((ألف مبروووك اقرار قانون المعاقين))تم دمج جميع المواضيع + الإستفسارات

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
11 فبراير 2009
المشاركات
2,974
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
الإقامة
الكويت
رد: ((ألف مبروووك اقرار قانون المعاقين))

الف حمد وشكر ونسجد شكرلله سبحانه اللي سخر لنا ديره وحكام
قايمين فينا وبعيالنا
وهذي تعد وحده من احتفالات الكويت الوطنيه اللي تمر عليناا بهالايام:q8:
مبرووووووووووووووووووك لكل بيت كويتي فيه ولا ما فيه احتياجات خاصه
مبروك لكل ام واب واخت واخو وصاحب لاحتياجات خاصه
مبروك لك يا وليدي ياكويتي



:aha:
:nbvppw:
 
إنضم
10 يونيو 2005
المشاركات
1,185
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
العمر
41
رد: ((ألف مبروووك اقرار قانون المعاقين))

ألف ألف ألف مبروووووك

والله يعز ديرتنا ويعز آل الصباح

والله يجزاهم ألف خير

إختي مومصدقه فرحانه بالقانون فرحه الله يتمها عليها وعلينا وعلى كل أهالي المعاقين
 
إنضم
14 فبراير 2009
المشاركات
380
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
رد: ((ألف مبروووك اقرار قانون المعاقين))

الف الف مبروووووووك
بس بعرف ام المعاق اذا ولدها بالمدرسه يحقلها تخفيف ساعات العمل او لا؟والخدامه والسايق شلون عليهم كل المعاقين تحقلهم او البعض ؟
 

الصابرة المحتسبة

**مشرفة قسم ذوي الإعاقة **
إنضم
27 ديسمبر 2008
المشاركات
26,583
مستوى التفاعل
8
النقاط
38
الإقامة
الكويت في كل بيت
رد: ((ألف مبروووك اقرار قانون المعاقين))

الله يبارك فيكم

وتستاهلون


وبخصوص الأسئلة اللي مكتوب : مميزات لكل معاق.... يعني تشمل جميع الذين يحملون شهادة اثبات اعاقة.
 

نهى الأحمد

*مساعدة مشرفات قسم المناقشات الجادة*
إنضم
6 يونيو 2009
المشاركات
21,541
مستوى التفاعل
28
النقاط
0
الإقامة
في قسم المناقشات الجاده وذوي الاحتياجات الخاصة
رد: ((ألف مبروووك اقرار قانون المعاقين))

الف مبروك حبيباتي



 
إنضم
25 يونيو 2009
المشاركات
839
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
كويت العز
رد: ((ألف مبروووك اقرار قانون المعاقين))

:nbvppw::nbvppw::nbvppw:

الف الف الف مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك
وتستاهلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون

وهذي الكويت صل عالنبي

:q8::q8::q8:
 

LA TROO7

New member
إنضم
1 يوليو 2008
المشاركات
13,854
مستوى التفاعل
6
النقاط
0
رد: ((ألف مبروووك اقرار قانون المعاقين))



الف الف مبــــــــــروك

ومو شي جديد على كويتنااااا ربي يحفظهاا

ويحفظ لكم كل غالي
 

معلمة علوم

New member
إنضم
10 أكتوبر 2008
المشاركات
275
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
رد: ((ألف مبروووك اقرار قانون المعاقين))

الحمدالله علي قانون كويتنا اللي يحفظ حقوق المعاق و يكفل لهم حياة كريمة و عندي استفسار الحين الداون كم درجة الاعاقة مالته لانة يقولون اللي يكفل معاق يحق له معاش كامل 100% انا معلمة يعني اذا كملت مثلا 15 سنة و بدون طبعا شرط العمر بس بتاكد هل الداون يعتبر من الدرجة الشديدة او المتوسطة لانه ما يحق الراتب كامل الا ليمن يكون درجة الاعاقة متوسطة او شديدة ردوا علي ناطرتكم
 

معلمة علوم

New member
إنضم
10 أكتوبر 2008
المشاركات
275
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
رد: ((ألف مبروووك اقرار قانون المعاقين))

نسيت لا اقولكم بنتي عندها متلازمة داون بس الحمدالله تعتمد علي نفسها عمرها 8 سنوات و مكتوب بالشهادة اعاقة ذهنية دائمة
 

ام اميره

New member
إنضم
16 أكتوبر 2008
المشاركات
5,868
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
الإقامة
الكويت الحبيبه
رد: ((ألف مبروووك اقرار قانون المعاقين))

