الفصل الرابع
الإجازة المرضية
( ماده 52 نظام )
أولا : تعريفها :
هي مده محدده يجيز فيها القانون للموظف ، الانقطاع عن العمل مع استحقاقه لمرتبه ، في حاله إصابته بمرض يقعده عن العمل .
ثانيا : مدتها :
لا تزيد على سنتين للموظف المعين على درجه من درجات إحدى المجموعات الوظيفية ، إما المتقاعدون بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث والراتب المقطوع ، فمده إجازتهم المرضية شهران براتب كامل ، وشهران آخران بنصف راتب خلال السنة التقاعدية الواحدة ، طبقا لما نص عليه العقد ،
ثالثا : شروط التمتع بها :
1- ضرورة البلاغ عن المرض في اليوم الأول منه ، يجب على الموظف المريض أن يبلغ جهة عمله ، عن مرضه في اليوم الأول منه ، إذا لم يكن في استطاعته الحضور إلى مقر عمله والحصول على النموذج الخاص بالإحالة إلى المستوصف المسجل عليه أما المريض في الخارج ، فيتعين عليه الإبلاغ برقيا عن مرضه في اليوم الأول من الانقطاع ، ويجوز له البلاغ عقب هذا اليوم ، وخلال الأسبوع الأول من الانقطاع ، إذا كان لديه عذر يستوجب ذلك .
2- يشترط تقديم تقرير طبي معتمد .
رابعا : قواعد وأحكام خاصة بها :
1- لا يجوز للموظف أن يحصل على إجازة مرضيه من طبيب خاص أو مستشفى أهلي على النموذج الخاص المعد من قبل وزاره الصحة للإحالة للكشف الطبي ، وإنما يجب عليه أن يقدم تقريرا طبيا من تلك الجهات مباشره .
2- لا يجوز منح الاجازة المرضية بناء على وصفه طبية أو ورقه عاديه .
3- في حساب تاريخ بدء الإجازة المرضية ، يعتد بالتاريخ الذي يحدده الطبيب المعالج ، فإذا لم ينص صراحة على تاريخ معين ، فيعتد بتاريخ بدء العلاج كما قرره الطبيب .
4- التقارير الطبية الصادرة من أطباء خصوصيين أو مستشفيات أهليه ، يجري العمل في الوزارة على جواز اعتمادها إذا لم تزد مدتها على سبعه أيام ،على أن يراعى التصديق على توقيع هؤلاء الأطباء من قسم الخدمات الطبية الاهلية بوزارة الصحة ألعامه ، أما إذا زادت على السبعة أيام ، فان المريض يحال مع التقرير الطبي إلى المجلس الطبي العام فورا لتقرير مدى صلاحية تقريره الطبي من عدمه .
5- بالنسبة للتقارير الطبية التي ترد من خارج البلاد وتقل عن ثمانية أيام ( سبعه أيام فأقل ) فان ديوان الموظفين يؤكد ما جاء برد وزاره الصحة ألعامه التي تفيد فيد بأن تستمر وزاره التربية في العمل بالنظام الذي تسير عليه في البت في الإجازات المرضية التي لا تتجاوز سبعه أيام وإمكان أحاله هذه الإجازات إلى المجلس الطبي العام إذا رأت ذلك أو تعذر عليها البت فيها .
6- التقارير الطبية من الأطباء الخصوصيين أو المستشفيات الأهلية وكذلك التقارير الطبية من الخارج ، يختص المجلس الطبي العام دون غيره – بصفته جهة الاختصاص في التحقق من صحة التشخيص الوارد بتلك التقارير ومده منح الإجازة المرضية بالقدر الذي يحدده هو .
7- الإجازة المرضية المعتمدة من المستشفيات الحكومية وتزيد على ثلاثة أشهر وكان المريض لا يقيم بالمستشفى طيلة هذه المدة ، فان اعتماد الإجازة المرضية في هذه الحالة يكون عن طريق الإحالة إلى المجلس الطبي لاعتمادها من لجنه الإجازات المرضية الطويلة .
8- يستحق الموظف إجازة دوريه عن مده إجازته المرضية ، كما إن الإجازة المرضية تقطع الإجازة الدورية .
