوت منذ أربعين سنة لغير الله عز وجل ". وقال الحسن " ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت ".


بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
[email protected]

شرح حديث (الحلال بين والحرام بين)

خالد بن سعود البليهد

المصدر :

http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/16.htm

فالأسلم إننا نترك استخدام صور ذوات الأرواح ,, حتّى نسلم من الشّبهات و اقتحام خضمّها ,,

و حسبنا قول النبي صلى الله عليه و سلم : ( دع ما يُريبك إلى ما لا يُريبك )

شرح الحديث :

عن الحسن بن علي سبط رسول الله وريحانته رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) رواه النسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح .

هذا الحديث أصل عظيم في باب الورع وترك الشبهات ، فإن العبد لا يسلم دينه من المفسدات والمنقصات إلا إذا تعاطى الورع وترك ما اشتبه عليه أمره. وفي الحديث مسائل:

الأولى : حقيقة الورع ترك كل ما يضر أو يخشى ذلك في الآخرة ، فيشمل ترك الحرام وترك الشبهات المفضية إليه. وقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله ( وكذلك الورع المشروع هو الورع عما قد تخاف عاقبته وهو ما يعلم تحريمه وما يشك في تحريمه وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله ). وقال أيضا ( وأما الورع فإنه الإمساك عما قد يضر فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد تضر. فإنه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه . وأما الورع عما لا مضرة فيه أو فيه مضرة مرجوحة لما تقترن به من جلب منفعة راجحة أو دفع مضرة أخرى راجحة فجهل وظلم). والورع منه واجب ومنه مستحب فالورع الواجب ترك كل ما حرم الله من المناهي والمحظورات والورع المستحب ترك الشبهات والوسائل الموصلة إلى الحرام. والحاصل أن الورع انتقال العبد من الشك إلى اليقين من الريبة والتردد إلى الثقة والاطمئنان. وهو عام في جميع أبواب الدين فيشمل العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها وليس خاصا بباب الأموال كما يتوهمه بعض العامة .

الثانية: سلوك الورع من العبد يحتاج إلى فقه عظيم في دلالات النصوص والأحوال. فليس من الورع ترك ما تكون المفسدة في تركه أعظم من فعله. وليس من الورع أن يترك العبد شيئا مشكوكا فيه فيترتب على تركه وقوعه في منكر متحقق في تحريمه. فمن الناس من يتورع عن تعاطي بعض المكاسب المشتبه فيها مع حاجته الشديدة إليها لقوته أو عياله أو قضاء دينه ثم يجد مشقة وعنتا في ذلك ويعوزه الحال ويحمله على وقوعه في أكل الحرام. وليس من الورع ترك الواجب تركا أعظم فسادا من فعله مع الشبهة كمخالفة الجماعة والخروج على الإمام ونزع يد الطاعة في سبيل إنكار المنكرات والغيرة على المحرمات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين , ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات . ويرى ذلك من الورع كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع ويمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع). ومن قلة الفقه في الورع أن يكون المرء ورعا شديدا في باب الأموال متساهلا في باب الدماء أو باب الأعراض أو العكس ، ومنهم من يكون ورعا في الدنيا مضيعا للفرائض والواجبات.

الثالثة : في الحديث دلالة على إحدى القواعد الخمس الكبرى وهي أن اليقين لا يزول بالشك ولها فروع كثيرة ومعناها إذا تعارض الشك مع اليقين أخذنا باليقين وقدمناه واطرحنا الشك ، فإذا تيقن المكلف الطهارة ثم شك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة ، وإذا تيقن الحدث ثم شك في الطهارة بنى على اليقين وهو الحدث ، وهذا عام في البدن والبقعة والثوب والماء لحديث عبد الله المازني ( شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم : الرجل يخيل إليه : أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) متفق عليه ولمسلم ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه : أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا). وكذلك إذا طرأ عليه الشك في سائر العبادات وعقود المعاملات و الأنكحة استصحب الأصل وبني على اليقين وطرح الشك.

