- إنضم
- 8 مايو 2011
- المشاركات
- 341
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
- العمر
- 51
فيما يلي نص مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية الذي اعتمده مجلس الوزراء امس:
٭ مادة 1: فيما عدا الحقوق الخاصة بالمواطنين الكويتيين التي يقررها القانون، يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب العرق او اللون او النسب او الجنس او الدين، او الاصل او الانتماء القبلي او الطائفي او المذهبي.
٭ مادة 2: يحظر بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء، الدعوة او الحض، في الداخل او الخارج، على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او المساس بالوحدة الوطنية او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب او محاولة تبرير او تعزيز اي شكل من اشكال الكراهية او التمييز او التحريض على ذلك، او اذاعة او نشر او كتابة مقالات او اشاعات كاذبة تؤدي الى ما تقدم.
ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة.
كما يحظر اقامة التنظيمات او الاجتماعات او التجمعات التي تدعو الى اي مما تقدم او الاشتراك فيها او مساعدتها او تمويلها.
٭ مادة 3: تتولى كل من وزارة التربية والتعليم العالي والاعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والاوقاف والشؤون الاسلامية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وضع برامج وخطط متجددة دورية لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية المؤدية الى التمييز العنصري وتعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والاخاء بين المواطنين بعضهم البعض وبينهم وبين جميع المقيمين على ارض الكويت من خلال مقاصد ومبادئ الشريعة الاسلامية السمحة في الاخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالاحسان ونبذ العف والطائفية وتقبل الآخر.
٭ مادة 4: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين الفا او بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن 100 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الوسائل والاموال والادوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة.
وتضاعف العقوبة في حال العودة او اذا كان من شأن الجريمة تعريض الوحدة الوطنية او سلامة البلاد للخطر.
٭ مادة 5: في الاحوال التي يرتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 50 الف دينار اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه، ويجب الحكم بالغاء الترخيص بمزاولة النشاط اذا كان الشخص الاعتباري قد انشئ او انشأ وسيلة التعبير لغرض ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
٭ مادة 6: يعفى من العقاب كل من بادر بابلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، فاذا كان الابلاغ بعد وقوع الجريمة يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا كان من شأن ذلك ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم والادوات المستخدمة في الجريمة.
٭ مادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=202187&zoneid=14
التعديل الأخير: