الصابرة المحتسبة
**مشرفة قسم ذوي الإعاقة **
لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين:
** لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين واختصاصها:
تختص لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين بالمهام التالية:
1- اقتراح السياسة العامة للتعليم والتأهيل والتشغيل على مستوى الدولة ورفعها للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
2- دراسة إنشاء أماكن عمل على مستوى الدولة وتقديم دراسة ميدانية متكاملة فيها .
4- دراسة المشاكل الحالية الخاصة بالتعليم والتأهيل التي يعاني منها المعاقون على أن تكون الدراسة على مستوى دولة الكويت ورفع توصيات بشأنها للمجلس الأعلى .
5- القيام بدراسة شاملة متكاملة بشأن تشغيل المعاقين وتحديد طبيعة العمل من أجل وضع مبدأ تكافؤ الفرص موضع التنفيذ .
6- القيام بدراسة شاملة بأساليب التدريب المهني الحالية من أجل تطويرها وتجديدها .
7- القيام بدراسة شاملة متكاملة من أجل وضع برنامج تدريب للعاملين مع المعاقين بالجهات المعنية .
8- القيام بالدراسات التي تهدف إلى تشجيع الشباب الكويتي على العمل في المجالات الخاصة بالمعاقين ورفع توصيات بذلك إلى المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
وتتضمن لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين ثلاثة أفراق رئيسية هي:
* الفريق التربوي والمنبثق منه فريق دراسة الحالات الخاصة .
* فريق المتابعة والرقابة على المدارس والفصول الملحقة بالمدارس الخاصة التي تقدم خدمات للمعاقين .
* فريق تأهيل وإعادة تأهيل وتشغيل المعاقين .
مهام الفريق التربوي:
1- تشكيل فريق أو أكثر متعدد التخصصات لتشخيص وتقييم حالات الإعاقة وإعداد التوصيات المناسبة بشأنها وعرضها على رئيس الفريق التربوي لاعتمادها .
2- التعرف على الوضع الراهن لتعليم المعاقين بدولة الكويت من خلال التعاون مع الفرق الأخرى وتقديم المقترحات لتطوير العملية التربوية في مجال المعاقين ومتابعة التنفيذ .
3- دراسة الصعوبات التي تواجه تعليم المعاقين وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها .
4- اقتراح السياسة العامة لتعليم المعاقين في كل خطة زمنية للدولة بالتعاون مع أجهزة الدولة ذات العلاقة بما يحقق التنسيق والتكامل في هذا المجال ورفعها للجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين .
5- اقتراح اللوائح المنظمة بما يساعد على تنظيم فتح مدارس وفصول لتعليم المعاقين في القطاع الخاص بحيث تكون قادرة على الإسهام في تحقيق أهداف الدولة في التربية الخاصة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التربية .
6- اقتراح تنظيم مساهمة المجلس الأعلى لشئون المعاقين في تغطية تكاليف الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة والبرامج التعليمية المقدمة من مؤسسات الدولة المعنية وجمعيات النفع العام التي تقدم مثل هذه الخدمات .
7- دراسة أساليب وبرامج التعليم ومناهجه المعمول بها حاليا في مدارس وفصول المعاقين وذلك بالتعاون مع الفرق الأخرى المعنية بهذا المجال وتقديم المقترحات المناسبة لتطويرها في ضوء فلسفة التربية الخاصة الحديثة وإمكانات المجتمع الكويتي .
8- اقتراح التشريعات التي تنظم التربية الخاصة في الكويت واقتراح تعديلها كلما لزم الأمر بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية .
9- يرفع الفريق مقترحاته وتوصياته وقراراته في شأن العملية التربوية للمعاقين إلى لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين لاعتمادها .
مهام فريق دراسة الحالات الخاصة:
* دراسة ملفات الحالات المتقدمة بطلب الدعم التعليمي من المجلس الأعلى لشئون المعاقين وتحويلها إلى البرنامج المناسب وفق اللوائح المقررة .
* إعادة اختبار بعض الحالات التي يرى فريق دراسة الحالات الخاصة عدم كفاية الاختبارات المقررة في الملف .
* إجراء اختبارات القدرات العقلية والذكاء للحالات المتقدمة لمركز الأمراض الوراثية لإجراء الفحص الطبي .
* إعادة النظر في الحالات المحولة من الفريق التربوي .
* إعداد تقارير بعدد الحالات التي درست والقرارات الصادرة بشأنها .
* التعاون مع قسم تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين في استقبال الحالات وتقديم الدعم التدريبي اللازم .
* مهام فريق المتابعة والرقابة على المدارس والفصول الملحقة بالمدارس الخاصة التي تقدم خدمات للمعاقين.
* الالتزام بالشروط والمعايير التي أوصت بها لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين وأقرها المجلس الأعلى لشئون المعاقين والتي يجب مراعاتها عند فتح مدرسة أو فصل دراسي للمعاقين بقطاع التعليم الخاص ، والصادر بشأنها قرار من السيد وزير التربية في 16 / 6 / 1999م تحت رقم 122 / 99 .
* الاستنارة برأي الفريق والاستئناس به فيما يتعلق بالرسوم الدراسية وضوابط تطبيقها في مدارس وفصول المعاقين الخاصة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم الخاص .
* حث المدارس على تطبيق سياسة دمج الطلاب من المعاقين وذلك لمن تمكنه قدراته ، في الأنشطة المتاحة المناسبة ، مع تشجيع الزيارات المتبادلة بين مدارس الأسوياء ومدارس المعاقين .
* المعاونة في إجراءات التوسع في تقديم الخدمات التربوية والرعوية لذوي الاحتياجات الخاصة ، وحث أصحاب المدارس على استحداث البرامج التي لا تتوافر في القطاعين الحكومي والخاص ، ومد رقعة الخدمات إلى المناطق التي تفتقر إليها وتقع خارج نطاق محافظتي ( العاصمة وحولي ) وأيضا بالنسبة لبرامج التوعية والإرشاد المخصصة لأولياء الأمور .