مبرررروك
انا مافهمت شي انا بنتي داون يعني شنو بتستفيد من الاقرار ؟
وزوجي موظف وانا لا هل اهو يصير مايداوم ساعتين من دوامه شنوو مافهمت
وشنو بدل خادم 100 يعني يصير لها خادمه والحكومه تدفع لها 100 مافهمت
منو تفهمني ؟؟؟ ويجزاج الله خيرر ياصابره
 
إنضم
27 مارس 2009
المشاركات
8,425
مستوى التفاعل
2
النقاط
0
الإقامة
ديرة العز
رد: ((ألف مبروووك اقرار قانون المعاقين))

بنات عندي سؤال انا معلمة صارلي 12 سنة من عمر ولدي ضروى يعني متى اتقاعد ؟؟؟؟
10 سنين او 15 سنة؟؟؟
 

معلمة علوم

New member
إنضم
10 أكتوبر 2008
المشاركات
275
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
رد: ((ألف مبروووك اقرار قانون المعاقين))

انا الحين معلمة و اقدر اتقاعد بعد 15 سنة خدمة بس مو شرط يكمل عمرج 40 سنة و لا بعد ييج راتبج كامل 100% بس يمكن يشيلون منه علاوة التدريس يمكن يشيلون 100 ينار و ل بعد مسموح لج تطلعين من الدوام قبل ساعتين كيفج تاخذينهم اول الدوام و لا اخره
 
إنضم
27 مارس 2009
المشاركات
8,425
مستوى التفاعل
2
النقاط
0
الإقامة
ديرة العز
رد: ((ألف مبروووك اقرار قانون المعاقين))

انا الحين معلمة و اقدر اتقاعد بعد 15 سنة خدمة بس مو شرط يكمل عمرج 40 سنة و لا بعد ييج راتبج كامل 100% بس يمكن يشيلون منه علاوة التدريس يمكن يشيلون 100 ينار و ل بعد مسموح لج تطلعين من الدوام قبل ساعتين كيفج تاخذينهم اول الدوام و لا اخره


مشكورة حبيبتي عالافادة:balo:
يعني انا ما استفيد شيء لان لما اخلص 15 سنة خدمة يصير عمري 40 بالضبط
وانا بعد ما اعتقد راح استفيد من تقليل ساعات العمل لني معلمة روضة دوامنا من 8 الى 12 كلة اربع ساعات ما اعتقد احنا يشملنا القرار..:eh_s(10):
 

شيخة الغيد

New member
إنضم
27 سبتمبر 2007
المشاركات
177
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
رد: ((ألف مبروووك اقرار قانون المعاقين))

الله يعز الكويت و اهلها
اكثر شي ونسني اعفاء الساعتين والتقاعد براتب كامل
يعلم الله ان احنا بحاجتها
 
إنضم
24 نوفمبر 2005
المشاركات
300
مستوى التفاعل
0
النقاط
0
رد: ((ألف مبروووك اقرار قانون المعاقين))

بنات عندي سؤال انا معلمة صارلي 12 سنة من عمر ولدي ضروى يعني متى اتقاعد ؟؟؟؟
10 سنين او 15 سنة؟؟؟

بعد 15 سنه بالنسبه لام المعاق
10سنوات هذي تخص المعاق نفسه اللي يشتغل ويداوم يتقاعد بعد 10 سنوات
 

الأماني

New member
إنضم
27 نوفمبر 2008
المشاركات
2,090
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
رد: ((ألف مبروووك اقرار قانون المعاقين))








الله يعز الكويت و اهلها وهذي الكويت صل عالنبي​
 

الصابرة المحتسبة

**مشرفة قسم ذوي الإعاقة **
إنضم
27 ديسمبر 2008
المشاركات
26,583
مستوى التفاعل
8
النقاط
38
الإقامة
الكويت في كل بيت
رد: ((ألف مبروووك اقرار قانون المعاقين))

نسيت لا اقولكم بنتي عندها متلازمة داون بس الحمدالله تعتمد علي نفسها عمرها 8 سنوات و مكتوب بالشهادة اعاقة ذهنية دائمة

هلا أختي
كل شي راح يبين بعد 3شهور
 

الصابرة المحتسبة

**مشرفة قسم ذوي الإعاقة **
إنضم
27 ديسمبر 2008
المشاركات
26,583
مستوى التفاعل
8
النقاط
38
الإقامة
الكويت في كل بيت
رد: ((ألف مبروووك اقرار قانون المعاقين))


