::كيك وعسل::
New member
- إنضم
- 19 أبريل 2010
- المشاركات
- 12,632
- مستوى التفاعل
- 20
- النقاط
- 0
- الإقامة
- :: الكوويت ::
- الموقع الالكتروني
- www.q8yat.net
رد : انطلاق حملة 'السور الخامس' وتزكية السجين الوسمي أمينا عاما لها
ابله زوزو
وينج عن الدستور الكويتي اللي كفل لي ولج الكرامه !!!!
هذي ممارسات غريبه على المجتمع الكويتي اللي جبل على الكرامه
وين الحكومه عن الاعلام الفاسد مع الاسف ممول الاعلام الفاسد هي حكومتنا الرشيده
منو اللي مايطيع اوامر الامير حكومتنا الرشيده الله يصالحهم بس
( مادة 7 )العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
( مادة 31 ) لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون .ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.
( مادة 32 ) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .
( مادة 34 ) المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع . ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا .
( مادة 36 ) حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
( مادة 44 ) للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب.
( مادة 108 ) عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه .
( مادة 110 ) عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال
ابله زوزو
وينج عن الدستور الكويتي اللي كفل لي ولج الكرامه !!!!
هذي ممارسات غريبه على المجتمع الكويتي اللي جبل على الكرامه
وين الحكومه عن الاعلام الفاسد مع الاسف ممول الاعلام الفاسد هي حكومتنا الرشيده
منو اللي مايطيع اوامر الامير حكومتنا الرشيده الله يصالحهم بس
( مادة 7 )العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
( مادة 31 ) لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون .ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.
( مادة 32 ) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .
( مادة 34 ) المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع . ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا .
( مادة 36 ) حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
( مادة 44 ) للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب.
( مادة 108 ) عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه .
( مادة 110 ) عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال