nhr-36shan
New member
- إنضم
- 31 يناير 2009
- المشاركات
- 791
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
وافقت لجنة الشؤون الصحية الاجتماعية على خمسة تعديلات قدمتها رئيسة اللجنة د. رولا دشتي بشأن بعض الامتيازات الممنوحة للعمال بصفة خاصة الإجازات مدفوعة الأجر وهو ما تسبب في خلافات شديدة في الجلسة الأخيرة حالت دون إقرار القانون.
من المتوقع أن يستكمل مجلس الأمة جلسة 8 ديسمبر المقبلة عقب بند الاستجوابات، التصويت على بقية التعديلات المقدمة على قانون العمل في القطاع الأهلي، لإقرار القانون في مداولته الثانية.
ويصوت المجلس على عدد من التعديلات المقدمة من قبل رئيسة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية النائبة رولا دشتي، والتي دعت في معظمها إلى تقليص الإجازات المستحقة للعامل التي أقرها القانون في مداولته الأولى، والتي حظيت بموافقة اللجنة، وتبدأ من المادة 68 التي حددت الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل، وبالرغم من أن القانون قد حدد في مداولته الأولى ثلاثة أيام إجازة لعيد الفطر مدفوعة الأجر، ومثلها لعيد الأضحى، فإنها اقترحت تقليص هاتين الإجازتين إلى يومين بدلاً من ثلاث.
كما سيتم التصويت على التعديل الآخر المقدم من قبلها على المادة 69، التي اقترحت خلاله جعل الإجازة المرضية خلال السنة عن أول عشرة أيام بأجر كامل بدلاً من خمسة عشر يوماً، كما نص عليها الاقتراح في مداولته الأولى.
ومن بين التعديلات التي سيتم التصويت عليها الخاصة بالإجازات التعديل على المادة 70 المقدمة من قبل رئيسة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، الذي يقلص فترة الإجازة السنوية المدفوعة الأجر للعامل في القطاع الخاص من ثلاثين يوماً، كما أقرها المجلس في مداولته الأولى إلى خمسة عشر يوماً، إذ ينص التعديل المقدم من دشتي على أن 'للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها خمسة عشر يوماً عن السنة الأولى لا تستحق إلا بعد قضائه تسعة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، وواحد وعشرون يوماً لمن أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، ومدة شهر لمن جاوزت خدمته خمس سنوات'.
المادة (76)
كما سيتم التصويت أيضاً على التعديل المقدم على نص المادة 76 من قبل رولا دشتي، والتي اقترحت فيه أن يكون للعامل الذي أمضى ثلاث سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر مدتها خمسة عشر يوماً لأداء فريضة الحج، شريطة ألا يكون قد أدى الفريضة قبل، في حين أنها كانت تنص هذه المادة في المداولة الأولى على من أمضت سنتين متصلتين فقط وليس ثلاث سنوات، كما أقرت اللجنة الصحية تعديل دشتي على نص المادة 77 والذي سيتم التصويت عليه أيضاً، والتي قلصت فيه إجازة العامل في حالة الوفاة إلى ثلاثة أيام بحد أقصى، في حين أن المادة في المداولة الأولى لم تشر إلى 'حد أقصى'، كما اقترحت أيضاً في هذه المادة جعل إجازة المرأة العاملة المسلمة التي يُتوفى زوجها مدة واحد وعشرين يوماً، بعد أن كانت أربعة أشهر، إذ ينص اقتراحها على ما يلي: 'للعامل في حالة وفاة أحد أقاربه من الأولى والثانية، الحق في إجازة بأجر كامل بحد أقصى ثلاثة أيام وفقاً لما يقرره صاحب العمل، على ألا تخصم من إجازته الرسمية. وللمرأة العاملة المسلمة التي تُوفِي زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل مدة 21 يوماً من تاريخ الوفاة، ولها الحق في إجازة دون أجر مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريح انتهاء الاجازة المذكورة شريطة موافقة صاحب العمل، وفي حال عدم موافقة صاحب العمل عليها يلتزم الأخير بتنظيم دوام المرأة المسلمة التي يتوفى زوجها، بحيث تكون ساعات عملها بين الثامنة صباحاً والخامسة عصراً، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 64 من هذا القانون.