9- يجب تدوين كل أجازه مرضيه على نموذج طبي جديد ويشار فيه إلى أية إجازات مرضيه سابقه – تاريخها ومدتها ولا يعتد بأي أجازه مرضيه ترد على نموذج سبق إن منح بموجبه أجازه مرضيه سابقه ، ويوقع المريض بنفسه على نموذج العلاج (( ولا يجوز منح الاجازه في غياب المريض مهما كانت الأسباب )) .
خامسا : إجراءاتها :
الإجراءات الواجب اتخاذها حيال التقارير الطبية :
التقارير الطبية منها ما يكون صادرا من داخل الكويت ،ومنها ما يكون واردا من الخارج ، ومنها ما قد يكون صادرا من جهات حكومية ومنها ما قد يكون صادرا من أطباء القطاع الأهلي .
وتنحصر التقارير الطبية في أربعه أنواع رئيسيه .
1) التقارير الطبية الصادرة من المستوصفات الحكومية :
يجب أن يكون التقرير الطبي صادرا من المستوصف المسجل عليه الموظف أو اقرب مستوصف لمقر عمله إذا كانت حالته تستدعي ذلك ، وعلى النموذج الذي أعدته وزاره الصحة لهذا الغرض .
وفي هذه الحالة لا يجوز للموظف الحصول على إجازة مرضيه من جهة أخرى غير التي أحيل إليها إلا إذا رأي الطبيب المحال إليه الموظف – إحالته الطبيب الأخصائي – فيكون من حق الأخير منح الإجازة المرضية إذا استدعى الأمر ذلك .
ويتعين إن يوقع طالب التحويل على نموذج الإحالة أمام رئيسه المباشر ، ويعد توقيع الرئيس المباشر بمثابة تصديق على صحة توقيع طالب التحويل ، كما يتعين عليه التوقيع مره أخرى أمام الطبيب المعالج بما يفيد علمه بنتيجة الكشف الطبي عليه ، ومده الإجازة الممنوحة له ، إما في الحالات التي يكون فيها المريض ملازما للفراش ولا يستطيع التوجه إلى عمله للحصول على التحويل بنفسه والتوقيع أمام رئيسه المباشر فيكتفي بتوقيعه أمام الطبيب المعالج .
2) التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات الحكومية الكويتية :
ويتعين اتخاذ ما يلي بشأنها :
أ) تمنح الإجازات المرضية التي لا تزيد على ثلاثة أيام من قبل طبيب المستشفى أو المركز الصحي المحول إليه المريض . وتمنح الإجازات المرضية التي تزيد على ثلاثة أيام حتى سبعه أيام من قبل طبيبين احدهما مسجل أو طبيب ويسري ذلك على التمديد من ثلاثة إلى سبعه أيام أيضا .
ب) إذا زادت مده التقرير عن سبعه أيام وقلت عن ثلاثة أشهر أو زادت على ثلاثة أشهر ويكون المريض فيها مقيما داخل المستشفى فيتعين اعتمادها من طبيبين ومدير المستشفى أو نائبه .
ج) إذا زادت مده التقرير على ثلاثة أشهر ، وكان المريض لا يقيم بالمستشفى طيلة هذه المدة ، فان اعتماد الإجازة المرضية في هذه الحالة يكون عن طريق الإحالة إلى المجلس الطبي العام لاعتمادها من لجنه الإجازات المرضية الطويلة .
3) التقارير الطبية الصادرة من القطاع الأهلي بالكويت :
يعتد بالتقارير الطبية الصادرة من أطباء القطاع الأهلي ، سواء صدرت من الطبيب خاص أو من مستشفى أهلي إذا كانت المدة الواردة بالتقرير تقل عن ثمانية أيام وصدق
عليه من قسم الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة .
إما إذا زادت مده التقرير على سبعه أيام فانه يتعين الإحالة على المجلس الطبي العام بصفته الجهة المختصة لاعتماد التقرير من عدمه .
4) التقارير الطبية الواردة من الخارج
أ ) سبق الإشارة إلى التقارير اقل من ثمانية أيام الواردة من الخارج .
