دليل الاجازات (( مهم كل معلم ))

الصابرة المحتسبة

**مشرفة قسم ذوي الإعاقة **
إنضم
27 ديسمبر 2008
المشاركات
26,583
مستوى التفاعل
8
النقاط
38
الإقامة
الكويت في كل بيت
الإجازة الطارئه:

أولا :تعريفها :

هي الانقطاع عن العمل لسبب طارئ ، لا يستطيع الموظف الإبلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب.

ثانيا: مدتها

لا تزيد على أربعة أيام في السنة ، ولا تتجاوز يوما واحد في كل مرة.

ثالثا: شروط التمتع بها :

1) أن يكون طالب الاجازة شاغلا الدرجة من أحدى المجموعات الوظيفية ويتمتع المتقاعدون بموجب العقد الثاني والعقد الثالث (1) وعقد الراتب المقطوع (2) .

2) ألا يكون الانقطاع لمدة تتجاوز يوما واحدا ، وبشرط ألا يكون ذلك الانقطاع قبل أو بعد إجازة أو عطله رسميه ، باستثناء يومي الراحة والعطلة الخميس والجمعة أو الراحة الأسبوعية لفئات الموظفين الذين تصادف راحتهم الأسبوعية يوما غير يوم الجمعة .

3) أن يكون انقطاع الموظف عن العمل لسبب طارئ لم يكن يتوقعه ومن ثم لم يتمكن من الإبلاغ عنه مسبقا ، وان يكون هذا السبب هو الذي حال بينه وبين مباشرته للعمل .


ويخضع تقدير جدية السبب لجهة الإدارة ، إلا انه إذا كان السبب الذي أبداه الموظف سببا قهريا أو خارجا عن إرادته ،فان فبول أمر يتفق مع حكم القانون ، ومع الحكمة من تقدير هذا النوع من الأجازات .

رابعا : القواعد وأحكام خاصة بها :

1- يسقط حق الموظف في هذه الإجازة بانتهاء السنة الميلادية أو التعاقديه بالنسبة للمتعاقدين

2- تحتسب للعاملين في المدارس على أساس مرتين اعتبارا من بداية العام الدراسي وحتى نهاية العام الميلادي ومرتين من بداية العام الميلادي وحتى نهاية العام الدراسي

خامسا : إجراءاتها :

1- يكتب قسم الاجازات والدوام استفسارا للموظف ليبين أسباب انقطاعه

2- يعاد الاستفسار من الموظف إلى قسم الاجازات والدوام مستكملا إفادته ورأي الرئيس المباشر ثم من يليه في الرئاسة بقبول العذر من عدمه

3- في حالة قبول العذر لا يصدر قرار مكتوب بمنح تلك الإجازة وإنما تسجل على بطاقة إجازته

4- إذا لم يقبل العذر يخصم يوم الغياب من راتبه الشهري

5- بالنسبة للعاملين بالمدارس تسجل الإجازة الطارئه بها ولا تخطر قسم الاجازات والدوام عنها

سادسا: ملاحظات عامة بشأنها :

1- يجب عدم التراخي بالرد على استفسار الغياب والا تعرض الموظف للمساءلة
2- لا تمنح هذه الاجازة خارج الكويت إذ يجري العرف على عدم احتساب انقطاع إجازة طارئة إذا كان انقطاع الموظف تم أثناء تواجده خارج الكويت نظرا لطبيعة هذه الإجازة والغرض منها
 

الصابرة المحتسبة

**مشرفة قسم ذوي الإعاقة **
إنضم
27 ديسمبر 2008
المشاركات
26,583
مستوى التفاعل
8
النقاط
38
الإقامة
الكويت في كل بيت
الإجازة الدورية

الإجازة الدورية هي مدة محدده يرخص للموظف الانقطاع فيها عن العمل وفقا للشروط الواردة في القانون.

وينفرد العاملون في المدارس والمعاهد بقواعد خاصة تنظم إجازاتهم الدورية بخلاف القواعد العامة التي تنظم هذا النوع من الإجازات وهذا ما يدعو إلى إفراد فرع مستقل للقواعد التي تنظم الإجازات لمختلف فئات العاملين في الوزارة باستثناء العاملين منهم في المدارس على أن يعقبه فرع آخر يتناول النظم الخاصة بالفئة الأخيرة من العاملين


الفرع الأول
الإجازة الدورية لغير العاملين في المدارس
أولا : مدتها : تختلف مدة الإجازة الدورية وفقا لمدة خدمة الموظف:

أ‌- مدتها خمس وثلاثون يوما للموظفين الذين قضوا في خدمة الدولة مدة تقل عن خمسة عشر سنة وثلاثين يوما للمتعاقدين بالعقد الثاني والثالث والراتب المقطوع
ب‌- وتزداد هذه المدة إلى خمسة وأربعين يوما للموظفين الذين قضوا في خدمة الدولة مدة خمسة عشر سنة فأكثر وكذلك المتعاقدين ( عدا الراتب المقطوع)
ت‌- عند منح الإجازة الدورية يتم استبعاد العطل والجمع ( عدا أيام الخميس والراحات التي تتخلل الإجازة) بما لا يتعدى تسعين يوما في مجملها في السنة الميلادية أو التعاقدية بالنسبة للعقد الثاني والثالث والراتب المقطوع
ويدخل في حساب المدد التي قضيت في خدمة الدولة المدد التي يكون الموظف قد عمل خلالها في إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة أو المملوكة للدولة ملكية كاملة بشرط أن يكون انتهاء الخدمة بغد ملكية الدولة للشركة
ولا يشترط إن تكون مدة الخدمة التي يجري احتسابها هنا مدة متصلة فيجوز أن تكون متفرقة

ثانيا : شروط التمتع بها :