الرابعة : إذا تعذر معرفة اليقين عمل المكلف بغلبة الظن وهو الظن الراجح بالقرائن واطرح الشك لأنه اتقى الله ما استطاع وبذل ما وسعه وهذه القاعدة لها نظائر وصور في الشرع كالتحري في طهارة الماء والتحري في استقبال القبلة والتحري في عدد الركعات حال الشك والتحري في تمييز الثوب الطاهر والتحري في تعيين الفوائت والديون والزكوات والأيمان والنذور والحقوق الواجبة .

الخامسة : سلك بعض الفقهاء بناء على هذا الحديث وغيره مسلك الاحتياط في المسائل التي كثر النزاع فيها فإذا تردد الحكم في المسألة بين الإباحة والتحريم قالوا بالكراهة خروجا من الخلاف وأكثروا من تعليل الأحكام بذلك. والتحقيق أن العمل بالاحتياط ليس دليلا شرعيا يبني عليه الأحكام ويوجب الكراهة لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل من الكتاب والسنة و إنما يسوغ للفقيه أن يتوقف في المسألة ويكف عن العمل بها إذا قويت عنده الشبهة وتعارضت الأدلة ولم يقوى عنده مرجح فحينها لا يلزم أحدا بقوله وإنما يوصيه به ويكون هذا من باب الورع واتقاء الشبهات. ومن فهم هذا الأصل زال عنه كثير من الإشكالات الواقعة في كلام الأئمة واتضح له وجه تصرفات كثير من السلف الذين غلبهم الزهد والورع في كثير من المسائل. أما ما ثبت من الرخصة في السنة وليس لها معارض صحيح أو لم يكن عمل الأمة على خلافها فينبغي على الفقيه أن يعمل بها ولا يجتنبها لمخالفة إمامه أو غيره من العلماء لها فإنه ربما لم تبلغهم هذه الرخصة أو قام سبب آخر عندهم لتركها. أما إن عارضها سنة أقوى منها أو عمل بها الشذوذ واشتهر عمل الأمة على خلافها تعين تركها والأخذ بعمل الأمة.

السادسة : الورع مراتب والناس يتفاضلون فيه كما يتفاضلون في الإيمان. ويكون تمام الورع مرضيا من الخاصة و الكمل من الإيمان الذين استقامت نفوسهم بفعل الواجبات وترك المحظورات أما من يغشى الكبائر ويجاهر بها ويفرط في بعض الواجبات ثم يسعى لترك الشبهات فهذا ورع كاذب مظلم مشكوك فيه. فقد أنكر ابن عمر رضي الله عنه على من سأله عن دم البعوض من أهل العراق وقال يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (هم ريحانتاي من الدنيا). وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها فقال "إن كان بر أمه في كل شي ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل وان كان برها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل" . وسئل الإمام أحمد عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة التي تربط بها جزرة البقل فقال أحمد مستنكرا إيش هذه المسائل فقيل له إنه إبراهيم بن أبي نعيم فقال أحمد إن كان إبراهيم فنعم هذا يشبه ذاك. وقد كان الإمام أحمد يستعمل هذا الورع في نفسه وينكر استعماله على من لم يصل إلى هذا المقام. فإنه أمر من يشتري له سمنا فجاء به على ورقة فأمر برد الورقة إلى البائع.

السابعة : كان السلف الصالح رحمهم الله يستعملون الورع فيما اشتبه عليهم حتى صار شعارا لهم في سلوكهم من أسهل الأمور عليهم. قال العمري الزاهد "إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه". وقال الفضيل "يزعم الناس أن الورع شديد وما ورد على أمران إلا أخذت بأشدهما". وقال حسان بن أبي سنان "ما شيء أهون من الورع إذا رابك شيء فدعه". وقال هشام بن حسان "ترك محمد بن سيرين أربعين ألفا فيما لا ترون به اليوم بأسا". وتنزه يزيد بن زريع عن خمس مئة ألف من ميراث أبيه فلم يأخذه وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين وكان يزيد يعمل الخوص ويتقوت منه إلى أن مات رحمه الله. وكان المسور بن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا فرأى سحابا في الخريف فكرهه فقال ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين فآلى ألا يربح فيه شيئا فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فقال له عمر جزاك الله خيرا.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
[email protected]