* دراسة المحصلة العلمية والناتج التعليمي الذي تنتهي إليه الدراسة في جميع برامج مدارس وفصول المعاقين بالقطاع الخاص بمختلف فئاتها ، وعرض التوصيات المناسبة بشأنها .
* النظر في إيجاد برامج تأهيلية لبعض الفئات الخاصة ، وحث مدارس وفصول المعاقين بالقطاع الخاص على فتحها .
* القيام بمسح شامل لجميع المدارس الخاصة والحضانات التي تعتني بذوي الاحتياجات الخاصة من أجل مقارنة الرسوم مع البرامج المقدمة للطلاب ، وعمل كشوف لنقل الطلاب من مدرسة لأخرى لتتناسب مع إعاقاتهم والرسوم الدراسية .
* يرفع الفريق مقترحاته وتوصياته وقراراته في شأن تقييم ومتابعة المدارس والفصول الدراسية الملحقة بالمدارس الخاصة التي تقدم خدمات للمعاقين إلى لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين لاعتمادها .
مهام فريق تأهيل وإعادة تأهيل وتشغيل المعاقين:
* إجراء مسح شامل ( لتحديد الوظائف الحديثة المطلوبة وأماكن تشغيل المعاقين - قابل للتحديث ) عن المعاقين في دولة الكويت .
* إيجاد تخصصات تتفق وظروف السوق لتدريب وتأهيل وإعادة التأهيل وتشغيل المعاق .
* تهيئة البيئة المادية المناسبة ، وظروف العمل النفسية الملائمة لتشغيل ودمج المعاقين في قوة العمل .
* دراسة أساليب التدريب والتأهيل المهني الحالية من أجل تطويرها .
* دراسة وتحديد المشاكل الخاصة ببرامج التأهيل والتشغيل التي يعاني منها المعاقون .
* حصر جميع العاملين من المعاقين في الجهات الحكومية والأهلية وتحديد نوع الإعاقة ، درجتها والمسمى الوظيفي لكل حالة ( بالتعاون مع الفرق الأخرى ) .
* تحديد مدى مطابقة المسميات الوظيفية للمعاقين والأعمال التي يقومون بها .
* وضع تصور عام ومنهجية واضحة موحدة لإعادة تأهيل وتشغيل جميع العاملين من المعاقين بما يتناسب وظروف إعاقتهم وحاجة سوق العمل .
- تعمل اللجنة الرئيسية من خلال الفرق على تقديم خدمة دعم الطلبة المعاقين في المدارس الخاصة وفقا للضوابط والمعايير المحددة من قبل الفريق التربوي وبناء على موافقة فريق دراسة الحالات الخاصة التي يتم تقديم الطلبات إليها من خلال قسم تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين في المجلس . كما تعمل اللجنة من خلال القسم المذكور على استقبال طلبات التشغيل الخاصة بالمعاقين ورفعها لديوان الخدمة المدنية والتنسيق معه بشأن توزيعهم على الوظائف الملائمة لنوع ودرجة إعاقة كل منهم .
- إضافة لما سبق يتولى فريق المتابعة والرقابة على مدارس وفصول المعاقين الخاصة القيام بزيارات ميدانية لهذه المدارس للتأكد من التزام المدرسة بالشروط والضوابط التي حددها قرار وزارة التربية رقم 122 / 99 بشأن شروط وضوابط فتح مدارس وفصول دراسية ملحقة بالمدارس الخاصة ، كما يتولى الفريق أيضا إقرار قيمة الرسوم الدراسية لهذه المدارس على ضوء الخدمات الفعلية والتخصصية التي تقدمها للطلاب .
الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالاستفادة من الرسوم الدراسية لفئات ذوي الإعاقات:
1- أن يكون الطالب كويتي الجنسية أو من أم كويتية .
2- ألا تتوافر للطالب خدمة تعليمية في مدارس وزارة التربية ( إدارة مدارس التربية الخاصة - الأمانة العامة للتربية الخاصة - الفصول الملحقة لبطيئين التعلم - فصول دوان الملحقة برياض الأطفال ) .
3- أن يكون الطالب قابلا للتعلم .
4- ألا يقل عمر الطالب عن 3 سنوات و لا يزيد على 21 سنة في 15 سبتمبر من العام الدراسي .
5- لم يسبق له التسجيل في المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
يقدم ولي الأمر طلب الدعم التعليمي لدى قسم تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين مصطحبا معه المستندات الآتية:
1- صورة من شهادة إثبات الإعاقة .
2- صورة من شهادة ميلاد الطفل المعاق .
3- عدد ( 3 ) صورة للبطاقة المدنية للطالب .
4- عدد ( 2 ) صورة للبطاقة المدنية للأب .
5- جميع الشهادات المدرسية السابقة والحالية إذا توافرت .
6- أية تقارير نفسية وطبية .
7- تقرير صادر من مركز الأمراض الوراثية بوزارة الصحة ( يتم استلام التحويل من المجلس الأعلى ) .
8- عدد ( 2 ) صورة شخصية حديثة .
* يتولى قسم تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين فتح ملف لمقدم الطلب بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة ويفتح الملف في الفترات المحددة لقبول الحالات والتي يعلن عنها المجلس الأعلى لشئون المعاقين في وسائل الإعلام المتنوعة .
* يتولى القسم عرض الملف على فريق دراسة الحالات الخاصة وبعد دراسته تحول الحالات إلى البرامج المناسبة لها في المدارس الحكومية وإذا لم تتوافر هذه البرامج ، تحول الحالات إلى المدارس الأهلية الخاصة المناسبة .
* يتولى الفريق إصدار قرار للطالب المعاق وفقا للإعاقة وللمعايير التي يتبعها حيث يحول الطالب إما لإحدى مدارس التربية الخاصة أو مدارس التعليم العام أو المدارس الخاصة التي تناسب حالته .