1- أن يكون طالب الإجازة قد مضى على تاريخ تسلمه العمل لشغل الوظيفة العامة مدة لا تقل عن ستة شهور ولا يعتبر الموظف المعاد تعيينه -في مجال تطبيق القاعدة السابقة- شاغلا للوظيفة لأول مره وعلى ذلك إذا كانت له مدة خدمة سابقة تزيد على السنة فيجوز التصريح له بإجازة دورية دون اشتراط مضي ستة أشهر للتصريح بهذه الإجازة على المتعاقدين بالعقود الثاني والثالث والراتب المقطوع إذا كان لهم رصيد عن خدمة سابقة تزيد عن السنة قبل 2\8\1990
2- أن يكون لطالب الإجازة رصيد يسمح له بالتمتع بها
3- أن يبدي الموظف رغبته بالإجازة عن طريق طلب كتابي لذلك
4- لن توافق جهة الإدارة على هذا الطلب فإذا كان طلب الموظف تمديد إجازة سبق لجهة الإدارة الموافقة عليها فيتعين على الموظف العودة إلى عمله إذا لم تخطره جهة الإدارة بالموافقة على تمديد الإجازة


ثالثا: القواعد والأحكام الخاصة بها :

1-المدة القصوى للإجازة الدورية في السنة:
يجوز التصريح للموظف أن ينتفع في سنة واحدة واحدة بالإجازة الدورية بما لا يزيد على تسعين يوما ( شامله الجمع والعطل) باستثناء الإجازة الدورية التي تمنح لمرافقة المريض بالخارج وللترشيح للمجالس النيابية والبلدية إذا يشترط قبل منحه هذا النوع من الإجازات أن يستفيد جميع ما له من رصيد إجازته الدورية
2- الإجازة الدورية التي تتخللها عطله:
أ- إذا طلب الموظف إجازة على مدتين حددهما بحيث تقع العطلة الرسمية فاصلا بينهما ووافقت الإدارة على ذلك مسبقا فان العطلة تستبعد من حساب التسعين يوما المقررة
3- مدد الخدمة التي لا يستحق الموظف عنها إجازة دورية
لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد الذي يقضيها في إجازة دراسية أو بعثة علمية أو معارا عن العمل أو مرافقا لمريض أو أي إجازة خاصة لمدة ستة أشهر فأكثر أو في دورية تدريبية أو مجندا تجندا إلزاميا أو عن أيام الانقطاع عن العمل التي تخصم من راتبه
4-صرف مرتب الإجازة الدورية قبل بدء مدتها :
يصرف للموظف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها مقدما وفي حالة إلغائها أو تعديلها أو قطعها فعليه أن يرد رواتب مدة الإجازة
5- تأجيل أو تعديل أو قطع الإجازة
لا يجوز كقاعدة عامه لجهة الحكومة تأجيل الإجازة الدورية أو تعديلها أو قطعها بعد القيام بها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل
ومع ذلك فهناك حالات يتم فيها قطع الإجازة الدورية بحكم القانون تنتهي خدمة الموظف في شق منها وتقطع الإجازة مع استمرار خدمة الموظف في الشق الثاني



وسنتناول فيما يلي أسباب قطع إجازة الموظف الدورية في حالتها المشار إليها فيما يلي :


أ- حالات قطع الإجازة الدورية مع إنهاء الخدمة:

تقطع الإجازة الدورية بقوة القانون مع إنهاء خدمة الموظف في الحالات التالية :
1- في حالة عزله بقرار مجلس الوزراء
2- في حالة إسقاط الجنسية الكويتية أو سحبها منه
3- في حالة ما إذا حكم عليه نهائيا في جريمة تنتهي خدمته بسببها
4- في حالة بلوغه السن القانوني أو عدم تجديد العقد ( لغير الكويتيين)
5- في حالة عدم اللياقة الصحية للعمل أو الوفاة

ب- حالات قطع الإجازة الدورية مع استمرار في الخدمة

1- إذا توفي زوج الموظفة وتقدمت بطلب لمنحها إجازة خاصة بمرتب كامل لوفاة زوجها ( إجازة حداد)
2- في حالة الوقف عن العمل بقوة القانون للحبس احتياطيا أو تنفيذ الحكم
3- حالة المرض إثناء الإجازة الدورية إذا أخطر ا لموظف عن مرضه أثناء وجوده بالكويت وصدر قرار منحه الإجازة من الهيئة الطبية المختصة بالكويت
4- إذا اخطر الموظف مرضه من الخارج وثبت مرضه بمستند رسمي من إحدى المستشفيات مصدقا عليه من الجهات المختصة بعد موافقة المجلس الطبي العام
5- الوقف عن العمل بقرار إداري
6- حدوث ما يستوجب استحقاقه الإجازة المنصوص عليها في المادة (44) من نظام الخدمة المدنية
وفي جميع الحالات السابقة فان المدة الباقية من الإجازة الدورية تدور إلى رصيد الموظف
ويدور يوم الخميس إلى الرصيد الدوري في حالة قطع الإجازة الدورية ومباشرة العمل يوم السبت اللاحق له
6-الاحتفاظ بالرصيد المستحق من الإجازة الدورية:
يحتفظ للموظف برصيد إجازته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والأربع السنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك
أما إذا كان من الموظفين المتعاقدين بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث فانه يجوز له تجميع المستحق من هذه الإجازة عن سنتين وذلك بالإضافة إلى النسبة الجارية كذلك المتعاقدين بالراتب المقطوع.
أما حكم رصيد ما قبل 1\7\1979 فقد جاءت به المادة (89) من نظام الخدمة المدنية على أساس انه حكم انتقالي فنصت على تجميد رصيد الإجازة الدورية المستحقة للموظفين الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا النظام.
وحكم رصيد ما قبل 2\8\1990 للموظفين غير الكويتيين الذين تم التعاقد معهم مجدد بعد التحرير بان الحد الأقصى لرصيد الإجازات الدورية الجائز تدويره للخدمة الجديدة هو ما تم الاحتفاظ به للموظف عن خدمته السابقة عن 2\8\1990.
ويجوز الانتفاع به بالإضافة إلى الإجازة الدورية التي تستحق وفقا لأحكام هذا النظام بحد أقصى تسعين يوما في السنة
ولا يسري السقوط المنصوص عليه في المادة (40) على هذا الرصيد .
7-استحقاق البدل النقدي:
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين بوما محسوبا على أساسا آخر مرتب تقاضاه ولو كان قد تمتع خلال السنة الميلادية التي انتهت فيها خدمته بإجازة دورية ويسقط ما زاد عن ذلك.
فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة المدة التي تقاضي عنها البدل النقدي رد هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافة رصيد إجازاته.
أما الموظف المتعاقد بموجب العقدي الثاني والثالث والراتب المقطوع فانه يستحق البدل النقدي عن رصيده المجمع في حدود التسعين يوما إذا انهي عقده وأما إذا كانت استقالته وسيلة إلى تعين آخر يدور رصيد إجازاته إلى خدمته الجديدة ولا يستحق البدل النقدي المقرر إلا بعد أن تنتهي خدمته انتهاء حقيقا وتنقطع رابطة التوظيف.
وبالنسبة للموظف الذي تكون خدمته قد انتهت وقام بصرف البدل النقدي عن رصيد إجازاته الدورية ثم عاد للخدمة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته الأولى فانه في تلك الحالة لا يصرف له عن خدمته التالية عند انتهائها أي بدل نقدي إلا إذا أعاد البدل السابق صرف له.