شرح حديث ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)

خالد بن سعود البليهد




المصدر :

http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/36.htm
 
إنضم
21 أبريل 2011
المشاركات
9,096
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
kuwait ♥
اهاا والله بس سمعت عنه بالنت بس ماعمري شفته ببرنامج ولا شي الله يجزاه خير يارب

جزااج الله خير ياااااااااااااارب ماقصرتي
والافضل ترك المشتبهات والله يغفر لناو يهدينا لصراط المستقيم ياارب
 

ترانيم القصيم

Well-known member
إنضم
2 ديسمبر 2009
المشاركات
7,281
مستوى التفاعل
43
النقاط
48
همسة للحبيبة الغالية ( أحلى قدساوية )

ما شاء الله عليك ,, أشوفك تشاركين بالقسم الإسلامي كثير ,, و تبدعين بنقل الفتاوى القيمة و المواضيع الهادفة

يا الله أشوفك داعية و بنت ملتزمة صالحة و تقية عفيفة ,, تكون عنصر فعال في المجتمع الكويتي بشكل خاص و الخليجي بشكل عام ^_^

بارك الله فيك حبيبة قلبي فديتك ,, والله إني مبسوطة منك كثييييييييييير ^^

احترامي و تقديري

ترانيم القصيم
 
إنضم
21 أبريل 2011
المشاركات
9,096
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
kuwait ♥
همسة للحبيبة الغالية ( أحلى قدساوية )

ما شاء الله عليك ,, أشوفك تشاركين بالقسم الإسلامي كثير ,, و تبدعين بنقل الفتاوى القيمة و المواضيع الهادفة

يا الله أشوفك داعية و بنت ملتزمة صالحة و تقية عفيفة ,, تكون عنصر فعال في المجتمع الكويتي بشكل خاص و الخليجي بشكل عام ^_^

بارك الله فيك حبيبة قلبي فديتك ,, والله إني مبسوطة منك كثييييييييييير ^^

احترامي و تقديري

ترانيم القصيم


تسلميــــــــن يا الغااليه..
.جزآج الله خير واجمعين ياارب..الله يوفقج ويكثر من امثالج..
..من ذوقج والله..
..
 
إنضم
21 أبريل 2011
المشاركات
9,096
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
kuwait ♥
الشيخ عبد الرحمن السحيم أشهر من نار على علم

و تمّت استضافته في مواقع كثير بقصد الإفتاء ,,

معروف ما شاء الله عليه ,,

بخصوص المسألة فهي خلافية بين أهل العلم ,, ناس قالت حلال و ناس قالت حرام

و حنــا عندنا حديث نبوي شريف يحل لنـا إشكالية هالنوعية من المسائل ( يعني المساءل الخلافية ) آللي تحتارين بحكمها و ما تردين هي حلال أو حرام

و هذا هو الحديث مع الشرح و أمعنوا النظر فيه ^_^ :

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) متفق عليه.

هذا الحديث أحد أصول الإسلام التي يدور عليها أحكام الحلال والحرام وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه حد الشبهات والمنهج الشرعي في التعامل معها . وفيه مسائل:

الأولى: في الحديث دلالة على أن الأشياء من حيث الحكم ثلاثة أقسام:
1- حلال خالص لا شبهة فيه كالملابس والمطاعم والمراكب المباحة.
2- حرام خالص لا شبهة فيه كشرب الخمر والربا والزنا وأكل مال اليتيم ونحوها مما نص الشرع على تحريمه.
3- مشتبه بين الحلال والحرام كالمعاملات والمطاعم التي يتردد في حكمها .
والأصل في الأعيان والتصرفات الإباحة لقوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ).

