حمله شآآمله لكل شي يخص الدين الأسلامي حيآآكم الله جمعيآآ

طموووحي طب

Active member
إنضم
3 فبراير 2012
المشاركات
1,124
مستوى التفاعل
0
النقاط
36
:eh_s(17):إذا أردت أن أحيي ليالي العشر الأواخر من رمضان، متى أبدأ؟:eh_s(17):



بعد صلاة العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي العشر الأواخر من رمضان، قالت عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره). هذا هو الأفضل إذا تيسر له ذلك، وإن نام بعض الشيء ليتقوى فلا بأس، أما من قدره الله على إحيائها فذلك سنة وقربى. يعني بالصلاة والقراءة والدعاء والاستغفار. يقول المعلق: هل تتفضلون بذكر التاريخ لعلها تقصد هذا سماحة الشيخ؟ ج/ السنة إحياء ليالي العشر كلها، هذا السنة، وإذا أحيا الإنسان منها الأوتار إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس عشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين فلا بأس، لكن الأفضل أن يحييها كلها، لكن هذه الأوتار أولى بالإحياء، وهي متأكدة لأنها أرجى لليلة القدر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوها في كل وتر) وفي بعض الروايات: (التمسوها في العشر الأواخر)، لكن الأوتار أرجى الليالي إحدى وعشرون، ثلاث وعشرون، وخمس وعشرون، سبع وعشرون، تسع وعشرون، وأرجاها الليلة السابعة والعشرون. إذا العشر الأواخر تبدأ من إحدى وعشرين.


المصـــدر : الشيخ عبدالعزيز بن باز
 

طموووحي طب

Active member
إنضم
3 فبراير 2012
المشاركات
1,124
مستوى التفاعل
0
النقاط
36
حكم الفطر في السفر بوسائل النقل المريحة
:eh_s(17):من سافر بوسائل النقل المريحة هل يشرع له الفطر في رمضان؟:eh_s(17):




يقول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] فأباح الله الفطر في السفر إباحة مطلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته))[2]، والفطر في السفر سنة كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولكن إذا علم بأن فطره في السفر سيثقل عليه القضاء فيما بعد، ويكلفه في المستقبل، ويخشى أن يشق عليه فصام ملاحظة لهذا المعنى فذلك خير، ولا حرج فيه سواء كانت وسائل النقل مريحة أو شاقة لإطلاق الأدلة. والله الموفق.


المصدر :
الشيخ عبدالعزيز بن باز
 
التعديل الأخير:

طموووحي طب

Active member
إنضم
3 فبراير 2012
المشاركات
1,124
مستوى التفاعل
0
النقاط
36
حكم من تركت الصيام للجهل
:eh_s(17):من تركت الصيام للجهل ولقلة التوعية الإسلامية في وطنهم ؟ ما حكمه ؟:eh_s(17):



الجهل في مثل هذا لا يسقط عنها القضاء ؛ لأن هذا أمر معروف بين المسلمين ، وهو من الأمور المشهورة التي لا تخفى على أحد .

المصدر : الشيخ عبد العزيز بن باز
 

طموووحي طب

Active member
إنضم
3 فبراير 2012
المشاركات
1,124
مستوى التفاعل
0
النقاط
36
القول بسقوط القضاء عن الحامل والمرضع قول مرجوح

:eh_s(17):حينما كنت حاملاً بمولودي الأول وذلك قبل تسع سنوات سألت أحد الإخوة ممن يدعو لمنهج السلف عن ماذا أفعل وقد دخل علينا شهر رمضان ولا أستطيع الصوم لظروف الحمل فأجابني أن لا صوم علي مستدلا بالحديث: وضع شطر الصلاة عن المسافر ووضع الصوم عن الحامل والمرضع وأيضاً ليس هناك جزاء، وأصبحت لا أصوم حينما أكون حاملاً أو مرضعاً ولمدة أربع سنوات أي إلى مولودي الرابع، وبعدها سمعت من أحد الإخوة أن على أمثالي الجزاء فقط مستدلاً بالأثر أن ابن عباس رأى أم ولد له مرضعاً فقال لها : أنت من الذين يطيقونه عليك الجزاء وليس عليك القضاء، فأخذت مبلغاً من المال لأطعم به عن الأربعة أشهر التي عليَّ من رمضان، ولكن يا فضيلة الشيخ سمعت من برنامج (نور على الدرب) من أحد العلماء الأفاضل أن على أمثالي القضاء ولو تأخر القضاء تكون معه كفارة، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ ورمضان على الأبواب لو قدّر لنا الحياة. ومواعيد وضعي قبله بأيام وسيكون الشهر الخامس ديناً علي وسؤالي ما صحة ما ذكر الإخوة من الحديث والأثر ولو أدركني الموت قبل قضاء المائة والخمسين يوماً التي علي هل أكون آثمة بذلك. أرجو الإفادة ليطمئن قلبي جزاكم الله خيراً ثم إنني وضعت المال بنية الإطعام وجاءنا أحد الإخوة في الله عابر سبيل نفد ما عنده من المال فأعطيته إياه كفارة الفطر فهل يصح عملي هذا أم أطعم ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.:eh_s(17):



الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية، والله سبحانه يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]، والحامل والمرضع تلحقان بالمريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك ولو تأخر القضاء، وإذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي فلا إطعام بل قضاء فقط، أما إذا تساهلت الحامل أو المرضع ولم تقض مع القدرة فعليها مع القضاء الإطعام إذا جاءها رمضان الآخر ولم تقضه تساهلاً وتكاسلاً، فعليهما القضاء مع الإطعام، أما إذا كان التأخير من أجل الرضاعة أو الحمل لا تكاسلاً فإن عليهما القضاء فقط ولا إطعام، وما أنفقت من الإطعام فهو في سبيل الله ولك أجره، ويكفي عن الإطعام الواجب في القضاء إذا كنت تساهلت في القضاء، وعليك القضاء تصومين حسب الطاقة ولا يلزمك التتابع، تصومين وتفطرين حتى تكملي ما عليك إن شاء الله، والله في عون العبد وتوفيقه – سبحانه – إذا صدق العبد وأخلص لله واستعان به فالله يعينه ويسهل له القضاء، فأبشري بالخير واستعيني بالله واصدقي، والله المعين والموفق سبحانه وتعالى.

المصــدر : الشيخ عبدالعزيز بن باز
 

طموووحي طب

Active member
إنضم
3 فبراير 2012
المشاركات
1,124
مستوى التفاعل
0
النقاط
36
يباح الفطر للحامل و المرضع و يجب عليها القضاء
هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع وهل يجب عليهما القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما؟



الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض؛ لقول الله عز وجل: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]، وقد دل على ذلك أيضاً حديث أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم))[2] رواه الخمسة.
 

طموووحي طب

Active member
إنضم
3 فبراير 2012
المشاركات
1,124
مستوى التفاعل
0
النقاط
36
بلع اللعاب لا يضر بالصوم
:eh_s(17):ما حكم بلع اللعاب للصائم؟ :eh_s(17):



اللعاب لا يضر بالصوم؛ لأنه من الريق، فإن بلع فلا بأس، وإن بصق فلا بأس. أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر، أو من الأنف، ويقال لها النخاعة، وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس، هذه يجب على الرجل والمرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه. أما اللعاب العادي الذي هو الريق، فهذا لا حرج فيه ولا يضر الصائم لا رجلاً ولا امرأة.
 

طموووحي طب

Active member
إنضم
3 فبراير 2012
المشاركات
1,124
مستوى التفاعل
0
النقاط
36
حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود
:eh_s(17):هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟:eh_s(17):


لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره.
 

طموووحي طب

Active member
إنضم
3 فبراير 2012
المشاركات
1,124
مستوى التفاعل
0
النقاط
36
خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم
:eh_s(17):ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه ، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل ؟:eh_s(17):




خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم . وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة . ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك ، ولا يفسد الصوم بذلك ، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار ، لأنه في الغالب يكون كثيراً ، فيشبه الحجامة . والله ولي التوفيق .
 

طموووحي طب

Active member
إنضم
3 فبراير 2012
المشاركات
1,124
مستوى التفاعل
0
النقاط
36
القيء بدون اختيار لا يفسد الصوم
:eh_s(17):هل القيء يفسد الصوم؟ :eh_s(17):


كثيراً ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها؛ من جراح أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))[1].
 

طموووحي طب

Active member
إنضم
3 فبراير 2012
المشاركات
1,124
مستوى التفاعل
0
النقاط
36
حكم استعمال الكحل وأدوات التجميل في نهار رمضان
:eh_s(17): ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟ :eh_s(17):




الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم . وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر بالوجه . والله ولي التوفيق .
 

طموووحي طب

Active member
إنضم
3 فبراير 2012
المشاركات
1,124
مستوى التفاعل
0
النقاط
36
:eh_s(17): سؤال: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟ :eh_s(17):

الجواب: الصحيح أن قطرة العين لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.