ت) أن يكون المرض الذي انقطع الموظف بسببه يحول دون سفره أو أن تكون العملية التي أجريت له لا يمكن إرجاؤها لحين العودة إلى الكويت .
ث) يلتزم بتزويد الوزارة بالتقارير الطبية المثبتة لواقعه المرض , على أن تكون تلك التقارير مستوفيه للبيانات التالية :
اسم المريض بالكامل وعمره
شكوى المريض
تاريخ بداية المرض وتواريخ متابعه الحالة المرضية
العلامات المرضية التي وجدت عند الفحص الطبي
الفحوص الطبية التي أجريت ونتائجها مع إرفاق نتائج الفحوص وصور الأشعة إن وجدت
تشخيص المرض والعلاج الموصوف للمريض
تواريخ متابعه الحالة المرضية وتطور علاماتها وفحوصها
تحديد واضح لمده الإجازة المرضية الموصي بها
في حاله إجراء عمليه نسائيه يجب إرفاق تقرير من المستشفى الذي أجريت به العملية
يجب التصديق على التقارير الطبية المختصة في بلد الإصدار ، ومن وزاره الخارجية بها ثم سفارة الكويت في ذلك البلد إن وجدت
د) يتعين على الموظف المنقطع عن العمل بالخارج أن يزود الوزارة بصفة دورية وعن كل خمسة عشر يوما انقطاعا, بتقرير طبي مستوف للشروط السابقة وذلك أستمر انقطاعه لهذا السبب فترة طويلة على أن ترسل التقارير إلى قسم الإجازات المختص في ميعاد غايته ثلاثون يوما من تاريخ الانقطاع وبصفة مستمرة طوال فترة الانقطاع بسبب المرض
ه) يجب على الموظف أن يقدم تقاريره الطبية فور عودته من الخارج
5)إجراءات التوصية بعمل مخفف للموظف المريض :
يجب على الموظف الذي يطلب عملا مخفف أن يتقدم لقسم الإجازات بتقرير طبي يتضمن حالته المرضية ويوصي بمنحه عملا مخففا، وتقوم قسم الإجازات بإحالة الموظف مع التقرير إلى المجلس الطبي العام الذي يختص وحده بالتوصية بعمل خفيف وتقرير المدة اللازمة لذلك –دون أي جهة أخرى – ثم يستصدر قسم الإجازات القرار اللازم على ضوء توصية المجلس
6)إجراءات إنهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية :
إذا ثبت عدم اللياقة الصحية للموظف بموجب قرار صادر من المجلس الطبي العام ,سواء كان ذلك بناء على طلب الموظف أو جهة العمل التابع لها , يقوم قسم الإجازات باستصدار قرار بوقف راتبه من تاريخ قرار المجلس الطبي أو من تاريخ استنفاذه الإجازة المرضية المقررة قانونيا أيهما أسبق ، ثم تخطر الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأن إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية للعمل .
سادسا :
منح الإجازة المرضية الطويلة لأكثر من مرة
إذا كان الموظف قد منح إجازة مرضية طويلة غير أنها لم تبلغ الحد
الأقصى المقرر قانونا , وتقرر إعادته إلى العمل بناء على موافقة الهيئة
الطبية المختصة ,وعاد إلى عمله فعلا ,ثم عاوده نفس المرض مرة أخرى
أو أصيب بمرض آخر , فإن له حق جديد في إجازة مرضية أخرى في حدود
المدة المقررة قانونا (في حدود مدة السنتين ) .
وعلى كافة المسئولين بالإدارات والأقسام والمعاهد والمدارس والرياض
منح نموذج التحويل الطبي للموظف المريض أو من يتقدم نيابة عنه لدى
طلبه- ويحظر الامتناع عن منح هذا النموذج لأي سبب .
وإذا تراءى للمسئول بعد منح النموذج أن يعرض ملاحظات عن الموظف
طالب النموذج عليه إعداد مذكرة تفصيلية بذلك موضحا رأيه فيها (1) .
(1) قرار الوزارة رقم و ت/ س أ/ 3 ب / 210 تاريخ 23/10/84 .