* إذا تم تحويل الطالب لإحدى المدارس الخاصة التي تلتزم بالشروط والضوابط التي حددها القرار
122 / 99 بشأن شروط وضوابط فتح مدارس وفصول دراسية ملحقة بالمدارس الخاصة ، يتولى المجلس من خلال القسم المالي والإداري في المجلس الأعلى عملية دفع الرسوم الدراسية للطالب على دفعات محددة خلال العام الدراسي .
* يتولى قسم تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين من خلال مقرر الفريق المذكور إصدار نسختين من قرار الفريق بعد اعتماد نسخة منه من رئيس الفريق التربوي ورئيس فريق دراسة الحالات الخاصة ، على أن يزود ولي الأمر بالنسخة المعتمدة من المدير التنفيذي أو من ينيبه .
* يحق لولي الأمر التقدم بطلب تظلم من قرار الفريق إذا استجد على الحالة ما يستدعي دراستها مرة أخرى
* في حالة رفض ولي الأمر قرار المجلس في التحويل إلى إدارة مدارس التربية الخاصة أو الفصول التابعة للأمانة العامة للتربية الخاصة
* إذا صدر قرار المجلس بتحويل الطالب إلى أي برنامج متوافر في أية جهة حكومية ورفض ولي الأمر هذا القرار وألحق ابنه أو ابنته في مدرسة أهلية ، فإن المجلس لن يلتزم بدفع الرسوم الدراسية عن هذا الطالب .
* في حالة تحويل الطالب من مدرسة أجاز المجلس الأعلى لشئون المعاقين الدراسة فيها وفقا لمطابقتها للمواصفات المطلوبة إلى مدرسة أخرى
* يتقدم ولي الأمر بكتاب للمدير التنفيذي للمجلس بطلب تحويل الطالب من المدرسة التي أجازها المجلس العلى لشئون المعاقين إلى مدرسة أخرى بحيث يتضمن الطلب أسباب النقل وأوراقا معتمدة من المدرسة السابقة تفيد بإخلاء طرفه منها وأوراق قبول مبدئية من المدرسة التي سينقل إليها .
* لا ينقل الطالب إلى المدرسة المطلوبة قبل موافقة المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
* إذا لم يلتزم ولي أمر الطالب بموافقة المجلس الأعلى لشئون المعاقين ، فإن المجلس لن يتحمل أية أعباء مالية نتيجة إلحاق الطالب بالبرنامج التعليمي الجديد .
* في حالة عدم ملائمة البرنامج المقدم في المدرسة للطالب
* في حالة معرفة فريق دراسة الحالات الخاصة من واقع تقرير فريق تقييم المدارس والبرامج ، عدم ملائمة البرنامج في المدرسة وإصرار ولي الأمر على إلحاق ابنه / ابنته فيها رغم إعلامه بعدم صلاحية البرنامج لاحتياجات الطالب ، فإن المجلس الأعلى لشئون المعاقين لن يلتزم بدفع الرسوم الدراسية عن هذا الطالب .
* في حالة توافر البرامج التعليمية في المؤسسات الحكومية
* إذا توافر البرنامج التعليمي المناسب للطالب في المدارس الحكومية وتقدم ولي الأمر يطلب الدعم التعليمي في المدارس الأهلية ، فإن المجلس الأعلى لشئون المعاقين لن يوافق على الطلب إطلاقاً .
*تجديد طلب الدعم التعليمي
* يقوم المجلس الأعلى لشئون المعاقين بطلب التقارير الدراسية السابقة والحالية بشكل دوري من المدارس والمؤسسات الأهلية التي يقدم لها الدعم التعليمي .
ينتهي تقديم الدعم المادي للمعاقين الملتحقين بالمدارس الخاصة في الحالات الآتية:
1- حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
2- عند التحاقه بعمل مناسب لحالته .
3- توافر الخدمة التعليمية المناسبة لهذه الحالات في مدارس وزارة التربية أو مؤسسات الدولة المعنية .
4- إذا تحسنت حالته بناء على قرار من اللجنة التعليمية الدائمة وانطبقت عليه شروط الالتحاق بالمدارس الحكومية .
الطلبة المعاقون الجامعيون:
1- يجوز قبول الطلبة المعاقين جسمانيا وفقاً للحدود الدنيا الآتية ، وذلك بعد عرضهم على كلية الطب لإثبات أن الإعاقة كانت هي السبب المؤثر في ضعف تحصيلهم العلمي :
2- ( 60% ) لخريجي القسم العلمي ( نقطتان في نظام المقررات ) .
- ( 67% ) لخريجي الأدبي ( 35 ، 2 نقطة في نظام المقررات ) .
ويجب على اللجنة أن تعد تقريرا شاملاً يتضمن بيان حالة الطالب الصحية والجسمانية وما قد تستلزمه من تجهيزات أو تيسيرات تمكنه من متابعة دراسته .
اللائحة التنظيمية لمشروع البعثات الدراسية لطلاب ذوي الإعاقة:
* استكمالا لجهود الدولة في دعم وتقديم الخدمات المنتظمة والمتكاملة والمستمرة للأشخاص المعاقين من واقع القانون رقم 49 لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين ، أصدر المجلس الأعلى لشؤون المعاقين قراره رقم 22 / 2002 بتاريخ 2/3/2002م ، بتشكيل لجنة لوضع اللائحة التنظيمية لمشروع البعثات الدراسية لطلاب ذوي الإعاقة تمثل في عضويتها عدة جهات ذات اختصاص بالموضوع مثل : جامعة الكويت ، وزارة التعليم العالي ، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، وزارة التربية ، معهد الكويت للأبحاث العلمية .
* وقد رفعت اللجنة عدة توصيات تم إقرارها من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
* قامت لجنة وضع اللائحة التنظيمية بمخاطبة ومقابلة المسئولين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي ، وذلك لوضع آلية لقبول طلاب ذوي الإعاقة لاستكمال دراستهم العليا للحاصلين منهم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، من حيث :
1- فتح مكاتب في الجامعة والكليات التطبيقية لمتابعة هؤلاء الطلبة عمليا وأكاديمياً .
2- تخفيض نسب القبول في الجامعة والكليات التطبيقية لهؤلاء الطلبة لتشجيعهم على مواصلة التحصيل العلمي العالي تشجيعاً لهم ودعما للجهود التي يبذلونها بالرغم من الصعوبات التي تواجههم .
3- مخاطبة وزارة التعليم العالي للتنسيق مع الجامعات الخاصة المعتمدة لفتح مكاتب متابعة تعني بشئون طلاب ذوي الإعاقة .
* خاطب المجلس الأعلى لشئون المعاقين وزارة التعليم العالي بشأن التكلفة التقديرية لابتعاث الطلاب في الدول العربية والأجنبية ، ليتسنى وضع تصور متكامل لخطة بعثات دراسية لذوي الإعاقة استرشاداً بخبرتهم العملية في هذا المجال .
وقد ترتب على رد وزارة التعليم العالي وضع التكلفة التقديرية لابتعاث طلاب ذوي الإعاقة آخذين بالاعتبار ما يلي :
1- أعداد طلاب ذوي الإعاقة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الدراسي 2002 / 2003م .
2- إضافة تكلفة بعض البنود التي يحتاجها طالب ذو الإعاقة .
3- طبيعة التخصصات العلمية ودول الإيفاد المختلفة .
* تم تشكيل لجنة لاستقبال طلبات ابتعاث طلاب ذوي الإعاقة وفق شروط وضوابط تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لشئون المعاقين وبعضوية كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي والمدير التنفيذي ومساعده بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
* علما بأن تلك البعثات تمنح للطلبة المتفوقين والذين لا تتوافر لهم الفرص التعليمية لاستكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلاد .كما أنه جاري التنسيق مع وزارة التعليم العالي لابتعاث هؤلاء الطلبة في حال الموافقة عليهم من قبل لجنة البعثات من خلال الملحقين الثقافيين التابعين للوزارة في البلدان المختلفة لمتابعة صرف مستحقاتهم المالية وتحصيلهم العلمي .
*فريق متابعة أوضاع وبرامج فئات حالات الإعاقة التي تصل نسبة ذكائها إلى 35 فأقل
* التزاما من المجلس الأعلى لشئون المعاقين بتنفيذ مواد القانون رقم 49 لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين وتطبيقا للمادة رقم ( 3 ) البند الخامس والخاص بتقديم الخدمات المنتظمة والمتكاملة والمستمرة في مجال التأهيل ، ومن واقع استشعار المسئولين بأهمية وضرورة توفير تلك الخدمات لجميع الفئات من المعاقين ، فقد كلف رئيس لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين بتشكيل فريق لمتابعة أوضاع وبرامج حالات الإعاقة التي تصل نسبة ذكائها إلى 35 فأقل ، وعليه فقد صدر القرار رقم 28 / 2002م بشأن تشكيل الفريق لمتابعة أوضاع وبرامج فئات المعاقين من ذوي التخلف العقلي الشديد والعميق بالمؤسسات التعليمية ووضع الشروط والضوابط اللازمة لفتح هذه المؤسسات وتحديد رسومها الدراسية .
* وقد اجتمع الفريق المذكور حيث وضع تقريرا شاملا للبنود التالية :
* المواصفات الفنية للمؤسسات التأهيلية .
* البرامج التأهيلية .
1- توصيات ارتأى الفريق ضرورة تطبيقها استكمالا للخدمات المقدمة لتلك الفئة حسب الآتي :
2- تسمية المدارس والفريق الفني تسمية ملائمة لمهامه بحيث تصبح التسميات كالآتي :
أ - المؤسسات التأهيلية : ويقصد بها المؤسسات التي تقدم خدمات تأهيلية لفئة حالات الإعاقة التي تصل نسبة ذكائها إلى 35 فأقل .
ب - فريق التأهيل : ويقصد به الفريق الذي سيشرف على متابعة وتقييم واعتماد المؤسسات التأهيلية ويتبع لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين .
1- يتم سداد الرسوم للمؤسسات التأهيلية من بند الرسوم الدراسية .
2- فتح ورش محمية لاستقبال الحالات بعد تأهيلها بالمؤسسات التأهيلية تحت إشراف المجلس الأعلى .
3 - تحول الحالات إلى المؤسسات التأهيلية عن طريق فريق دراسة الحالات الخاصة ، على أن ينضم لعضويته ممثل عن فريق التأهيل .
4- يشكل فريق عمل من المختصين لخدمة الأطفال ذوي نسبة ذكاء 35 فأقل لمتابعة دراسة وتقييم الحالات واعتماد المؤسسات التأهيلية .
* دور المجلس الأعلى لشئون المعاقين في تسهيل الحصول على وظيفة للشخص المعاق:
1- يتقدم الشخص المعاق للتسجيل في ديوان الخدمة المدنية عند فتح باب التسجيل لطالبي الوظائف مصطحبا معه كافة الأوراق المطلوبة من الديوان .
2- يتم تسليم الشخص طالب الوظيفة كتابا موجها من ديوان الخدمة المدنية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين للإفادة عن نوع الإعاقة لطالب الوظيفة .
3- يتم تحويل الكتاب لقسم تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين حيث تسجل بيانات طالب الوظيفة في القسم ثم يحول لقسم السكرتارية الطبية للبحث عن نوع الإعاقة من الملف الطبي للمعاق .
4- يصدر كتاب من المجلس الأعلى موجها للديوان يتضمن نوع الإعاقة دون الإشارة إليها بشكل تفصيلي حيث تحدد الإعاقة إما ذهنية أو حركية أو غير ذلك ، وذلك لتحديد وظيفة معينة للمعاق تتناسب مع احتياجاته وإعاقته .