نص القانون




وافق مجلس الأمة أمس على قانون 'حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مداولته الثانية.
ويتكون القانون من 72 مادة وقد تم إقرار بعض المواد من دون تعديل، فيما طال التعديل بعض المواد بعد المداولة الأولى وإلغاء بعض المواد وفي ما يلي مواد القانون:
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي:
1 - الشخص ذو الإعاقة كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
3 - الاتصال: في اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة، الميسورة الاستعمال، وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة الخطية والمرئية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
4 - اللغة: هي لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية.
6 - التصميم العام: تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة عامة الاستخدام، وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
7 - التأهيل: (إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي، وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته.
8 - إعادة التأهيل: إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف - من جديد - مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة.
9 - الهيئة: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
10 - المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
11 - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
12 - الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
13 - المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
14 - المشرف: الموظف المختص بالإشراف على مدى التزام الجهات والأفراد بتوفير الخدمات والاحتياجات لذوي الإعاقة.
15 - بطاقة إعاقة: مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يثبت ان حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة، وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها.
مادة 2
تسري احكام هذا القانون على ذوي الاعاقة من الكويتيين، كما تسري على ابناء الكويتية من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون.
ويجوز للهيئة ان تقرر سريان بعض احكامه على ذوي الاعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى.
مادة 3
يعامل الشخص ذو الاعاقة غير الكويتي من ام كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقا للقانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية.
مادة 4
مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للاشخاص ذوي الاعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة، تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للاشخاص ذوي الاعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في المجالات الآتية:
1 - الوقائية والطبية والتأهيلية والعلاج النفسي والارشاد الوراثي قبل الزواج، وقبل واثناء الحمل.
2 - الاجتماعية والنفسية.
3 - التربوية والتعليمية والثقافية في جميع المراحل التعليمية بما فيها الحضانة ورياض الاطفال وبما يتناسب مع قدرات ذوي الاعاقة البدنية والصحية والعقلية.
4 - الرياضية والترفيهية.
5 - الاسكانية، بما يتفق مع احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
6 - المواصلات.
7 - التأهيل المهني والعمل والتشغيل.
ويجوز بقرار من الهيئة استحداث مجالات أخرى.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
مادة 5
تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية.
كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كل مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.
مادة 6
تلتزم الحكومة باتخاذ كل الاجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة على كل الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الحالية والمستقبلية.
مادة 7
تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكل المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة كما تؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
مادة 8
تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين.
كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الإعاقة في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية.
مادة 9
تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للاشخاص ذوي الاعاقة ولفئتي بطيئي التعليم وصعوبات التعليم على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية.
ويراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد، التي تقدمها الجهات الحكومية أو الاهلية حقوق واحتياجات ذوي الاعاقة وصعوبات التعلم وبطيئي التعلم، وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم.
وتقوم وزارة التربية بتوفير دورات تدريبية لجميع المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيء التعلم، وكيفية التعامل معها وفق احتياجات كل منها.
كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على ان تقوم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 10
تتخذ الحكومة كل الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة وصعوبات التعلم وبطيئي التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية، مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج.
مادة 11
تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في جميع الجهات الحكومية داخل الكويت وخارجها لذوي الاعاقة، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الاعاقة.
مادة 12
تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز اعادة التأهيل والورش التدريبية للاشخاص ذوي الاعاقة، ودور الرعاية الايوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة، على ان يكون ذلك خلال ثماني سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
التأهيل والتشغيل
مادة 14
تحدد الهيئة بالاتفاق مع الجهة المعنية المراحل التدريبية والتأهيلية وشروط قبول الاشخاص ذوي الاعاقة بمراكز التأهيل والتدريب والحالات التي يجوز فيها الاعفاء من بعض هذه الشروط.
كما تقوم باعتماد شهادات التأهيل المهني وتقيد بديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي، تعطي لهم اولوية التعيين في الوظائف والمهن على ان يراعى في ذلك قواعد تحديد درجة التعيين وشروط شغل الوظائف المقررة قانونا.
مادة 15
تلتزم الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الاقل باستخدام نسبة من الاشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن %4 من العاملين الكويتيين لديها.
ولا يجوز لاي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الاعاقة.
وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد على النسب المحددة من ذوي الاعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة.
مادة 16
تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لتخصصاتهم وتقدم بيانا دوريا بذلك كل ستة اشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي.
ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل.
مادة 17
تحدد الهيئة الاجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور اساءة استغلال الاشخاص ذوي الاعاقة في العمل.
مادة 18
تضمن الدولة حق الاشخاص ذوي الاعاقة في التمتع بالترقيات والأمةيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية، ويكون للمتميزين منهم الاولوية في ذلك.
الاندماج في المجتمع
مادة 19
تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان اقامة اندية ومراكز للانشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الاعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع.
مادة 20
تعمل الحكومة على تشجيع الرياضيين من ذوي الاعاقة على ممارسة الانشطة الرياضية ومساواتهم مع الاخرين في المكافآت التشجيعية والتفرغ الرياضي وقانون الاحتراف وسائر الأمةيازات التي تمنح للرياضيين.
مادة 21
تلتزم الجهات الحكومية والاهلية في انشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام التقيد بالتصميم 'العام المشار اليه في المادة 1 من هذا القانون.
المادة 22
يشترط لترخيص وسائل النقل العامة وكذلك المركبات الخاصة عامة الاستخدام ان تكون مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة.
مادة 23
تلتزم وزارة الإعلام باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير مترجم للغة الأشارة في وسائل الإعلام المرئية 'حال بث برامجها الاخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الأمة والمؤتمرات على ان يتم تنفيذ ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
الرعاية الاجتماعية
المادة 24
تلتزم الاسرة بضمان تكاتفها في توفير الرعاية لذوي الاعاقة من افرادها الذين يثبت عجزهم عن رعاية انفسهم وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة، وتصدر الهيئة قراراً بضبط واجراءات رعاية ذوي الاعاقة.
المادة 25
يتولى تقديم الرعاية لذوي الاعاقة كل من الاب فالام أو الزوجة حسب الاحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شؤونها، فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا احد اقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الاعاقة والمحافظة عليه والاشراف على شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي:‍ الاولاد ثم اولاد الاولاد، ثم الاخوة واذا تعدد افراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الاعاقة مع اخطار المشرف بذلك.
اما اذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم احد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الامر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الاقارب المشار اليهم أو من غيرهم رعاية ذوي الاعاقة أو تقرير اقامته في احدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
المادة 26
تعين الهيئة المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي أو النفسي للإشراف على رعاية ذوي الإعاقة، ويكون لهم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم من الجهات المعنية. واستدعاء المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
المادة27
على الشخص المكلف برعاية الشخص ذوي الإعاقة إخطار الهيئة كتابة في حالة وفاة المشمول بالرعاية أو في حالة مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن بعد إخطار الجهات الأمنية.
المادة 28
للهيئة ان تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة ذوي الإعاقة إلى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 29
يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن 18سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقارير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر صرفه إذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين.
كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
يوقف صرف المخصص الشهري في حالة تم الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة.
مادة 30
تسري أحكام المواد التالية من هذا الفصل على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم يرد نص يخالف ذلك.
مادة 31
يصرف للأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين من بنك التسليف والادخار منحة زواج تعادل ما يتقاضاه أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، ولو كانت الزوجة غير كويتية، بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت.
مادة 32
يستحق الأشخاص ذوو الاعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لاقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن وفقاً لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار.
ويمنح الأشخاص ذوو الاعاقة البسيطة أو ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار.
وفي جميع الأحوال يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار للشخص ذي الاعاقة في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز %5 من راتبه الشهري وبحد أقصى خمسين ديناراً شهرياً.
مادة 22
تعمل الهيئة على توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة الذين تحفظ لهم انسانيتهم وكرامتهم من خلال:
1 - توعية وارشاد الأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقرر لهم.
2 - تهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية الاحتياجات المقررة للأشخاص ذوي الاعاقة.
3 - تنظيم حملات التوعية الإعلامية، وحث وسائل الإعلام على اعطاء صورة ايجابية للأشخاص ذوي الاعاقة.
مادة 33
تستحق الأسرة التي يكون أحد افرادها شخصا ذا اعاقة القرض العقاري من بنك التسليف والادخار ولا يسري حكم المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية الا اذا كانت قيمة ما آل اليه من عقار تتجاوز القيمة المنصوص عليها في تلك المادة مضافاً اليها نسبة %50 منها.
مادة 34
يمنح الأشخاص ذوو الاعاقة أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية أقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقاً لنوع ودرجة الاعاقة.
مادة 35
تمنح المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي وترعى ولداً أو زوجاً ذا اعاقة شديدة سكناً بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به.
مادة 36
تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للاولاد بنسبة %100 من قيمتها الاصلية عن كل ولد من الاولاد ذوي الاعاقة، ويستثنى الاولاد ذوو الاعاقة من عدد الاولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة.
وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق اصحابها هذه الزيادة على اساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الاحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة لأي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي، ويحتفظ ذوو الاعاقة بالعلاوة المشار اليها عند توزيع انصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين.