الفرع الثاني
الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ومن في حكمهم
يحيط العمل في المدارس ظروف تختلف عن ظروف العمل في الجهات الحكومية العادية لعل أهمها في موضوع بحثنا هو انقطاع الدراسة وتوقفها لفترات طويلة نسبيا ولمدد تزيد على مدد الإجازة الدورية المقررة في القانون مما يتوقف معه العاملون في المدارس عن تقديم خدماتهم الارتباط معظمها باستقبال المدرسة لطلابها وأداء رسالتها التعليمية لهذا السبب استثنى نظام الخدمة المدنية في المادة (42) منه موظفي المعاهد والمدارس والموظفين الذين تقتضي ظروف أو طبيعة عملهم ذلك من قواعد وأحكام الإجازة الدورية وأناط بمجلس الخدمة المدنية تحديد مدة الإجازة الدورية ووضع قواعد وإحكام منحها لهذه الفئات من العاملين.
وبناء على هذا التفويض التشريعي صدر عن مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 5-80.
ونتناول فيما يلي سرد أهم القواعد التي انطوى عليها القرار المشار إليه:

أولا: شروط تطبيق القرار:

(أو شرط التمتع بالإجازة أو وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية)
يشترط لتطبيق القواعد والأحكام الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بالإجازة الدورية للعاملين في المعاهد والمدارس وبعض الوحدات الإدارية الشروط التالية:
1- العمل في المعاهد والمدارس:
ويقصد بالمعاهد والمدارس في هذا المجال معاهد ومدارس ومراكز ودور التعليم والتدريب التابعة لإحدى الجهات الحكومية.
ويستفيد من هذا أحكام هذا القرار موظف تلك المعاهد والمدارس وهم موظفو الجهة الحكومية الذين يعملون في المعاهد والمدارس التابعة لها أيا كانت طبيعة عملهم وذلك فيما عدا الحراس والفئات الأخرى التي تحددها الجهة الحكومية.
والحق بالعاملين في المعاهد والمدارس في مجال تطبيق القرار سالف الذكر الفئات التالية:
أ‌- العاملون في المدارس والمعاهد الخاصة الذين تحددهم الوزارة
ب‌- العاملون في المساكن الداخلية المخصصة لإقامة طلاب وموظفي معاهد ومدارس وزارة التربية فيما عدا الحراس
ت‌- معدو ومجهزو التغذية بإدارة المنشات والخدمات العامة
2- استمرار العمل في المعاهد والمدارس حتى بداية التمتع بها:
تسري أحكام الإجازة الدورية للعاملين في المدارس والمعاهد على الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا استمرت خدمتهم في المدارس والمعاهد والجهات التي تخضع الإجازة الدورية للعاملين فيها لهذا القرار حتى تاريخ الذي تحدده الجهة الحكومية كبداية لإجازاتهم الدورية فإذا لم تستمر خدماتهم في جهة من الجهات المشار إليها لأي سبب من الأسباب احتسب استحقاقهم من الإجازة الدورية وفقا للقواعد العادية المشار إليها في الفرع الأول من هذا الفصل
3-أن تكون تلك الإجازة خلال العطل الرسمية:
المقصود بالعطلات الرسمية هو العطلات التي تقررها الجهة الحكومية للمعاهد والمدارس التابعة لها سواء كانت خلال المدة المقررة للدراسة أو التدريب أو عند انتهاء هذه المدة.
 

الصابرة المحتسبة

**مشرفة قسم ذوي الإعاقة **
إنضم
27 ديسمبر 2008
المشاركات
26,583
مستوى التفاعل
8
النقاط
38
الإقامة
الكويت في كل بيت
ثانيا: مدة الإجازة:

لم يحدد مجلس الخدمة المدنية مدة معينة لهذه الإجازة بل ترك أمر تحديدها للجهة الحكومية بقرار يصدر من الوزير

ثالثا: القواعد والأحكام الخاصة بها :