منقوووول من منتدى المعاقين
** لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين واختصاصها:
تختص لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين بالمهام التالية:
1- اقتراح السياسة العامة للتعليم والتأهيل والتشغيل على مستوى الدولة ورفعها للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
2- دراسة إنشاء أماكن عمل على مستوى الدولة وتقديم دراسة ميدانية متكاملة فيها .
4- دراسة المشاكل الحالية الخاصة بالتعليم والتأهيل التي يعاني منها المعاقون على أن تكون الدراسة على مستوى دولة الكويت ورفع توصيات بشأنها للمجلس الأعلى .
5- القيام بدراسة شاملة متكاملة بشأن تشغيل المعاقين وتحديد طبيعة العمل من أجل وضع مبدأ تكافؤ الفرص موضع التنفيذ .
6- القيام بدراسة شاملة بأساليب التدريب المهني الحالية من أجل تطويرها وتجديدها .
7- القيام بدراسة شاملة متكاملة من أجل وضع برنامج تدريب للعاملين مع المعاقين بالجهات المعنية .
8- القيام بالدراسات التي تهدف إلى تشجيع الشباب الكويتي على العمل في المجالات الخاصة بالمعاقين ورفع توصيات بذلك إلى المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
وتتضمن لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين ثلاثة أفراق رئيسية هي:
* الفريق التربوي والمنبثق منه فريق دراسة الحالات الخاصة .
* فريق المتابعة والرقابة على المدارس والفصول الملحقة بالمدارس الخاصة التي تقدم خدمات للمعاقين .
* فريق تأهيل وإعادة تأهيل وتشغيل المعاقين .
مهام الفريق التربوي:
1- تشكيل فريق أو أكثر متعدد التخصصات لتشخيص وتقييم حالات الإعاقة وإعداد التوصيات المناسبة بشأنها وعرضها على رئيس الفريق التربوي لاعتمادها .
2- التعرف على الوضع الراهن لتعليم المعاقين بدولة الكويت من خلال التعاون مع الفرق الأخرى وتقديم المقترحات لتطوير العملية التربوية في مجال المعاقين ومتابعة التنفيذ .
3- دراسة الصعوبات التي تواجه تعليم المعاقين وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها .
4- اقتراح السياسة العامة لتعليم المعاقين في كل خطة زمنية للدولة بالتعاون مع أجهزة الدولة ذات العلاقة بما يحقق التنسيق والتكامل في هذا المجال ورفعها للجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين .
5- اقتراح اللوائح المنظمة بما يساعد على تنظيم فتح مدارس وفصول لتعليم المعاقين في القطاع الخاص بحيث تكون قادرة على الإسهام في تحقيق أهداف الدولة في التربية الخاصة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التربية .
6- اقتراح تنظيم مساهمة المجلس الأعلى لشئون المعاقين في تغطية تكاليف الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة والبرامج التعليمية المقدمة من مؤسسات الدولة المعنية وجمعيات النفع العام التي تقدم مثل هذه الخدمات .
7- دراسة أساليب وبرامج التعليم ومناهجه المعمول بها حاليا في مدارس وفصول المعاقين وذلك بالتعاون مع الفرق الأخرى المعنية بهذا المجال وتقديم المقترحات المناسبة لتطويرها في ضوء فلسفة التربية الخاصة الحديثة وإمكانات المجتمع الكويتي .
8- اقتراح التشريعات التي تنظم التربية الخاصة في الكويت واقتراح تعديلها كلما لزم الأمر بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية .
9- يرفع الفريق مقترحاته وتوصياته وقراراته في شأن العملية التربوية للمعاقين إلى لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين لاعتمادها .
مهام فريق دراسة الحالات الخاصة:
* دراسة ملفات الحالات المتقدمة بطلب الدعم التعليمي من المجلس الأعلى لشئون المعاقين وتحويلها إلى البرنامج المناسب وفق اللوائح المقررة .
* إعادة اختبار بعض الحالات التي يرى فريق دراسة الحالات الخاصة عدم كفاية الاختبارات المقررة في الملف .
* إجراء اختبارات القدرات العقلية والذكاء للحالات المتقدمة لمركز الأمراض الوراثية لإجراء الفحص الطبي .
* إعادة النظر في الحالات المحولة من الفريق التربوي .
* إعداد تقارير بعدد الحالات التي درست والقرارات الصادرة بشأنها .
* التعاون مع قسم تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين في استقبال الحالات وتقديم الدعم التدريبي اللازم .
* مهام فريق المتابعة والرقابة على المدارس والفصول الملحقة بالمدارس الخاصة التي تقدم خدمات للمعاقين.
* الالتزام بالشروط والمعايير التي أوصت بها لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين وأقرها المجلس الأعلى لشئون المعاقين والتي يجب مراعاتها عند فتح مدرسة أو فصل دراسي للمعاقين بقطاع التعليم الخاص ، والصادر بشأنها قرار من السيد وزير التربية في 16 / 6 / 1999م تحت رقم 122 / 99 .
* الاستنارة برأي الفريق والاستئناس به فيما يتعلق بالرسوم الدراسية وضوابط تطبيقها في مدارس وفصول المعاقين الخاصة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم الخاص .
* حث المدارس على تطبيق سياسة دمج الطلاب من المعاقين وذلك لمن تمكنه قدراته ، في الأنشطة المتاحة المناسبة ، مع تشجيع الزيارات المتبادلة بين مدارس الأسوياء ومدارس المعاقين .
* المعاونة في إجراءات التوسع في تقديم الخدمات التربوية والرعوية لذوي الاحتياجات الخاصة ، وحث أصحاب المدارس على استحداث البرامج التي لا تتوافر في القطاعين الحكومي والخاص ، ومد رقعة الخدمات إلى المناطق التي تفتقر إليها وتقع خارج نطاق محافظتي ( العاصمة وحولي ) وأيضا بالنسبة لبرامج التوعية والإرشاد المخصصة لأولياء الأمور .