مادة 37
يعفى الشخص ذو الاعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.
مادة 38
استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما، تستحق الموظفة ذات الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازاتها الاخرى اذا كانت حاملا واوصت اللجنة الفنية المختصة ان حالتها تتطلب ذلك.
وتستحق الموظفة ذات الاعاقة في القطاعات الحكومية والاهلية والنفطية اجازة وضع سبعين يوما براتب كامل واجازة رعاية الامومة التالية لإجازة الوضع لمدة اربعة اشهر براتب كامل تليها ستة اشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة.
مادة 39
استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما، يستثنى الموظف والموظفة ذوا الاعاقة من احكام تنظيم الاجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الاعاقة.
ويستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازته الاخرى اذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعلاج في خارج أو داخل دولة الكويت وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المختصة.
مادة 40
يستحق الموظف والموظفة من ذوي الاعاقة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي الاعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعتي الاجر، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
مادة 41
استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق معاشا تقاعديا يعادل %100 من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
مادة 42
استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة شديدة أو متوسطة معاشا تقاعديا يعادل %100 من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للاناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة 43
يستحق الشخص ذو الاعاقة العاجز عن العمل معاش اعاقة طبقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة.
ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقا للمادة 29 والمعاش المستحق طبقا للمادة 41 من هذا القانون أو طبقا لقانوني التأمينات الاجتماعية أو معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار اليهما ويصرف لذي الاعاقة المعاش الاكبر منهما.
مادة 44
تعفى من الرسوم والضرائب بانواعها الادوات والاجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الافراد المجهزة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة.
كما تعمل الحكومة على تزويد الاشخاص ذوي الاعاقة بالاجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة.
مادة 45
يمنح الشخص ذو الاعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلا ماديا تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على الا يقل عن 100 دينار.
مادة 46
يجوز منح الرخص التجارية والبسطات لمزاولة الأنشطة التجارية للشخص ذي الإعاقة ولو كان موظفا أو ممن يحصل على مخصصات شهرية أو معاش تقاعدي.
مادة 47
يعطى الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي بصدر بها قرار من الهيئة، ووفقا للشهادة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة مع تحديد نوع الإعاقة على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في الدولة.
مادة 48
تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى 'الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة' ، وتخضع لإشراف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.
مادة 49
تختص الهيئة بالقيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الاشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1 - اقرار السياسة العامة لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها وتطويرها.
2 - وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الاساسية لرعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة.
3 - وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون.
4 - الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة.
5 - تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والاعداد وتقديم الاقتراحات واعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.
6 - قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها.
7 - وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة الأموال التي ترصد لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وتحديد اوجه استثمارها.
8 - اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة.
9 - اقرار الخطة السنوية المشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
10 - دراسة ومتابعة الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11 - تشجيع البحث العلمي واجراء الدراسات المسحية والاحصائية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الاعاقة بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الأطر القانونية المحددة لها.
12 - وضع الخطط والبرامج المتكاملة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا وعمليا على وسائل رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
13 - ضمان حقوق الاطفال ذوي الاعاقة وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.
14 - وضع قاعدة بيانات احصائية خاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة على الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم كافة.
15 - ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق على اساس الاعاقة، والاستعانة بتجارب الدول الاخرى في مجالات رعاية المعاقين وكفالة حقوقهم والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق المعاقين لتوفير سبل الدعم للمعاقين ورعايتهم وتأهيلهم واعادة التأهيل.
16 - تقديم تقرير سنوي عن اعمال الهيئة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء حول ما تم تنفيذه خلال السنة الماضية وما هو مخطط له خلال السنة القادمة.
مادة 50
يكون للهيئة مجلس اعلى يختص بوضع الاهداف والسياسات العامة للهيئة، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من:
10 - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
11 - وزير الصحة.
12 - وزير التربية ووزير التعليم العالي.
13 - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ممثلين لجمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة وترشحهم مجالس ادارة تلك الجمعيات والاندية، اثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة ويشترط في من يتم ترشيحهم الا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضرت اغلبية الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويكون المدير العام للهيئة مقررا للمجلس.
مادة 51
تجتمع جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الأعلى ومجلس الادارة في الهيئة بناء على دعم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 52