هذي شفيها حاطه دوبها ودوب الموظفين
وشنو يعني اللي يتوفى عنها زوجها لها اجازه 21 يوم من صجها هذي عبالها قاعدين بلبنان واذا تبي الارمله تاخذ اجازه مده 4 شهور بدون راتب ومنين تصرف الارمله واللي مايجوز انها تطلع من بيتها هذ شفيها حتى الشرع تبي تغير فيه حسبي الله ونعم الوكيل
كل شي تبي يتقلص عسى يتقلص !!! قولوا امين باجر تطالب بتقليص الوارتب بعد
من المتوقع أن يستكمل مجلس الأمة جلسة 8 ديسمبر المقبلة عقب بند الاستجوابات، التصويت على بقية التعديلات المقدمة على قانون العمل في القطاع الأهلي، لإقرار القانون في مداولته الثانية.
ويصوت المجلس على عدد من التعديلات المقدمة من قبل رئيسة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية النائبة رولا دشتي، والتي دعت في معظمها إلى تقليص الإجازات المستحقة للعامل التي أقرها القانون في مداولته الأولى، والتي حظيت بموافقة اللجنة، وتبدأ من المادة 68 التي حددت الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل، وبالرغم من أن القانون قد حدد في مداولته الأولى ثلاثة أيام إجازة لعيد الفطر مدفوعة الأجر، ومثلها لعيد الأضحى، فإنها اقترحت تقليص هاتين الإجازتين إلى يومين بدلاً من ثلاث.
كما سيتم التصويت على التعديل الآخر المقدم من قبلها على المادة 69، التي اقترحت خلاله جعل الإجازة المرضية خلال السنة عن أول عشرة أيام بأجر كامل بدلاً من خمسة عشر يوماً، كما نص عليها الاقتراح في مداولته الأولى.
ومن بين التعديلات التي سيتم التصويت عليها الخاصة بالإجازات التعديل على المادة 70 المقدمة من قبل رئيسة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، الذي يقلص فترة الإجازة السنوية المدفوعة الأجر للعامل في القطاع الخاص من ثلاثين يوماً، كما أقرها المجلس في مداولته الأولى إلى خمسة عشر يوماً، إذ ينص التعديل المقدم من دشتي على أن 'للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها خمسة عشر يوماً عن السنة الأولى لا تستحق إلا بعد قضائه تسعة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، وواحد وعشرون يوماً لمن أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، ومدة شهر لمن جاوزت خدمته خمس سنوات'.
المادة (76)
كما سيتم التصويت أيضاً على التعديل المقدم على نص المادة 76 من قبل رولا دشتي، والتي اقترحت فيه أن يكون للعامل الذي أمضى ثلاث سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر مدتها خمسة عشر يوماً لأداء فريضة الحج، شريطة ألا يكون قد أدى الفريضة قبل، في حين أنها كانت تنص هذه المادة في المداولة الأولى على من أمضت سنتين متصلتين فقط وليس ثلاث سنوات، كما أقرت اللجنة الصحية تعديل دشتي على نص المادة 77 والذي سيتم التصويت عليه أيضاً، والتي قلصت فيه إجازة العامل في حالة الوفاة إلى ثلاثة أيام بحد أقصى، في حين أن المادة في المداولة الأولى لم تشر إلى 'حد أقصى'، كما اقترحت أيضاً في هذه المادة جعل إجازة المرأة العاملة المسلمة التي يُتوفى زوجها مدة واحد وعشرين يوماً، بعد أن كانت أربعة أشهر، إذ ينص اقتراحها على ما يلي: 'للعامل في حالة وفاة أحد أقاربه من الأولى والثانية، الحق في إجازة بأجر كامل بحد أقصى ثلاثة أيام وفقاً لما يقرره صاحب العمل، على ألا تخصم من إجازته الرسمية. وللمرأة العاملة المسلمة التي تُوفِي زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل مدة 21 يوماً من تاريخ الوفاة، ولها الحق في إجازة دون أجر مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريح انتهاء الاجازة المذكورة شريطة موافقة صاحب العمل، وفي حال عدم موافقة صاحب العمل عليها يلتزم الأخير بتنظيم دوام المرأة المسلمة التي يتوفى زوجها، بحيث تكون ساعات عملها بين الثامنة صباحاً والخامسة عصراً، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 64 من هذا القانون.
هذي شفيها حاطه دوبها ودوب الموظفين
وشنو يعني اللي يتوفى عنها زوجها لها اجازه 21 يوم من صجها هذي عبالها قاعدين بلبنان واذا تبي الارمله تاخذ اجازه مده 4 شهور بدون راتب ومنين تصرف الارمله واللي مايجوز انها تطلع من بيتها هذ شفيها حتى الشرع تبي تغير فيه حسبي الله ونعم الوكيل
كل شي تبي يتقلص عسى يتقلص !!! قولوا امين باجر تطالب بتقليص الوارتب بعد