1- يصرف مرتب هذه الإجازة عند حلول الموعد المحدد لبدئها إذا زادت مدتها عن شهر فإذا لم تزد عن شهر (كإجازة عطلة نصف السنة) فان مرتب الإجازة يدخل ضمن مرتب الشهر الذي تقع فيه دون إخلال بالأحكام الواردة في البند الثاني.
2-تمتع موظفو المعاهد والمدارس بتلك الإجازة ولو التحقوا بالعمل في المعاهد والمدارس خلال مدة الدوام المقررة كما إن غيابهم أو انقطاعهم عن العمل أو تمتعهم بإجازات مصرح لهم بها خلال مدة الدوام المقررة لا يحول دون تمتعهم بهذه الإجازة على أن يراعي الآتي :
أ-إلا يصرف للموظف راتب الإجازة كاملة وإنما مرتب المدة التي يستحقها منها محسوبة بنسبة مدة عمله إلى مدة الدوام المقررة فإذا قلت المدة التي يستحقها الموظف عن هذه الإجازة عن نصفها صرف له مرتب نصف الإجازة.
ب_إن الموظف الذي ينقل أو يندب إلى المعاهد أو المدارس خلال مدة الدوام المقررة ويكون له رصيد من الإجازات الدورية وفقا لنظام الخدمة المدنية لا يحتفظ له من هذا الرصيد إلا بالقدر الذي يزيد أعلى الحد المكمل لاستحقاقه مرتب الإجازة كاملة.
فإذا لم يتجاوز الرصيد هذا الحد أضيف بكامله لمدة الإجازة المستحقة له وفقا للفقرة (أ)
3- تسري أحكام الإجازة الدورية المقررة بنظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1980م بشرط ألا يتعارض في ذلك مع أحكامه.
4- إضافة فئة موجهي المواد الدراسية بوزارة التربية لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 80 الصادر بشأن الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس .....ويقتصر ذلك على فئة موجه ماده- وذلك باستبعاد فئتي موجه عام ماده- موجه أول ماده
(طبقا لقرار 1 لسنة 87,5 لسنة 1988) وقد تم احتساب المرتب المستحق لموجهون المواد عن العطلة الصيفية86\87 وفقا لأحكام البند أ من المادة 3 من القرار 5 لسنة 1980 حيث تم تحديد أرصدة إجازاتهم وما استنفذ منها حتى تاريخ منحهم العطلة الصيفية 86\1987 وتمنح إجازات موجهي المواد على فترتين( العطلة الصيفية) بمعرفة الموجهين العامين بالتنسيق مع مديري المناطق التعليمية وتصدر القرارات عن طريق المناطق التعليمية إما بالنسبة للموجهين العامين والأوائل فإنهم يمنحون إجازاتهم الدورية وفقا لنظام الخدمة المدنية.

ملاحظات عامة بشأنها :
موظفو المعاهد والمدارس الذين يكون لهم رصيد سابق من الإجازة الدورية لا يجوز لهم التمتع به أثناء مدة الدوام المقررة وإنما تدور إجازتهم المجمدة إلى رصيد نهاية خدمتهم وتصرف لهم كبدل نقدي على إلا تتجاوز تسعين يوما .



 

الصابرة المحتسبة

**مشرفة قسم ذوي الإعاقة **
إنضم
27 ديسمبر 2008
المشاركات
26,583
مستوى التفاعل
8
النقاط
38
الإقامة
الكويت في كل بيت
الإجازة الخاصة لمرافقة مريض
(مادة 45 نظام)

أولا : تعريفها :
هي مده محدده يرخص فيها للموظف الانقطاع عن العمل ، لمرافقة مريض ، قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج ، مع مرافق له

ثانيا : مدتها

ثالثا: شروط التمتع بها :
1 ) أن يكون طالب الإجازة شاغلا لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية ، وعلى ذلك فلا يتمتع بهذه الإجازة المتعاقدون بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث بما فيهم المعارون والراتب المقطوع
2)أن تكون لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له ، سواء كان العلاج قد تقرر على نفقة وزارة الصحة أو على نفقة المريض
3) أن تكون المرافقة للعلاج خارج الكويت –فلا يجوز منح هذه الإجازة لمرافقة مريض داخل الكويت
4) استنفاد الموظف – المرافق- رصيده من الأجازات الدورية

رابعا : قواعد وأحكام خاصة بها :
1) جوازية : وتخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة
2) 2) تمنح في حدود المدة المقررة للعلاج بالخارج 0 بحيث لا تزيد على ستة شهور بمرتب كامل ، ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر ، ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز مثلها بدون راتب
3) المدة التي يقضيها الموظف مرافق لمريض، لا يستحق عنها إجازة دورية (1).

خامسا : إجراءاتها :
1) أن يتقدم الموظف بطلب لمنحة إجازة لمرافقة مريض .
2) أن يتقدم طالب الإجازة المرافقة بكتاب صادر من وزارة الصحة العامة يتضمن أنها قررت مرافقته لمريض قررت علاجه في الخارج مع تحديد تاريخ بدء السفر أو المرافقة
3) عند الموافقة تقوم أقسام الأجازات والدوام بإصدار القرار ، محددا فيه بداية الإجازة ، لحين تحديد مدة العلاج
4) على الموظف أن يقدم عند العودة، كتابا صادرا من وزارة الصحة العامة يتضمن المدة الني قضاها مرافقا للمريض في الخارج ، وتاريخ العودة إلى البلاد ، مرفقا معه إقرار عودته للعمل ، حتى يتسنى لأقسام الإنجازات والدوام إصدار قرار نهائي يتضمن مدة المرافقة