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص أو رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة، ويمثل المدير العام الهيئة امام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز ان يكون له نائب أو اكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.
يكون للهيئة مجلس ادارة يُشكّل بقرار من المجلس الاعلى برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1 - ممثل عن كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية. ويرشح الوزير المختص كلا منهم، ولا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد.
2 - اربعة ممثلين عن جمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة تختارهم مجالس ادارة تلك الجمعيات. واثنان من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة يتم اختيارهما من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام، وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة. ويشترط في من يتم ترشيحه الا تكون له مصالح مادية مع الهيئة.
وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاعلى ومجلس الادارة.
وللمجلس ان يستعين بمن يراه مناسبا من الخبراء والمختصين لابداء آرائهم من دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات.
مادة 54
يصدر المجلس الاعلى اللائحة الداخلية لمجلس الادارة بناء على اقتراح مجلس الادارة، وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي:
1 - تنظيم اعمال مجلس الادارة وآلية اصدار قراراته وقواعد واجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها.
2 - تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.
3 - تحديد مكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.
مادة 55
يختص مجلس الادارة بالآتي:
1 - تنفيذ السياسة العامة للهيئة.
2 - اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة.
3 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
4 - النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو احد اعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاص الهيئة.
5 - اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشئت الهيئة من اجلها.
مادة 56
تكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الادارة، وتبدأ السنة المالية للهيئة من اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الادارة لاعتماده.
مادة 57
تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنوياً، وما يقبله مجلس الادارة من اعانات وهبات ووصايا.
مادة 58
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى قراره بالجهات والادارت التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.
مادة 59
ينقل الموظفون العاملون بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين إلى الهيئة، ويحتفظ المذكورون بدرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.
مادة 60
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار كويتي كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1 - من ارتكب تزوير بطاقة الاعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها.
2 - من أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الافادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة لذوي الاعاقة بهذا القانون.
3 - من ساعد شخصا من غير ذوي الاعاقة في انتحال صفة معاق.
4 - من استغل وظيفته في الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له أو لأي جهة له بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة 61
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه من مال، وذلك فضلا عن الزامه برد هذا المبلغ كل من انتحل صفة معاق يحق له بحكم القانون ان يحصل على مال معين واستولى على هذا المال.
مادة 62
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الف دينار كويتي أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية احد الاشخاص من ذوي الاعاقة ايا كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات أو امتنع عن القيام بالتزاماته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو باحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على هذا الاهمال الحاق ضرر بالشخص ذي الاعاقة.
اما اذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي الاعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
مادة 63
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الف دينار كويتي أو باحدى هاتين العقوبتين من استعمل بطاقة اعاقة دون ان يكون له الحق في ذلك.
مادة 64
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة دون وجه حق، وفي حالة العودة للمحكمة ان تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر.

أحكام عامة
مادة 66
تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الاعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 67
يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ احكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون ويسري في شأنها احكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
مادة 65
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على الفي دينار كويتي صاحب العمل أو المسؤول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص ذي الاعاقة الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وفق احكام هذا القانون والذي لا يلتزم بالوفاء بالنسب المحددة لتعيين ذوي الاعاقة المشار اليها في المادة 14 من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بقدر عدد الاشخاص الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.
مادة 68
لا يجوز لأي موظف عام أو اي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الاشكال لدى احدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الاعاقة لاي طرف من الاطراف سواء بطريق الامر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية، ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة اخطار الهيئة والجهة التي يتبعها الموظف أو المكلف المشار اليه لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
ولا يجوز ان يقبل البدء بالاجراءات الخاصة بمعاملة المعاق الا عن طريقه أو ولي امره أو قريبه من الدرجة الاولى أو من لديه وكالة رسمية عنه.
مادة 69
تحدد الهيئة المكلفين (أصدقاء المعاقين) بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له سواء من العاملين فيها أو من خارجها، وتصدر الهيئة قرارا بتجديد اختصاصاتهم وسلطة الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون.
مادة 70
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
مادة 72
يعمل بهذا القانون بعد 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.