الثانية: الشبهة هي كل أمر تردد حكمه بين الحلال والحرام بحيث يشتبه أمره على المكلف أحلال هو أو حرام . وقد فسر الإمام أحمد الشبهة " بأنها منزلة بين الحلال والحرام يعني الحلال الخالص والحرام الخالص وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام ". والإشتباه نوعان:
1- إشتباه في الحكم: كالمسائل والأعيان التي يتجاذبها أصلان حاضر ومبيح.
2- إشتباه في الحال: كمن وجد شيئا مباحا في بيته فهل يتملكه بناء على أنه داخل في ملكه أو يخرجه بناء على أنه مال للغير.

الثالثة: الإشتباه أمر نسبي ليس بمطلق فلا يقع الإشتباه لجميع الناس ولكن يقع لكثير منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يعلمهن كثير من الناس ) ولا يكون الإشتباه أصليا في دلالة النصوص قال تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وإنما يعرض لأفهام الناس ويزول بالإجتهاد والإطلاع الواسع واستقراء النصوص ولذلك يقل في العلماء ، ولا يمكن أبدا أن يقع الإشتباه في المسائل العملية عند جميع العلماء لأن الله قد تكفل بحفظ شرعه وبيانه للناس ، ولا تضل الأمة جمعاء عن معرفة الحق ولا يزال في الأرض قائم لله بحجة.

الرابعة: قوله صلى الله عليه وسلم ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) فيه أنه ينبغي للمسلم أن يتوقى مباشرة ما يشتبه عليه ليحفظ دينه من الوقوع فيما حرم الله فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا على هذا فقد روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال ( لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ) متفق عليه ، وكان السلف الصالح يشددون في ذلك يتحرون لدينهم قالت عائشة "كان لأبي بكر الصديق غلاما يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا فقال أبو بكر ما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه " رواه البخاري. وهذا كله محمول على تمكن الشبهة وعدم ظهور الحكم في المسألة أما إذا تبين للإنسان إباحة الشيء وزالت الشبهة عنه واطمأن قلبه لذلك فلا حرج حينئذ من تعاطيه.

الخامسة: فيد دليل على أن تبرئة العرض أمر مطلوب شرعا فينبغي على العبد أن يحرص على الإبتعاد عن كل ما يدنس عرضه ويعرض سمعته أو أهله أو ذريته لقالة السوء ولهذا ورد " أن ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة " وفيه دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح والطعن قال بعض السلف " من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه " ، بل يشرع للعبد أن يترك المباح استبراء لعرضه وخشية طعن الناس فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين من الأنصار لما رأياه واقفا مع زوجه صفية فأسرعا فقال لهما (على رسلكما إنها صفية ) أخرجاه في الصحيحين.

السادسة: قوله صلى الله عليه وسلم ( فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) خرجه العلماء على وجهين:
الأول: أن من تساهل في مباشرة الشبهات وكثر تعاطيه لها لا يأمن على نفسه إصابة الحرام وإن لم يتعمد ذلك.
الثاني: أن من اعتاد التساهل في ذلك وتمرن على الشبهات يتطور به الأمر إلى أن يتجرأ على انتهاك المحرمات ويذهب عنه تعظيم الشعائر ، ولهذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس ) رواه الترمذي وحسنه.

السابعة: حكم معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط على أحوال :
الأولى: أن يكون الحرام أكثر ماله ويغلب عليه فهذا مكروه قال الإمام أحمد " ينبغي أن يتجنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف ". أما إذا علم تحريم شيء بعينه فيحرم عليه تناوله إجماعا كما حكاه ابن عبد البر وغيره.
الثانية: أن يكون الحلال أكثر ماله ويغلب عليه فيجوز معاملته والأكل من ماله بلا حرج ، فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في جوائز السلطان " لا بأس بها ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام " وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله.
الثالثة: أن يشتبه الأمر فلا يعرف أيهما أكثر الحلال أم الحرام فهذا شبهة والورع تركه قال سفيان " لا يعجبني ذلك وتركه أعجب إلي " وقال الزهري " لا بأس أن يأكل منه مالم يعرف في ماله حرام بعينه " ونص أحمد على جواز الأكل مما فيه شبهة ولا يعلم تحريمه.

