فترة النفاس

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

ScarletteO'Hara

New member
إنضم
24 مايو 2008
المشاركات
4,406
مستوى التفاعل
2
النقاط
0
العمر
41
الإقامة
Qor6uba
السلام عليكم
انا حاليا حامل بالشهر التاسع و وايد احاتي فترة التفاس خصوصا و انها راح تكون مبدئيا برمضان
شنو من العبادات الي ما اقدر اسويها؟؟
و هل طول فترة النفاس اتصرف كأني بفترة الدورة الشهرية يعني مو طاهرة طالما ان قاعد ينزل علي دم؟؟ اقصد من ناحية الصيام و الصلاة؟؟
و هل اقدر اقرى قرآن و لا لازم البس دسوس و لا ما اجيس المصحف خير شر؟؟
و الله جد متوهقة لاني اول وحدة من اهلي اولد برمضان و فترة نفاسي برمضان
و اذا عندكم الجواب اتمنى تعطوني ارقام تليفونات مفتين او مشايخ يستحسن يكونون بالكويت مالي خلق اشتري كرت دولي عشان اكلمهم
و ما تقصرون مقدما
 

ScarletteO'Hara

New member
إنضم
24 مايو 2008
المشاركات
4,406
مستوى التفاعل
2
النقاط
0
العمر
41
الإقامة
Qor6uba
مو معقولة انزين على الاقل عطوني ارقام مشايخ دين ممكن يفيدوني بالموضوع
جد حدي متوهقة بالموضوع
و ما تقصرون
 

ScarletteO'Hara

New member
إنضم
24 مايو 2008
المشاركات
4,406
مستوى التفاعل
2
النقاط
0
العمر
41
الإقامة
Qor6uba
جربت و ما حصلت اي اجابة
ما تقصرين حبيبتي
 

حبيبة أهلها

**مشرفة القسم الاسلامي**
إنضم
27 يونيو 2005
المشاركات
17,345
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
الإقامة
السعوديـــــــة
حكم النفساء التي لا تصوم ولا تصلي حتى تكمل أربعين يوماً
كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يوماً وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة ، فما الحكم ؟


النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض .
النفاس : هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة ، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي ، ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها وطؤها ، حتى تطهر أو تكمل أربعين ، فإن استمر الدم حتى أكملت الأربعين ، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين ؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوماً على الصحيح ، فتغتسل وتصلي ، وتحل لزوجها ، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه ؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها ، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ، ولا يمنع زوجها منها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ، أما إن رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل ، وتصلي وتصوم ، وتحل لزوجها مادامت طاهرة ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليلة ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، لم تصل ، ولم تصم ، ولم تحل لزوجها ، حتى تكمل الأربعين ، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح ، ولا تلزمها إعادة الصوم .



من ضمن الأسئلة التابعة لتعليق سماحته على ندوة حول صلاة الاستسقاء أقيمت في الجامع الكبير في الرياض ، و نشرت في (الجزء العاشر) من هذا المجموع ص212 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

من طهرت قبل الأربعين
امرأة كانت نفساء فطهرت قبل أن تكمل عدة أربعين يوماً فاغتسلت وصامت الباقي من رمضان بعد أن رأت أنها طهرت ، فقيل لها : لابد أن تعيدي صيام ما صمت قبل أن تكملي الأربعين ، فما الحكم الشرعي في ذلك ، هل تعيد الصيام أم لا ؟ وهل يجوز الجماع بعد الطهارة قبل أن تكمل الأربعين أم لا ؟ وإذا طهرت من الحيض قبيل أن تكمل سبعة أيام فهل يجوز الجماع أم لا ؟


إذا كان الواقع كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يوماً صحيح ولا قضاء عليها ، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام – أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين – وكذلك لا حرج في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام .
نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (1673) بتاريخ 6/9/1419 هـ - مجموع
حكم مس الحائض للقرآن الكريم
إننا طالبات ندرس في مدرسة بنات وفي حصة القرآن الكريم يأمرنا الأستاذ بقراءة القرآن ونكون في حالة العذر، ونستحي أن نخبر الأستاذ فنقرأ مراعاة لذلك، فهل يجوز هذا؟ وإن كان لا يجوز فكيف نعمل أيام الامتحان إذا صادفتنا ونحن في حال الدورة الشهرية؟

اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم: فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب، وقالوا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أن الجنب لا يقرأ القرآن؛ لأن الجنابة حدث أكبر، والحيض مثل ذلك، والنفاس مثل ذلك فقالوا: لا تقرأ الحائض ولا النفساء حتى تطهرا، واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)).
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول أياما كثيرة فلا يصح قياسهما على الجنب؛ لأن مدته قصيرة؛ لأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ، أما الحائض والنفساء فليس في إمكانها ذلك، وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون: إنه حديث ضعيف، ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة، وهذا القول هو الصواب.
فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول فقياسهما على الجنب غير صحيح، فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف.
أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما.

مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السادس
 

حبيبة أهلها

**مشرفة القسم الاسلامي**
إنضم
27 يونيو 2005
المشاركات
17,345
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
الإقامة
السعوديـــــــة
النفساء إذا طهرت تلزمها الصلاة وكذا الصيام ولو لم تكمل الأربعين
امرأة في النفاس ومضى خمسة وعشرون يوماً فرأت الطهر فهل تصوم؛ لأن ذلك كان في شهر رمضان؟[1]


النفساء إذا رأت الطهر يلزمها أن تغتسل وأن تصوم إذا كانت في رمضان، وأن تصلي ولو كانت في خمس وعشرين أو لعشرين أو لشهر، ليس من اللازم أن تكمل الأربعين، متى رأت الطهارة بعد الولادة ولو بأيام قليلة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين فإنها تغتسل أيضاً وتصلي وتصوم ولو معها الدم بعد الأربعين؛ لأن النهاية أربعون يوماً، فإذا زاد الدم على الأربعين فهذا دم فاسد يعتبر كالاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يمنع حلها لزوجها، بل تغتسل وتصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأنه دم فاسد كالسلس تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، هذا إذا بلغ الأربعين، أما إذا رأت الطهر قبل الأربعين وهي أم خمس وعشرين أو عشرين أو ثلاثين فإنها تغتسل أيضاً وتصلي وتصوم ولو أنها ما كملت الأربعين.
[1] من أسئلة حج 1407هـ، شريط رقم 10.



مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون


 

ScarletteO'Hara

New member
إنضم
24 مايو 2008
المشاركات
4,406
مستوى التفاعل
2
النقاط
0
العمر
41
الإقامة
Qor6uba
ما تقصرين يا حبيبة اهلها جد ما تصدقين انتي شلون ريحتيني بهذي الاجابات
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.