سادسا : ملاحظات عامة يشأنها :
مرافقة المريض أكثر من مرة
إذا كان المريض قد شفى من مرضه ثم عاوده مرض جديد ، أو حدثت له مضاعفات للمرض الأول ، واحتاج إلى مرافق له في مدة علاج أخرى فيجوز لنفس الموظف الذي رافق نفس المريض في المرة الأولى
أن يمنح إجازة جديدة لمرافقة المريض ، إذ أن الإجازة الأولى في مثل هذه الأحوال تعتبر منتهية بكل آثارها ، وينشأ للموظف مركز قانوني جديد يجيز لجهة الإدارة منحه إجازة خاصة أخرى بمرتب كامل مدة لا تتجاوز ستة أشهر جديدة
أما إذا كان المريض قد عاد من الخارج مع مرافقة ،ثم تقرر سفرنهما مرة أخرى لاستكمال علاجه ، فإن هذه الحالة تعتبر تمديدا لإجازته السابقة ، ومثال ذلك إذا كان الموظف قد منح ستة أشهر كإجازة خاصة بمرتب في سفره الأول ، فانه يمنح إجازة خاصة بدون مرتب لستة أشهر أخرى على أساس أنها امتداد لإجازته السابقة 0 ويلاحظ أيضا أنه ÷ذا كان الموظف الذي سبق أن رافق مريضا معينا قد عاد من مرافقة ذلك المريض ، ثم قررت وزارة الصحة العامة لهذا الموظف نفسه أن يرافق مريضا آخر غير المريض الأول ، فإنه يمنح الإجازة الخاصة لمرافقة مريض مرة أخرى طبقا للقواعد العامة ، إذ يصبح في هذه الحالة في مركز قانوني جديد مستقل تماما عن المركز القانوني السابق .
 

الصابرة المحتسبة

**مشرفة قسم ذوي الإعاقة **
إنضم
27 ديسمبر 2008
المشاركات
26,583
مستوى التفاعل
8
النقاط
38
الإقامة
الكويت في كل بيت
إجازة التفرغ الرياضي
أولا : تعريفها :
هذه الإجازة تخصص لتمثيل إحدى الهيئات الرياضية المنصوص عليها في قانون رقم 42 لسنة 1978 في الدورات و اللقاءات و الأنشطة الرياضية و المشارك في هذه الدورات و اللقاءات و الأنشطة و الاستعداد لهذه المشاركة .

ثانيا : مدتها :
تحدد مدت هذه الإجازة في كل حالة على حدة حسب متطلباتها .

ثالثا : شروط التمتع بها :
لا تمنح هذه الإجازة إلا بناء على طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بناء على ترشيح من إحدى الهيئات الرياضية المشار إليها سابقا ( الهيئة العامة للشباب و الرياضة التي نشأت بالمرسوم رقم 43 لسنة 1992 و يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية و العمل ) .

رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1) هذه الجازة جوازيه و تخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2) هذه الإجازة براتب كامل , ولا تمنح إلا بموافقة الوزير أو لمن يفوضه في هذا الشأن .
3) إذا لم يقم الموظف بالعمل الذي منح من اجله هذه الإجازة لأسباب غير مقبولة , جاز بناء على التوصية من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل , أن تسترد الجهة الحكومية التابع لها الموظف المرتبات التي صرفت له عن المدة المنقضية من إجازة التفرغ , أو أن تخصم هذه المدة من رصيد إجازته الدورية , مع استرداد المرتبات المصروفة له عن مدة إجازة التفرغ التي تزيد على هذا الرصيد .

خامسا : إجراءاتها :
1) على الموظف أن يتقد بطلب الإجازة , محددا به تاريخ بدئها و مدتها , على إلا تتجاوز المدة المقررة قانونا .
2) الحصول على موافقة الرئيس المباشر على طلب الإجازة و موافقة مدير الإدارة التابع لها , واعتماد وكيل الوزارة المختص .
3) تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم , بمجرد توافر شروط منحها .

سادسا :
تم إضافة إجازة التفرغ الرياضي إلى العقد الثاني لبعض موظفي الوزارة غير الكويتيين و ذلك بكتاب ديوان الموظفين رقم6584/2 المؤرخ 7/12/1992 د/3/12/ سيار .

 

الصابرة المحتسبة

**مشرفة قسم ذوي الإعاقة **
إنضم
27 ديسمبر 2008
المشاركات
26,583
مستوى التفاعل
8
النقاط
38
الإقامة
الكويت في كل بيت
إجازة الوضع
المادة (47 نظام)
أولا تعريفها :
هي مدة محددة يجيز فيها القانون للموظفة الانقطاع عن العمل , مع استحقاقها لمرتبها عن تلك الفترة , بسبب الوضع .

ثانيا : مدتها:
شهران للكويتية وثلاثين يوما للمتعاقدات الغير كويتيات (1)

ثالثا : شرط التمتع بها :
1) أن تكون طالبة الإجازة موظفه شاغله لدرجه من درجات إحدى المجموعات الوظيفية ويتمتع بهذه الإجازة – المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث المقطوع (2) والمعارات من أفراد الهيئة التعليمية . فقد وافقه ديوان الموظفين علي إضافة بند في عقودهن يقضي بان يسمح لهن بالتمتع بإجازة الوضع .
2) أن يتم الوضع خلاله الشهرين أو الثلاثين يوما بالنسبة للمتعاقدات .

رابعا: قواعد وأحكام خاصة به :
1) تمنح هذه أل أجازه بمجرد توافر شروطه ، دون أن يكون لجهة الإدارة سلطه تقديريه في منحها أو منعها لأن حق الموظفة فيه مستمد من القانون مباشرة
2) تحديد بداية الإجازة : تبدأ مدة إجازة الوضع من تاريخ انقطاع الموظفة عن عمله بسبب الوضع ، حتى ولو كان ذلك الانقطاع سابقا عن واقعة الوضع ببضعة أيام قدرتها الوزارة بمد لا تتجاوز تسعة أيام- باستثناء الحالات التي تقرر فيه الجهة الطبية
3) التي تتولى العلاج أن انقطاع الموظفة كان يرجع لأسباب أخرى غير الوضع فتحسب الإجازة في هذه الحالة ، من تاريخ الحالة .
4) إثبات واقعة الوضع: تثبت واقعة الوضع بكافة طرق الإثبات التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية ، وطرق الإثبات المعول عليها في الوزارة المقبولة – غالبا – منها هي شهادة الميلاد أو صوره منها أو تقرير طبي معتمد من الهيئة المختصة
5) تقطع إجازة الوضع – الإجازة الدورية(1) والخاصة القصيرة (الوارد بأحكام المادة 50)أو الإجازة الخاصة الطويلة (الوارد بأحكام المادة 51 نضام)(2)

خامسا إجراءاتها:
1) تتقد الموظفة بطلب لمنحها الإجازة مبينا به تاريخ الانقطاع عن العمل عن طريق مركز عملها .
2) تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر الشروط المستشار إليها سالفا .