* دراسة المحصلة العلمية والناتج التعليمي الذي تنتهي إليه الدراسة في جميع برامج مدارس وفصول المعاقين بالقطاع الخاص بمختلف فئاتها ، وعرض التوصيات المناسبة بشأنها .
* النظر في إيجاد برامج تأهيلية لبعض الفئات الخاصة ، وحث مدارس وفصول المعاقين بالقطاع الخاص على فتحها .
* القيام بمسح شامل لجميع المدارس الخاصة والحضانات التي تعتني بذوي الاحتياجات الخاصة من أجل مقارنة الرسوم مع البرامج المقدمة للطلاب ، وعمل كشوف لنقل الطلاب من مدرسة لأخرى لتتناسب مع إعاقاتهم والرسوم الدراسية .
* يرفع الفريق مقترحاته وتوصياته وقراراته في شأن تقييم ومتابعة المدارس والفصول الدراسية الملحقة بالمدارس الخاصة التي تقدم خدمات للمعاقين إلى لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين لاعتمادها .
مهام فريق تأهيل وإعادة تأهيل وتشغيل المعاقين:
* إجراء مسح شامل ( لتحديد الوظائف الحديثة المطلوبة وأماكن تشغيل المعاقين - قابل للتحديث ) عن المعاقين في دولة الكويت .
* إيجاد تخصصات تتفق وظروف السوق لتدريب وتأهيل وإعادة التأهيل وتشغيل المعاق .
* تهيئة البيئة المادية المناسبة ، وظروف العمل النفسية الملائمة لتشغيل ودمج المعاقين في قوة العمل .
* دراسة أساليب التدريب والتأهيل المهني الحالية من أجل تطويرها .
* دراسة وتحديد المشاكل الخاصة ببرامج التأهيل والتشغيل التي يعاني منها المعاقون .
* حصر جميع العاملين من المعاقين في الجهات الحكومية والأهلية وتحديد نوع الإعاقة ، درجتها والمسمى الوظيفي لكل حالة ( بالتعاون مع الفرق الأخرى ) .
* تحديد مدى مطابقة المسميات الوظيفية للمعاقين والأعمال التي يقومون بها .
* وضع تصور عام ومنهجية واضحة موحدة لإعادة تأهيل وتشغيل جميع العاملين من المعاقين بما يتناسب وظروف إعاقتهم وحاجة سوق العمل .
- تعمل اللجنة الرئيسية من خلال الفرق على تقديم خدمة دعم الطلبة المعاقين في المدارس الخاصة وفقا للضوابط والمعايير المحددة من قبل الفريق التربوي وبناء على موافقة فريق دراسة الحالات الخاصة التي يتم تقديم الطلبات إليها من خلال قسم تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين في المجلس . كما تعمل اللجنة من خلال القسم المذكور على استقبال طلبات التشغيل الخاصة بالمعاقين ورفعها لديوان الخدمة المدنية والتنسيق معه بشأن توزيعهم على الوظائف الملائمة لنوع ودرجة إعاقة كل منهم .
- إضافة لما سبق يتولى فريق المتابعة والرقابة على مدارس وفصول المعاقين الخاصة القيام بزيارات ميدانية لهذه المدارس للتأكد من التزام المدرسة بالشروط والضوابط التي حددها قرار وزارة التربية رقم 122 / 99 بشأن شروط وضوابط فتح مدارس وفصول دراسية ملحقة بالمدارس الخاصة ، كما يتولى الفريق أيضا إقرار قيمة الرسوم الدراسية لهذه المدارس على ضوء الخدمات الفعلية والتخصصية التي تقدمها للطلاب .
الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالاستفادة من الرسوم الدراسية لفئات ذوي الإعاقات:
1- أن يكون الطالب كويتي الجنسية أو من أم كويتية .
2- ألا تتوافر للطالب خدمة تعليمية في مدارس وزارة التربية ( إدارة مدارس التربية الخاصة - الأمانة العامة للتربية الخاصة - الفصول الملحقة لبطيئين التعلم - فصول دوان الملحقة برياض الأطفال ) .
3- أن يكون الطالب قابلا للتعلم .
4- ألا يقل عمر الطالب عن 3 سنوات و لا يزيد على 21 سنة في 15 سبتمبر من العام الدراسي .
5- لم يسبق له التسجيل في المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
يقدم ولي الأمر طلب الدعم التعليمي لدى قسم تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين مصطحبا معه المستندات الآتية:
1- صورة من شهادة إثبات الإعاقة .
2- صورة من شهادة ميلاد الطفل المعاق .
3- عدد ( 3 ) صورة للبطاقة المدنية للطالب .
4- عدد ( 2 ) صورة للبطاقة المدنية للأب .
5- جميع الشهادات المدرسية السابقة والحالية إذا توافرت .
6- أية تقارير نفسية وطبية .
7- تقرير صادر من مركز الأمراض الوراثية بوزارة الصحة ( يتم استلام التحويل من المجلس الأعلى ) .
8- عدد ( 2 ) صورة شخصية حديثة .
* يتولى قسم تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين فتح ملف لمقدم الطلب بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة ويفتح الملف في الفترات المحددة لقبول الحالات والتي يعلن عنها المجلس الأعلى لشئون المعاقين في وسائل الإعلام المتنوعة .
* يتولى القسم عرض الملف على فريق دراسة الحالات الخاصة وبعد دراسته تحول الحالات إلى البرامج المناسبة لها في المدارس الحكومية وإذا لم تتوافر هذه البرامج ، تحول الحالات إلى المدارس الأهلية الخاصة المناسبة .
* يتولى الفريق إصدار قرار للطالب المعاق وفقا للإعاقة وللمعايير التي يتبعها حيث يحول الطالب إما لإحدى مدارس التربية الخاصة أو مدارس التعليم العام أو المدارس الخاصة التي تناسب حالته .
* إذا تم تحويل الطالب لإحدى المدارس الخاصة التي تلتزم بالشروط والضوابط التي حددها القرار
122 / 99 بشأن شروط وضوابط فتح مدارس وفصول دراسية ملحقة بالمدارس الخاصة ، يتولى المجلس من خلال القسم المالي والإداري في المجلس الأعلى عملية دفع الرسوم الدراسية للطالب على دفعات محددة خلال العام الدراسي .
* يتولى قسم تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين من خلال مقرر الفريق المذكور إصدار نسختين من قرار الفريق بعد اعتماد نسخة منه من رئيس الفريق التربوي ورئيس فريق دراسة الحالات الخاصة ، على أن يزود ولي الأمر بالنسخة المعتمدة من المدير التنفيذي أو من ينيبه .
* يحق لولي الأمر التقدم بطلب تظلم من قرار الفريق إذا استجد على الحالة ما يستدعي دراستها مرة أخرى
* في حالة رفض ولي الأمر قرار المجلس في التحويل إلى إدارة مدارس التربية الخاصة أو الفصول التابعة للأمانة العامة للتربية الخاصة
* إذا صدر قرار المجلس بتحويل الطالب إلى أي برنامج متوافر في أية جهة حكومية ورفض ولي الأمر هذا القرار وألحق ابنه أو ابنته في مدرسة أهلية ، فإن المجلس لن يلتزم بدفع الرسوم الدراسية عن هذا الطالب .
* في حالة تحويل الطالب من مدرسة أجاز المجلس الأعلى لشئون المعاقين الدراسة فيها وفقا لمطابقتها للمواصفات المطلوبة إلى مدرسة أخرى
* يتقدم ولي الأمر بكتاب للمدير التنفيذي للمجلس بطلب تحويل الطالب من المدرسة التي أجازها المجلس العلى لشئون المعاقين إلى مدرسة أخرى بحيث يتضمن الطلب أسباب النقل وأوراقا معتمدة من المدرسة السابقة تفيد بإخلاء طرفه منها وأوراق قبول مبدئية من المدرسة التي سينقل إليها .
* لا ينقل الطالب إلى المدرسة المطلوبة قبل موافقة المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
* إذا لم يلتزم ولي أمر الطالب بموافقة المجلس الأعلى لشئون المعاقين ، فإن المجلس لن يتحمل أية أعباء مالية نتيجة إلحاق الطالب بالبرنامج التعليمي الجديد .
* في حالة عدم ملائمة البرنامج المقدم في المدرسة للطالب
* في حالة معرفة فريق دراسة الحالات الخاصة من واقع تقرير فريق تقييم المدارس والبرامج ، عدم ملائمة البرنامج في المدرسة وإصرار ولي الأمر على إلحاق ابنه / ابنته فيها رغم إعلامه بعدم صلاحية البرنامج لاحتياجات الطالب ، فإن المجلس الأعلى لشئون المعاقين لن يلتزم بدفع الرسوم الدراسية عن هذا الطالب .
* في حالة توافر البرامج التعليمية في المؤسسات الحكومية
* إذا توافر البرنامج التعليمي المناسب للطالب في المدارس الحكومية وتقدم ولي الأمر يطلب الدعم التعليمي في المدارس الأهلية ، فإن المجلس الأعلى لشئون المعاقين لن يوافق على الطلب إطلاقاً .
*تجديد طلب الدعم التعليمي
* يقوم المجلس الأعلى لشئون المعاقين بطلب التقارير الدراسية السابقة والحالية بشكل دوري من المدارس والمؤسسات الأهلية التي يقدم لها الدعم التعليمي .
ينتهي تقديم الدعم المادي للمعاقين الملتحقين بالمدارس الخاصة في الحالات الآتية:
1- حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
2- عند التحاقه بعمل مناسب لحالته .
3- توافر الخدمة التعليمية المناسبة لهذه الحالات في مدارس وزارة التربية أو مؤسسات الدولة المعنية .
4- إذا تحسنت حالته بناء على قرار من اللجنة التعليمية الدائمة وانطبقت عليه شروط الالتحاق بالمدارس الحكومية .
الطلبة المعاقون الجامعيون:
1- يجوز قبول الطلبة المعاقين جسمانيا وفقاً للحدود الدنيا الآتية ، وذلك بعد عرضهم على كلية الطب لإثبات أن الإعاقة كانت هي السبب المؤثر في ضعف تحصيلهم العلمي :
2- ( 60% ) لخريجي القسم العلمي ( نقطتان في نظام المقررات ) .
- ( 67% ) لخريجي الأدبي ( 35 ، 2 نقطة في نظام المقررات ) .
ويجب على اللجنة أن تعد تقريرا شاملاً يتضمن بيان حالة الطالب الصحية والجسمانية وما قد تستلزمه من تجهيزات أو تيسيرات تمكنه من متابعة دراسته .
اللائحة التنظيمية لمشروع البعثات الدراسية لطلاب ذوي الإعاقة:
* استكمالا لجهود الدولة في دعم وتقديم الخدمات المنتظمة والمتكاملة والمستمرة للأشخاص المعاقين من واقع القانون رقم 49 لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين ، أصدر المجلس الأعلى لشؤون المعاقين قراره رقم 22 / 2002 بتاريخ 2/3/2002م ، بتشكيل لجنة لوضع اللائحة التنظيمية لمشروع البعثات الدراسية لطلاب ذوي الإعاقة تمثل في عضويتها عدة جهات ذات اختصاص بالموضوع مثل : جامعة الكويت ، وزارة التعليم العالي ، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، وزارة التربية ، معهد الكويت للأبحاث العلمية .
* وقد رفعت اللجنة عدة توصيات تم إقرارها من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
* قامت لجنة وضع اللائحة التنظيمية بمخاطبة ومقابلة المسئولين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي ، وذلك لوضع آلية لقبول طلاب ذوي الإعاقة لاستكمال دراستهم العليا للحاصلين منهم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، من حيث :
1- فتح مكاتب في الجامعة والكليات التطبيقية لمتابعة هؤلاء الطلبة عمليا وأكاديمياً .
2- تخفيض نسب القبول في الجامعة والكليات التطبيقية لهؤلاء الطلبة لتشجيعهم على مواصلة التحصيل العلمي العالي تشجيعاً لهم ودعما للجهود التي يبذلونها بالرغم من الصعوبات التي تواجههم .
3- مخاطبة وزارة التعليم العالي للتنسيق مع الجامعات الخاصة المعتمدة لفتح مكاتب متابعة تعني بشئون طلاب ذوي الإعاقة .
* خاطب المجلس الأعلى لشئون المعاقين وزارة التعليم العالي بشأن التكلفة التقديرية لابتعاث الطلاب في الدول العربية والأجنبية ، ليتسنى وضع تصور متكامل لخطة بعثات دراسية لذوي الإعاقة استرشاداً بخبرتهم العملية في هذا المجال .
وقد ترتب على رد وزارة التعليم العالي وضع التكلفة التقديرية لابتعاث طلاب ذوي الإعاقة آخذين بالاعتبار ما يلي :
1- أعداد طلاب ذوي الإعاقة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الدراسي 2002 / 2003م .
2- إضافة تكلفة بعض البنود التي يحتاجها طالب ذو الإعاقة .
3- طبيعة التخصصات العلمية ودول الإيفاد المختلفة .
* تم تشكيل لجنة لاستقبال طلبات ابتعاث طلاب ذوي الإعاقة وفق شروط وضوابط تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لشئون المعاقين وبعضوية كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي والمدير التنفيذي ومساعده بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
* علما بأن تلك البعثات تمنح للطلبة المتفوقين والذين لا تتوافر لهم الفرص التعليمية لاستكمال دراستهم العليا داخل وخارج البلاد .كما أنه جاري التنسيق مع وزارة التعليم العالي لابتعاث هؤلاء الطلبة في حال الموافقة عليهم من قبل لجنة البعثات من خلال الملحقين الثقافيين التابعين للوزارة في البلدان المختلفة لمتابعة صرف مستحقاتهم المالية وتحصيلهم العلمي .
*فريق متابعة أوضاع وبرامج فئات حالات الإعاقة التي تصل نسبة ذكائها إلى 35 فأقل
* التزاما من المجلس الأعلى لشئون المعاقين بتنفيذ مواد القانون رقم 49 لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين وتطبيقا للمادة رقم ( 3 ) البند الخامس والخاص بتقديم الخدمات المنتظمة والمتكاملة والمستمرة في مجال التأهيل ، ومن واقع استشعار المسئولين بأهمية وضرورة توفير تلك الخدمات لجميع الفئات من المعاقين ، فقد كلف رئيس لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين بتشكيل فريق لمتابعة أوضاع وبرامج حالات الإعاقة التي تصل نسبة ذكائها إلى 35 فأقل ، وعليه فقد صدر القرار رقم 28 / 2002م بشأن تشكيل الفريق لمتابعة أوضاع وبرامج فئات المعاقين من ذوي التخلف العقلي الشديد والعميق بالمؤسسات التعليمية ووضع الشروط والضوابط اللازمة لفتح هذه المؤسسات وتحديد رسومها الدراسية .
* وقد اجتمع الفريق المذكور حيث وضع تقريرا شاملا للبنود التالية :
* المواصفات الفنية للمؤسسات التأهيلية .
* البرامج التأهيلية .
1- توصيات ارتأى الفريق ضرورة تطبيقها استكمالا للخدمات المقدمة لتلك الفئة حسب الآتي :
2- تسمية المدارس والفريق الفني تسمية ملائمة لمهامه بحيث تصبح التسميات كالآتي :
أ - المؤسسات التأهيلية : ويقصد بها المؤسسات التي تقدم خدمات تأهيلية لفئة حالات الإعاقة التي تصل نسبة ذكائها إلى 35 فأقل .
ب - فريق التأهيل : ويقصد به الفريق الذي سيشرف على متابعة وتقييم واعتماد المؤسسات التأهيلية ويتبع لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين .
1- يتم سداد الرسوم للمؤسسات التأهيلية من بند الرسوم الدراسية .
2- فتح ورش محمية لاستقبال الحالات بعد تأهيلها بالمؤسسات التأهيلية تحت إشراف المجلس الأعلى .
3 - تحول الحالات إلى المؤسسات التأهيلية عن طريق فريق دراسة الحالات الخاصة ، على أن ينضم لعضويته ممثل عن فريق التأهيل .
4- يشكل فريق عمل من المختصين لخدمة الأطفال ذوي نسبة ذكاء 35 فأقل لمتابعة دراسة وتقييم الحالات واعتماد المؤسسات التأهيلية .
* دور المجلس الأعلى لشئون المعاقين في تسهيل الحصول على وظيفة للشخص المعاق:
1- يتقدم الشخص المعاق للتسجيل في ديوان الخدمة المدنية عند فتح باب التسجيل لطالبي الوظائف مصطحبا معه كافة الأوراق المطلوبة من الديوان .
2- يتم تسليم الشخص طالب الوظيفة كتابا موجها من ديوان الخدمة المدنية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين للإفادة عن نوع الإعاقة لطالب الوظيفة .
3- يتم تحويل الكتاب لقسم تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين حيث تسجل بيانات طالب الوظيفة في القسم ثم يحول لقسم السكرتارية الطبية للبحث عن نوع الإعاقة من الملف الطبي للمعاق .
4- يصدر كتاب من المجلس الأعلى موجها للديوان يتضمن نوع الإعاقة دون الإشارة إليها بشكل تفصيلي حيث تحدد الإعاقة إما ذهنية أو حركية أو غير ذلك ، وذلك لتحديد وظيفة معينة للمعاق تتناسب مع احتياجاته وإعاقته .
منقوووول من منتدى المعاقين