عندي كتاب فتاوى المرأة واللجنة الدائمة في السعودية تقول (النفساء لها احوال):
1_ان ينقطع عنها الدم قبل تمام الاربعين ولايعود بعد ذلك:فمتى انقطع عنها الدم بعد ذلك فإنها تغتسل وتصوم وتصلي
2_ان ينقطع عنها قبل تمام الاربعين ثم يعودقبل بلوغ الاربعين:ففي هذه الحال :اذا انقطع عنها تغتسل فتصوم وتصلي واذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي
3_ان يستمر معها الى تمام الاربعين:فتجلس جميع هذه المدة لاتصوم ولا تصلي واذا انقطع تطهرت وصامت وصلت
4_ان يجاوز الاربعين :وهذا يأتي على صورتين :1-ان يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها
2-ان لايصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد الاربعين فتصوم وتصلي (اللجنة الدائمة ) يعني اجمعو العلماء على هاذي الحالات وكل وحدة تعرف نفسهوالحالة اللي هي فيها
ولا في اي ذكر عن ال10 ايام اللي قلتوها وبعدين تصلي مع نزول الدم فإحذرو من الفتن والبدع يابنات ولا تنشرونها الله يهديكم