سادسا : ملاحظات عامه بشأنها :
1) ولادة طفل توفي قبل أو عقب الولادة:
إذا وضعة الموظفة طفلا متوفيا ، فان ذلك لا يحول دون تمتعها بإجازة الوضع ولو كانت وفات الطفل قبل الولادة أو أثنائها أو عقبها .
أما إذا طرحت المرأة جنينها قبل اكتمال نموه ، فلا تستحق في هذه الحالة إجازة الوضع المقرر ، وإنما يجوز منحها أجازه مرضيه إذا توافرت شروطها ، وحسب المدة التي تقرره الجهة الطبية المختصة .
2) إنهاء الخدمة بسبب الفصل التأديبي وإجازة الوضع :
إذا كانت الموظفة قد منحت إجازة وضع وتقرر فصلها من العمل تأديبا لارتكابه مخالفه إدارية تقتضي الفصل ، فإنها تتمتع بإجازة الوضع كاملة ، ويتأجل تاريخ الفصل حتى تنتهي الإجازة استنادا إلى أن العلاقة الوظيفية كانت قائمه عند الوضع ، والي أن قرار الفصل لا يكون كاشفا لوضع قانوني سابق موجب للفصل من تاريخ معين ، ولو كانت المخالفة المرتكبة قد تمت قبل واقعة الوضع بمده طويلة




 

الصابرة المحتسبة

**مشرفة قسم ذوي الإعاقة **
إنضم
27 ديسمبر 2008
المشاركات
26,583
مستوى التفاعل
8
النقاط
38
الإقامة
الكويت في كل بيت
الإجازة الخاصة للموظفة المسلمة المتوفى عنها زوجها (الحداد)
مادة (48) نظام
أولا : تعريفها :
هي مادة محددة يرخص فيها للموظفة المسلمة الانقطاع عن العمل عند وفاة زوجها , مع استحقاقها لمرتبها عن تلك الفترة

ثانيا : مدتها :
أربعة أشهر و عشرة أيام ( بالتقويم الميلادي ) من تاريخ الوفاة .

ثالثا : شرط التمتع بها :
1. أن تكون طالبة الإجازة شاغله لدرجة من درجات إحدى المجموعات الوظيفية و تتمتع بهذه الإجازة , المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث و الراتب المقطوع .
2. أن تكون الزوجة الموظفة مسلمة ,عند حدوث الوفاة , فلا يجوز منح الموظفة هذه الإجازة إذا لم تكن على دين الإسلام عند وفاة الزوج و لو أسلمت بعد وفاة – زوجها .

رابعا : قواعد و أحكام خاصة بها :
1. هذه الإجازة الجوازية وتخضع في منحها للسلطة التقديرية للوزارة .
2. تمنح هذه الإجازة من تاريخ وفاة الزوج سواء كانت الوفاة داخل الكويت أو خارجها .
3. تثبيت واقعة الوفاة بكافة طرق الإثبات التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية , و طرق الإثبات المعول عليها في الوزارة و المقبولة لديها هي شهادة وفاة الزوج أو صورة معتمدة منها .
4. تقطع إجازة (الحداد) الإجازة الدورية و الخاصة القصيرة .

خامسا : إجراءاتها :
أ‌- تتقدم الموظفة بطلب لمنحها هذه الإجازة مرفقا به إثبات وفاة الزوج .
ب‌- تقوم أقسام الإجازات و الدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر الشروط السابق ذكرها .

سادسا : ملاحظات عامة بشأنها :
1- هذه الإجازة ليست للعدة الشرعية و إنما هي للحداد على وفاة الزوج , و من ثم لا تطول و لا تقصر إذا طالت العدة إذا قصرت (بسبب الحمل ).


 

الصابرة المحتسبة

**مشرفة قسم ذوي الإعاقة **
إنضم
27 ديسمبر 2008
المشاركات
26,583
مستوى التفاعل
8
النقاط
38
الإقامة
الكويت في كل بيت
الفصل الرابع
الإجازة المرضية
( ماده 52 نظام )
أولا : تعريفها :
هي مده محدده يجيز فيها القانون للموظف ، الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبه ، في حاله إصابته بمرض يقعده عن العمل .

ثانيا : مدتها :
لا تزيد على سنتين للموظف المعين على درجه من درجات إحدى المجموعات الوظيفية ، إما المتقاعدون بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث والراتب المقطوع ، فمده إجازتهم المرضية شهران براتب كامل ، وشهران آخران بنصف راتب خلال السنة التقاعدية الواحدة ، طبقا لما نص عليه العقد ،

ثالثا : شروط التمتع بها :
1- ضرورة البلاغ عن المرض في اليوم الأول منه ، يجب على الموظف المريض أن يبلغ جهة عمله ، عن مرضه في اليوم الأول منه ، إذا لم يكن في استطاعته الحضور إلى مقر عمله والحصول على النموذج الخاص بالإحالة إلى المستوصف المسجل عليه أما المريض في الخارج ، فيتعين عليه الإبلاغ برقيا عن مرضه في اليوم الأول من الانقطاع ، ويجوز له البلاغ عقب هذا اليوم ، وخلال الأسبوع الأول من الانقطاع ، إذا كان لديه عذر يستوجب ذلك .
2- يشترط تقديم تقرير طبي معتمد .

