المحرمات على التأجيل والتوقيت
وهن إحدى عشرة امرأة:
1. أخت الزوجة لأبوين، أولأب أولأم .
2. عمة الزوجة من نسب أورضاع، لأبوين، أولأب، أولأم.
3. خالة الزوجة من نسب أورضاع، لأبوين، أولأب، أولأم.
4. بنت أخت الزوجة من نسب أورضاع ، لأبوين ، أولأب، أولأم.
5. زوجة الغير.
6. المشركة، شيوعية، أوبوذية ، أومجوسية ، أووثنية.
7. الزوجة الخامسة لمن في عصمته أربع زوجات.
8. المطلقة التي لم تنقض عدتها، لقوله تعالى: "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله".7
9. المعتدة.
10. الزانية حتى تتوب.
قال تعالى "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" - النساء: ٢٢ـ٢٤
روى البخارى فى صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"
رواه أيضا مالك فى الموطأ
و كذا روى مثله مسلم فى صحيحه و أحمد فى مسنده و النسائى و الترمذى و أبى داود فى سننه من حديث أبى هريره و بن ماجه عن أبى سعيد الخدرى.
من المعلوم كما اتضح من الأحاديث الصحيحة أنه لا يجوز الجمع - فى الزواج - بين المرأة و عمتها ولا بين المرأة و خالتها.
المسألة هنا هى أين تحريم الجمع بين المرأة و عمتها أو المرأة و خالتها فى آيات سورة النساء السالف ذكرها خصوصا أن الآيات لم تكتفى بذكر ما يحرم من النساء بدون حصر بل إن الله تعالى قال بعد ذكر ما حرم "وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ" و المعنى الواضح هو أحل لكم كل ما سوى ذلكم هذا مما يدعوا إلى البحث فى هذا الشأن للجمع بين الآيات و الأحاديث.
دعنا نتأمل فى الآية:
"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُم وَعَمَّاتكُمْ وَخَالَاتُكُمْوَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعنكم وَأَخَوَاتكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ..."
إن ما يلاحظ هنا جليا إستخدام "كاف المخاطب" فى كل المحرمات فى النص"أمهاتكم" "بناتكم" أخواتكم" "عماتكم" "خالاتكم" إلا فى بنات الأخ و بنات الأخت و كان مقتضى سير الآية أن يقال
"و بنات إخوانكم و بنات أخواتكم" لكنه لم يقل هذا بل جاء بها مطلقة هكذا "و بنات الأخ و بنات الأخت" و يتضح ذلك أكثر أنه إستكمل بكاف الخطاب مرة أخرى بعدها "وَأُمَّهَاتكم اللَّاتِي أَرْضَعنكم وَأَخَوَاتكم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائكم..." الآية.
و طالما أن بنات الأخ و بنات الأخت جائت بصيغة مطلقة ليس فيها ضمير المخاطب فيصلح أن يكون المعنى:
بنات الأخ سواء كان هذا الأخ لكم أو لأزواجكم
كذلك بنات الأخت سواء كانت هذه الأخت لكم أو لأزواجكم
فهذا معناه تحريم إبنة أخ الزوج و إبنة أخ زوجته و أيضا تحريم إبنة أخت الزوج و إبنة أخت زوجته.
و تحريم الجمع بين المرأة و إبنة أخيها هو نفسه تحريم الجمع بين المرأة و عمتها لأن التى لها إبنة أخ تكون هى بالنسبة لها عمتها.
كذلك تحريم الجمع بين المرأة و إبنة أختها هو نفسه تحريم الجمع بين المرأة و خالتها.