الثامنة: من سيب دابته ترعى قرب زرع غيره فأتلفته ضمن ما أفسدته من الزرع على الصحيح لأنه مفرط في صيانتها وحفظها عن مال الغير وفي قوله صلى الله عليه وسلم ( كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ) إشارة إلى ذلك.

التاسعة: في الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع المفضية إلى الوقوع في المحرمات وتحريم الوسائل إليها ، وكذلك يدل على اعتبار قاعدة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " بالتباعد مما يخاف الوقوع فيه وإن ظن السلامة في مقاربته.

العاشرة: يستفاد من الحديث أن موقف الناس تجاه الشبهات على أقسام:
1- من يتقي هذه الشبهات لإشتباهها عليه فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه.
2- من يقع في الشبهات فهذا قد عرض نفسه للوقوع في الحرام.
3- من كان عالما بحكمها واتبع ما دله علمه فيها ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لظهور حكمه وهذا القسم هو أفضل الأقسام الثلاثة لأنه علم حكم الله في هذه المشتبهات وعمل بعلمه.

الحادية عشرة: الحديث يدل على عظم القلب وأهميته لأن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقائه الشبهات بحسب صلاح حركة قلبه فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلها وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى عبدا للشهوات وأسره حب الدنيا فسدت حركات الجوارح كلها ، ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده مطيعون لأوامره لا يخالفونه في شيء . ولا ينفع عند الله يوم القيامة إلا القلب السليم قال تعالى ( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه ( أسألك قلبا سليما ) رواه أحمد ، والقلب السليم هو السالم من الشبهات والشهوات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للقلب في ختام حديثة إشارة إلى أن اتقاء الشبهات سببه صلاح القلب والوقوع فيها منشأه ضعف القلب وفساده والله المستعان.

الثانية عشرة: صلاح القلب يكون بالأعمال الشرعية والعبادات القلبية .فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك وهذا هو حقيقة التوحيد أن يكون القلب يأله ويتوجه ويقصد الله وحده لا شريك له وينصرف عما سواه ، ولو كان في السماوات والأرض إلها سواه لفسدت بذلك كم قال تعالى ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي حتى تكون حركات أهلها كلها لله . قال الحسن البصري لرجل " داو قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم ". وقال محمد البلخي " ما خطوت منذ أربعين سنة لغير الله عز وجل ". وقال الحسن " ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت ".


بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
[email protected]


شرح حديث (الحلال بين والحرام بين)


خالد بن سعود البليهد

المصدر :

http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/16.htm

فالأسلم إننا نترك استخدام صور ذوات الأرواح ,, حتّى نسلم من الشّبهات و اقتحام خضمّها ,,

و حسبنا قول النبي صلى الله عليه و سلم : ( دع ما يُريبك إلى ما لا يُريبك )

شرح الحديث :

عن الحسن بن علي سبط رسول الله وريحانته رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) رواه النسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح .

هذا الحديث أصل عظيم في باب الورع وترك الشبهات ، فإن العبد لا يسلم دينه من المفسدات والمنقصات إلا إذا تعاطى الورع وترك ما اشتبه عليه أمره. وفي الحديث مسائل:

الأولى : حقيقة الورع ترك كل ما يضر أو يخشى ذلك في الآخرة ، فيشمل ترك الحرام وترك الشبهات المفضية إليه. وقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله ( وكذلك الورع المشروع هو الورع عما قد تخاف عاقبته وهو ما يعلم تحريمه وما يشك في تحريمه وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله ). وقال أيضا ( وأما الورع فإنه الإمساك عما قد يضر فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد تضر. فإنه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه . وأما الورع عما لا مضرة فيه أو فيه مضرة مرجوحة لما تقترن به من جلب منفعة راجحة أو دفع مضرة أخرى راجحة فجهل وظلم). والورع منه واجب ومنه مستحب فالورع الواجب ترك كل ما حرم الله من المناهي والمحظورات والورع المستحب ترك الشبهات والوسائل الموصلة إلى الحرام. والحاصل أن الورع انتقال العبد من الشك إلى اليقين من الريبة والتردد إلى الثقة والاطمئنان. وهو عام في جميع أبواب الدين فيشمل العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها وليس خاصا بباب الأموال كما يتوهمه بعض العامة .

الثانية: سلوك الورع من العبد يحتاج إلى فقه عظيم في دلالات النصوص والأحوال. فليس من الورع ترك ما تكون المفسدة في تركه أعظم من فعله. وليس من الورع أن يترك العبد شيئا مشكوكا فيه فيترتب على تركه وقوعه في منكر متحقق في تحريمه. فمن الناس من يتورع عن تعاطي بعض المكاسب المشتبه فيها مع حاجته الشديدة إليها لقوته أو عياله أو قضاء دينه ثم يجد مشقة وعنتا في ذلك ويعوزه الحال ويحمله على وقوعه في أكل الحرام. وليس من الورع ترك الواجب تركا أعظم فسادا من فعله مع الشبهة كمخالفة الجماعة والخروج على الإمام ونزع يد الطاعة في سبيل إنكار المنكرات والغيرة على المحرمات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين , ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات . ويرى ذلك من الورع كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع ويمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع). ومن قلة الفقه في الورع أن يكون المرء ورعا شديدا في باب الأموال متساهلا في باب الدماء أو باب الأعراض أو العكس ، ومنهم من يكون ورعا في الدنيا مضيعا للفرائض والواجبات.

الثالثة : في الحديث دلالة على إحدى القواعد الخمس الكبرى وهي أن اليقين لا يزول بالشك ولها فروع كثيرة ومعناها إذا تعارض الشك مع اليقين أخذنا باليقين وقدمناه واطرحنا الشك ، فإذا تيقن المكلف الطهارة ثم شك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة ، وإذا تيقن الحدث ثم شك في الطهارة بنى على اليقين وهو الحدث ، وهذا عام في البدن والبقعة والثوب والماء لحديث عبد الله المازني ( شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم : الرجل يخيل إليه : أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) متفق عليه ولمسلم ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه : أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا). وكذلك إذا طرأ عليه الشك في سائر العبادات وعقود المعاملات و الأنكحة استصحب الأصل وبني على اليقين وطرح الشك.

الرابعة : إذا تعذر معرفة اليقين عمل المكلف بغلبة الظن وهو الظن الراجح بالقرائن واطرح الشك لأنه اتقى الله ما استطاع وبذل ما وسعه وهذه القاعدة لها نظائر وصور في الشرع كالتحري في طهارة الماء والتحري في استقبال القبلة والتحري في عدد الركعات حال الشك والتحري في تمييز الثوب الطاهر والتحري في تعيين الفوائت والديون والزكوات والأيمان والنذور والحقوق الواجبة .

الخامسة : سلك بعض الفقهاء بناء على هذا الحديث وغيره مسلك الاحتياط في المسائل التي كثر النزاع فيها فإذا تردد الحكم في المسألة بين الإباحة والتحريم قالوا بالكراهة خروجا من الخلاف وأكثروا من تعليل الأحكام بذلك. والتحقيق أن العمل بالاحتياط ليس دليلا شرعيا يبني عليه الأحكام ويوجب الكراهة لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل من الكتاب والسنة و إنما يسوغ للفقيه أن يتوقف في المسألة ويكف عن العمل بها إذا قويت عنده الشبهة وتعارضت الأدلة ولم يقوى عنده مرجح فحينها لا يلزم أحدا بقوله وإنما يوصيه به ويكون هذا من باب الورع واتقاء الشبهات. ومن فهم هذا الأصل زال عنه كثير من الإشكالات الواقعة في كلام الأئمة واتضح له وجه تصرفات كثير من السلف الذين غلبهم الزهد والورع في كثير من المسائل. أما ما ثبت من الرخصة في السنة وليس لها معارض صحيح أو لم يكن عمل الأمة على خلافها فينبغي على الفقيه أن يعمل بها ولا يجتنبها لمخالفة إمامه أو غيره من العلماء لها فإنه ربما لم تبلغهم هذه الرخصة أو قام سبب آخر عندهم لتركها. أما إن عارضها سنة أقوى منها أو عمل بها الشذوذ واشتهر عمل الأمة على خلافها تعين تركها والأخذ بعمل الأمة.