رابعا : قواعد وأحكام خاصة بها :
1- لا يجوز للموظف أن يحصل على إجازة مرضيه من طبيب خاص أو مستشفى أهلي على النموذج الخاص المعد من قبل وزاره الصحة للإحالة للكشف الطبي ، وإنما يجب عليه أن يقدم تقريرا طبيا من تلك الجهات مباشره .
2- لا يجوز منح الاجازة المرضية بناء على وصفه طبية أو ورقه عاديه .
3- في حساب تاريخ بدء الإجازة المرضية ، يعتد بالتاريخ الذي يحدده الطبيب المعالج ، فإذا لم ينص صراحة على تاريخ معين ، فيعتد بتاريخ بدء العلاج كما قرره الطبيب .
4- التقارير الطبية الصادرة من أطباء خصوصيين أو مستشفيات أهليه ، يجري العمل في الوزارة على جواز اعتمادها إذا لم تزد مدتها على سبعه أيام ،على أن يراعى التصديق على توقيع هؤلاء الأطباء من قسم الخدمات الطبية الاهلية بوزارة الصحة ألعامه ، أما إذا زادت على السبعة أيام ، فان المريض يحال مع التقرير الطبي إلى المجلس الطبي العام فورا لتقرير مدى صلاحية تقريره الطبي من عدمه .
5- بالنسبة للتقارير الطبية التي ترد من خارج البلاد وتقل عن ثمانية أيام ( سبعه أيام فأقل ) فان ديوان الموظفين يؤكد ما جاء برد وزاره الصحة ألعامه التي تفيد فيد بأن تستمر وزاره التربية في العمل بالنظام الذي تسير عليه في البت في الإجازات المرضية التي لا تتجاوز سبعه أيام وإمكان أحاله هذه الإجازات إلى المجلس الطبي العام إذا رأت ذلك أو تعذر عليها البت فيها .
6- التقارير الطبية من الأطباء الخصوصيين أو المستشفيات الأهلية وكذلك التقارير الطبية من الخارج ، يختص المجلس الطبي العام دون غيره – بصفته جهة الاختصاص في التحقق من صحة التشخيص الوارد بتلك التقارير ومده منح الإجازة المرضية بالقدر الذي يحدده هو .
7- الإجازة المرضية المعتمدة من المستشفيات الحكومية وتزيد على ثلاثة أشهر وكان المريض لا يقيم بالمستشفى طيلة هذه المدة ، فان اعتماد الإجازة المرضية في هذه الحالة يكون عن طريق الإحالة إلى المجلس الطبي لاعتمادها من لجنه الإجازات المرضية الطويلة .
8- يستحق الموظف إجازة دوريه عن مده إجازته المرضية ، كما إن الإجازة المرضية تقطع الإجازة الدورية .
9- يجب تدوين كل أجازه مرضيه على نموذج طبي جديد ويشار فيه إلى أية إجازات مرضيه سابقه – تاريخها ومدتها ولا يعتد بأي أجازه مرضيه ترد على نموذج سبق إن منح بموجبه أجازه مرضيه سابقه ، ويوقع المريض بنفسه على نموذج العلاج (( ولا يجوز منح الاجازه في غياب المريض مهما كانت الأسباب )) .

خامسا : إجراءاتها :
الإجراءات الواجب اتخاذها حيال التقارير الطبية :
التقارير الطبية منها ما يكون صادرا من داخل الكويت ،ومنها ما يكون واردا من الخارج ، ومنها ما قد يكون صادرا من جهات حكومية ومنها ما قد يكون صادرا من أطباء القطاع الأهلي .
وتنحصر التقارير الطبية في أربعه أنواع رئيسيه .
1) التقارير الطبية الصادرة من المستوصفات الحكومية :
يجب أن يكون التقرير الطبي صادرا من المستوصف المسجل عليه الموظف أو اقرب مستوصف لمقر عمله إذا كانت حالته تستدعي ذلك ، وعلى النموذج الذي أعدته وزاره الصحة لهذا الغرض .
وفي هذه الحالة لا يجوز للموظف الحصول على إجازة مرضيه من جهة أخرى غير التي أحيل إليها إلا إذا رأي الطبيب المحال إليه الموظف – إحالته الطبيب الأخصائي – فيكون من حق الأخير منح الإجازة المرضية إذا استدعى الأمر ذلك .
ويتعين إن يوقع طالب التحويل على نموذج الإحالة أمام رئيسه المباشر ، ويعد توقيع الرئيس المباشر بمثابة تصديق على صحة توقيع طالب التحويل ، كما يتعين عليه التوقيع مره أخرى أمام الطبيب المعالج بما يفيد علمه بنتيجة الكشف الطبي عليه ، ومده الإجازة الممنوحة له ، إما في الحالات التي يكون فيها المريض ملازما للفراش ولا يستطيع التوجه إلى عمله للحصول على التحويل بنفسه والتوقيع أمام رئيسه المباشر فيكتفي بتوقيعه أمام الطبيب المعالج .
2) التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية الكويتية :
ويتعين اتخاذ ما يلي بشأنها :
أ‌) تمنح الإجازات المرضية التي لا تزيد على ثلاثة أيام من قبل طبيب المستشفى أو المركز الصحي المحول إليه المريض . وتمنح الإجازات المرضية التي تزيد على ثلاثة أيام حتى سبعه أيام من قبل طبيبين احدهما مسجل أو طبيب ويسري ذلك على التمديد من ثلاثة إلى سبعه أيام أيضا .
ب‌) إذا زادت مده التقرير عن سبعه أيام وقلت عن ثلاثة أشهر أو زادت على ثلاثة أشهر ويكون المريض فيها مقيما داخل المستشفى فيتعين اعتمادها من طبيبين ومدير المستشفى أو نائبه .
ج) إذا زادت مده التقرير على ثلاثة أشهر ، وكان المريض لا يقيم بالمستشفى طيلة هذه المدة ، فان اعتماد الإجازة المرضية في هذه الحالة يكون عن طريق الإحالة إلى المجلس الطبي العام لاعتمادها من لجنه الإجازات المرضية الطويلة .
3) التقارير الطبية الصادرة من القطاع الأهلي بالكويت :
يعتد بالتقارير الطبية الصادرة من أطباء القطاع الأهلي ، سواء صدرت من الطبيب خاص أو من مستشفى أهلي إذا كانت المدة الواردة بالتقرير تقل عن ثمانية أيام وصدق
عليه من قسم الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة .
إما إذا زادت مده التقرير على سبعه أيام فانه يتعين الإحالة على المجلس الطبي العام بصفته الجهة المختصة لاعتماد التقرير من عدمه .
4) التقارير الطبية الواردة من الخارج

أ ) سبق الإشارة إلى التقارير اقل من ثمانية أيام الواردة من الخارج .
ت‌) أن يكون المرض الذي انقطع الموظف بسببه يحول دون سفره أو أن تكون العملية التي أجريت له لا يمكن إرجاؤها لحين العودة إلى الكويت .

