sweet cake
Active member
- إنضم
- 17 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 2,684
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 36
السلام عليكم جميعا ..
شلونكم ؟؟ >> بخير والحمدلله..
المهم هالكلام اللي بحطه منقول من منتدى المزاد واللي كاتبته الاخت العزيزه كحلاء العين..
وهو عن حكم بيع وشراء القطط واهم شي مو تقولون هذا كلام كحلاء.. هي لقته وحطته يعني مو كلامها..
ذكر النووي في شرح المهذب أن بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عند الشافعية إلا ما حكاه البغوي في شرح مختصر المزني عن ابن القاص أنه قال: لا يجوز وهذا شاذ باطل، والمشهور عنه جوازه وبه قال جماهير العلماء. قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على جواز اتخاذها، ورخص في بيعها ابن عباس والحسن وابن سيرين وحماد ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وكرهت طائفة بيعها، منهم أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد، روى مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب والسنور (أي القط)، يقول النووي: إن النهي هنا يراد به الهرة الوحشية، فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها، إلا على وجه ضعيف في جواز أكلها، أو المراد به نهي التنزيه لا التحريم.
حكم بيع القط
أجاب عليه: فضيلة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العيبان التاريخ: 27 / 8 / 1426 هـ
ماحكم بيع القط؟ وما الدليل على ذلك؟
بيع القط أو ما يُسمى بالهر أو السنَّور مختلف فيه بين أهل العلم لما جاء في صحيح مسلم عن جابر أنه سئل عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي _صلى الله عليه وسلم_ عن ذلك،
فذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة إلى جواز بيع ما فيه نفع من القطط، وحملوا النهي على التنزيه أو ما لا نفع فيه منها،
وقيل بالتحريم قال به أبو هريرة وطاوس ومجاهد وهو رواية عن أحمد، والراجح جواز بيعه إذا كان فيه نفع، أما إن كان مما لا نفع فيه فإن الراجح النهي عنه كما في الحديث؛ لأنه من إضاعة المال، وقد نهينا عن إضاعة المال.
والله أعلم.
رقم الفتوى : 18327
عنوان الفتوى : القول الراجح في حكم بيع القطط
تاريخ الفتوى : 14 ربيع الثاني 1423
المعنى ان القطط الوحشيه او البريه هي اللي ما تنباع لكن القطط اللي عندنا عادي والله اعلم .. والله اعلم
شلونكم ؟؟ >> بخير والحمدلله..
المهم هالكلام اللي بحطه منقول من منتدى المزاد واللي كاتبته الاخت العزيزه كحلاء العين..
وهو عن حكم بيع وشراء القطط واهم شي مو تقولون هذا كلام كحلاء.. هي لقته وحطته يعني مو كلامها..
ذكر النووي في شرح المهذب أن بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عند الشافعية إلا ما حكاه البغوي في شرح مختصر المزني عن ابن القاص أنه قال: لا يجوز وهذا شاذ باطل، والمشهور عنه جوازه وبه قال جماهير العلماء. قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على جواز اتخاذها، ورخص في بيعها ابن عباس والحسن وابن سيرين وحماد ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وكرهت طائفة بيعها، منهم أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد، روى مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب والسنور (أي القط)، يقول النووي: إن النهي هنا يراد به الهرة الوحشية، فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها، إلا على وجه ضعيف في جواز أكلها، أو المراد به نهي التنزيه لا التحريم.
حكم بيع القط
أجاب عليه: فضيلة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العيبان التاريخ: 27 / 8 / 1426 هـ
ماحكم بيع القط؟ وما الدليل على ذلك؟
بيع القط أو ما يُسمى بالهر أو السنَّور مختلف فيه بين أهل العلم لما جاء في صحيح مسلم عن جابر أنه سئل عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي _صلى الله عليه وسلم_ عن ذلك،
فذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة إلى جواز بيع ما فيه نفع من القطط، وحملوا النهي على التنزيه أو ما لا نفع فيه منها،
وقيل بالتحريم قال به أبو هريرة وطاوس ومجاهد وهو رواية عن أحمد، والراجح جواز بيعه إذا كان فيه نفع، أما إن كان مما لا نفع فيه فإن الراجح النهي عنه كما في الحديث؛ لأنه من إضاعة المال، وقد نهينا عن إضاعة المال.
والله أعلم.
رقم الفتوى : 18327
عنوان الفتوى : القول الراجح في حكم بيع القطط
تاريخ الفتوى : 14 ربيع الثاني 1423
المعنى ان القطط الوحشيه او البريه هي اللي ما تنباع لكن القطط اللي عندنا عادي والله اعلم .. والله اعلم