السادسة : الورع مراتب والناس يتفاضلون فيه كما يتفاضلون في الإيمان. ويكون تمام الورع مرضيا من الخاصة و الكمل من الإيمان الذين استقامت نفوسهم بفعل الواجبات وترك المحظورات أما من يغشى الكبائر ويجاهر بها ويفرط في بعض الواجبات ثم يسعى لترك الشبهات فهذا ورع كاذب مظلم مشكوك فيه. فقد أنكر ابن عمر رضي الله عنه على من سأله عن دم البعوض من أهل العراق وقال يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (هم ريحانتاي من الدنيا). وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها فقال "إن كان بر أمه في كل شي ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل وان كان برها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل" . وسئل الإمام أحمد عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة التي تربط بها جزرة البقل فقال أحمد مستنكرا إيش هذه المسائل فقيل له إنه إبراهيم بن أبي نعيم فقال أحمد إن كان إبراهيم فنعم هذا يشبه ذاك. وقد كان الإمام أحمد يستعمل هذا الورع في نفسه وينكر استعماله على من لم يصل إلى هذا المقام. فإنه أمر من يشتري له سمنا فجاء به على ورقة فأمر برد الورقة إلى البائع.

السابعة : كان السلف الصالح رحمهم الله يستعملون الورع فيما اشتبه عليهم حتى صار شعارا لهم في سلوكهم من أسهل الأمور عليهم. قال العمري الزاهد "إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه". وقال الفضيل "يزعم الناس أن الورع شديد وما ورد على أمران إلا أخذت بأشدهما". وقال حسان بن أبي سنان "ما شيء أهون من الورع إذا رابك شيء فدعه". وقال هشام بن حسان "ترك محمد بن سيرين أربعين ألفا فيما لا ترون به اليوم بأسا". وتنزه يزيد بن زريع عن خمس مئة ألف من ميراث أبيه فلم يأخذه وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين وكان يزيد يعمل الخوص ويتقوت منه إلى أن مات رحمه الله. وكان المسور بن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا فرأى سحابا في الخريف فكرهه فقال ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين فآلى ألا يربح فيه شيئا فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فقال له عمر جزاك الله خيرا.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
[email protected]



شرح حديث ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)


خالد بن سعود البليهد




المصدر :

http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/36.htm





بنوتة سعيده اقري الكلام ..:eh_s(17):
 

el7azeena

New member
إنضم
16 مارس 2011
المشاركات
13
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
بعض الفتاوي مع احترامي لرجال الدين ما تدش المخ

اجل ليش يتصورون وصورهم بالجرايد ومدري وين !؟

والشيء الثاني الآيات القرآنية لما تتعلق ع الجدران ولا تنحط بالتواقيع ليس الهدف منها الزينه .. بل التذكير !! حد عنده اعتراض على هالشيء ام لا !!

مش كل فتوى الواحد ياخذ فيها
 
إنضم
21 أبريل 2011
المشاركات
9,096
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
kuwait ♥
استغفر الله شل الكلام؟
هذوول شيوخ ومفتيين ويعرفون بدين اكثر مني ومنج علماااء مو احنا..؟!
عيب عليج
اذا الفتاوي ماتعجبج لا تدشين القسم
لا حول ولا قوة الا بالله