ث‌) يلتزم بتزويد الوزارة بالتقارير الطبية المثبتة لواقعه المرض , على أن تكون تلك التقارير مستوفيه للبيانات التالية :

اسم المريض بالكامل وعمره
شكوى المريض
تاريخ بداية المرض وتواريخ متابعه الحالة المرضية
العلامات المرضية التي وجدت عند الفحص الطبي
الفحوص الطبية التي أجريت ونتائجها مع إرفاق نتائج الفحوص وصور الأشعة إن وجدت
تشخيص المرض والعلاج الموصوف للمريض
تواريخ متابعه الحالة المرضية وتطور علاماتها وفحوصها
تحديد واضح لمده الإجازة المرضية الموصي بها
في حاله إجراء عمليه نسائيه يجب إرفاق تقرير من المستشفى الذي أجريت به العملية
يجب التصديق على التقارير الطبية المختصة في بلد الإصدار ، ومن وزاره الخارجية بها ثم سفارة الكويت في ذلك البلد إن وجدت
د) يتعين على الموظف المنقطع عن العمل بالخارج أن يزود الوزارة بصفة دورية وعن كل خمسة عشر يوما انقطاعا, بتقرير طبي مستوف للشروط السابقة وذلك أستمر انقطاعه لهذا السبب فترة طويلة على أن ترسل التقارير إلى قسم الإجازات المختص في ميعاد غايته ثلاثون يوما من تاريخ الانقطاع وبصفة مستمرة طوال فترة الانقطاع بسبب المرض
ه) يجب على الموظف أن يقدم تقاريره الطبية فور عودته من الخارج

5)إجراءات التوصية بعمل مخفف للموظف المريض :
يجب على الموظف الذي يطلب عملا مخفف أن يتقدم لقسم الإجازات بتقرير طبي يتضمن حالته المرضية ويوصي بمنحه عملا مخففا، وتقوم قسم الإجازات بإحالة الموظف مع التقرير إلى المجلس الطبي العام الذي يختص وحده بالتوصية بعمل خفيف وتقرير المدة اللازمة لذلك –دون أي جهة أخرى – ثم يستصدر قسم الإجازات القرار اللازم على ضوء توصية المجلس
6)إجراءات إنهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية :
إذا ثبت عدم اللياقة الصحية للموظف بموجب قرار صادر من المجلس الطبي العام ,سواء كان ذلك بناء على طلب الموظف أو جهة العمل التابع لها , يقوم قسم الإجازات باستصدار قرار بوقف راتبه من تاريخ قرار المجلس الطبي أو من تاريخ استنفاذه الإجازة المرضية المقررة قانونيا أيهما أسبق ، ثم تخطر الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأن إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية للعمل .

سادسا :
منح الإجازة المرضية الطويلة لأكثر من مرة
إذا كان الموظف قد منح إجازة مرضية طويلة غير أنها لم تبلغ الحد
الأقصى المقرر قانونا , وتقرر إعادته إلى العمل بناء على موافقة الهيئة
الطبية المختصة ,وعاد إلى عمله فعلا ,ثم عاوده نفس المرض مرة أخرى
أو أصيب بمرض آخر , فإن له حق جديد في إجازة مرضية أخرى في حدود
المدة المقررة قانونا (في حدود مدة السنتين ) .
وعلى كافة المسئولين بالإدارات والأقسام والمعاهد والمدارس والرياض
منح نموذج التحويل الطبي للموظف المريض أو من يتقدم نيابة عنه لدى
طلبه- ويحظر الامتناع عن منح هذا النموذج لأي سبب .
وإذا تراءى للمسئول بعد منح النموذج أن يعرض ملاحظات عن الموظف
طالب النموذج عليه إعداد مذكرة تفصيلية بذلك موضحا رأيه فيها (1) .
(1) قرار الوزارة رقم و ت/ س أ/ 3 ب / 210 تاريخ 23/10/84 .
 

mi corazon

New member
إنضم
18 مارس 2008
المشاركات
5,915
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
انزين انا ولدت بالخامس بس توفى البيبي عقب الولادة لان الرئة ناقصه

عطوني ١٥ يوم بس

جذي الوضع طبيعي ؟
 
إنضم
14 نوفمبر 2010
المشاركات
52
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
سلام عليك اختي الكريمه
ارجو حل مشكلتي انا معلمه وانمرضت أثناء تواجدي بالمملكه وادخلت المستشفى خمس ايام واستحق اجازه وأنا معلمه بالكويت ولكن مستشفى المملكه طلب احاله طبيه او استفسار عن انقطاع عملي لكي يسجلو الاجازه وترسل لمدرستي ولكن الناظره رفضت ترسل احاله طبيه وتطلب انا اجيب التقرير ولكن نظام المملكة لايصدر تقرير الاجازه الطبيه من غير احاله من مرجع العمل والان توهقت من رفض الناظره لطلب الاستفسار للمستشفى وادارة المستشفي بالمملكه رفضت تسجل تقرير ويقولو بناء على شنهو نعطيك اجازه من غير خطاب موجه لنا من جهة عملك برقم وتاريخ لأجل توجيه التقرير للمدرسه وهو نظام عندهم غير عندنا يعطون من غير خطاب اوطلب كشف انقطاع العمل للموظف او المعلمه